جلسة 2 من فبراير سنة 1984
برياسة السيد/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمود سامي البارودي ومصطفى طاهر.
----------------
(23)
الطعن رقم 5945 لسنة 53 قضائية
(1) تسعيرة. جريمة. عقوبة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
تحميل المادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات. إثبات عدم تمكنه من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة. وجوب اقتصار العقوبة في هذه الحالة على الغرامة دون الحبس. مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.
(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب".
صحة قضاء الحكم بالبراءة. رهن بإحاطته بظروف الدعوى. عن بصر وبصيرة. وخلو الحكم من عيوب التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: أنه امتنع - وآخر - عن بيع سلعة مسعرة (سجاير) على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 9/ 1، 2، 14، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والمادتين 4، 10 من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973. ومحكمة جنح أمن الدولة بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) سنة مع الشغل وبتغريمه مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصادرة والإشهار مدة مساوية لمدة الحبس والغلق لمدة أسبوع وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنفت المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة استناداً إلى أن مرضه حال دون تواجده بالمحل وقت الضبط قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال ذلك أن الغياب لا يسقط عنه المسئولية وإنما تقتصر العقوبة في هذه الحالة على الغرامة دون الحبس، هذا ولم يفطن الحكم إلى أن ما جاء بالشهادة الطبية المقدمة من المطعون ضده هو أن المرض الذي ألم به كان لاحقاً لوقوع الجريمة.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده وآخر لأنهما في يوم 21/ 8/ 1981 امتنعا عن بيع سلعة مسعرة ومحكمة أول درجة قضت حضورياً للمطعون ضده وغيابياً للمتهم الآخر بحسب كل منهما سنة مع الشغل وتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة فاستأنف المطعون ضده ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بتاريخ 25 من مارس سنة 1981 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده مما نسب إليه تأسيساً على أن مرضه الثابت بالشهادة المقدمة منه حال دون تواجده بالمحل وقت الضبط، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة الخامسة عشر من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 - الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المنطبق على واقعة الدعوى - إن القانون يحمل صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات ويعاقبه بعقوبتي الحبس والغرامة معاً أو بإحداهما ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب عن المحل أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة, ففي هذه الحالة لا تسقط عنه المسئولية وإنما تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس وجوباً لا تخيير فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في صحيح القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على مرض المطعون ضده بمقولة إن الشهادة الطبية المقدمة منه تفيد أنه مصاب بذبحة صدرية يحتاج لراحة بالفراش لمدة أسبوعين اعتباراً من 25 من أغسطس سنة 1980 ولم يفطن إلى أن فترة المرض هذه لاحقة على تاريخ الفعل المسند إلى المطعون ضده - 21 من أغسطس سنة 1980 - وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب وكان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق