الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يناير 2014

(الطعن 15620 لسنة 70 ق جلسة 6 /2/ 2005 س 56 ق 13 ص 108)

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعى ، عادل الشوربجى ، ممدوح يوسف وعادل الحناوى نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1)  قانون " سريانه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إقامة الدعوى العمومية على المتهم الذى قضت المحكمة الاجنبية ببراءته أو قضت نهائيا بإدانته واستوفى عقوبته . غير جائز . أساس ذلك ؟
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور حكم على المتهم من دولة أجنبية عن واقعة معاقب عليها بالقانون المصرى . شرطه ؟
نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون العقوبات . مفاده ؟
صدور عفو عن العقوبة من دولة أجنبية . لا يتحقق به القيد المانع من إعادة محاكمة المتهم فى مصر . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور حكم على المتهم من محكمة أجنبية .
(2) أسباب الاباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعى " . نقض" أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(3) اثبات " بوجه عام "  محكمة الموضوع . " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . مادام سائغاً .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير اقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز امام محكمة النقض .
 (5) إجراءات " اجراءات التحقيق " . حكم " مالا يعيبه فى نطاق التدليل" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . علة ذلك ؟
تعييب التحقيق الذى أجرته النيابة . لا تأثير له على سلامة الحكم . علة ذلك ؟ 
(6) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعى . المجادلة فى ذلك . غير جائزة .
مثال .
(7) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع أن تعول على الصورة الضوئية لتقرير الطب الشرعى . علة ذلك وشرطه ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ... لسنة .... جنايات دير العلا بالملكة الأردنية الهاشمية فأورد شرحاً لمؤدى نص المادتين الثالثة الرابعة من قانون العقوبات ثم خلص إلى اطراح الدفع بقوله : " وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وبإنزاله على واقعات الدعوى ، وكان الثابت أن المتهم مصرى ، وأن الجريمة وقعت خارج البلاد على أرض ......وتعد جناية فى  القانون المصرى معاقب عليها بمقتضى نص المادة 240 عقوبات فضلاً عن أنها معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات الأردنى المادة 335 جناية إحداث عاهة دائمة ، وقد عاد إلى مصر دون أن يحاكم على جريمته فلم يثبت أنه صدر عليه حكم نهائى بشأنها بالدولة التى وقعت الجريمة فيها وأن المدة التى تقرر توقيف المتهم خلالها بمركز الإصلاح والتأهيل ...... تعدو أن تكون حبساً احتياطياً على ذمة القضية وليست عقوبة صدر بها حكم حتى شمله قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الصادر ......فأسقطت عنه الدعوى إعمالاً لحكم المادة 130/أ من قانون الأصول الجزائية الأردنى وقد تولت النيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية ضده ولم تقر العفو الذى يتعلل به المتهم لصدوره من الملك الأردنى الجديد ، ومن ثم لا يعدو قيداً على تحريكها للدعوى الجنائية ولا يحول دون محاكمته عن جريمته التى وقعت منه فى الخارج وقد عاد إلى مصر " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص فى الفقرة الثانية منها على أنه " لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحكمة الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائياً واستوفى عقوبته " . ومفاد ذلك أنه يشترط لتوافر شروط صحة الدفع سالف الذكر فضلاً عن صدور حكم بات أى غير قابل للطعن فيه بأى طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية المقررة فى الأقليم الذى أصدرت محاكمه هذا الحكم ، أن يكون
المحكوم عليه الذى صدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضى بها عليه تنفيذاً كاملاً ، فإذا لم تنفذ فيه العقوبة أو لم ينفذ فيه سوى جزء منها فلا يتحقق القيد المانع من إعادة محاكمته فى مصر ، ولما كان الشارع قد حصر فى النص المتقدم القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم فى حالتى البراءة أو الإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فإن ذلك يعنى استبعاد ما عداهما من الأسباب الأخرى كتقادم الدعوى أو العقوبة طبقاً للقانون الأجنبى أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى ، فهذه الأسباب كافة لا تحول دون تحريك الدعوى الجنائية فى مصر . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع فى مذكرة أسباب طعنه أن العقوبة المقضى بها عليه من محاكم ...... - بفرض صحة صدور حكم منها ضد الطاعن - قد نفذت عليه تنفيذاً كاملاً بل يسلم بأنه لم يستوف تنفيذها لصدور عفو ملكى عنه وهو ما لا يتحقق به القيد المانع من إعادة محاكمته فى مصر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع سالف الذكر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .
2 - لما كان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد الواقعة على نحو يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى ولم يثبت أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بتوافرها ، ومن ثم فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليه واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهد بها ، وكان ما أورده سائغاً فى العقل ومقبولاً فى بيان كيفية حدوث الواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول صورة الواقعة  واطمئنان المحكمة لأقوال المجنى عليه ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
5 - من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة عند المحاكمة هى بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ، ومن ثم فإن تعييب التحقيق الذى أجرته النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، لأن العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة ومادامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث اقتناعها وعقيدتها بشأن واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة وقرار الإحالة غير قويم .
6 - لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وحده هو الذى طعن المجنى عليه بالسكين وأحدث إصابته التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وهى استئصال عينه اليمنى وتقدر نسبتها بحوالى 35 ٪ أخذاً بما جاء بتقرير الطب الشرعى الذى اطمأن إليه فى حدود سلطته التقديرية، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ، ومادامت قد اطمأنت إلى ما جاء بها فلا يجوز مجادلتها .
7 - من المقرر أنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة عولت فى قضائها على صورة ضوئية للتقرير الطب الشرعى لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات فى الدعوى مادامت مطروحة للبحث أمامها ، وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                 الوقائع               
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً : ضرب .... عمداً فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى المرفق والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى إصابته بالعين اليمنى ويقدر نسبتها بوصفها  35 ٪ وكان ذلك حال استخدامه لأداة "سكين " . ثانياً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سكين " . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجنى عليه مدنياً قبله بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل و البند 11 من القسم الأول من الجدول الأول الملحق بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى .......... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال . والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 173 لسنة 1998 جنايات دير العلا بـ ...... برد قاصر وغير سائغ وأغفل بحث مدى توافر حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعن رغم أن ما قرره المجنى عليه من أنه كان فى حالة شجار مع الطاعن وأنه أمسك به من كتفه ترشح لقيامها ، وعول فى قضائه بإدانته على أقوال المجنى عليه رغم عدم معقوليتها ومجافاتها للحقيقة والواقع ، وأخيراً فقد التفت الحكم إيراداً ورداً عن دفعه ببطلان تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة ، وتقرير الطب الشرعى لابتنائها على صور ضوئية غير معتمدة قدمها المجنى عليه ، وادعى على غير الحقيقة أنها تماثل أصلها المودع بملف الدعوى بمحكمة ....  كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان  الطاعن بها ، وساق على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ... لسنة .... جنايات دير العلا بالمملكة الأردنية الهاشمية فأورد شرحاً لمؤدى نص المادتين الثالثة الرابعة من قانون العقوبات ثم خلص الى إطراح الدفع بقوله : " وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وبإنزاله على واقعات الدعوى ، وكان الثابت أن المتهم مصرى ، وأن الجريمة وقعت خارج البلاد على أرض ......وتعد جناية فى  القانون المصرى معاقب عليها بمقتضى نص المادة 240 عقوبات فضلاً عن أنها معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات الأردنى المادة 335 جناية إحداث عاهة دائمة ، وقد عاد إلى مصر دون أن يحاكم على جريمته فلم يثبت أنه صدر عليه حكم نهائى بشأنها بالدولة التى وقعت الجريمة فيها وأن المدة التى تقرر توقيف المتهم خلالها بمركز الإصلاح والتأهيل ...... تعدو أن تكون حبساً احتياطياً على ذمة القضية وليست عقوبة صدر بها حكم حتى شمله قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الصادر ......فأسقطت عنه الدعوى إعمالاً لحكم المادة 130/أ من قانون الأصول الجزائية الأردنى وقد تولت النيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية ضده ولم تقر العفو الذى يتعلل به المتهم صدوره من الملك الأردنى الجديد ، ومن ثم لا يعدو قيداً على تحريكها للدعوى الجنائية ولا يحول دون محاكمته عن جريمته التى وقعت منه فى الخارج وقد عاد إلى مصر " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص فى الفقرة الثانية منها على أنه " لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحكمة الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائياً واستوفى عقوبته " . ومفاد ذلك أنه يشترط لتوافر شروط صحة الدفع سالف الذكر فضلاً عن صدور حكم بات أى غير قابل للطعن فيه بأى طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية المقررة فى الأقليم الذى أصدرت محاكمه هذا الحكم ، أن يكون المحكوم عليه الذى صدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضى بها عليه تنفيذاً كاملاً ، فإذا لم تنفذ فيه العقوبة أو لم ينفذ فيه سوى جزء منها فلا يتحقق القيد المانع من إعادة محاكمته فى مصر ، ولما كان الشارع قد حصر فى النص المتقدم القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم فى حالتى البراءة أو الإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فإن ذلك يعنى استبعاد ما عداهما من الأسباب الأخرى كتقادم الدعوى أو العقوبة طبقاً للقانون الأجنبى أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى ، فهذه الأسباب كافة لا تحول دون تحريك الدعوى الجنائية فى مصر . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع فى مذكرة أسباب طعنه أن العقوبة المقضى بها عليه من محاكم ...... بفرض صحة صدور حكم منها ضد الطاعن  قد نفذت عليه تنفيذاً كاملاً بل يسلم بأنه لم يستوف تنفيذها لصدور عفو ملكى عنه وهو ما لا يتحقق به القيد المانع من إعادة محاكمته فى مصر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع سالف الذكر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد الواقعة على نحو يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى ولم يثبت أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بتوافرها ، ومن ثم فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليه واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهد بها ، وكان ما أورده سائغاً فى العقل ومقبولاً فى بيان كيفية حدوث الواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول صورة الواقعة ، واطمئنان المحكمة لأقوال المجنى عليه ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة عند المحاكمة هى بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ، ومن ثم فإن تعييب التحقيق الذى أجرته النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، لأن العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة ومادامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث اقتناعها وعقيدتها بشأن واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة وقرار الإحالة يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن وحده هو الذى طعن المجنى عليه بالسكين وأحدث إصابته التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وهى استئصال عينه اليمنى وتقدر نسبتها بحوالى 35 0/0 أخذاً بما جاء بتقرير الطب الشرعى الذى اطمأن إليه فى حدود سلطته التقديرية، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ، ومادامت قد اطمأنت إلى ما جاء بها فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ولا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة عولت فى قضائها على صورة ضوئية لتقرير الطب الشرعى لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات فى الدعوى مادامت مطروحة للبحث أمامها ، وتناولة الدفاع بالتفنيد والمناقشة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق