الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 يناير 2014

الطعن 18254 لسنة 65 ق جلسة 4 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 4 ص 47

جلسة 4 من يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامى إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(4)
الطعن 18254 لسنة 65 ق
 دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نيابة عامة . محاماة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
تحريك الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامي من فعل يستوجب مؤاخذته جنائياً أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه . شرطه : صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول . أساس ذلك ؟
إدانة الطاعن وهو محام بجريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بناء على دعوى جنائية أمر بتحريكها ممثل النيابة العامة الحاضر بتلك الجلسة . خطأ في تطبيق القانون . تملك محكمة النقض تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مقتضى نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادتين 49 ،50 من قانون المحاماة أنه إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعى مؤاخذته جنائياً فإن رئيس الجلسة يحرر محضراً بما حدث وتتم إحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بصدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بحبس الطاعن وهو محام لمدة سنة مع الشغل لارتكابه جريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بعد أن أمر ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة بتحريك الدعوى الجنائية قبله دون أن تفطن المحكمة لمؤدى المواد سالفة البيان فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه في يوم .... بالجلسة العلنية لمحكمة جنح مستأنف ...... محافظة..... :- أهان محكمة قضائية وذلك أثناء انعقاد الجلسة على النحو الثابت بمحضر الجلسة . وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات . ومحكمة .....الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في .... بحبس المتهم سنة مع الشغل .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة هيئة قضائية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة قضت في الدعوى رغم أنها لم ترفع بالطريق الذى رسمه القانون بالمخالفة لنص المادتين 49، 50 من قانون المحاماة . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
لما كان مقتضى نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادتين 49 ،50 من قانون المحاماة أنه إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعى مؤاخذته جنائياً فإن رئيس الجلسة يحرر محضراً بما حدث وتتم إحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بصدور أمرمن النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بحبس الطاعن وهو محام لمدة سنة مع الشغل لارتكابه جريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بعد أن أمر ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة بتحريك الدعوى الجنائية قبله دون أن تفطن المحكمة لمؤدى المواد سالفة البيان فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق