الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أبريل 2023

الطعن 248 لسنة 36 ق جلسة 22 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 207 ص 1270

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وإبراهيم علام، وعباس حلمي عبد الجواد.

---------------

(207)
الطعن رقم 248 لسنة 36 القضائية

حكم. "بيانات الحكم". بطلان. "بطلان الأحكام".
وجوب صدور الحكم باسم الأمة وإلا كان باطلاً. م 155 من دستور سنة 1964 المؤقت.

---------------
لما كانت المادة 155 من الدستور المؤقت الذي عمل به من 25/ 3/ 1964 تنص على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد العمل بهذا الدستور، وكان يبين من الاطلاع على صورة الحكم المطعون فيه أنه لم يدون به ما يفيد أنه صدر باسم الأمة طبقاً للقانون، فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم العشرين الأولين أقاموا الدعوى رقم 227 سنة 1960 مدني الفيوم الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليها الحادية والعشرين، وفي مواجهة المطعون عليه الثاني والعشرين يطلبون الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى 30 ف و21 ط و12 س، أطياناً زراعية شائعة في 32 ف و1 ط و20 س مبينة الحدود والمعالم بصحيفة، الدعوى وبإلغاء إجراءات التنفيذ العقاري التي اتخذها الطاعن ضد المطعون عليها الحادية والعشرين على هذه الأطيان في القضية رقم 10 سنة 1960 بيوع الفيوم وتسليمها إليهم. وبتاريخ 19/ 3/ 1963 حكمت محكمة أول درجة بطلباتهم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 402 سنة 1 ق بني سويف، وبتاريخ 8/ 3/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وتمسك في مذكرته الشارحة بسبب متعلق بالنظام العام حاصله إن الحكم المطعون فيه باطل لخلوه مما يفيد صدوره باسم الأمة. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت المادة 155 من الدستور المؤقت الذي عمل به في 25/ 3/ 1964 تنص على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 8/ 3/ 1966 أي بعد العمل بهذا الدستور، وكان يبين من الاطلاع على صورة الحكم المطعون فيه أنه لم يدون به ما يفيد أنه صدر باسم الأمة طبقاً للقانون، فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق