الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 3 أكتوبر 2025

الطعن 547 لسنة 35 ق جلسة 30 / 6 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 188 ص 1728

جلسة 30 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى الفاروق محمد الشامي والدكتور/ أحمد مدحت حسن وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(188)

الطعن رقم 547 لسنة 35 القضائية

هيئة كهرباء مصر - تحديد أسعار التيار بالنسبة لشركات الاستثمار - قرار تحصيل فرق الدعم (مجلس الدولة).
المادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر 

- مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونها - له أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله - له اقتراح تعريفة وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية على الجهود الكهربائية المختلفة للأفراد والهيئات بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز تحديد الأسعار ووفقاً للأسس وعناصر التكلفة التي يقرها المجلس الأعلى لقطاع الكهرباء واللجنة الوزارية المختصة ولا تكون هذه التعريفة نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء - إذا ثبت أن مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر قرر في الجلسة الثامنة لسنة 1976 المعقودة في 11 من ديسمبر سنة 1976 الموافقة على المذكرة رقم 55 بمحاسبة شركات الاستثمار على التيار الكهربائي المورد لها على أسعار السعر المدعم أو السعر العالمي وبالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية حسبما إذا كانت شركة الاستثمار ملزمة بالتسعير الجبري من عدمه ومقامة خارج المناطق الحرة أو داخلها - صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 بالقواعد المتعلقة بمحاسبة مشروعات الاستثمار على محسوباتها من المنتجات البترولية على أسعار تحريك السعر المحلي "المدعم" تدريجياً بزيادة نسبة مئوية من الفرق بين هذا السعر وبين السعر العالمي - قرار مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر في الجلسة الرابعة عشر لسنة 1982 بتاريخ 22/ 12/ 1982 بالموافقة على المذكرة رقم 127 بقواعد محاسبة شركات الاستثمار على استهلاكها من الطاقة الكهربائية تحريكاً للسعر المحلي "المدعم" - قيام شركات التوزيع بسداد فرق دعم الوقود المحصلة من شركات الاستثمار القائمة داخل وخارج المناطق الحرة إلى هيئة كهرباء مصر - أثر ذلك: قيام شركة توزيع كهرباء القاهرة بتحصيل فرق الدعم من مصانع الطاعن - منازعة الطاعن في قرار إلزامه بهذا الفرق دون الاستناد إلى عقد التوريد ودون أن يطلب مجرد إبراء ذمته مما طولب به والنعي على مشروعية ذلك القرار تجعل دعوى الطاعن ابتداء من الدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة ولائياً ومحكمة القضاء الإداري نوعياً - نتيجة ذلك: لا تعد الدعوى منازعة في عقد توريد الطاقة الكهربائية المبرم مع الطاعن - الحكم بعدم الاختصاص مخالف للقانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 26/ 1/ 1989 أودع وكيل الطاعن لدى قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن الذي قيد بجدولها برقم 547 لسنة 35 ق ضد المطعون ضدهما، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات) بجلسة 27/ 11/ 1988 في الدعوى رقم 4031 لسنة 41 ق، والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وإبقاء الفصل في المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن، للأسباب الواردة به، الحكم بقبول، الطعن شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 6/ 2/ 1989، وإلى المطعون ضده الثاني بصفته بتاريخ 12/ 2/ 1989.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
تم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتي قررت بجلسة 6/ 3/ 1991 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 26/ 3/ 1991 وتدوول نظره أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بجلسة 10/ 12/ 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/ 2/ 1992 ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته - المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن السيد/ ......... مدير شركة المواد العازلة (أتومات) أقام الدعوى رقم 4031 لسنة 41 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 20/ 5/ 1987، ضد (1) رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر بصفته - (2) رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء القاهرة بصفته، جاء بها، انم الشركة المدعية تعاقدت مع هيئة الكهرباء بعقد مؤرخ 23/ 6/ 1976 على توريد القدرة الكهربية اللازمة لتغذية مصنع الشركة بطموه - جيزة، بالأسعار المتفق عليها، ونص العقد على حق الهيئة في مراجعة معامل الوقود في قائمة الأسعار المبينة بالعقد، ونص على سريان أحكام لائحة توريد التيار الكهربائي على المنتفع باعتبارها مكملة لنصوص العقد، إلا أن الشركة المدعية فوجئت بخطاب مؤرخ 17/ 7/ 1987 من الشركة المدعى عليها الثانية تخطرها فيه بأنها كشركة في شركات الاستثمار، فإن المحاسبة على الطاقة الكهربية المستهلكة تكون بالأسعار العالمية غير المدعمة وذلك وفقاً للقواعد التي تقررت في شأن محاسبة المشروعات الاستثمارية، وأعقب هذا الإخطار مطالبة الشركة المدعية بفروق هذا الدعم وقدرها 977366.40 مليمجـ وأضافت الشركة المدعية أن القرار الصادر بمحاسبتها بالأسعار العالمية غير مشروع ذلك أن مجلس الوزراء لم يعتمد التعريفة المقترحة من مجلس إدارة الهيئة طبقاً للمادة (11) من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر ومن ثم لا تكون التعريفة الجديدة نافذة وبالتالي تكون جميع الإجراءات المتخذة في الهيئة والشركة المدعى عليها مخالفة للقانون ويترتب على تنفيذ المطالبة تحمل الشركة المدعية بمبالغ باهظة، وخلصت الشركة المدعية إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمحاسبتها على أسعار التيار الكهربائي بالسعر العالمي، وفي الموضوع، بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار، وبإلزام المدعى عليهما بالمصروفات.
وقدمت الشركة المدعية حافظتي مستندات اشتملت على صورة من عقد توريد طاقة كهربائية مؤرخ 23/ 6/ 1976 وصور لبعض الأوراق والمكاتبات، كما قدمت مذكرة بدفاعها التمست فيها الحكم بالطالبات. وقدمت الشركة المدعى عليها الثانية حافظة مستندات ضمت صورة من العقد المؤرخ 23/ 3/ 1976 وصور من الإنذارات الموجهة للشركة المدعية وصور لبعض الأوراق والمكاتبات. كما قدمت مذكرة بدفاعها التمست فيها الحكم أصلياً، بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى، واحتياطياً، برفض الدعوى بشقيها. كما ضمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى، انتهت فيه إلى طلب الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
وبجلسة 27/ 11/ 1988 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها سالف البيان، استناداً إلى أن العقد الخاص بالانتفاع بخدمات المرافق الاقتصادية (مرفق الكهرباء)، من العقود التي تخضع لأحكام القانون الخاص وليس من العقود الإدارية، وأن اقتراحات مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر بشأن التعريفة تأتي من منطلق الحق المخول لها في العقد أساساً، وتندمج هذه الاقتراحات في العقد وتأخذ طبيعته القانونية، ولذا لا تندرج في عداد القرارات الإدارية وتعتبر من روابط القانون الخاص.
ومن حيث إن تقرير الطعن يستند إلى أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وذلك أن القرار المطعون فيه صادر من هيئة عامة ويعد من القرارات الإدارية ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري دون غيره بالنظر في مشروعية هذا القرار، فالقرارات المنفصلة عن العقد يقبل الطعن فيها من المتعاقد والغير متعاقد، وسواء أكان العقد من عقود القانون الخاص أم من العقود الإدارية.
ومن حيث إن القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر نص في المادة 11 منه على أنه (مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونها..... وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله وله على الأخص: (1) ........
(2) اقتراح تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية على الجهود الكهربائية المختلفة للأفراد والهيئات بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز تحديد الأسعار ووفقاً للأسس وعناصر التكلفة التي يقرها المجلس الأعلى لقطاع الكهرباء واللجنة الوزارية المختصة ولا تكون هذه التعريفة نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ويبين من الأوراق أن مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر قرر في الجلسة الثامنة لسنة 1976 المعقودة في 11 من ديسمبر سنة 1976 الموافقة على المذكرة رقم 55 بمحاسبة شركات الاستثمار على التيار الكهربائي المورد لها على أساس السعر المدعم أو السعر العالمي وبالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية حسبما إذا كانت شركات الاستثمار ملزمة بالتسعير الجبري من عدمه ومقامة خارج المناطق الحرة أو داخلها. كما أنه بعد صدور قرار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 بالقواعد المتعلقة بمحاسبة مشروعات الاستثمار على محسوباتها من المنتجات البترولية على أساس تحريك السعر المحلي (المدعم) تدريجياً بزيادة نسبة مئوية من الفرق بين هذا السعر وبين السعر العالمي.
قرر مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر في الجلسة الرابعة عشر لسنة 1982 المعقودة في 22 من سبتمبر سنة 1982 الموافقة على المذكرة رقم 127 بقواعد محاسبة شركات الاستثمار على استهلاكها من الطاقة الكهربائية تحريكاً للسعر المحلي (المدعم) وبالنظر إلى السعر العالمي للوقود مع شركات التوزيع بسداد فروق دعم الوقود المحصلة من شركات الاستثمار القائمة داخل وخارج المناطق الحرة إلى هيئة كهرباء مصر. وبناء عليه تولت شركات توزيع الكهرباء تحصيل فروق دعم الوقود من شركات الاستثمار وفقاً للقواعد المتقدمة. ومن بين شركات توزيع الكهرباء شركة توزيع كهرباء القاهرة والتي حملت على مصانع الطاعن كمشروع استثماري فروق دعم بلغت كما هو وارد بعريضة الدعوى مبلغ 137181.862 مليمجـ.
ومن حيث إن الطاعن إذ نازع في هذه المطالبة برفعه الدعوى التي صدر فيها الحكم محل الطعن، فإنه لم يرتكن في دعواه إلى ذات عقد توريد الطاقة الكهربائية بصرف النظر عن الطبيعة القانونية للطرف الآخر فيه سواء كان المتعاقد ابتداء أو كان خلفاً له بعدئذ، كما أنه لم يطلب في دعواه مجرد إبراء ذمته مما طولب به، وإنما قدح في مشروعية قرار إلزامه بالسداد وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذه وفي الموضوع إلغاءه رغبة منه في التخلص من تحميله بفروق الدعم المحسوبة عليه منذ سنة 1979، وهي فروق نجمت عن تطبيق قراري مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر في 11 من ديسمبر 1976 وفي 22 من سبتمبر سنة 1982، الأمر الذي يجعل دعواه وفقاً للتكييف السديد طعناً في هذين القرارين صدوراً عما يستهدفه الطاعن منها ونزولاً على ما ثبت فيها إذ طولب بفروق الدعم منذ 1979 تطبيقاً لهما، وهو تكييف يدرج الدعوى في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة عامة وفي الاختصاص النوعي لمحكمة القضاء الإداري، خاصة كما يحدو بعدئذ إلى بحث شرائط قبول الدعوى من قبل الخوض في شقيها العاجل والموضوعي، ومن ثم فإن الدعوى لا تعد منازعة في عقد توريد الطاقة الكهربائية المبرم مع الطاعن على نحو ما جنح إليه الحكم المطعون فيه، وبالتالي يكون هذا الحكم قد خالف القانون إذ قضى بعدم الاختصاص مما يوجب الحكم بإلغائه، ونظراً لأن الدعوى بحالتها غير مهيأة للفصل فيها بشقيها فإنه لا مناص من إعادتها إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) المختصة بنظرها للفصل فيها مجدداً مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) للفصل فيها مجدداً وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق