الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 19 أكتوبر 2025

الطعن 1341 لسنة 49 ق جلسة 6 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 11 ص 58

جلسة 6 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد حلمي راغب، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.

----------------

(11)
الطعن 1341 لسنة 49 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" بطلانه. تفتيش. "بطلان التفتيش".
أثر بطلان التفتيش: استبعاد الأدلة المستمدة منه. فحسب.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي. "اختصاصاتهم".
وجوب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى. شروط ذلك.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
وزن أقوال الشهود. وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي.

-----------------
1 - إن كل ما يقتضيه بطلان التفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التي حدثت يوم إجرائه.
2 - من المقرر أن مجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش في المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها. وهي عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست.
3 - إن في اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضي الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما: المتهمة الأولى (الطاعنة) (أولاً) سهلت دعارة المتهمة الثانية. (ثانياً) استغلت بغاءها. (ثالثاً) اعتادت ممارسة الدعارة. المتهمة الثانية: اعتادت ممارسة الدعارة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1/ أ و6 ب و9 جـ و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح المنيا قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمتين سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ مع تغريم كل منهما مائة جنيه وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليهما. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأولى وحضورياً اعتبارياً للثانية بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجرائم تسهيل دعارة أخرى واستغلال بغائها والاعتياد على ممارسة الدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أعرض عن دفعها أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان تفتيش مسكنها لحصوله بغير إذن فلم يقسطه إيراداً ورداً، كما أن تفتيشها الذي أسفر عن ضبط نقود معها لم يتم بمعرفة أنثى، كذلك عول الحكم على شهادة....... وهو من مرشدي الشرطة - والتي يبدو منها التلفيق، وذلك كله مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنة على أقوال الشهود واعترافها بمحضر ضبط الواقعة دون أن يركن إلى ثمة دليل من تفتيش لمسكنها، وكان من المقرر أن كل ما يقتضيه بطلان التفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التي حدثت يوم إجرائه، وإذ كانت المحكمة قد أقامت الدليل على وقوعها من أدلة أخرى لا شأن للتفتيش المقول ببطلانه بها وكان الإثبات بمقتضاها صحيحاً لا شائبة فيه فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تدعي أن العثور معها على نقود كان وليد تفتيش كشفت فيه إحدى عوراتها، وكان من المقرر أن مجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها وهو عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست، فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن في اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضي الموضوع، فإن منعى الطاعنة في شأن التعويل على شهادة...... وكونه من مرشدي الشرطة وأن البادي من أقواله التلفيق ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق