جلسة 3 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، أحمد عبد القوى أحمد
نواب رئيس المحكمة وعبد الله لملوم .
-------------
(11)
الطعن 23980 لسنة 65 ق
صرف مخلفات . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه .
تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . قانون "
تفسيره " .
مناط المسئولية
الجنائية في جريمة صرف مخلفات صرفاً غير صحياً بدون ترخيص . أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات
مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم
48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية .
سلامة الحكم . توجب بيانه الواقعة وأدلتها ومؤداها
ومدى تأييدها للواقعة . مخالفة ذلك . قصور .
القصور له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة
بمخالفة القانون.
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما
كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على
ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث إن الواقعة فيما أثبته محرر المحضر من
قيام المتهم بارتكاب الواقعة المبينة بالقيد والوصف وحيث إن التهمة ثابتة قبل
المتهم من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة والذى يعد حجة بالنسبة للوقائع التي
يثبتها به ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر الأمر الذي تطمئن معه المحكمة
إلى ذلك المحضر وثبوت الاتهام قبل المتهم ..... ومن ثم تقضي بمعاقبته
....." . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة
1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أنه " يحظر صرف أو إلقاء المخلفات
الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال والمنشآت التجارية والصناعية
والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجارى المياه على كامل أطوالها
ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط
والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن
الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة
" . وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة
1982 الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة
بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن
مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو
إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير
والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم فإن تلك
الضوابط المعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية ، وإذ كان الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط المعايير والمواصفات
الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجارى المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه
العذبة أو غير العذبة وقضى بإدانة الطاعن دون أن يستظهر مدى توافر هذه
الضوابط وتلك المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها في الباب السادس من
اللائحة التنفيذية للقانون المار بيانه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب
لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى
تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور
الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق
القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن
بباقي أوجه النعي . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
بصفته المسئول عن الصرف بشركة ..... لم يقم بإزالة أسباب الضرر في المخلفات
السائلة التي تصرف في مجارى المياه التي رخص له بالصرف فيها وطلبت معاقبته بالمواد
1 ، 3/ 5 ، 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 . ومحكمة جنح مركز .... قضت
حضورياً بتغريم المتهم خمسمائة جنيه.
استأنف
ومحكمة ... الابتدائية بهيئة
استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف
شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت الأستاذة ... المحامية نيابة عن المحكوم عليه فى هذا
الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة صرف المخلفات صرفاً غير
صحى قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين أدلة الثبوت التي أقام عليها
قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين
من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على
ثبوتها في حق الطاعن على قوله " حيث إن الواقعة فيما أثبته محرر المحضر من
قيام المتهم بارتكاب الواقعة المبينة بالقيد والوصف وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم
من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة والذى يعد حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها به
ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى ذلك
المحضر وثبوت الاتهام قبل المتهم ..... ومن ثم تقضى بمعاقبته ......" .
لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر
النيل والمجاري المائية من التلوث المنطبق
على واقعة الدعوى تنص على أنه " يحظر
صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال
والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجارى
المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في
الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح
وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد للمعايير والمواصفات الخاصة
بكل حالة على حدة " . وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة
1983 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48
لسنة 1982 الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة
إلى مجارى المياه وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في
الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط
والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم
فإن تلك الضوابط المعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية ، وإذ كان الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط المعايير
والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجارى المياه وما إذا كان الصرف على
مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة وقضى بإدانة الطاعن
دون أن يستظهر مدى توافر هذه الضوابط وتلك
المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها في الباب السادس من
اللائحة التنفيذية للقانون المار بيانه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة
الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي
استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما
اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة
على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة
الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بباقي أوجه النعي . لما كان ما تقدم
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق