جلسة 11 من يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسن رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين وفتحي خليفة.
---------------
(6)
الطعن رقم 2506 لسنة 53 القضائية
(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها"، موظفون عموميون.
الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات تكون للموظفين أو المستخدمين العاملين دون غيرهم.
متى يعد الشخص موظفاً عاماً؟
اعتبار الشخص في حكم الموظف العام في نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق.
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون. قطاع عام. شركات. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "نظر الطعن والحكم فيه" طعن. "نظره والحكم فيه" استئناف "نظره والحكم فيه".
العاملون بشركات القطاع العام. عدم سريان المادة 63 إجراءات عليهم.
- خطأ الحكم المطعون فيه في تأويل القانون. حجبه عن نظر الموضوع. مؤدى ذلك. نقض الحكم وإعادته إلى محكمة أول درجة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة بدائرة مركز قطور - محافظة الغربية: (1) تسبب خطأ في إصابة..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصاباته المبينة بالتقرير الطبي. (2) قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر على الأرواح والأموال. وطلبت عقابه بالمادة 244 عقوبات وبالمواد 1، 2، 3، 4، 63، 77 من القانون 66 لسنة 1973 واللائحة التنفيذية.
ومحكمة جنح قطور قضت حضورياً عملاً بالمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم.
ومحكمة طنطا الكلية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة, قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه، اعتبر المتهم وهو سائق بشركة الصعيد العامة للمقاولات، في حكم الموظف العام، يتمتع بالحماية المقررة في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية, حال أنه ليس موظفاً عاماً يتمتع بحكمها, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي تبناه لأسبابه الحكم المطعون فيه، أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة على قوله "أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى, أن المتهم موظف عمومي إذ يعمل سائقاً بشركة الصعيد العامة للمقاولات بالقاهرة ويقود السيارة رقم 15526 ملاكي القاهرة قطاع عام. وقد وقعت منه الجريمة أثناء تأدية الوظيفة وبسببها، إذ أنه كما قرر المتهم كان برفقته المهندس..... في مأمورية تبع الشركة في كفر الشيخ، ومن ثم فإن الأمر يستلزم الحصول على إذن خاص لرفع الدعوى الجنائية قبل المتهم عملاً بالمادة 63 أ - ج". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية، إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين، دون غيرهم، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما, أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال، وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه، أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة, وهي المادة 119 من ذات القانون والتي نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب، دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل سائقاً لإحدى سيارات شركة الصعيد العامة للمقاولات (قطاع عام)، فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام، بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو سببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام، لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين العامين في معنى هذه المادة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه، إذ خالف هذا النظر، على السياق المتقدم قد أخطأ في تأويل القانون، خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم وذلك عملاً بنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق