الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 يناير 2014

الطعن 60768 لسنة 73 ق جلسة 3 /1/ 2005 مكتب فني 56 نقابات ق 1 ص 15

جلسة 3 من يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى , عبد المنعم منصور , وأحمد عبد الكريم , ونبيه زهران نواب رئيس المحكمة .
---------------
(1)
الطعن 60768 لسنة 73 ق "نقابات "
(1) إعلان . محاماة . نقض " ميعاد الطعن " .
إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد . عدم قيام طريقة أخرى مقامه .
للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين خلال الميعاد القانوني المقرر لإعلانه بالقرار . خلو الأوراق من إعلانه . أثره : قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
مثال .
(2) قانون " تفسيره " . محاماة . اختصاص "الاختصاص النوعي ".
نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين متى فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام . من اختصاص مجلس النقابة . أساس ذلك ؟
صدور القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة . يبطله . ولو لم يدفع بعدم اختصاص اللجنة نوعياً بإصدار القرار . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ..... سنة ...... بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ ...... سنة ......
بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفى ذات اليوم قدم أسباب الطعن مما جعله بحسب الأصل – غير مقبول شكلاً إلا أنه أورد بتلك الأسباب أنه لم يعلن بالقرار إلا في 5 من نوفمبر سنة 2003 وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه ، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ – آنف البيان – فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .
2 - من المقرر أن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أن " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون . لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذى نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته وكان البين من الأوراق أن قرار نقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره ولا يغير من ذلك أن الطاعن لم يثر شيئاً فى أسباب الطعن بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعيا بإصدار القرار المطعون فيه لأن هذه المسألة تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء هذا القرار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
قررت لجنة قبول المحامين نقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من ..... تاريخ توظفه مع إلغاء القرار الصادر بجلسة ...... .
فطعن .... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن فى هذا القرار بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 2003 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2003 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي ذات اليوم قدم أسباب الطعن مما جعله بحسب الأصل – غير مقبول شكلاً إلا أنه أورد بتلك الأسباب أنه لم يعلن بالقرار إلا في 5 من نوفمبر سنة 2003 وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه ، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ – آنف البيان – فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 13/5/1998 قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه صدر دون سماع أقواله وبغير إعلانه وهو ما يستوجب إلغاءه .
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون . لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذى نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته وكان البين من الأوراق أن قرار نقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره ولا يغير من ذلك أن الطاعن لم يثر شيئاً في أسباب الطعن بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعيا بإصدار القرار المطعون فيه لأن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء هذا القرار . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق