الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يناير 2014

(الطعن 6505 لسنة 67 ق جلسة 28 /2/ 2005 س 56 ق 24 ص 170)

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) سكك حديدية . مسئولية جنائية.
مناط تنظيم وتحديد المسئولية عن تحرك القطارات ؟ البندين 155، 169 من اللائحة العامة للسكك الحديدية .
التزام السائق بعدم قيادة القطار رغم إظهار السيمافور علامة السير إلا بعد رؤية إشارة الكمسارى اليدوية . أساس ذلك ؟
قيام أى قطار قبل الميعاد المقرر . غير جائز . أساس ذلك ؟
وجوب إعطاء الكمسارى إشارة قيام القطار للسائق بإظهار إشارة يدوية وإطلاق صافرة بعد التأكد من ناظر المحطة استعداد القطار للقيام . أساس ذلك ؟
(2) قتل خطأ. جريمة "أركانها". خطأ. رابطة السببية.
اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ . شرطه ؟
رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ . تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادى للأمور .
خطأ المجنى عليه يقطع علاقة السببية . متى استغرق خطأ الجانى وكان كافيًا لإحداث النتيجة .
(3) قتل خطأ . رابطة السببية . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
اتخاذ الحكم من مجرد تحرك القطار دون أن يتوقف المدة المقررة ما يوفر الخطأ فى جانب الطاعن . دون استظهار قدر هذه المدة ودور كل من الكمسرى وناظر المحطة تحديدًا لمسئولية كل منها وما كان على الطاعن اتباعه وفقًا للائحة السكك الحديدية ومدى قدرته على تلافى وقوع الحادث ومسلك المجنى عليها ومدى إمكانية رؤيته لها أثناء نزولها من القطار وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية . قصور .
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بانقطاع رابطة السببية فى جريمة قتل خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه استند فى إدانة الطاعن على مطلق القول بأن الخطأ يقوم فى حقه من تحركه بالقطار دون أن ينتظر المدة الكافية لنزول وصعود الركاب ودون أن يتبصر بحالة الرصيف نزولاً وركوباً أخذاً بما اطمأن إليه من أقوال الشهود وتحريات المباحث . لما كان سائق قطارات السكك الحديدية يباشر عمله فى قاطرة القطار فى مقدمته بما لا يسمح له بمراقبة الرصيف وحركة صعود ونزول الركاب من وإلى جميع عربات القطار فقد نصت اللائحة العامة للسكك الحديدية  الصادرة من مدير عام الهيئة بكتابه رقم 110/1/1 بتاريخ 8/11/1959 والنافذة اعتباراً من 1/5/1962  على تنظيم دقيق لتوفير الأمان وتحديد المسئولية عن تحرك القطار وحددت فى البند 155 واجبات السائق وفى البند 169 واجبات الكمسارى ، وألزمت الفقرة 22 من البند 155 من اللائحة  السائق باتباع تعليمات وإشارات الكمسارى وألزمتهما معاً بالعمل وفقاً لما يصدر عن ناظر المحطة من تعليمات وإشارات أثناء وجود القطار فى داخل حدودها ، بل ألزم البند 166 السائق بعدم القيام بالقطار رغم إظهار السيمافور علامة المسير إلا بعد رؤية إشارة الكمسارى اليدوية ، وبعد أن نصت الفقرة (أ) من البند 177 على أنه لا يجوز قيام أى قطار ركاب قبل الميعاد المقرر، نصت فى الفقرة (ب) على إنه يجب على الكمسارى (إذا كان القطار شغالاً بكمسارى واحد) إعطاء إشارة قيام القطار للسائق بإظهار إشارة يدوية خضراء تمسك بثبات بأعلى الرأس وإطلاق الصفارة بعد التأكد من ناظر المحطة أنه قد تم استعداد القطار للقيام .
2 - من المقرر أن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سببه بحيث لا يتصور وقوعه لولاها . وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور. كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد تحرك القطار مغادراً للمحطة دون أن يتوقف فيها المدة المقررة ما يوفر الخطأ فى جانب الطاعن (سائق القطار) دون أن يستظهر قدر هذه المدة ودور كل من كمسارى القطار وناظر المحطة فى ذلك  بفرض حدوثه  تحديداً لمسئولية كل منهم وما كان يجب على الطاعن اتباعه ، فى ضوء نصوص اللائحة المشار إليها ، لتفادى وقوع الحادث ومدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه ومسلك المجنى عليها ومدى إمكانية رؤية الطاعن لها أثناء نزولها من القطار وفقاً لدرجة ازدحام المحطة والقطار ، وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية التى دفع الطاعن بانقطاعها وهو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته انتفاء مسئوليته الجنائية ، فإنه لا يكفى فى اطراح هذا الدفاع ما رد به الحكم من عبارة مقتضبة على نحو ما سلف دون أن يحيط بدفاع الطاعن كاملاً ويلم إلماماً شاملاً لجميع عناصره وتدلى المحكمة برأيها فيه وتبين مدى أثره على توافر رابطة السببية خاصة وأن المجنى عليها كانت نازلة من القطار وليست صاعدة إليه مما لا يتيح للطاعن رؤيتها قبل نزولها ، ولما قد يترتب على ثبوت صحة هذا الدفاع من انتفاء مسئولية الطاعن جنائياً ومدنيًا. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه تسبب خطأ فى موت .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن تعجل فى السير بالقطار قيادته والذى كان يقل المجنى عليها قبل التأكد من نزولها ودون أن يقف بالمحطة المدة المحددة فسقطت المجنى عليها وحدثت إصابتها المبينة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعى زوج المجنى عليها مدنيًا عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على أولاده القصر قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية بصفته بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح .... قضت حضوريًاً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وإلزامه والمدعى عليه الثانى بصفته بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف و محكمة .... الابتدائية  بهيئة استئنافية  قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق القانونى .
ومحكمة جنح .... قضت حضوريًا اعتباريًا بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وبإلزامه والمدعى عليه الثانى بصفته بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية  بهيئة استئنافية  قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ ... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاع الطاعن قام على انتقاء الخطأ فى مسلك الطاعن وانقطاع رابطة السببية بين فعله والضرر لأنه لم يتحرك بالقطار إلا بعد السماح له من المختص بذلك وفقاً للائحة السكك الحديدية وقد تأيد دفاعه بشهادة ناظر المحطة الذى أقر بأنه أعطى للطاعن إشارة التحرك بالقطار إلا أن الحكم ضرب صفحاً عن هذا الدفاع ولم يفطن لدلالته فى نفى التهمة عن الطاعن واتخذ من مجرد تحرك القطار قبل الميعاد المقرر  بفرض حدوثه  ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر مدى مسئوليته فى ذلك ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه استند فى إدانة الطاعن على مطلق القول بأن الخطأ يقوم فى حقه من تحركه بالقطار دون أن ينتظر المدة الكافية لنزول وصعود الركاب ودون أن يتبصر بحالة الرصيف نزولاً وركوباً أخذاً بما اطمأن إليه من أقوال الشهود وتحريات المباحث . لما كان ذلك ، وكان سائق قطارات السكك الحديدية يباشر عمله فى قاطرة القطار فى مقدمته بما لا يسمح له بمراقبة الرصيف وحركة صعود ونزول الركاب من وإلى جميع عربات القطار فقد نصت اللائحة العامة للسكك الحديدية  الصادرة من مدير عام الهيئة بكتابه رقم 110/1/1 بتاريخ 28/11/1959 والنافذة اعتباراً من 1/5/1962  على تنظيم دقيق لتوفير الأمان وتحديد المسئولية عن تحرك القطار وحددت فى البند 155 واجبات السائق وفى البند 169 واجبات الكمسارى ، وألزمت  الفقرة 22 من البند  155 من اللائحة  السائق باتباع تعليمات وإشارات الكمسارى وألزمتهما معاً بالعمل وفقاً لما يصدر عن ناظر المحطة من تعليمات وإشارات أثناء وجود القطار فى داخل حدودها ، بل ألزم البند 166 السائق بعدم القيام بالقطار رغم إظهار السيمافور علامة المسير إلا بعد رؤية إشارة الكمسارى اليدوية ، وبعد أن نصت الفقرة (أ) من البند 177 على أنه لا يجوز قيام أى قطار ركاب قبل الميعاد المقرر ، نصت فى الفقرة (ب) على إنه يجب على الكمسارى (إذا كان القطار شغالاً بكمسارى واحد) إعطاء إشارة قيام القطار للسائق بإظهار إشارة يدوية خضراء تمسك بثبات بأعلى الرأس وإطلاق الصفارة بعد التأكد من ناظر المحطة أنه قد تم استعداد القطار للقيام . لما كان ذلك ، وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سببه بحيث لا يتصور وقوعه لولاها . وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد تحرك القطار مغادراً للمحطة دون أن يتوقف فيها المدة المقررة ما يوفر الخطأ فى جانب الطاعن (سائق القطار) دون أن يستظهر قدر هذه المدة ودور كل من كمسارى القطار وناظر المحطة فى ذلك  بفرض حدوثه  تحديداً لمسئولية كل منهم وما كان يجب على الطاعن  اتباعه ، فى ضوء نصوص اللائحة المشار إليها ، لتفادى وقوع الحادث ومدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه ومسلك المجنى عليها ومدى إمكانية رؤية الطاعن لها أثناء نزولها من القطار وفقاً لدرجة ازدحام المحطة والقطار ، وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية التى دفع الطاعن بانقطاعها وهو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته انتفاء مسئوليته الجنائية ، فإنه لا يكفى فى اطراح هذا الدفاع ما رد به الحكم من عبارة مقتضبة على نحو ما سلف دون أن يحيط بدفاع الطاعن كاملاً ويلم إلماماً شاملاً لجميع عناصره وتدلى المحكمة برأيها فيه وتبين مدى أثره على توافر رابطة السببية خاصة وأن المجنى عليها كانت نازلة من القطار وليست صاعدة إليه مما لا يتيح للطاعن رؤيتها قبل نزولها ، ولما قد يترتب على ثبوت صحة هذا الدفاع من انتفاء مسئولية الطاعن جنائياً ومدنياً . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق