الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 يناير 2014

(الطعن 9131 لسنة 65 ق جلسة 3 /1/ 2005 س 56 ق 1 ص 31)

برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى , عبد المنعم منصور , إيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة وجمال عبد المجيد .
-------------
(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نيابة عامة .
       طعن النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية . جائز . أساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دعوى جنائية " تحريكها " .
عدم اشتراط تضمين حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة . أساس ذلك ؟
إشارة الحكم إلى صدور طلب كتابي من الجهة المختصة في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك لتحريك الدعوى الجنائية . غير لازم إلا في حالة الحكم بالإدانة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(3) اثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تشكك القاضي في صحة اسناد التهمة إلى المتهم . كفايته للقضاء بالبراءة . ما دام الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ القانوني في حكم البراءة . لا يعيبه . متى كانت البراءة مؤسسة على عدم ثبوت التهمة في حق المتهم . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(5) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تعييب الحكم القاضي بالبراءة في إحدى دعاماته . غير مقبول . ما دام أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المطعون ضده إلا أنه لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون جائزاً .
2 – من المقرر أن الأصل وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، وكانت إشارة الحكم فى الحالات التى يوجب القانون فيها لتحريك الدعوى الجنائية صدور طلب كتابى من الجهة المختصة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بهذا الطلب لا تلزم إلا فى حالة الحكم بالإدانة ، فإنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه خلوه من هذا البيان ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد.
3 –  لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام أجمل الأسباب التى عول عليها فى قضائه بالبراءة فى قوله" وحيث إن البين مما سلف أن الدليل على ممارسة المتهم لنشاط التعامل فى النقد الأجنبى عن عامى .... ، .... إنما ينحصر فى التحريات التى جاءت عبارة عن أقوال مرسلة لم تتأيد بوقائع محددة وأن تحرير محضرين قبل المتهم فى عام .... عن التعامل فى النقد الأجنبى لا يعنى قيام المتهم بنشاط الاتجار فى العملة على سبيل الدوام والاستمرار خلال العامين سالفى الذكر ذلك أن البين أن المتهم أدين فى المحضرين على مجرد حيازة النقد الأجنبى وقت أن كان هذا الفعل مجرماً وأصبح حالياً لا جريمة فى هذا الفعل وأن حيازة أى شخص لعملات أجنبية لا يعنى مزاولة نشاط الاتجار فيها وأن القيام بذلك حتى مرة أو مرتين لا يعنى أن هذا الشخص احترف هذا العمل ومن ثم يكون ما أُسند إلى المتهم محل شك وبالتالى غير ثابت فى حقه ويتعين لذلك تبرئة ساحته منه عملاً بالمادة 304/1 أ . ج ، وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ، ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التى أوردتها والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلصت إليها فإن ما تثيره النيابة العامة فى هذا الخصوص لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4 – لما كان الخطأ القانونى فى الحكم بالبراءة بفرض ثبوته لا يعيبه مادام قاضى الموضوع قد عول فى تكوين عقيدته بتبرئة المتهم المطعون ضده على عدم  اطمئنانه إلى ثبوت التهمة فى حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا تجوز معه مصادرته فى اعتقاده فإن تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير منتج ويكون النعى فى هذا الشأن غير سديد .
5 - من المقرر أنه لا يجدى الطاعنة من بعد ما تنعاه على الحكم من خطئه فيما استخلصه من الأوراق بشأن وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده ، لأن تعييب الحكم فى ذلك على فرض صحته يكون غير منتج ما دام أنه قد تساند إلى دعامات أخرى صحيحة تكفى لحمله ، إذ أن من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى وحدها لحمله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : 1 - وهو من الخاضعين لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بمزاولة نشاط التعامل فى النقد الأجنبى خلال الميعاد على النحو المقرر قانوناً .2 - بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه موضوع التهمة الأولى خلال عام .... ، .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط عن مصلحة الضرائب .3 – بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبنياً فيه أرباحه من نشاطه موضوع التهمة الأولى عن كل من عامى .... ، .... خلال الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 4 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبنياً فيه عناصر إيراده الكلى الخاضع لضريبة الدخل العام عن كل من عامى  .... ، .... خلال الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 5 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبنياً فيه ما لديه من ثروة فى الميعاد على النحو المقرر قانوناً , ومحكمة جنايات ....... قضت غيابياً ببراءته .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
        حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المطعون ضده إلا أنه لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قدأجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون جائزاً .
       من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائـم التخلف عن تقديـم إخطار مزاولته لنشاط التعامل النقد الأجنبى والتهرب من أداء ضريبة الأرباح التجاريـة باستعمال طرق احتيالية وعدم تقديم إقرار بمقدار أرباحه وعناصر إيراده الكلى وإقرار ثروته وعدم حصوله على البطاقـة الضريبية قد شابه البطلان والفسـاد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلـك بأنه خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية قد رفعت بناء على طلب كتابى من وزير المالية وتساند فى قضائـه بالبراءة على أن ما أسند إلى المطعون ضده وهو حيازة النقد الأجنبى قد أصبح غير مؤثم طبقا للقانون برقم 38 لسنة 1994 على الرغم من أن هذا القانون قد أبقى على تجريـم تعامل الأفراد فى النقد الأجنبى عن غير طريق المصارف المعتمدة فضلاً عن أن الاتهام المسند للمطعون ضده ليس حيازته للنقد الأجنبى كما ورد بالحكم بل هو تعامله فى النقد الأجنبى خلافا للشروط والأوضاع المقررة قانوناً كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضــه .

   من حيث إنه وكان من المقرر أن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمـــوراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، وكانت إشارة الحكم – فى الحالات التى يوجب القانون فيها لتحريك الدعوى الجنائية صدور طلب كتابى من الجهة المختصة – إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بهذا الطلب لا تلزم إلا فى حالة الحكم بالإدانة ، فإنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه خلوه من هذا البيان ، ويكون منعى الطاعنة فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام – أجمل الأسباب التى عول عليها فى قضائه بالبراة فى قوله " وحيث إن البين مما سلف أن الدليل على ممارسـة المتهم لنشاط التعامل فى النقد الأجنبى عن عامى .... ، .... إنما ينحصر فى التحريات التى جاءت عبارة عن أقوال مرسلة لم تتأيـد بوقائـع محددة وأن تحريـر محضرين قبل المتهم فى عام .... عن التعامل فى النقد الأجنبى لا يعنى قيام المتهم بنشاط الاتجار فى العملة على سبيل الدوام والاستمرار خلال العامين سالفى الذكر ذلك أن البين أن المتهم أدين فى المحضرين على مجرد حيـازة النقد الأجنبى وقت أن كان هذا الفعل مجرما وأصبح حاليـاً لا جريمة فى هذا الفعل وأن حيازة أى شخص لعملات أجنبية لا يعنى مزاولة نشاط الاتجار فيها وأن القيام بذلك حتى مرة أو مرتين لا يعنى أن هذا الشخص احترف هذا العمل ومن ثم يكون ما أسند إلى المتهم محل شك وبالتالى غير ثابت فى حقه ويتعين لذلك تبرئـة ساحته منه عملاً بالمادة 304/1 أ.ج " لما كان ذلك ، وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنـه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ، ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التى أوردتها والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلصت إليها ، فإن ما تثيره النيابة العامة فى هذا الخصوص لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الخطأ القانونى فى الحكم بالبراءة – بفرض ثبوته -  لا يعيبه ما دام قاضى الموضوع قد عول فى تكوين عقيدته بتبرئـة المتهم – المطعون ضده – على عدم اطمئنانه إلى ثبوت التهمة فى حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته فى اعتقاده فإن تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير منتج ويكون النعى فى هذا الشأن غير سديـد . كما لا يجدى الطاعنة – من بعد – ما تنعاه على الحكم  من خطئـه فيما استخلصه من الأوراق بشأن وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده ، لأن تعييب الحكم فى ذلك . على فرض صحته – يكون غير منتج ما دام أنه قد تساند إلى دعامات أخرى صحيحة تكفى لحمله ، إذ أن من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم لقاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيـم على دعامات أخرى متعددة تكفى وحدها لحمله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق