الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 13 أكتوبر 2025

الطعن 6744 لسنة 53 ق جلسة 9 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 27 ص 137

جلسة 9 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه... نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وأحمد أبو زيد ومحمد زايد وصلاح البرجي.

-----------------

(27)
الطعن 6744 لسنة 53 القضائية

اختصاص. تنازع الاختصاص "التنازع السلبي". محكمة النقض "سلطتها".
شرط قيام التنازع السلبي على الاختصاص بين أوامر أو أحكام نهائية متعارضة. أن يكون طلب تعيين الجهة المختصة هو السبيل الوحيد للتحلل منها.
تعيين المحكمة المختصة منوط بالجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. ما دام الحكمان الصادران منهما قد أصبحا نهائيين لعدم الطعن فيهما.
محكمة النقض هي الجهة صاحبة الولاية العامة في تعيين الجهة المختصة - بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع ولو كان بين محكمتين.

-----------------
لما كان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر نهائية متعارضة ولا سبيل إلى التحلل فيها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال في هذا الطلب. وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين. وإذ كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبي بين محكمة مصر القديمة الجزئية التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة أحداث القاهرة "التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية" - على ما يبين من إفادتي هاتين المحكمتين المرفقتين - وهما تابعتان للقضاء العادي فإن الفصل في الطلب الماثل بشأن التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم وآخرين سرقوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بمحضر الضبط والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك بواسطة دخول محله بالكسر من الخارج على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمادة 317/ 2 - 4 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974.
ومحكمة جنح مصر القديمة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ...... عملاً بمواد الاتهام بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأحداث لنظرها بجلسة..... واستمرار حبس المتهمين وعلى النيابة اتخاذ شئونها فيها. ومحكمة الأحداث قضت حضورياً.
أولاً: حبس كل من المتهمين الأول والثاني شهراً مع الشغل والنفاذ.
ثانياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثالث - (المتعلق به الطلب) وعلى النيابة اتخاذ شئونها وأمرت بالإفراج عنه بضمان محل إقامته.
بتاريخ..... قدمت النيابة العامة لمحكمة النقض طلباً لتعيين المحكمة المختصة للفصل في الدعوى.


المحكمة

حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن حكم محكمة مصر القديمة الجزئية الصادر حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الأحداث بالقاهرة وقضاء هذه المحكمة الأخيرة حضورياً بتاريخ.... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم.... وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قد انطويا على تنازع سلبي على الاختصاص ذلك بأن الدعوى ذاتها رفعت إلى محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين وتخلت كل منهما عن نظرها مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فيها تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم وآخرين حدثيين أمام محكمة مصر القديمة الجزئية لمحاكمتهم عن جريمة سرقة وقعت بتاريخ.... فقضت حضورياً بتاريخ...... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة أحداث القاهرة مؤسسة قضاءها على أنه ثبت لها أن سن كل من المتهمين الأول والثاني لم تجاوز ثمانية عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة وأن المتهم الثالث وإن كان قد جاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة إلا أن القضاء بعدم الاختصاص بالنسبة للمتهمين الحدثيين يقتضي الحكم بذلك أيضاً بالنسبة للمتهم غير الحدث لوحدة الواقعة وعدم القابلية للتجزئة. وإذ عرضت الدعوى على محكمة أحداث القاهرة قضت حضورياً بتاريخ...... بإدانة المتهمين الحدثين وبعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثالث وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها مستندة في ذلك إلى ما ثبت لها من الاطلاع على بطاقته الشخصية أنه من مواليد 12/ 11/ 1961 وبذلك فقد جاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة. لما كان ذلك، وكانت محكمتا مصر القديمة الجزئية وأحداث القاهرة قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن اختصاصهما بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم غير الحدث وقد غدا قضاؤهما - على ما يبين من المفردات - نهائياً لعدم الطعن فيه, وكان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر نهائية متعارضة ولا سبيل إلى التحلل فيما بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال في هذا الطلب، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين، وإذ كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبي بين محكمة مصر القديمة الجزئية "التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة أحداث القاهرة" التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية" - على ما يبين من إفادتي هاتين المحكمتين المرفقتين - وهما تابعتان للقضاء العادي فإن الفصل في الطلب الماثل بشأن التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً. لما كان ذلك، وكانت المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى التي ينص عليها هذا القانون، وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث". وكان البين من استقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع أفرد محاكم الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند تعرضه للانحراف وعند اتهامه في الجرائم كافة سواء ارتكب هذه الجرائم وحده أو أسهم فيها معه غير حدث فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً وذلك عدا الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكامه إذ يختص القضاء العسكري بالفصل فيها استثناء من أحكام القانون رقم 31 سنة 1974 بشأن الأحداث على ما تقضي به المادة 8 مكرراً من القانون رقم 25 سنة 1966 المضافة بالقانون رقم 72 سنة 1975. أما الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون الأحداث فإن الشارع وإن جعل محكمة الأحداث مختصة بنظرها بالنسبة لغير الحدث إلا أنه لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها ما دام لم يفرد محكمة الأحداث بنظرها دون غيرها، وأما إذا أسهم غير الحدث في جريمة ما - عدا تلك التي نص عليها قانون الأحداث - فلا تختص محكمة الأحداث بمحاكمته بل يكون الاختصاص للمحكمة المختصة وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكانت جريمة السرقة التي أسهم فيها المتهم غير الحدث ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحداث فإن قضاء محكمة الأحداث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم غير الحدث يكون صحيحاً في القانون وتكون محكمة مصر القديمة الجزئية قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لهذا المتهم. لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة مصر القديمة الجزئية للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم "مهدي عبد الله عوض".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق