جلسة 28 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، محمد ناجى دربالة ، محمود مكي وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة .
------------
(23)
الطعن 11135 لسنة 65 ق
(1) نيابة عامة . أمر حفظ . أمر بألا وجه . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق . هي بحقيقة الواقع . لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به .
الأمر الصادر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته . هو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و لو جاء في صيغة الأمر بالحفظ .
(2) نيابة عامة . أمر بألا وجه " إلغاؤه ". إجراءات " إجراءات التحقيق ". دعوى جنائية " قيود تحريكها " . قانون " تطبيقه ".
للنائب العام وحده إلغاء الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره . إلغاء الأمر بعد الميعاد . أثره : اعتبار الأمر قائماً . أساس ذلك ؟
مثال .
(3) نيابة عامة . أمر بألا وجه "إلغاؤه". إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية " قيود تحريكها ". حكم "حجيته". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية . ما دام لم يلغ قانونًا. إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها . غير جائز . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. صحيح . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به، فإذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة حسبما يبين من المفردات المضمومة - فإن الأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى ولو جاء في صيغة الأمر بالحفظ .
2 - لما كان المشرع قد خول النائب العام وحده - وفقاً للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية - الحق في إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية قد أمر بعد تحقيق قضائي باشرته النيابة العامة بمقتضى سلطتها المخولة لها في القانون بحفظ الأوراق إداريًا بتاريخ 5/12/1993، فإن تأشيرة وكيل النيابة المختص في 7/12/1993 بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية لا تعدو أن تكون تنفيذاً لأمر المحامي العام سالف البيان . لما كان ذلك، وكان النائب العام لم يصدر قراره بإلغاء ذلك الأمر بتاريخ 7/3/1994 فإنه يكون قد أصدره بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 211 آنفة الذكر ويكون الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما يزال قائماً لم يلغ .
3 - من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ قانوناً ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما : المتهم الأول : اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الثاني حال كونه من أرباب الوظائف العمومية ( محضر بقلم محضري ....) في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما أوراق الإعلانين الرقيمين .... ، ..... في القضية رقم ..... لسنة .... كلي شمال القاهرة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوعز إليه واتفق معه على إثباته على خلاف الحقيقة حال تحريره المختص بوظيفته إرسال إخطارين مسجلين للمعلنين بالجلسة برقمي .... ، ..... فأثبت ذلك وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق. المتهمان : اشتركا مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما دفتر إخطارات محضري .... ودفتر قيد الإعلانات القضائية الخاص بقسم .... وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على إثبات بيانات مخالفة للحقيقة وساعداه بأن أمداه بتلك البيانات فقام المجهول بإثباتها فى الدفترين آنفي البيان فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الثاني : استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى بأن سلمها بقلم المحضرين لإرفاقهما بالقضية رقم .... لسنة .... كلي شمال القاهرة مع علمه بتزويرها. وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر بتاريخ 5/12/1993 من النيابة العامة وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه عول في احتساب ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية التي خولت النائب العام الحق في إلغاء الأمر على تاريخ صدوره من المحامي العام في 5/12/1993 وليس على تاريخ الحفظ الفعلي في 7/12/1993 مما يعيبه ويوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به، فإذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق كما هو الحال في الدعوى المطروحة حسبما يبين من المفردات المضمومة فإن الأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى ولو جاء في صيغة الأمر بالحفظ . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد خول النائب العام وحده وفقاً للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية الحق في إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المحامي العام لنيابة .... الكلية قد أمر بعد تحقيق قضائي باشرته النيابة العامة بمقتضى سلطتها المخولة لها في القانون بحفظ الأوراق إدارياً بتاريخ 5/12/1993 ، فإن تأشيرة وكيل النيابة المختص فى 7/12/1993 بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية لا تعدو أن تكون تنفيذاً لأمر المحامي العام سالف البيان . لما كان ذلك، وكان النائب العام لم يصدر قراره بإلغاء ذلك الأمر بتاريخ 7/3/1994 فإنه يكون قد أصدره بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 211 آنفة الذكر ويكون الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما يزال قائماً لم يلغ . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ قانوناً ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي . لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق