نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2020 في شأن القوات المسلحة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (59) لسنة 2022 بشأن إنشاء قيادة الحرس الوطني،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: أي إمارة من إمارات الدولة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني المنشأة بموجب هذا المرسوم بقانون.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني في الإمارة.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بتقديم المساعدة لاتخاذ تدابير الإسعاف والدفاع المدني.
الرئيس: رئيس الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الدفاع المدني: مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى حماية وسلامة الأرواح والممتلكات والمرافق أثناء الكوارث والطوارئ سواءً الطبيعية أو من صنع الإنسان، ويشمل ذلك الإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإجلاء بالإضافة إلى توعية المجتمع بسبل الوقاية والسلامة.
الحدث: كل حادث طبيعي أو من فعل الإنسان من شأنه أن يُهدد بالموت أو أن يُحدث خسائر في الممتلكات أو الأرواح أو يُعيق سير الحياة في المجتمع، ويشمل الحدث المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث.
المخاطر: أي حدث يمكن أن يقع بصورة طبيعية أو بفعل الإنسان سواءً عن طريق الخطأ أو نتيجة الإهمال أو التقصير في اتباع الإجراءات الصحيحة أو وجود ثغرات تسببت في وقوع أضرار مادية أو معنوية لأفراد المجتمع، بما في ذلك الإصابات والوفيات والخسائر في الممتلكات والأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
الإسعاف: تقديم المساعدة الطبية العاجلة والفورية للأشخاص الذين يتعرضون لحالة طارئة أو إصابة مفاجئة، وذلك بهدف الحفاظ على حياتهم وتجنب تدهور حالتهم الصحية إلى حين تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة ونقلهم إلى أقرب منشأة صحية.
المادة (2) إنشاء الهيئة
1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية تُسمى "الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني"، تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية والصلاحيات التنفيذية والرقابية لممارسة أعمالها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
2. تحل الهيئة محل جهاز الدفاع المدني المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2024 المشار إليه أعلاه، كما تحل محل قيادة الحرس الوطني فيما يتعلق بملكية شركة الإسعاف الوطني، كما يجوز أن تحل الهيئة محل أية جهات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الدولة.
3. تحل الهيئة محل الجهات المذكورة في البند (2) من هذه المادة في كافة الاختصاصات والخدمات والحقوق والالتزامات المالية والقانونية والتشريعات المتعلقة بها، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها.
4. يُنقل إلى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، الموظفون من الجهات الواردة في البند (2) من هذه المادة، ومع اعتبار مدة خدمة الموظفين في جهاتهم السابقة متصلة بخدمتهم لدى الهيئة، وتستمر معاملة الموظفين المنقولين وفقاً لأحكام هذا البند بذات أنظمة الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت ومعاشات التقاعد التي كان معمولاً بها في الجهات التي كان يعملون لديها، وذلك إلى حين إصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة.
5. يُنقل إلى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، كافة الأصول والموجودات والمخصصات والميزانيات المالية والحقوق والالتزامات من الجهات الواردة في البند (2) من هذه المادة.
المادة (3) مقر الهيئة
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي، ويجوز للرئيس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (4) اختصاصات الهيئة
الهيئة هي الجهة الاتحادية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
2. دراسة الأحداث والمخاطر والكوارث المحتملة وإعداد الخطط اللازمة لإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
3. إعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة والاشتراطات الخاصة بها والخطط اللازمة لإدارة هذه المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
4. وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت، ووضع الأنظمة اللازمة لتأمين المباني والمنشآت ضد الحرائق وضوابطها واشتراطاتها ونطاق تطبيقها وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بها، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية والمصرف المركزي وغيرها من الجهات، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
5. وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
6. إعداد خطط إخلاء السكان والإشراف على تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
7. الإشراف على إعداد خطط الإيواء والمخابئ ويشمل ذلك تحديد أماكنها وتجهيزها وإدارتها أثناء حدوث المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
8. التنسيق مع الجهات المختصة بأجهزة الأمن والسلامة الداخلية، وبصفة خاصة شركات النفط والمطارات وغيرها من المنشآت الحيوية، وذلك لتنظيم الخطط المشتركة وآلية تقديم المساندة من الهيئة إلى هذه الجهات عند الطلب.
9. إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتوعية والتجارب الوهمية والتمارين المشتركة في مجال الإسعاف والدفاع المدني للمختصين من الأفراد وللمتطوعين.
10. مراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
11. التنسيق والتعاون المتبادل مع إمارات الدولة فيما يتعلق بشؤون الإسعاف والدفاع المدني.
12. الإسهام في إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الكوارث وإعادة تسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
13. تقديم خدمات الإسعاف والاستجابة السريعة للحالات الطارئة التي تستوجب تقديم المساعدة الطبية العاجلة والفورية للأشخاص في مرحلة ما قبل وصولهم للمنشأة الصحية.
14. نقل المصابين من مكان الحدث إلى أقرب منشأة صحية.
15. تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الإسعاف والدفاع المدني.
16. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجالات عمل الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
17. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
18. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واقتراح مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
19. التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية لتمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الهيئة.
20. أي اختصاصات أخرى تُخوّل إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
المادة (5) رئيس الهيئة
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، ويُمارس الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون والقوانين والتشريعات النافذة، بما في ذلك المهام والصلاحيات الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة والتوجه الاستراتيجي للهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
3. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لمجلس الوزراء.
4. الإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها.
5. إصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل في الهيئة، ومتابعة إنجازاتها ونتائج تطبيق السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات المعتمدة وإصدار التوجيهات بشأنها، ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء.
6. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لمجلس الوزراء للاعتماد.
7. الإشراف العام على سير العمل في الهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
8. إقرار مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد، ومراجعة تقارير تنفيذ الميزانية وفق الاعتمادات المقررة لها.
9. تعيين موظفي الهيئة وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات المعمول بها في الهيئة.
10. تمثيل الهيئة لدى كافة الجهات، سواءً داخل الدولة وخارجها، وذلك وفقاً للصلاحيات والتشريعات النافذة في الهيئة.
11. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للتدقيق على حسابات الهيئة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.
12. أية صلاحيات أو مهام أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
للرئيس تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى أي من المدراء العموم، على أن يكون التفويض خطيّاً ومُحدداً.
المادة (6) المدير العام
يكون للهيئة مدير عام أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على اقتراح الرئيس، ويتولى المدير العام كل في نطاق اختصاصه، المهام والصلاحيات الآتية:
1. المشاركة في رسم سياسات الهيئة والقطاعات التابعة له وخططها الاستراتيجية وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. إعداد مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له، وعرضها على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. متابعة إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للقطاعات التابعة له ورفعهما للرئيس، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
4. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ووضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى الرئيس.
5. المشاركة في تمثيل الهيئة فيما يتعلق بالوحدات التنظيمية التابعة له، وذلك لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها، وفي علاقتها مع الغير وأمام القضاء، ووفقاً للصلاحيات المخولة له.
6. رفع التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل في الهيئة للرئيس للعرض على مجلس الوزراء.
7. تعيين موظفي الهيئة وإنهاء خدماتهم وفق الصلاحيات والتشريعات المعمول بها في الهيئة.
8. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لممارسة اختصاصات الهيئة وفق التشريعات المعمول بها في الهيئة.
9. أي مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل المدير العام، أو يُكلّف بها من قبل الرئيس.
للمدير العام تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطيّاً ومُحدداً.
المادة (7) التعاون مع الهيئة
1. على السلطات المختصة والجهات المعنية تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من معلومات أو بيانات مرتبطة بأعمال وتدابير الإسعاف والدفاع المدني.
2. على السلطات المختصة التنسيق والتعاون مع الهيئة في توفير الخدمات المرتبطة بأعمال وتدابير الإسعاف والدفاع المدني، متى اقتضت الحاجة لذلك.
3. على السلطات المختصة مراعاة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالإسعاف والدفاع المدني المعمول بها في الهيئة حين إصدارها للسياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بها في هذه المجالات.
4. للسلطات المختصة الطلب من الهيئة مساندتها في اتخاذ تدابير الإسعاف والدفاع المدني.
5. على الجهات المختصة بإصدار التراخيص لأي عقار أو منشأة عدم إصدار هذه
التراخيص قبل تقديم ذوي الشأن شهادة رسمية صادرة من الهيئة تُفيد استيفاء العقار أو المنشأة لاشتراطات الوقاية والسلامة.
المادة (8) التنسيق مع القوات المسلحة وأية جهة أخرى
1. يتم التنسيق بين الهيئة والقوات المسلحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك في الموضوعات الآتية:
أ. أسس التعاون بين الهيئة والقوات المسلحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ب. تحديد المعلومات والبيانات الإحصائية التي تقدمها القوات المسلحة وكيفية تقديمها في حالات الحرب.
ج. تنفيذ عمليات وتعليمات الدفاع المدني في معسكرات ووحدات القوات المسلحة.
2. يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي وزارة أو جهة اتحادية أخرى لتكون من ضمن الجهات الواجب التنسيق بينها وبين الهيئة.
المادة (9) تعويض المتضررين
1. تقوم الهيئة بتقديم تعويض عادل لكل من لحقه ضرر نتيجة تجارب أو أعمال الدفاع المدني على أن يتقدم المتضرر بطلب التعويض عن الضرر خلال (60) ستين يوماً من تاريخ وقوعه، ما لم يكن عدم المطالبة خلال المدة المذكورة راجعاً إلى سبب خارج عن إرادته.
2. تُشكّل بقرار من الرئيس لجنة من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض، وعلى اللجنة البت في هذه الطلبات خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمها.
3. يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة أمام الرئيس خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرارها، وذلك دون الإخلال بالقوانين واللوائح والقرارات النافذة في الدولة.
المادة (10) آليات ومعدات الهيئة
1. يجوز للهيئة في أحوال المخاطر تأمين احتياجاتها العاجلة والطارئة عن طريق الشراء بالأمر المباشر دون اللجوء إلى نظام المناقصات.
2. تُعفى الآليات والمعدات والأجهزة والأدوات المستوردة للهيئة من أية رسوم جمركية اتحادية ومحلية.
المادة (11) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:
1. الاعتمادات المالية السنوية التي تُخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
2. الإيرادات المتحصلة للهيئة من ممارسة اختصاصاتها ومهامها.
3. أي موارد مالية أخرى أو منح يوافق عليها الرئيس.
المادة (12) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للهيئة من اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (13) التشريعات المطبقة في الهيئة
تسري على الهيئة تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في وزارة الداخلية.
المادة (14) صفة الضبطية القضائية
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (15) الرسوم والغرامات
يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الرئيس قراراً يُحدد الرسوم التي يتم تحصيلها من المنتفعين بخدمات الإسعاف والدفاع المدني التي تُقدمها الهيئة، وبالغرامات التي تُفرض على مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (16) العقوبات
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر أو بالغرامة كل من يرتكب إحدى الأفعال الآتية:
أ. مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
ب. ارتكب فعلاً أو تركاً متعمداً، يكون من شأنه أن يُسبب تعطيلاً أو وقفاً للآلات والمعدات والتجهيزات التي يجري تركيبها لأغراض الإسعاف والدفاع المدني، وفي غير حالات العمد يلزم الفاعل بقيمة ما أتلفه من آلات ومعدات وتجهيزات أو بنفقات إعادة تركيبها.
2. في أحوال المخاطر تكون العقوبة عن الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة هي الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3. لا يُخلّ توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (17) أحكام عامة
لا تخلّ أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في اتخاذ تدابير الإسعاف والدفاع المدني وفق التشريعات المنظمة لشؤونهما.
المادة (18) القرارات التنفيذية
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (19) الإلغاءات
1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بكافة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2024 المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والأنظمة والقرارات التي تحل محلها، على أن تقوم الهيئة برفعها إلى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون.
المادة (20) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2026.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق