جلسة 13 من إبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي ، عثمان متولي نواب رئيس المحكمة ومحمود قزامل .
___________
(3)
الطعن 41143 لسنة 74 ق "نقابات"
قانون " تفسيره " . محاماة . نقض " أسباب
الطعن . ما يقبل منها ".
المادة
44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . مفادها ؟
خلو القرار الصادر من مجلس نقابة
المحامين بنقل اسم الطاعن إلي جدول غير المشتغلين مما يفيد سماع أقواله أو إعلانه
و عدم تضمينه الأسباب التي بني عليها . يبطله . أساس و أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن
المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها
الأولى على أنه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في
حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين إذا
فقد شرطاً من شروط الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون ". ومفاد ذلك
أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين
أن يراعى الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان . وعلى وجه
الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور
وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط
رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون ، وكان البين
من ملف القرار المطعون فيه أنه خلا مما يفيد سماع أقوال المحامي
الطاعن أو إعلانه ولم يتضمن الأسباب التي بني عليها، بالمخالفة لما أوجبته المادة
44 آنفة الذكر ، فإنه يكون باطلاً متعيناً إلغائه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
صدر القرار المطعون فيه من مجلس نقابة
المحامين في ..... من ..... سنة ..... بنقل اسم الأستاذ .......... الى جدول غير
المشتغلين .
فطعن
الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض في..... من
..... سنة ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه صدر بغير سماع أقواله أو إعلانه وخلا من الأسباب التي بني عليها بالمخالفة لما توجبه المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، بما يعيبه ويستوجب إلغائه .
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون ". ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يراعى الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان . وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون ، وكان البين من ملف القرار المطعون فيه أنه خلا مما يفيد سماع أقوال المحامي الطاعن أو إعلانه ولم يتضمن الأسباب التي بني عليها، بالمخالفة لما أوجبته المادة 44 آنفة الذكر ، فإنه يكون باطلاً متعيناً إلغائه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق