جلسة 8 فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (46)
القضية رقم 334 لسنة 23 قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية "نطاقها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية".
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته وفقاً للبند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سبق حسم المسألة الدستورية برفض ما أثير من مطاعن حول النص التشريعي. يستتبع عدم قبول الطعن عليه من جديد.
الإجراءات
بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 2001 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (2/ 1) من القانون رقم 281 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1966، والمادة (5) من القانون الأخير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 11960 لسنة 1998 جنح منيا القمح، متهمة إياه بأنه في يوم 14/ 6/ 1998 بدائرة مركز منيا القمح عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان منتهى الصلاحية مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمواد (2/ 1، 7، 8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، والمواد (1، 5، 19) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وبجلسة 15/ 10/ 1998 قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعي سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر في جريدتين رسميتين، وقد عارض المدعي في هذا الحكم، وبجلسة 28/ 10/ 1999 قضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فأستأنف المدعي ذلك الحكم، وقيد استئنافه برقم 846 لسنة 2000 جنح مستأنف منيا القمح، وبجلسة 25/ 3/ 2000 قضت المحكمة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وقد عارض المدعي في هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة بجلسة 2/ 10/ 2001 دفع بعدم دستورية نص المادة (2/ 1) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية طعناً على هذا النص، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن حقيقة طلبات المدعي إنما تنصرف إلى الطعن على نص المادة (2/ 1) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، ونص المادة (5) من القانون رقم 10 لسنة 1966، وكان المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، إذ كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه المدعي بجلسة 2/ 10/ 2001 أمام محكمة الموضوع والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص المادة (2/ 1) المشار إليها وحدها، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فيها دون سواها، لتغدو الدعوى غير مقبولة بالنسبة لنص المادة (5) من القانون رقم 10 لسنة 1966، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29/ ب) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 135 لسنة 19 قضائية "دستورية" وكان محل الطعن فيها نص المادة (2/ 1) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، ونص المادة (5/ 2) من القانون رقم 10 لسنة 1966، وقضى هذا الحكم برفض الدعوى، وإذ نشر الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه - لما تقدم جميعه - الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق