الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يناير 2014

الطعن 18722 لسنة 71 ق جلسة 24 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 81 ص 529

جلسة 24 أكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، عاصم الغايش ، فتحي شعبان نواب رئيس المحكمة ومحمد هلالي .
-----------
(81)
الطعن 18722 لسنة 71 ق
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة استئنافية " نظرها الدعوي والحكم فيها " . محكمة أول درجة .
دفاع الطاعن بعدم تسلمه منقولات الزوجية محل جريمة التبديد . جوهري . وجوب أن تعرض له المحكمة الاستئنافية إيرادا ًله وردا ًعليه بلوغا ً إلى غاية الأمر فيه ولولم يثره الطاعن أمامها . ما دام قد أثبت بمحضر جلسة محكمة أول درجة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المنقولات موضوع الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن وإن لم يعاود إثارة هذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنه وقد أثبت بمحضر جلسة المحاكمة الابتدائية، أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى ، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئنافه ، وكان هذا الدفاع على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن بفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه : بدد منقولات الزوجية المبينة الوصف والقيمة بالقائمة والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمالكة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض المؤقت .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض المؤقت .
     استأنف ومحكمة ....... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
     فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض إيراداً ورداً إلى دفاعه المؤيد بالمستندات القائم على أنه لم يتسلم المنقولات موضوع الدعوى ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المنقولات موضوع الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن وإن لم يعاود إثارة هذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنه وقد أثبت بمحضر جلسة المحاكمة الابتدائية، أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى ، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئنافه ، وكان هذا الدفاع على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذ لم تفطن بفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق