الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 12 أكتوبر 2025

الطعن 5851 لسنة 53 ق جلسة 2 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 22 ص 112

جلسة 2 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمود سامي البارودي ومصطفى طاهر.

---------------

(22)
الطعن رقم 5851 لسنة 53 القضائية

(1) نقض "المصلحة في الطعن". نيابة عامة.
للنيابة العامة الطعن في الحكم لمصلحة المحكوم عليه. ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة في ذلك.
(2) نقض "حالات الطعن. بطلان الإجراءات". بطلان. استئناف. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة.
عدم تمكن الطاعن من إبداء دفاعه بجلسة الاستئناف بسبب تأجيل المحكمة نظره. ثم إصدارها الحكم المطعون فيه بعد انصرافه، رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل. يرتب بطلاناً شاب إجراءات الحكم. وجوب النقض والإحالة.

----------------
1 - لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 23 من نوفمبر سنة 1982 وفيها أصدرت المحكمة - في مواجهة المطعون ضده - قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة 25 من يناير سنة 1983 ثم عادت في آخر الجلسة وقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً إذ لم يتمكن المطعون ضده من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى في حضوره إلى جلسة أخرى. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها من جديد.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر: أمام محكمة جنح دمياط ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطى له شيكاً بمبلغ أربعة آلاف جنيه لا يقابله رصيد قائم للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده، وإذ كان ذلك وكان هذا الطعن قد استوفى باقي أوجه الشكل المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أن محكمة ثاني درجة بعد أن استجابت إلى طلب المطعون ضده تأجيل الدعوى عادت وفصلت فيها بعد انصرافه من الجلسة مما حرمه من إبداء دفاعه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 23 من نوفمبر سنة 1982 وفيها أصدرت المحكمة - في مواجهة المطعون ضده - قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة 25 من يناير سنة 1983 ثم عادت في آخر الجلسة وقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً إذ لم يتمكن المطعون ضده من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى في حضوره إلى جلسة أخرى. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها من جديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق