الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 5 أكتوبر 2025

الطعن 1119 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1119 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ع. ص. ل. ا. ذ. م. م.
ن. م. خ. ب.

مطعون ضده:
ع. ع. ص. ب. ص. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1534 استئناف تجاري بتاريخ 15-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين 1- عبيد صبيح للمقاولات العامة (ش.ذ.م.م) 2- نزير مائي خدا بخش أقامتا على المطعون ضده عبد الله عبيد صبيح بن صبيح الفلاسي الدعوى رقم 970 لسنة 2022 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -حسب الطلبات الختامية- بإثبات صورية عقد تأسيس الشركة الطاعنة الأولى وإثبات ملكيتها للطاعنة الثانية وأن المطعون ضده مجرد كفيل رخصة، وبإلزامه بأن يؤدي إليهما مقابل ريع وحق المنفعة لسكن العمال الذي يستحوذ عليه عن الفترة من 11-9-2019 وحتى تاريخ الحكم في الدعوى أو إيداع الخبير تقريره وما يستجد من مقابل الريع وحق المنفعة حتى تاريخ تسليم العقار إليهما مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وبأن يؤدي إليهما مبلغ 3,089,200 درهم مقابل ريع سكن العمال عن الفترة من مارس 2015 وحتى 10-9-2019 مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، على سند من أن الطاعنة الأولى شركة ذات مسئولية محدودة تأسست بتاريخ 14-8-1995 بين المرحوم/ خدا بخش محمد عمر -مورث الطاعنة الثانية- وبين المطعون ضده باعتباره كفيل رخصة فقط، وقد توفى المورث سالف الذكر وانتقلت حقوقه في الشركة وإدارتها والتصرف فيها وملكية أصولها ومنها سكن العمال بمنطقة القصيص إلى الطاعنة الثانية، إلا أن المطعون ضده ارتكب غشاً وتزويراً وسجل المبنى باسمه الشخصي وأجره - كسكن عمال- للغير لحسابه، وتحصل من جراء ذلك على مبلغ إجمالي مقداره المبلغ المطالب به ووفقاً لتقرير الاستشاري المرفق الأوراق. وإذ طالباه بمبلغ الأجرة ورفض فقد أقامتا نزاع تعيين الخبرة رقم 9 لسنة 2022 تجاري، ثم أقامتا الدعوى الماثلة ، وجه المطعون ضده دعوى متقابلة قبل الطاعنتين طلب فيها فسخ عقد الشركة الطاعنة الأولى وحلها والحكم بتعيين خبير حسابي للاطلاع على دفاترها وسجلاتها واحتساب قيمة الأرباح والخسائر والمصاريف وتصفية أعمالها وجرد موجوداتها واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وإجراء المحاسبة اللازمة فيما يخص حقوق الأطراف وحساب المبالغ المستحقة له منذ تأجيره الأرض المملوكة للطاعنة الأولى المقام عليها سكن العمال عن الفترة من 18-5-1991وحتى تاريخ تمام التصفية وتقرير ملكية الأرض لصالحه . ندبت المحكمة خبيراً حسابياً قدم تقريره، وبتاريخ 30-1-2023 حكمت بوقف الدعوى تعليقاً وجري تعجيلها من الوقف ثم أعادت المحكمة الدعوي للخبرة، وبعد أن قدمت تقريرها التكميلي حكمت بتاريخ 29-4-2025 في الدعوي الأصلية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالطعن بالتمييز رقم 570 لسنة 2023 مدني، وفي الدعوى المتقابلة برفضها . استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف 1534 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 15-7-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 13-8-2025 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث ان حاصل ما تَنعاه الطاعنتان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الأصلية لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 570 لسنة 2023 مدني، على الرغم من اختلاف الطلب والسبب في كل من الدعويين، وحال أن الطلبات في الدعوى الأصلية تدور حول ثبوت استيلاء المطعون ضده على مبلغ 3,089,200 درهـم مقابـل ريـع سـكن العمـال الـذي يسـتحوذ عليه، بينما الطلبات في الدعوى المحاج بها هي التعويض عن أعمال الغصب، كما أن الحكم الصادر في الدعوى المحاج بها اقتصر في قضائه على تسليم الطاعنة الأولى مبنى سكن العمال ولم ينظر في أحقيتهما في الريع من تاريخ غصب المطعون ضده للمبنى من عدمه أو استرداد الأموال المغتصبة لعدم إثارة هذا النزاع أمامه، كما أن الطلبات في الدعوى الماثلة تضمنت كذلك إلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليهما مقابل ريع السكن العمالي الذي يستحوذ عليه عن الفترة من 11-9-2019 وحتى تاريخ الحكم في الدعوى أو إيداع الخبير تقريره وهي فترة لاحقة لم يشملها الحكم الصادر في الطعن رقم 570 لسنة 2023 تمييز مدني، فضلاً عن أن الحكم اعتبر تسلم الطاعنة الأولى لمبلغ 300,000 درهم هو بمثابة تعويض عن أعمال الغصب ، بينما الثابت من خلال تقرير الخبير المودع بأوراق الدعوى أن الريع المستحق عن مبنى سكن العمال الذي يستحوذ عليه المطعون ضده عن الفترة من مارس 2015 وحتى 10-09-2019 يقدر بمبلغ 3,089,200 درهم، ، هذا الي ان الحكم خالف تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي فيما اثبتا استحقاق الطاعنة الثانية لمبلغ 1,513,708 دراهم، لم يسددها المطعون ضده إليها على أساس أنه يمتلك المبنى المقام على قطعة الأرض محل التداعي، كما أثبت التقرير التكميلي أحقية الطاعنتين في مبلغ مقداره 1.213.708 دراهم من القيمة الإيجارية لسكن العمال محل التداعي، أي أن كل من التقريرين الأصلي والتكميلي أثبت أن حصيلة الريع وحق المنفعة التي تحصل عليها المطعون ضده بلغت 3,089,200 درهم، كما أن الثابت من المستندات المقدمة منهما أن المطعون ضده مجرد كفيل رخصة يتقاضى جعل سنوي نظير الكفالة، وأن عقد تأسيس الشركة الطاعنة الأولى الثابت به أنه شريك فيها ما هو إلا عقد صوري وإذ لم يفطن الحكم الطعين لكل ما تقدم مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحبت ان هذا النعي غير سديد ذلك بأنه من المقرَّر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة (87) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 أن الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أُخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا للطعن عليها، ومن المقرر أيضا أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحدا حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ إن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبيعة الدعوى وأن المسألة تكون واحدة بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى، وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الأمر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، ومن المقرر كذلك أن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضا أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم . وأن الأحكام التي تصدرها محكمة التمييز هي أحكام باتة تكتسب قوة الأمر المقضي به فيما فصلت فيه صراحة أو ضمنا من أوجه النزاع القائم بين الطرفين بحيث لا يجوز لهم معاودة المنازعة في المسألة الثابت فيها الحكم ، وأن حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها بين ذات الخصوم مناطها أن يكون الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا يمنعهما من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يثبتها الحكم الصادر فيها. وأن كل حكم قضائي في الموضوع تكون لـه حجية الشيء المحكوم فيه يمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم، ولا سبيل إلى المجادلة فيما قضى به إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا للطعن في الأحكام، وأن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم أنفسهم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به ، ومن المقرر كذلك أن من مقتضى المادة 92 من قانون الإجراءات المدنية أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام تقضي به كل من محكمة الموضوع ومحكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم طالما كانت عناصره مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالا بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، ومن المقرر كذلك أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنتين أقامتاها على المطعون ضده بطلب الحكم بإثبات صورية عقد تأسيس الشركة الطاعنة الأولى وإثبات ملكيتها للطاعنة الثانية وأن المطعون ضده هو مجرد كفيل رخصة، وبطلب إلزامه بأن يؤدي إليهما مبلغ 3,089,200 درهم مقابل ريع سكن العمال الذي يستحوذ عليه عن الفترة من مارس 2015 وحتى 10-9-2019، وبأن يؤدي إليهما مقابل ريع وحق المنفعة للسكن العمالي الذى يستحوذ عليه عن الفترة من 11-9-2019 وحتى تاريخ الحكم في الدعوى وما يستجد حتى تاريخ تسليمه إليهما، وكان الحكم الابتدائي -المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه- قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى الأصلية لسابقة الفصل فيها تأسيساً على أن الشركة الطاعنة الأولى ممثلة في شخص مديرتها الطاعنة الثانية سبق وأن أقامت الدعوى رقم 1017 لسنة 2022 مدني جزئي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده برد ذات سكن العمال وقطعة الأرض المقام عليها التي يستحوذ عليها الأخير دون وجه حق منذ عام 2013 وتسليمها بحالتها إليها مع إلزامه بتعويضها بمبلغ مليون درهم عما فاتها من كسب وما أصابها من ضرر من جراء استئثاره بالانتفاع بها وتأجيرها للغير بموجب عقود إيجار مختلفة تقاضى أجرتها لنفسه دون الشركة، وأنه قضي في تلك الدعوى بتاريخ 30-5-2024 بموجب الحكم البات الصادر في الطعن بالتمييز رقم 570 لسنة 2023 مدني بإلزام المطعون ضده بتسليم عقار النزاع "سكن العمال" إلى الطاعنة الأولى تأسيساً على جدية شراكة المطعون ضده في الشركة الطاعنة الأولى بنسبة 51% وأنه ولئن كان شريك حقيقي ويده على سكن العمال ليست يد غاصب، إلا أنه لا يحق له الانفراد بحيازته دون الشركة، كما رفض الحكم الأخير طلب الطاعنة الأولى التعويض تأسيساً على قيام المطعون ضده بتحويل مبلغ 300.000 درهم على دفعتين من حسابه إلى حساب الطاعنة الأولى بموجب شيكين دفعة جزئية لغرف سكن العمال، أي أن مسألة التعويض عن الكسب الفائت من جراء غصب المطعون ضده سكن العمال وتأجيره إياه لصالحه دون الشركة كانت مطروحة ضمن طلب التعويض بالدعوى السابقة وفصل فيها الحكم السابق برفض الطلب لأسبابه سالفة البيان، بما لا يجوز معه للطاعنتين معاودة طرح ذات المسألة التي حسمها الحكم السابق ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يبحثها الحكم السابق، خاصة وأنه لم يثبت للمحكمة أن المطعون ضده استأثر بأي أموال ناتجة عن تأجير سكن العمال في تاريخ لاحق على تاريخ الحكم البات الصادر في الدعوى السابقة بتاريخ 30-5-2024، ولم تطمئن لما أورده الخبير المنتدب أو الخبير الاستشاري المكلف من قبل الطاعنتين في هذا الخصوص، وبما لا يعد معه طلب الطاعنتين المطالبة بالريع عن الفترة اللاحقة على تاريخ 11-9-2019 وحتى تاريخ الحكم في الدعوى الماثلة طلباً جديداً يخرج عن نطاق ما فُصل فيه بموجب الحكم الصادر في الدعوى السابقة، وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف على ذلك قوله إن الحكم السابق الصادر في الدعوى حسم أن المطعون ضده شريك حقيقي في الشركة الطاعنة الأولى بنسبة 51% وأنه ليس شريك صوري وأنه يده على سكن العمال لا تعد يد غاصبة، وأن المطعون ضده استلم مبنى سكن العمال بعد ترميمه وسدد أجرة الأرض المتأخرة لمؤسسة دبي العقارية الجهة المالكة للأرض والتي لم تسددها الطاعنتان، كما أنه قام بتسليم المبنى للطاعنة الأولى بعد صدور الحكم البات في الدعوى السابقة، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى الأصلية لسابقة الفصل فيها وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصلٌ ثابتٌ بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنتين ولا مخالفة فيها لصحيح القانون، فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ومن ثم على غير أساس، . 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنتين بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق