الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يناير 2014

(الطعن 22835 لسنة 65 ق جلسة 14 /2/ 2005 س 56 ق 17 ص 135)

برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحى حجاب ، هانى حنا ، عاصم الغايش نواب رئيس المحكمة وعلى حسن .
-------------
دستور . قانون " القانون الأصلح " . تقسيم . محكمة النقض " سلطتها " . عقوبة " وقف تنفيذها " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير العقوبة " .
الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . أصلح للمتهم فى جريمة تقسيم أرض زراعية . علة ذلك ؟
لمحكمة النقض . نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
تقدير مسوغات وقف تنفيذ العقوبة . موضوعى . أثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان قد صدر فى 3 أغسطس سنة 1996 حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة سالفة الذكر فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها فى جريمة تقسيم أرض زراعية بغير ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد ، بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الأصلح للمتهمة ، وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالى أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها  قامت بتقسيم الأرض الزراعية بغير ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه ابمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح .....  قضت حضورياً بحبسها...... وكفالة ..... جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبتغريمها ...... جنيه والإزالة .
        استأنفت ومحكمة ..... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة ....... والإيقاف والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنة عن جريمة تقسيم أرض زراعية بغير ترخيص ، وطلبت النيابة العامة عقابها بمواد قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة قضت بحبسها شهر وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنفت وقضى فى استئنافها بقبوله شكلاً وتعديل والاكتفاء بحبسها أسبوعين وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان قد صدر فى 3 أغسطس سنة 1996 حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة سالفة الذكر فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها فى جريمة تقسيم أرض زراعية بغير ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد ، بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الأصلح للمتهمة ، وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالى أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق