جلسة 23 من سبتمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ عـمر الهادي معالي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضـاة/ محمد مجدي البسيوني، وائل الطــنطاوي، هيثم عبدالحي ميدان وهشام عبد الرحمن محروس "نواب رئيس المحكمة".
--------------------
(97)
الطعن رقم 4769 لسنة 77 القضائية
(2،1) استئناف "شكل الاستئناف: ميعاد الاستئناف: استئناف دعوى شهر الإعسار: بدء الميعاد ومدته".
(1) دعوى شهر الإعسار. وجوب نظرها على وجه السرعة وتقصير مواعيد الطعن في الأحكام الغيابية الصادرة في شأن الإعسار فقط دون الحضورية سواء بالمعارضة أو الاستئناف. المعارضة في الحكم الصادر فيها. مدتها. ثمانية أيام من تاريخ إعلانه. ميعاد استئنافها. خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه. المادتان 250، 252 مدني. استئناف الأحكام الحضورية الصادرة بشأنها. ميعاده. خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره. علة ذلك. خلو مواد القانون المدني المنظمة لدعوى شهر الإعسار من تحديد بدء سريان ميعاد استئناف الأحكام الحضورية. أثره. الرجوع في شأنها للقانون العام.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في استئناف الحكم الحضوري في دعوى شهر الإعسار لإقامته بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره. صحيح. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا عيب. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في المادة 250 من القانون المدني على أن " يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناءً على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة." وفي المادة 252 من ذات القانون على أن " مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ثمانية أيام، ومدة استئنافها خمسة عشر يومًا، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام." - يدل على أن المشرع قصد إلى أن تُنظر دعوى شهر الإعسار على وجه السرعة وتقديمها على غيرها من الدعاوى العادية وتقصير مواعيد الطعن في الأحكام الصادرة فيها سواء بالمعارضة أو الاستئناف، وتنظيم مواعيد الطعن في الأحكام الغيابية الصادرة في شأن الإعسار فقط - دون الحضورية - ذلك أن ورود عبارة " في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ...." تاليــــة على عبـــارة "مدة المعارضة" وسابقة على عبارة "ومدة استئنافها.... " بالمادة المذكورة سلفًا - يدل على أن الأحكام المعنية في العبارة الأولى بهذه المادة هي الأحكام الغيابية الصادرة في شأن الإعسار إذ لا تُقبل المعارضة إلا في الأحكام الغيابية، وعلى اعتبار أن المشرع منزه عن اللغو فيكون قد حذف لفظ الغيابية بعد أن استهل المادة بكلمة المعارضة والتي تكفي تدليلًا على أن لفظ الأحكام الذي أتى بعدها لا يحتاج إلى وصفه بالغيابية، وبالتالي تكون العبارة الثالثة "ومدة استئنافها" راجعة كذلك على الأحكام الغيابية وليست الحضورية، فتكون المادة سالفة الذكر قد حددت ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي "في الأحوال الجائز فيها المعارضة" بثمانية أيام من تاريخ إعلان الحكم، وميعاد استئناف الحكم الغيابي (سواء كان المحكوم عليه قد اختار استئنافه مباشرة دون المعارضة فيه أو استأنف الحكم الصادر ضده غيابيًا في المعارضة) بخمسة عشر يومًا تبدأ كذلك من تاريخ إعلان الحكم، وليس أدل على ذلك من أن المشرع لو كان يقصد تحديد بدء سريان ميعاد استئناف الأحكام الحضورية من تاريخ إعلانها لما أعوزه النص على ذلك على غرار ما نصت عليه المادة 394 من قانون التجارة القديم الملغي من أن " ميعاد استئناف أي حكم صدر في الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة يكون خمسة عشرة يومًا فقط من يوم إعلانه .." فجاءت صيغة النص واضحة بلفظ "أي حكم" لتنصرف إلى الغيابية والحضورية سواء، وكان في القول بتكليف المحكوم له بإعلان الحكم الصادر حضوريًا بالنسبة لخصمه وهو إجراء لا حاجة ولا مصلحة للمحكوم له فيه هو أمر يجافي العقل وعلى تقدير أن الخصم يفترض فيه عادةً العلم بالخصومة وما يُتخذ فيها من إجراءات، وبما مقتضاه وبطريق اللزوم واتساقًا مع غرض الشارع في نظر دعوى شهر الإعسار على وجه السرعة أن يكون ميعاد استئناف الأحكام "الحضورية" الصادرة من محكمة الدرجة الأولى في شأن تلك الدعوى هو خمسة عشر يومًا، ذلك أن قصر المشرع ميعاد استئناف الحكم الغيابي إلى خمسة عشر يومًا مفاده أن يكون ميعاد استئناف الحكم الحضوري - هو الآخر- خمسة عشر يومًا، إذ لا يتصور أن يكون ميعاد الاستئناف مختلف في حالة الحكم الغيابي عنه في الحكم الحضوري لاتحاد العلة في الحالتين وهي تقصير مواعيد الطعن على دعوى شهر الإعسار، وبحيث يبدأ سريان ميعاد استئناف الأحكام الحضورية وبحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم اتساقًا مع القواعد العامة في قانون المرافعات لخلو مواد القانون المدني المنظمة لدعوى شهر الإعسار من تحديد بدء سريان ميعاد استئناف الأحكام الحضورية، ومن ثم فيرجع في شأنها للقانون العام.
2- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف صدر حضوريًا قبل الطاعن بتاريخ 30/3/2006 ولم يستأنفه إلا بتاريخ 3/5/2006، فإنه يكون قد أقام استئنافه بعد الميعاد لمضي أكثر من خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم المستأنف (في دعوى شهر الإعسار)، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصوبها دون أن تنقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بشهر إعساره، وقال بيانًا لذلك: إنه استصدر حكمًا على المطعون ضده في الاستئناف رقم .... لسنة 118 ق القاهرة بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مليون جنيه والفوائد القانونية، ولما كان المطعون ضده لم يؤد إليه المبلغ المقضي به وكانت أمواله لا تكفي للوفاء به. فقد أقام الدعوى استنادًا إلى نص المادة 252 مدني، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 30/3/2006 برفضها بحكم استأنفه الطاعن بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 3/5/2006 بالاستئناف رقم .... لسنة 123 ق القاهرة، وبتاريخ 15/1/2007 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلًا للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم أسس قضاءه بعدم قبول استئنافه للتقرير به بعد الميعاد على سببين أولهما: أن دعوى الطاعن بطلب شهر الإعسار هي دعوى مستعجلة يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر بشأنها خمسة عشر يومًا، وثانيهما: أن الحكم المستأنف صدر حضوريًا برفض دعوى الطاعن فيبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره ولا يلزم إعلانه للطاعن المحكوم ضده لعدم وجود مصلحة للمطعون ضده المحكوم له في هذا الإعلان، في حين أن دعوى الطاعن هي دعوى موضوعية ليس مطلوبًا فيها الحكم بأي إجراء وقتي أو تحفظي فلا تعد دعوى مستعجلة، وحال أن مواعيد استئناف أحكام شهر الإعسار تخضع لحكم المادة 252 مدني والتي حددت مواعيد استئناف هذه الأحكام بخمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه سواء كانت بالقبول أو الرفض حتى وإن صدرت حضوريًا، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
النعي غير سديد؛ ذلك أن النص في المادة 250 من القانون المدني على أن "يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة."، وفي المادة 252 من ذات القانون على أن "مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ثمانية أيام، ومدة استئنافها خمسة عشر يومًا، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام."، يدل على أن المشرع قصد إلى أن تنظر دعوى شهر الإعسار على وجه السرعة وتقديمها على غيرها من الدعاوى العادية وتقصير مواعيد الطعن في الأحكام الصادرة فيها سواء بالمعارضة أو الاستئناف، وتنظيم مواعيد الطعن في الأحكام الغيابية الصادرة في شأن الإعسار فقط - دون الحضورية - ذلك أن ورود عبارة " في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ...." تالية على عبارة "مدة المعارضة" وسابقة على عبارة "ومدة استئنافها ...." بالمادة المذكورة سلفًا - يدل على أن الأحكام المعنية في العبارة الأولى بهذه المادة هي الأحكام الغيابية الصادرة في شأن الإعسار إذ لا تُقبل المعارضة إلا في الأحكام الغيابية، وعلى اعتبار أن المشرع منزه عن اللغو فيكون قد حذف لفظ الغيابية بعد أن استهل المادة بكلمة المعارضة والتي تكفي تدليلًا على أن لفظ الأحكام الذي أتى بعدها لا يحتاج إلى وصفه بالغيابية، وبالتالي تكون العبارة الثالثة "ومدة استئنافها" راجعة كذلك على الأحكام الغيابية وليست الحضورية، فتكون المادة سالفة الذكر قد حددت ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي "في الأحوال الجائز فيها المعارضة" بثمانية أيام من تاريخ إعلان الحكم، وميعاد استئناف الحكم الغيابي (سواء كان المحكوم عليه قد اختار استئنافه مباشرة دون المعارضة فيه أو استأنف الحكم الصادر ضده غيابيًا في المعارضة) بخمسة عشرة يومًا تبدأ كذلك من تاريخ إعلان الحكم، وليس أدل على ذلك من أن المشرع لو كان يقصد تحديد بدء سريان ميعاد استئناف الأحكام الحضورية من تاريخ إعلانها لما أعوزه النص على ذلك على غرار ما نصت عليه المادة 394 من قانون التجارة القديم الملغي من أن " ميعاد استئناف أي حكم صدر في الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة يكون خمسة عشرة يومًا فقط من يوم إعلانه...." فجاءت صيغة النص واضحة بلفظ " أي حكم" لتنصرف إلى الغيابية والحضورية سواء، وكان في القول بتكليف المحكوم له بإعلان الحكم الصادر حضوريًا بالنسبة لخصمه وهو إجراء لا حاجة ولا مصلحة للمحكوم له فيه هو أمر يجافي العقل وعلى تقدير أن الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات، وبما مقتضاه وبطريق اللزوم واتساقًا مع غرض الشارع في نظر دعوى شهر الإعسار على وجه السرعة أن يكون ميعاد استئناف الأحكام "الحضورية" الصادرة من محكمة الدرجة الأولى في شأن تلك الدعوى هو خمسة عشر يومًا، ذلك أن قصر المشرع ميعاد استئناف الحكم الغيابي إلى خمسة عشر يومًا مفاده أن يكون ميعاد استئناف الحكم الحضوري - هو الآخر- خمسة عشر يومًا، إذ لا يتصور أن يكون ميعاد الاستئناف مختلف في حالة الحكم الغيابي عنه في الحكم الحضوري لاتحاد العلة في الحالتين وهي تقصير مواعيد الطعن على دعوى شهر الإعسار، وبحيث يبدأ سريان ميعاد استئناف الأحكام الحضورية وبحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم اتساقًا مع القواعد العامة في قانون المرافعات لخلو مواد القانون المدني المنظمة لدعوى شهر الإعسار من تحديد بدء سريان ميعاد استئناف الأحكام الحضورية، ومن ثم فيرجع في شأنها للقانون العام؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف صدر حضوريًا قبل الطاعن بتاريخ 30/3/2006 ولم يستأنفه إلا بتاريخ 3/5/2006، فإنه يكون قد أقام استئنافه بعد الميعاد لمضي أكثر من خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم المستأنف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصوبها دون أن تنقضه.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق