جلسة 6 من يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/
عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي، أحمد
عبد القوى أيوب، أبو بكر البسيوني أبو زيد وعاطف خليل نواب رئيس المحكمة.
-------------
(7)
الطعن رقم 20403 لسنة 65
القضائية
الامتناع عن تسليم أموال
المحجور عليه. قوامه. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". أحوال شخصية.
جريمة الامتناع عن تسليم
أموال المحجور عليه. مناط التأثيم فيها. امتناع الوصي بقصد الإساءة عن تسليم أموال
المحجور عليهم كلها أو بعضها لمن حل محله في القوامة. المادة 88 من القانون رقم
119 لسنة 1952 .
إدانة الطاعن بجريمة الامتناع
عن تسليم أموال المحجور عليه دون بيان ما إذا كان قيمًا وانتهت قوامته من عدمه
وقصد الإساءة لديه. قصور.
من المقرر أن المادة 88
من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال التي دين الطاعن بمقتضاها
تنص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل انتهت نيابته إذا كان بقصد
الإساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن
حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة، وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة
أشد" ومفاد هذا النص أن مناط التأثيم في جريمة الامتناع عن تسليم أموال
المحجور عليه كيما يكون مرتكبه مستأهلاً للعقاب أن يمتنع القيم بقصد الإساءة عن
تسليم أموال المحجور عليه كلها أو بعضها لمن حل محله في القوامة. لما كان ذلك، وكان الثابت
من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن لكونه قد امتنع عن تسليم أموال
المحجور عليه التي كانت تحت يديه دون أن يستظهر في مدوناته صفة الطاعن من أنه كان
قيمًا على المحجور عليه أم لا، ذلك أنه لا يكفى لإدانة المتهم بتلك الجريمة أن
يمتنع عن تسليم أموال المحجور عليه بل يلزم فضلاً عن ذلك أن تكون صفته وصى أو قيم
أو وكيل انتهت نيابته وأن يتوافر في حقه كذلك قصد الإساءة وهو ما لم يستظهره الحكم
في مدوناته مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
مع إلزام المطعون ضده " المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بوصف أنه امتنع تسليم أموال المحجور عليه...... بصفته قيمًا على شقيقه وقام
بتبديد أموال المحجور عليه التي تحت يده دون أن يسددها لبنك ناصر. وطلبت عقابه
بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنيًا قبل المتهم بمبلغ واحد
وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... الجزئية قضت حضوريًا عملاً
بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيه وإلزامه بأن يؤدي
للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة.....
الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى في معارضته
بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي
عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تسليم أموال المحجوز عليه
قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الإدانة مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 88 من
القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال التي دين الطاعن بمقتضاها تنص
على أنه: " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل انتهت نيابته إذا كان بقصد الإساءة
قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله
في الوصاية أو القوامة أو الوكالة، وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد "
ومفاد هذا النص أن مناط التأثيم في جريمة الامتناع عن تسليم أموال المحجور عليه
كيما يكون مرتكبه مستأهلاً للعقاب أن يمتنع القيم بقصد الإساءة عن تسليم أموال
المحجور عليه كلها أو بعضها لمن حل محله في القوامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من
مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن لكونه قد امتنع عن تسليم أموال المحجور
عليه التي كانت تحت يديه دون أن يستظهر في مدوناته صفة الطاعن من أنه كان قيمًا
على المحجور عليه أم لا، ذلك أنه لا يكفي لإدانة المتهم بتلك الجريمة أن يمتنع عن
تسليم أموال المحجور عليه بل يلزم فضلاً عن ذلك أن تكون صفته وصى أو قيم أو وكيل
انتهت نيابته وأن يتوافر في حقه كذلك قصد الإساءة وهو ما لم يستظهره الحكم في مدوناته
مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مع إلزام
المطعون ضده " المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق