الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 5 أكتوبر 2025

الطعن 1113 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1113 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ك. آ. ل. ذ.

مطعون ضده:
ا. ج. ل.
ا. و. ل. ا.
د. ا. س. د. د. س. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1433 استئناف تجاري بتاريخ 15-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (كاسيا آتام للمعادن ذ.م.م) أقامت الدعوى رقم (149) لسنة 2024 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 17/12/2024م، بطلب الحكم ب إلزام كل من المطعون ضدهم: 1- (اوربن ويلنس للتطوير العقاري)، 2- ( دي ايه سي دايناميك ديزاين ستوديو ش.ذ.م.م)، 3- (ايبين جونسون للاستشارات)، بالتضامن والتضامم فيما بينها، بأن تسدد للمدعية مبلغ (1،971،432.05) درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. على سند من إنه بتاريخ 14/12/2022م، وبموجب أمر العمل المحرر للمدعية من المدعى عليها الأولى، أسندت الأخيرة للمدعية أعمال توريد وتركيب أعمال الزجاج والألومنيوم بمشروع الشقق الفندقية العائدة لها والكائنة بمثلث قرية جميرا، البرشاء جنوب، لقاء سعر إجمالي قدره (8،598،229.50) درهمًا شاملة قيمة الضريبة المضافة، على أن يتم الدفع بحسب المتفق عليه بالبند رقم (12) مقابل الأعمال المنجزة من المدعية على أساس شهري، وبتاريخ 12/05/2023م، ونظراً لارتباط انجاز أعمال المدعية (المقاول الفرعي) بإنجاز المقاول الرئيسي لباقي الأعمال المسندة إليه والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لبدء المدعية في إنجاز الأعمال المسندة إليها وفق المتفق عليه تعاقدياً بين جميع أطراف التداعي بموجب الفقرة (م) من البند رقم (4) المعنون (الالتزامات العامة)، قامت المقاول الرئيسي (شركة ك بى جيه للمقاولات ش ذ.م.م.) بإرسال طلب التمديد المرسل لها من المدعية بطب التمديد للتأخر في الحصول على الموافقات على تغليف أعمال الألومنيوم المركبة وأعمال فواصل كبائن الاستحمام إلى استشاري التكاليف (المدعى عليها الثالثة)، إلا أن طلب التمديد سالف البيان، وفى تعنت شديد، قوبل بالرفض من جانب استشاري المشروع (المدعى عليها الثانية) بحسب خطاب المقاول الرئيسي المؤرخ 15/05/2023م. وبتاريخ 05/06/2023م، وبالمخالفة للمتفق عليه تعاقديًا بين جميع أطراف التداعي ودون ثمة مبرر من واقع أو قانون، قامت المدعى عليها الثالثة بالإنهاء الفوري لأمر العمل سند الدعوى، وإبلاغ المدعى عليها الثانية بذلك الإنهاء ومنع المدعية من استكمال أعمال المقاولة محل النزاع، كما قامت وباقي المدعى عليهم بمنع المدعية من استلام المواد والمعدات المملوكة لها والموجودة بموقع العمل بالمشروع، وذلك بزعم تأخر المدعية في إنجاز بعض أعمال المقاولة، وبتاريخ 10/06/2024م أرسلت المدعية خطابًا للمدعى عليها الأولى تخطرها فيه بالإنهاء التعسفي والغير قانوني الصادر من المدعى عليها الثالثة، وبتاريخ 10/07/2023 أرسلت المدعية للمرة الثانية خطابًا للمدعى عليها الأولى تخطرها بعدم تلقيها لثمة رد على خطابها السابق، وبأنه منذ تاريخ 08/06/2023م لم يسمح لها بالوصول إلى موقع العمل لاستكمال انجاز أعمال المقاولة المسندة إليها بموجب أمر العمل سند الدعوى، مع اخطار المدعى عليها الأولى بتحملها لكامل المسئولية عما قد يلحق بالمواد المشونة والمركبة بالمشروع من أضرر، وأحقية المدعية في اللجوء للقضاء لمطالبة بمستحقتها المالية لديها بالإضافة للتعويض عن الإنهاء الباطل والتعسفي لأمر العمل سند التداعي، ومن ثم فالمدعية تقيم الدعوى. والمدعى عليها الأولى دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. كما دفعت المدعى عليهما الثانية والثالثة بعدم قبول الدعوى قبلهما لرفعها على غير ذي صفة. ومحكمة أول درجة فضت بتاريخ 28/04/2025م، أولًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانية والثالثة. ثانيًا: عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم (1433) لسنة 2025 استئناف تجاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 15/07/2025م بقبول الاستئناف شكلاً، وبرفضه موضوعًا، وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونيًا بتاريخ 13/08/2025م، وأودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بعدم قبول دعواها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة، مؤسسًا قضاءه على أنهما الاستشاري الفني واستشاري المالك، وليستا طرفًا في عقد المقاولة من الباطن المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى، والذي تضمن الاتفاق على شرط التحكيم، وأن اختصامهما كان لجلب الاختصاص للقضاء العادي وتجنب إعمال شرط التحكيم، هذا في حين أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن البندين رقمي (12) و(18) من أمر العمل قد عهد بالتزامات على المطعون ضدهما الثانية والثالثة، وأن أعمالهما وتصرفاتهما شابها الخطأ والتقصير وفق الثابت بالمراسلات بين أطراف الدعوى، وذلك برفضهما الاستجابة لطلب الطاعنة بالمصادقة على شهادات الدفع وتسليمها لها عندما أرسلت إليهما طلب الدفع بتواريخ 6/3/2023 و29/4/2023 و7/6/2023، وذلك بالمخالفة للبند رقم (12) من أمر العمل، مما ألحق بها العديد من الأضرار، وكذا عدم تقديم الموافقات والتصاريح من الدفاع المدني والبلدية والجهات الأخرى كما هو متفق عليه، والتراخي في تعيين طرف ثالث متخصص في الإطفاء والحرائق بناء على توجيهات الإدارة العامة للدفاع المدني، مما أدى إلى التأخير في مراحل الأعمال وتحمل الطاعنة نفقات إضافية بسبب ترك المعدات بالموقع وتكبدها مصاريف عمالة وغيره، فضلًا عن عدم تسليمها تقرير فحص الأعمال والمواد بالموقع في الميعاد المحدد وذلك للبدء في الأعمال، مع أنها خاطبتهما لأكثر من مرة لتسليم ذلك التقرير، ورفضهما تمديد فترة الإنجاز بالرغم من تسببهما في التأخير على نحو ما سلف بيانه، وكذا عدم تقييم الأعمال المنجزة بالموقع بعد انتهاء الطاعنة منها، وذلك بالمخالفة للبند (18) من أمر العمل، مما تكون معه المطعون ضدهما الثانية والثالثة خصمتين حقيقيتين إلى جانب المطعون ضدها الأولى المترصد بذمتها مبلغ (515،432.05) درهمًا، وأنهما لم تتفقا على التحكيم، وهو ما يتأكد معه أحقية الطاعنة في مبلغ التعويض، واختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة به، مراعاةً لحسن سير العدالة، بما يقتضي معه عدم تجزئة النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر، في قضاء هذه المحكمة، إن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، ومن ثم فهو لا يلزم إلا أطرافه، ويجوز النزول عنه صراحةً أو ضمنًا، وإنه يلزم أن يكون الخصوم الذين لم يوقعوا على شرط التحكيم خصومًا حقيقيين في النزاع، ولم يكن الغرض من اختصامهم مجرد جلب الاختصاص للمحاكم بنظر نزاع وجد بشأنه اتفاق تحكيم، واستخلاص أطراف شرط التحكيم وما إذا كان الأطراف الذين لم يوقعوا على شرط التحكيم خصومًا حقيقيين في النزاع أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت من الأوراق. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت احقية المدعى له، وأن استخلاص توافر الصفة في المدعى عليه او عدم توافرها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما كان استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر ووفق ما تقضي به المادتان (250) و(252) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، إن أثر العقد إنما ينصرف إلى المتعاقدين والخلف العام، وأن العقد لا يرتب شيئاً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقًا. وإن المهندس الاستشاري الذي يُعينه صاحب العمل فيما يتعلق بعقود المقاولات ينوب عن صاحب العمل في الإشراف على تنفيذ أعمال المقاولة وأن آثار تصرفاته تُضاف إلى صاحب العمل. ومن المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة إن المسئولية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية ولا يُقضى بالتعويض. وإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، واستخلاص ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه، وهي لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة، والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه تأسيسًا على ما أورده بأسبابه من أنه ((عن الدفع المبدى من المدعى عليها الأولى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فإن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها إن المعاملات التجارية والعلاقة التعاقدية سند الدعوى بين المدعية والمدعى عليها الأولى بموجب أمر العمل سند الدعوى، وان المدعي عليهما الثانية استشاري فنى والثالثة استشاري المالك، وبناء عليه فإن المدعى عليها الثانية والثالثة ليستا طرفًا في عقد المقاولة من الباطن، كما لم يثبت من الأوراق أن المدعية قد ابرمت أي اتفاق مع المدعى عليهما الثانية والثالثة على شروط عقد المقاولة والتزاماته، هذا فضلًا عن أن المدعى عليها الثانية وإن رفضت تمديد مدة إنجاز الأعمال باعتبار انها استشاري فني فقط للمشروع، ونطاق عملها لا يتعدى الجزء الفني في المشروع كما هو ثابت بموجب خطاب مالك المشروع الصادر للمدعى عليها الأولى، كما أن المدعى عليها الثالثة هي الجهة المعينة من قبل المالك لإدارة عقد المقاولة بالكامل من الناحية المالية، ويقع على عاتقها مسئولية إنهاء التعاقدات أو الموافقة عليها، أو صرف المستحقات من عدمه، من ثم فإن المدعية ولئن كانت لها مصلحة اقتصادية في طلباتها إلا أنها لا تستند في ذلك إلى مركز قانوني قبل المدعى عليهما الثانية والثالثة ولا تربطهم بها علاقة تعاقدية، ولا يجوز للمدعية (مقاول الباطن) أن تطالب المدعى عليهم (صاحب العمل) أو استشاري المشروع بشيء مما تستحقه لدى المقاول الأصلي (المدعى عليها الأولى) إلا إذا أحاله على صاحب العمل، ومن ثم لا تتوافر للمدعى عليهما الثانية والثالثة الصفة في الاختصام في الدعوى، وهو ما يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانية والثالثة قائمًا على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق. 
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليها الأولى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فإن الثابت للمحكمة من أمر العمل سند الدعوى المؤرخ 14-12-2022 المبرم بين المدعية والمدعى عليها الأولى انها قد تضمنت في البند رقم (21) من أمر العمل سند الدعوى المعنون (اللغة والقانون والتحكيم) أنه "في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والمقاول المباشر فيما يتعلق بأمر العمل؛ يجب تسويته وديا خلال 14 يومًا من تاريخ الأخطار به كتابيا، من أحد الطرفين للطرف الاخر. وإذا لم يتم التوصل الى تسوية ودية يحال النزاع الى التحكيم وفقا لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي. سوف يكون مقر التحكيم في دبي الامارات العربية المتحدة. ستعقد جلسات التحكيم في دبي ما يتفق الطرفين على مكان بديل. ستكون اللغة المستخدمة في التحكيم وكذلك جميع الوثائق المقدمة والمعتمدة هي اللغة الإنجليزية. وسيكون عدد المحكمين واحد"، ولما كان ذلك وكان وكيل الشركة المدعى عليها الأولى قد تمسك أمام هذه المحكمة بشرط التحكيم قبل ابداء أي دفع أو دفاع موضوعي واعترض على لجوء المدعية إلى القضاء بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على شرط التحكيم، ولا ينال من ذلك اختصام المدعى عليهما الثانية والثالثة، استشاري المشروع، في الدعوى لجلب الاختصاص للمحكمة، إذ إنهما نائبان عن الأصيل (المدعى عليها الأولى) وتنصرف آثار ما يقوما به من أعمال نفاذًا لتلك النيابة للأصيل، ولا يلتزما بأي التزامات قبل المدعية بموجب أمر العمل سند الدعوى والذى تضمن الاتفاق على شرط التحكيم الملزم لطرفيه (المدعية والمدعى عليها الأولى) بوجوب تسوية أي نزاع ينشأ بينهما باللجوء للتحكيم وفقا لقواعد مركز دبى للتحكيم الدولي، وتمسكت المدعى عليها الأولى به منذ أول جلسة امام مكتب إدارة الدعوى ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم قد صادف صحيح الواقع والقانون، مما يجب معه على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على نحو ما سيرد بالمنطوق.))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من ان ((المستأنف ضدهما الثانية والثالثة لم تكونا طرفاً في العقد سند التداعي، وإن ما قامتا به من أعمال إنما كان بالإنابة والوكالة عن المستأنف ضدها الأولى، فيضحى بالتالي ما دفعتا به بانتفاء الصفة في الدعوى دفعاً سديداً له ما يسانده من الواقع والقانون، ومن ثم فإن كل ما تتمسك به المستأنفة من أسباب ليس من شأنه المساس بسلامة وصحة الحكم المستأنف، ومن ثم نقضي في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ولا نرى سبباً لندب خبير في الاستئناف كطلب المستأنفة وقد وجدت المحكمة في ملفات الدعوى والاستئناف وما بهما من مستندات وتقارير ما يكفي ويعين للفصل في موضوع الاستئناف.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. 
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق