جلسة 9 من فبراير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة..... نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وأحمد أبو زيد وحسن عميرة ومحمد زايد.
----------------
(25)
الطعن رقم 5874 لسنة 53 القضائية
(1) عمل. حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
قول الحكم إن التهمة ثابتة مما تضمنه محضر ضبط الواقعة دون بيان لمضمونه ووجه استدلاله به قصور.
(2) نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. مثال.
(3) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام". ارتباط. تأمينات اجتماعية.
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها. جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الجنحة والمخالفة معاً وإن تميزت الواقعة في كل منهما إذا كان الدفاع يقوم فيهما على أساس واحد. حسن العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة للمتهمين. مثال لحكم صادر في جنحة ومخالفة طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز زفتى محافظة الغربية. أولاً: لم يشترك عن نفسه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثانياً: لم يمسك السجلات والملفات اللازمة. ثالثاً: لم يشترك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العمال الوارد أسمائهم بالمحضر. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنة 1976. ومحكمة زفتى الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم (المطعون ضده) جنيهين عن كل تهمة تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة الثالثة. فعارض المحكوم عليه. وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم عدم الاشتراك عن نفسه في الهيئة العامة للتأمينات وعدم إمساك السجلات والملفات المقررة وعدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات على عماله قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بتغريمه مائتي قرش عن التهمة الأولى مع أن الحد الأدنى المقرر للغرامة بالنسبة لها هي خمسة جنيهات، كما أنه يقض بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال بالنسبة للتهمة الثانية, كذلك تجاوز الغرامة المفروضة بالنسبة للتهمة الثالثة وهي مائة قرش عندما قضى بتغريم المتهم مائتي قرش وقضى فيها بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة دون أن يستظهر عددهم مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعن فيه أن اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم بما جاء بمحضر الضبط ومن عدم حضور المتهم ودفعه للاتهام بأي دفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/ 2 أ. ج. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهم بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وبالتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة بأوجه الطعن فإنه يكون قاصراً بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بالنسبة للتهمة الثالثة دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم تلك الجريمة حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم بها فإنه يكون بذلك قد جهل العقوبة التي أوقعها على الطاعن مما يعيبه أيضاً بالقصور. أما ما ذهبت إليه النيابة الطاعنة من أن التهمة الثانية وهي عدم الإمساك بالسجلات والملفات المقررة تتعدد فيها الغرامة بقدر عدد العمال فإن ذلك مردود بأن نص المادة 180 من القانون 79 لسنة 1975 يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش في حالات عدة من بينها الفقرة د التي تعاقب على مخالفة أحكام المادة 151 أو القرارات المنفذة لها وكان النص في البند 1 من الفقرة الأولى من المادة 151 على بيان السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها. وكانت الغرامة في تلك الجريمة لا تتعدد طبقاً للمادة 180 من القانون 79 لسنة 1975 فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح, إلا أنه لما كان الحكم مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ولا يحول دون ذلك أن تكون الجريمة الثالثة وهي عدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات عن عماله - طبقاً للوصف المرفوعة به مخالفة - لأن العقوبة التي قررها لها في المادة 181 من القانون 79 لسنة 1975 هي الغرامة مائة قرش فقد دل على أنه قد اتجه إلى اعتبار تلك الجريمة مخالفة وليست جنحة ولا يغير من ذلك ما نص عليه من تعدد الغرامة بقدر عدد العمال فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة التي حددها المشرع - ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها. فإذا كان الطعن منصباً على الحكم في الجنحة والمخالفة معاً وكانت الجريمتان المنسوبتان إلى المطعون ضده وإن تميزت الواقعة في كل منهما عن الأخرى - فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم الثلاث موضوع الدعوى. وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق