الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يناير 2014

(الطعن 20850 لسنة 65 ق جلسة 16 /1/ 2005 س 56 ق 10 ص 96)

 برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، وعادل الكناني ، وسعيد فنجري وسيد الدليل " نواب رئيس المحكمة " .
----------
قذف . فاعل أصلي . محكمة دستورية . مسئولية جنائية . قانون " القانون   الأصلح ". اختصاص " الاختصاص النوعي " . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . صحافة .
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 195 عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها . مؤداه : عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة والمحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر عما ينشر في الجريدة .
تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائى . اعتبار الاحكام الصادرة بالإدانة استنادا اليه كأن لم تكن . اساس وعلة ذلك ؟
خلو الدعوى من دليل قبل الطاعن سوى مسئوليته المفترضة والمقضي بعدم دستوريتها . أثره : نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟
انحسار التأثيم عن الفعل المسند للطاعن . اثره : عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخر  قُضي ببراءته  بوصف أن جريدة ... التي يرأس تحريرها قامت بنشر مقالات تضمنت قذفا في حقه وطلب عقابهما بالمواد 171، 302، 303 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة أول درجة قضت بتغريم الطاعن مبلغ مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، فاستأنف ، وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، ويبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من المسئولية المفترضة لرئيس التحرير عملاً بنص المادة 195 من  قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الأول من فبراير سنة 1997 في الدعوى رقم 59 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات وكذلك بسقوط الفقرة الثانية منها والتي كانت تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم . فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن " ، لما كان ذلك ، فإن الفعل المسند إلى الطاعن قد أضحى بمنأى عن التأثيم إذ أنه لم يكن فاعلاً أصلياً فى الجريمة المدعى بارتكابها وإنما ادعى المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - مسئوليته الجنائية عنها باعتباره رئيساً لتحرير الجريدة ارتكانا إلى نص المادة 195 وهو ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته فى الدعوى الدستورية سالفة البيان بما مفاده بطريق اللزوم أنه لا جريمة يمكن إسناد فعلها إليه ، لما كان ذلك، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل قبل الطاعن سوى مسئوليته المفترضة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية وهو ما تقضي به هذه المحكمة وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد 1 - ..... 2 - ..... (طاعن) بوصف أنهما : تعمدا الإساءة إليه بأن ضمناً جريدة ...... والتي يرأس مجلس إدارتها المتهم الأول ويرأس تحريرها المتهم الثاني في العدد رقم ...... الصادر فى ...... ألفاظ وعبارات ووقائع لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه. وطلب عقابهما بالمواد 171 ، 302، 303 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضورياً أولاً : ببراءة المتهم الأول ..... من الاتهام المسند إليه . ثانياً : بتغريم المتهم الثاني ..... مبلغ مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
 استأنف ..... ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ .... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن البين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخر  قُضي ببراءته  بوصف أن جريدة ... التي يرأس تحريرها قامت بنشر مقالات تضمنت قذفا في حقه وطلب عقابهما بالمواد 171، 302، 303 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة أول درجة قضت بتغريم الطاعن مبلغ مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، فاستأنف ، وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، ويبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من المسئولية المفترضة لرئيس التحرير عملاً بنص المادة 195 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الأول من فبراير سنة 1997 في الدعوى رقم 59 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات وكذلك بسقوط الفقرة الثانية منها والتى كانت تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية  وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم . فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن " لما كان ذلك فإن الفعل المسند إلى الطاعن قد أضحى بمنأى عن التأثيم إذ أنه لم يكن فاعلاً أصلياً فى الجريمة المدعى بارتكابها وإنما ادعى المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - مسئوليته الجنائية عنها باعتباره رئيساً لتحرير الجريدة ارتكانا إلى نص المادة 195 وهو ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته فى الدعوى الدستورية سالفة البيان بما مفاده بطريق اللزوم أنه لا جريمة يمكن إسناد فعلها إليه ، لما كان ذلك ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل قبل الطاعن سوى مسئوليته المفترضة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية وهو ما تقضي به هذه المحكمة وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق