الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 19 أكتوبر 2025

القضية 184 لسنة 19 ق جلسة 7 / 3 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 55 ص 352

جلسة 7 مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------------

قاعدة رقم (55)
القضية رقم 184 لسنة 19 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "الفصل في عوار موضوعي يفيد استيفاء الأوضاع الشكلية - رفض الدعوى".
إن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعد أمراً سابقاً بالضرورة على خوضها في عيوبها الموضوعية.

------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعد أمراً سابقاً بالضرورة على خوضها في عيوبها الموضوعية، بما مؤداه أن الفصل في نعي قوامه ادعاء تعارض بين نص تشريعي وقاعدة موضوعية في الدستور - وأياً كان قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الادعاء - يكون منطوياً بطريق اللزوم على قضاء حاسم باستيفاء النص التشريعي المطعون عليه للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور لإصداره.


الإجراءات

بتاريخ الرابع من أكتوبر سنة 1997، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المدعيين كانت قد اشترت العقار رقم (14) حارة البلقاء دائرة قسم الجمرك بمحافظة الإسكندرية من ملاكه السابقين بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 18/ 10/ 1978 قضى بصحته ونفاذه، كما حصلت - على حكم من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 23/ 3/ 1988 في الاستئناف رقم 998 لسنة 41 قضائية - في مواجهة الحاضر عن كل من وزير الأوقاف ورئيس لجنة القسمة الثانية والمدعو/ صلاح محمد إبراهيم الهندي الحارس القضائي المعين من قبل اللجنة المذكورة على عقارها - بخروج العقار محل النزاع من أعيان الوقف وثبوت ملكيته للمستأنفة؛ غير أن المستأنفة فوجئت بالمدعو/ إبراهيم الهندي - شقيق المدعو/ صلاح الهندي الحارس السابق على العقار يعود إلى منازعتها في ملكيتها للعقار المشار إليه زاعماً سبق تنازل شقيقه عن الحراسة على ذلك العقار إليه، وأنه قد صدر قرار من لجنة القسمة الثانية في 24/ 1/ 1988 بتعيينه حارساً على عقارها محل شقيقه بزعم أن العقار ما زال وقفاً وأن المادة المتعلقة به رقم (8/ 75) ما زالت منظورة أمام لجنة القسمة المذكورة، فتدخلت هجومياً أمام تلك اللجنة ودفعت بعدم جواز نظر المادة رقم 8/ 57 لسابقة الفصل فيها بالحكم الاستئنافي المشار إليه، وبجلسة 19/ 1/ 1992 قررت اللجنة قبول تدخل السيدة/ صديقة حسن علي شكلاً ورفضه موضوعاً وإحالة المادة لمكتب خبراء لجان القسمة المختص لبحث مستندات هذه المادة، وحيث لم يلق هذا القرار قبولاً لدى السيدة المذكورة فقد اعترضت عليه بالاعتراض رقم 3/ 92 وبجلسة 24/ 6/ 1992 أصدرت لجنة الاعتراضات قرارها بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، فطعنت على هذا القرار بالاستئناف رقم 839 لسنة 109 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، وأثناء نظره دفع الحاضر عن المدعيين بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 - المشار إليه - وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعيين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاماها.
وحيث إن المدعيين ينعيان على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف مخالفته للدستور لعدم عرضه على مجلس الأمة، ذلك أنه وإن استند في صدوره إلى نص المادة (53) من دستور 1958 المؤقت، إلا أنه قد خالف الأوضاع المقررة فيها بما يشوب أحكامه في جملتها بعدم الدستورية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعد أمراً سابقاً بالضرورة على خوضها في عيوبها الموضوعية، بما مؤداه أن الفصل في نعي قوامه أدعاء تعارض بين نص تشريعي وقاعدة موضوعية في - الدستور - وأياً كان قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الادعاء - يكون منطوياً بطريق اللزوم على قضاء حاسم باستيفاء النص التشريعي المطعون عليه للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور لإصداره. إذ كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف قد طعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة منه في القضية رقم 102 لسنة 12 قضائية "دستورية" بمقولة مخالفتها لأحكام المواد (8 و40 و68) من الدستور، وإذ خلص قضاء هذه المحكمة في تلك الدعوى والصادر بجلستها المعقودة في التاسع عشر من يونيه سنة 1993 - والذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (27) تابع بتاريخ 8/ 7/ 1993 - إلى رفض هذا النعي الذي ينحل في حقيقته إلى طعن موضوعي، فإنه يكون متضمناً بالضرورة تحقق المحكمة من استيفاء القانون الطعين لأوضاعه الشكلية.
وحيث إن المدعيين قصرا مناعيهما على القانون الطعين على مخالفته لأوضاعه الشكلية التي تطلبها الدستور لإصداره ولم يوجها إليه أية مطاعن موضوعية أخرى، وكانت هذه المحكمة قد تحققت في قضائها السابق من استيفائه لتلك الأوضاع الشكلية، فإن الدعوى الماثلة تكون قائمة على غير أساس متعيناً رفضها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق