الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 5 أكتوبر 2025

الطعن 1118 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1118 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ع. ع. ا.

مطعون ضده:
ا. ا. ا. ش. م. ع.
ا. ا. ل. ذ. .. م. .. م. م. ح.
أ. ب. ل. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1460 استئناف تجاري بتاريخ 15-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/أحمد عبد القوي سلامة وبعد المداولة : ــ 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية . 
وحيث ان الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 428 لسنة 204 تجاري على المطعون ضدهم بطلب الحكم ــ حسبما انتهت إليه الطلبات الختامية ــ أولا : برد وبطلان اتفاقية التسهيلات المصرفية المؤرخة 18/10/2018 المبرمة بين البنك المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الثانية ، ورد وبطلان ملحق تلك التسهيلات المؤرخ في نوفمبر 2019 ، واتفاقية الضمان الشخصي المؤرخة 6/11/2018 ، واتفاقية ضمان رهن الحصص المؤرخة 18/10/2018 ، واتفاقية الرهن العقاري المؤرخة 18/10/2018 ، وإلغاء وشطب ومحو الرهون المسجلة على قطعتي الأرض المبينتين بالصحيفة وما يترتب على ذلك من آثار ، ثانيا : بإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالثة بالتضامن برد قيمة التسهيلات للبنك المطعون ضده الأول و براءة ذمته من قيمة التسهيلات والمديونية المترصدة في ذمة المطعون ضدها الثالثة لخروجه من الكفالة ، وقال بياناً لذلك أن البنك المطعون ضده الأول منح بتاريخ 18/10/2018 المطعون ضدها الثانية تسهيلات مصرفية بقيمة 313,000,000 درهم بكفالته الشخصية بغرض إنشاء وتطوير مشروع أورينتال بيرلز على قطعتي الأرض سالفتي البيان ، و أن البنك المطعون ضده الأول خالف شروط تلك الاتفاقية بعدم قيامه بإيداع قيمة التسهيلات الممنوحة للمطعون ضدها الثانية حساب ضمان المشروع بدائرة الأراضي والأملاك بالمخالفة لتعهده وإقراره بذلك لدى الدائرة المذكورة ، وإذ لم يتم تنفيذ الغرض الممنوحة من أجله هذه التسهيلات وتخلف الشكل الذي فرضه القانون لانعقادها ، ومن ثم كانت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، حكمت بتاريخ 29 /4/2025 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1460 لسنة 2025 تجاري ، وبجلسة 15/7/2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 14/8/2025 بطلب نقضه . قدم المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثالثة كل مذكرة بالرد . وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم . 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول أنه أسس طلبه في الدعوى ببطلان اتفاقية التسهيلات المؤرخة 18/10/2018 وما تلاها من عقود واتفاقيات على مخالفة البنك المطعون ضده الأول لأحكام المادة 13 من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات الضمان العقاري في إمارة دبى بعدم إيداع التسهيلات الممنوحة للمطعون ضدها الثانية حساب ضمان المشروع رغم تعهده وإقراره الثابت لدى مؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الأراضي والأملاك ، والذي بموجبه تعهد بالالتزام بنصوص وأحكام القانون المشار إليه ودلل على ذلك بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 54 لسنة 2021 مشاريع عقارية غير مكتملة وملغاة ببطلان وانعدام اتفاقية التسهيلات ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول طلباته في الدعوى ورفض دعواه واكتفى بالقول أن تلك العقود لم يطعن عليها الطاعن بثمة مطعن وكيف الدعوى أنها براءة ذمته من الدين موضوع التسهيلات ، وهو ما لا يواجه دعواه بحسب الأساس الذى قامت عليه ، هذا إلي أن تقرير الخبرة المودع ملف الدعوى رقم 307 لسنه 2023 تجاري مصارف والذى عول عليه الخبير المنتدب في الدعوى المعروضة واعتد به الحكم المطعون فيه في قضائه قضت محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 2234 لسنة 2024 تجاري بإعادة المأمورية بشأنه لبحث الاعتراضات عليه ، فضلاً عن أنه ــ الطاعن ــ تمسك ببطلان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وطلب إلى المحكمة ندب لجنة خبرة لبحث وتحقيق عناصر الدعوى ، غير أن الحكم المطعون فيه أعرض عن طلبه وما تمسك به ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
حيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغاً من المال موضوع التسهيلات خلال مدة معينة مقابل إلزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها ، وإذا اقترنت هذه التسهيلات بحساب جارى لدى البنك ، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تتناقص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب ديناً على العميل مستحق الأداء للبنك ، فالتسهيلات المصرفية التي يمنحها البنك للعميل صاحب الحساب الجاري وقبول الأخير هذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بما قد يسفر عنه الحساب من مديونيه للبنك ، و أن العقد شريعة المتعاقدين ويتعين على كل من طرفيه الوفاء بما أوجبه العقد عليه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن تنفيذه لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف ، وأن القاعدة العامة هي عدم انصراف أثر العقد إلى الغير سواءً كان هذا الأثر حقاً أو التزاماً ، فالغير أجنبي تماماً عن العقد ، وبالتالي فلا يستفيد منه كما لا يضار بأثاره ، وأن العقد لا يقيد إلا أطرافه ، ولا ينتج التزامات أو حقوق إلا في مواجهتهم دون أن ينتقل إلى غيرهم ، وهذا هو الأثر النسبي للعقد ، أي النطاق الشخصي له ، وأنه وفقاً لنصوص المواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 18 ، 19 ، 20 من القانون رقم 14لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي أن عقد الرهن التأميني هو عقد يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً بالتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون عند حلول أجل الدين بطلب نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤدي المدين الراهن الدين في ميعاد استحقاقه ، وأنه وفقاً لنص المادة 1419 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي أنه للمرتهن أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة ، وأن طلب ندب خبير ليس حقاً للخصم يتعين على المحكمة الاستجابة إليه بل لها أن تلتفت عنه متى كانت المحكمة قد وجدت في أوراق الدعوى وما قدم فيها من أدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها دون حاجة لاتخاذ هذا الإجراء ، و أن مفاد المادتين 113 و 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعى حقاً له على آخر أن يقم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض ، فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها ، وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين ، والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بسلامة النتيجة التي انتهى إليها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد قضى برفض دعوى الطاعن على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير الذي اطمأن إليه أن العقود مثار النزاع قد تم التوقيع عليها في غضون عامي 2018 و 2019 من الطاعن بإرادة حرة ولم يطعن عليها بثمة مطعن وأنه جرى تزويده بنسخه من اتفاقية التسهيلات ووثائق التمويل الأخرى قبل إنفاذ ضمانه وكفالته الشخصية لتلك التسهيلات ، و أنه أقر بشروط اتفاقية التسهيلات ووثائق التمويل الأخرى و التزم بموجب كفالته وضمانه بالمسؤولية التي قد يتحملها المقترض ــ المطعون ضدها الثانية ، وأن الضمان الناشئ بموجب اتفاقية الرهن مستمراً لسداد الالتزامات المضمونة والوفاء بها ، وأن العقود قد خلت من ثمة أسباب موضوعية أو شكلية لردها أو بطلانها ، و أن البنك المطعون ضده الأول أوفى بالتزاماته بمنح المطعون ضدها الثانية قيمة هذه التسهيلات ، و أخل الطاعن كضامن مع المطعون ضدهما الثانية و الثالثة بالتزاماته ، وعجز عن إثبات أحقيته في طلباته ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن طلب الطاعن ندب لجنة خبرة وقد وجد في أوراق الدعوى ومستنداتها وسائر عناصرها الأخرى ما يكفى للفصل في النزاع ، هذا إلى أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير أن عقد التسهيلات المصرفية بين البنك المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الثانية قد جرى إبرامه صحيحاً وانعقد مستوفياً لشروطه وأوضاعه القانونية ، وأن الطاعن أقر بكفالته لسداد الدين محل تلك التسهيلات ، إضافة إلى أن عقد الرهن التأميني بين الدائن المرتهن البنك المطعون ضده الأول و الراهن الشركة المطعون ضدها الثالثة لا يتعدى أثره للطاعن ــ الكفيل ــ ومن ثم لا علاقة للطاعن به لا سيما وأن عقد كفالة الأخير لهذه التسهيلات منبت الصلة عن عقد الرهن التأميني ولا يسوغ له ــ الطاعن ــ التمسك والتذرع ببطلانه بحسبان أنه ليس طرفاً فيه ويعتبر أجنبياً عنه ، ومن ثم يكون هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه يقوم علي أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى لما انتهى إليه وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، ومن ثم فإن النعي بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير وتفسير العقود والاتفاقات وتحديد نطاق العقد وأطرافه والأثر المترتب عليه وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رفضه . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق