الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يناير 2014

(الطعن 23980 لسنة 65 ق جلسة 3 /2/ 2005 س 56 ق 11 ص 100)

برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، أحمد عبد القوى أحمد نواب رئيس المحكمة وعبد الله لملوم .
-------------
صرف مخلفات . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . قانون " تفسيره " .
مناط المسئولية الجنائية فى جريمة صرف مخلفات صرفاً غير صحياً بدون ترخيص . أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية .
سلامة الحكم . توجب بيانه الواقعة وأدلتها ومؤداها ومدى تأييدها للواقعة . مخالفة ذلك . قصور .
 القصور له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه  قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث إن الواقعة فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بارتكاب الواقعة المبينة بالقيد والوصف وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة والذى يعد حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها به ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ذلك المحضر وثبوت الاتهام قبل المتهم ..... ومن ثم تقضى بمعاقبته ..........." . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث  المنطبق على واقعة الدعوى  تنص على أنه " يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال والمنشأت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها من مجارى المياة على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى فى الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر فى هذا الشأن تحديد للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة " . وحدد الباب السادس من قرار وزير الرى رقم 8 لسنة 1983  اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982  الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية فى الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء  المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم فإن تلك الضوابط المعايير تعد فى خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية ، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط المعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجارى المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة وقضى بإدانة الطاعن دون أن يستظهر مدى توافر هذه الضوابط  وتلك المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها فى الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون المار بيانه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى  والأدلة التى استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما  يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بباقى أوجه النعى . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : بصفته المسئول عن الصرف بشركة ........ لم يقم بإزالة أسباب الضرر فى المخلفات السائلة التى تصرف فى مجارى المياة التى رخص له بالصرف فيها وطلبت معاقبته بالمواد 1 ، 3/5 ، 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982  . ومحكمة جنح مركز ....  قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسمائة جنيه .

استأنف ومحكمة ... الابتدائية  بهيئة استئنافية  قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت الأستاذة ... المحامية نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة صرف المخلفات صرفاً غير صحى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه  قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث إن الواقعة فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بارتكاب الواقعة المبينة بالقيد والوصف وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة والذى يعد حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها به ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ذلك المحضر وثبوت الاتهام قبل المتهم ..... ومن ثم تقضى بمعاقبته ..........." . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث  المنطبق على واقعة الدعوى  تنص على أنه " يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال والمنشأت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها من مجارى المياة على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى فى الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر فى هذا الشأن تحديد للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة " . وحدد الباب السادس من قرار وزير الرى رقم 8 لسنة 1983  اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية فى الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم فإن تلك الضوابط المعايير تعد فى خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية ، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط المعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجارى المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة وقضى بإدانة الطاعن دون أن يستظهر مدى توافر هذه الضوابط  وتلك المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها فى الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون المار بيانه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى  والأدلة التى استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما  يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بباقى أوجه النعى . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق