الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 يناير 2014

الطعن 3397 لسنة 66 ق جلسة 3 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 2 ص 37

جلسة 3 من يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / فتحى الصباغ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالى نائبى رئيس المحكمة ، محمد زغلول ومجدى عبد الحليم .
--------------
(2)
الطعن 3397 لسنة 66 ق
 (1) استئناف " نظره والحكم فيه " . نيابة عامة . حكم " حجيته " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الاحكام " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة يغلق طريق الطعن بالنقض أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي . شرط ذلك ؟
إلغاء أو تعديل الحكم الابتدائي في الاستئناف . أثره : جواز طعن النيابة فيه بطريق النقض . علة وشرط ذلك ؟
مثال .
(2) مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
الحد الأدنى لعقوبة جريمة إحراز مادة من المواد الواردة بالجدول رقم 3 والمؤثمة بالمادتين 27/1 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 هى سنة . نزول الحكم المطعون فيه عن هذا الحد . خطأ فى القانون . أثره : وجوب نقضه وتصحيحه .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها  كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى وينغلق  أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم  قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة  بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً ، أما إذا أُلغى الحكم الابتدائى فى الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر فى الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة   العامة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها - مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم ، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة وإن أوقفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده مع الشغل ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصادرة بعدم استئنافها له ، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف المرفوع  من المطعون ضده  قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة الحبس مع الشغل المحكوم بها ستة أشهر وجعل الغرامة المحكوم بها ألفى جنيه ، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذى ارتضته النيابة العامة وبالتالى يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً  .
2 – لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذى أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها  وقضى فى استئناف المطعون ضده بتعديل عقوبتى الحبس والغرامة والاكتفاء بحبسه ستة أشهر وتغريمه ألفى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك وذلك وفقاً للمادتين 27/1 ، 44 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة " 2 " من البند (د) من الجدول رقم 3 المرفق . لما كان ذلك ، وكانت المادة 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة1989 قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى جريمة إحراز مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم 3 فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً هى سنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع عقوبة الحبس الحد الأدنى المقرر لها فى المادة 44 سالفة الذكر  وهو   سنة  فإنه يكون اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس المقضى بها سنة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما على المطعون ضده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار عقار الفلونيترازبيام والذى يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق  . وطلبت عقابه بالمادتين 27 /1 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة " ب " من البند (د) من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 89   لسنة 1981 . ومحكمة جنح أحداث ..... قضت غيابياً فى ..... عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الحدث ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه وبمصادرة  المضبوطات .
عارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته فى .... باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ..... ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً فى ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ألفى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه من المقرر انه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها  كسلطة اتهام  حق استئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى وينغلق  أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم  قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة  بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً ، أما إذا أُلغى الحكم الابتدائى فى الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر فى الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها - مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم ، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة وإن أوقفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده مع الشغل ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصادرة بعدم استئنافها له ، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف المرفوع  من المطعون ضده  قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة الحبس مع الشغل المحكوم بها ستة أشهر وجعل الغرامة المحكوم بها ألفى جنيه ، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذى ارتضته النيابة العامة وبالتالى يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً  .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز عقار  الفلونتيرازيبام  يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه نزل  بعقوبة الحبس المحكوم بها عن الحد الأدنى المقرر لتلك الجريمة وهو سنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه انه قد اخذ بأسباب الحكم المستأنف  الذى أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها  وقضى فى استئناف المطعون ضده بتعديل عقوبتى الحبس والغرامة والاكتفاء بحبسه ستة أشهر وتغريمه ألفى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك وذلك وفقاً للمادتين 27/1 ، 44 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة " 2 " من البند (د) من الجدول رقم 3 المرفق . لما كان ذلك ، وكانت المادة 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى جريمة إحراز مادة من المواد الواردة في الجدول رقم 3 في غير الأحوال المصرح بها قانوناً هي سنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع عقوبة الحبس الحد الأدنى المقرر لها في المادة 44 سالفة الذكر  وهو سنة فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس المقضي بها سنة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضي بهما على المطعون ضده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق