جلسة 16 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، حسن الغزيري ومصطفى محمد
أحمد نواب رئيس المحكمة .
----------------
(18)
الطعن 18818 لسنة 65 ق
(1) قانون " تفسيره
" . دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " .
الفقرة الثانية من المادة 259 إجراءات
جنائية . مفادها ؟
(2)
دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " . دعوى مدنية " نظرها والحكم
فيها". نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " الصفة في
الطعن " .
وفاة أحد طرفي الخصومة بعد تهيئ الدعوى
للحكم في موضوعها . لا يمنع من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية .
ولا محل لإعلان ورثة المحكوم ضده . المادة 131 مرافعات .
الصفة في الطعن . تتوافر لمن كان ممثلاً
في الدعوى بغيره ولو لم يكن ماثلاً فيها بشخصه . أو لمن يحوز الحكم قبله حجية
الأمر المقضي ولو لم يكن ماثلاً فيها بشخصه . فتثبت للخلف العام كالوارث . أساس
ذلك ؟
طعن أحد ورثة المحكوم ضده بالنقض على
الحكم الصادر في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية قبل مورثه . والمقضي فيها بعد
وفاته . جائز .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت المادة 259 من قانون
الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه : " إذا انقضت الدعوى
الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى
المدنية المرفوعة معها " ، ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من
الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه ، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى
المدنية وتستمر المحكمة الجنائية فى نظرها إذا كانت مرفوعة إليها .
2 - لما كانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن
تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضي به المادة 131 من
قانون المرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية ، ولا محل
لإعلان ورثة المحكوم ضده، وكان من المقرر كذلك أن الصفة في الطعن تتوافر طبقاً
لأحكام قانون المرافعات لمن كان ممثلاً فى الدعوى بغيره ولو لم يكن ماثلاً فيها
بشخصه ، فهي تتوافر لكل من يحوز الحكم قبله حجية الأمر المقضي ولو لم يكن ماثلاً
فيها بشخصه ، فيثبت الحق في الطعن للخلف العام وهو من تؤول إليه كل حقوق السلف والتزاماته أو نسبة معينة منها باعتبارها
مجموعة قانونية كالوارث . لما كان ذلك ،
وكان الطاعن أحد ورثة المحكوم ضده فإن طعنه بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى
المدنية المقامة بالتبعية قبل مورثه والمقضي فيها بعد وفاته يكون جائزاً . لما كان
ذلك ، وكان مورث الطاعن قد حضر أمام المحكمة الاستئنافية ومعه محام وأبدى طلباته الختامية
وطلب بجلسة .... أجلاً لسداد قيمة الشيك محل التداعي ، وبالجلسة اللاحقة حضر وكيل
عنه وأقر بوفاته ، فكان أن أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعد أن كانت الدعوى قد
تهيأت للفصل فيها دون حاجة إلى إعلان ورثة
المحكوم ضده ومن ثم يكون منعى الطاعن في غير محله ، مما يتعين معه التقرير بعدم
قبول الطعن موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر
بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب محكمة جنح .... ضد الطاعن بوصف أنه : أعطاه شيكاً لا
يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من
قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض
المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل
وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ
خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة
استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف .
فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم والتأييد فيما عدا
ذلك .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته
وكيلاً عن ..... أحد ورثة المتهم فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث
إنه لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على
أنه : " إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا
تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " ، ومفاد ذلك أنه إذا انقضت
الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه ، فلا يكون
لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة
إليها ، كما هو الحال فى واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت وفاة أحد طرفي
الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضى به
المادة 131 من قانون المرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية
، ولا محل لإعلان ورثة المحكوم ضده ، وكان من المقرر كذلك أن الصفة في الطعن
تتوافر طبقاً لأحكام قانون المرافعات لمن كان ممثلاً في الدعوى بغيره ولو لم يكن
ماثلاً فيها بشخصه ، فهي تتوافر لكل من يحوز الحكم قبله حجية الأمر المقضي ولو لم
يكن ماثلاً فيها بشخصه ، فيثبت الحق في الطعن للخلف العام وهو من تؤول إليه كل حقوق السلف والتزاماته أو
نسبة معينة منها باعتبارها مجموعة قانونية كالوارث . لما كان ذلك ، وكان
الطاعن أحد ورثة المحكوم ضده فإن طعنه بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى
المدنية المقامة بالتبعية قبل مورثه والمقضي فيها بعد وفاته يكون جائزاً . لما كان
ذلك ، وكان مورث الطاعن قد حضر أمام المحكمة الاستئنافية ومعه محام وأبدى طلباته
الختامية وطلب بجلسة .... أجلاً لسداد قيمة الشيك محل التداعي ، وبالجلسة اللاحقة
حضر وكيل عنه وأقر بوفاته ، فكان أن أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعد أن كانت
الدعوى قد تهيأت للفصل فيها دون حاجة إلى
إعلان ورثة المحكوم ضده ومن ثم يكون منعى
الطاعن في غير محله ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً مع مصادرة
الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق