الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أبريل 2023

الطعن 63 لسنة 31 ق جلسة 7 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 187 ص 1195

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع، نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وإميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله.

--------------

(187)
الطعن رقم 63 لسنة 31 القضائية

(أ) دعوى. "سقوط الخصومة". استئناف.
مدة سقوط الخصومة تبدأ في حالة الانقطاع بسبب زوال الصفة من يوم إعلان من قام مقام من زالت صفته بوجود الدعوى. زوال الصفة في مباشرة الاستئناف بعد الحكم بإحالة القضية من محكمة النقض (1). مدة السقوط في هذه الحالة لا تبدأ من تاريخ حكم النقض بالإحالة ولكن من اليوم الذي يتم إعلان من آلت إليه الصفة في مباشرة الاستئناف بوجوده.
(ب) استئناف. "نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف". نقض. "الحكم في الطعن". حكم. "الطعن في الأحكام".
أحكام محكمة النقض لا تقبل الطعن بأي مطعن. لا يجوز تعييبها أمام محكمة الإحالة بأي وجه من الوجوه.

--------------
1 - مدة سقوط الخصومة - وفقاً للمادة 302 مرافعات - لا تبدأ في حالة الانقطاع بسبب زوال الصفة إلا من اليوم الذي يقوم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان من قام مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. فإذا كان الاستئناف قد رفع أصلاً من والد المطعون عليهم بصفته ولياً عليهم ثم زالت عنه هذه الولاية ببلوغهم سن الرشد فإنه يترتب على زوال صفته في مباشرة الاستئناف والسير فيه وانتقال هذه الصفة إليهم أن مدة سقوط الخصومة في هذه الحالة لا تبدأ من اليوم الذي صدر فيه حكم محكمة النقض بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف وإنما من اليوم الذي يتم فيه إعلان المطعون عليهم (المستأنفين) بوجود الاستئناف.
2 - متى كان دفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف ينطوي على تعييب حكم محكمة النقض - بنقض الحكم الاستئنافي والإحالة - ومن شأن ذلك أن تتعرض محكمة الموضوع لقضاء تلك المحكمة وكانت أحكام محكمة النقض لا تقبل الطعن بأي مطعن ولا يجوز تعييبها أمام محكمة الإحالة بأي وجه من الوجوه، فإن هذا الدفاع يكون مما لا يصح طرحه أمام محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وغيره من أوراق الطعن - تتحصل في أن أيوب يوسف إبراهيم بصفته ولياً على أولاده المطعون عليهم الأربعة الأولين وقت أن كانوا قصراً مشمولين بولايته، أقام الدعوى رقم 65 لسنة 1950 كلي المنيا، ضد الطاعن الأول وآخرين، طالباً الحكم بتثبيت ملكيته بصفته المذكورة، إلى الفدانين المبينين بالصحيفة، وأسس دعواه على أنه اشترى هذين الفدانين لأولاده المذكورين من المرحوم فهيم أخنوخ عبد الملك مورث الطاعنين الثاني والثالثة والمطعون عليهم الباقين، عدا العاشر، بموجب عقد بيع تاريخه 23/ 10/ 1940 رفع بشأنه دعوى صحة تعاقد سجلت صحيفتها بتاريخ 27/ 8/ 1941 برقم 757 وحكم فيها بتاريخ 20/ 5/ 1942 وسجل ذلك الحكم في 6/ 6/ 1942. دفع الطاعن الأول الدعوى بأن السيدة/ نزهة أخنوخ عبد الملك - المطعون عليها الأخيرة - باعته الفدانين المتنازع عليهما مع فدانين آخرين بموجب عقد بيع تاريخه 30/ 9/ 1948 سجل في 8/ 12/ 1948 وقال في بيان مصدر ملكية البائعة للأفدنة الأربعة المذكورة، إنها ضمن 6 ف و18 ط و16 س كان المرحوم فهيم أخنوخ عبد الملك قد باعها إلى المدعو بطرس شحاتة عبد الملك الذي أقام بدوره دعوى صحة تعاقد سجلت صحيفتها في 27/ 8/ 1941 برقم 758 وسجل الحكم الصادر فيها لصالحه في 16/ 11/ 1941، وأن السيدة/ نزهة رفعت عن هذا البيع دعوى شفعة حكم فيها استئنافياً لصالحها بتاريخ 23/ 11/ 1944 في القضية رقم 1949 لسنة 60 ق استئناف القاهرة وأدخل الطاعن الأول السيدة المذكورة خصماً في الدعوى ليحكم عليها بما عسى أن يحكم به ضده - وبتاريخ 29/ 3/ 1952 حكمت المحكمة برفض الدعوى وقررت في حكمها أن النزاع من أساسه يدور حول المفاضلة بين عقد شراء أيوب يوسف إبراهيم بصفته وعقد شراء بطرس شحاتة عبد الله ولتعذر إجراء هذه المفاضلة على أساس تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد المقامة من كل منهما لأن الصحيفتين مسجلتان في تاريخ واحد وفي ساعة واحدة، فقد فضلت المحكمة البيع الصادر إلى بطرس شحاتة لأن حكم صحة التعاقد الذي استصدره عن هذا البيع مسجل قبل تسجيل حكم صحة التعاقد الذي استصدره أيوب يوسف إبراهيم - استأنف هذا الأخير بصفته ذلك الحكم بالاستئناف رقم 513 لسنة 69 ق القاهرة، وبنى استئنافه على أن العبرة في المفاضلة بأسبقية تسجيل صحيفة الدعوى لا الحكم الذي يصدر فيها - ومحكمة الاستئناف قضت في 19/ 1/ 1954 بتأييد الحكم المستأنف مؤسسة قضاءها على نفس النظر الذي التزمته محكمة أول درجة - طعن أيوب يوسف إبراهيم بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقيد هذا الطعن برقم 204 لسنة 24 ق وبتاريخ 15/ 5/ 1958 قضت المحكمة بنقض الحكم وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة تأسيساً على أن الأسبقية في التعاقد - تحدد بأسبقية رقم التسجيل - عجل أيوب يوسف إبراهيم بصفته الاستئناف واختصم فيه ورثة البائع فهيم أخنوخ عبد الملك نظراً لوفاته، ثم باشره المطعون عليهم الأربعة الأولون بأنفسهم لبلوغهم سن الرشد، وفي 31/ 12/ 1960 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت ملكية المطعون عليهم المذكورين إلى الفدانين محل النزاع، متبعة في إجراء المفاضلة بين عقد بطرس شحاتة عبد الله والعقد الصادر إلى أيوب يوسف إبراهيم بصفته ما قضت به محكمة النقض في هذا الخصوص - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17/ 10/ 1964 وفيها صممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وفي الجلسة التي حددت لنظره التزمت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب، حاصل أولها، خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون بقضائه برفض الدفع بعدم قبول تعجيل الاستئناف، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنه بعد صدور الحكم من محكمة النقض، عجل والد المطعون عليهم الأربعة الأولين الاستئناف بصفته ولياً عليهم، وإذ كانت ولايته قد زالت لبلوغهم سن الرشد فقد دفع الطاعن الأول بعدم قبول التعجيل لحصوله من غير ذي صفة غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أنه غدا في غير محله لأن المطعون عليهم الأربعة الأولين صححوا شكل طلبهم بأن أجروا تعجيلاً آخر للاستئناف بمعرفتهم - هذا في حين أن التعجيل الذي قام به المطعون عليهم بأنفسهم قد حصل في 26 و30 إبريل وفي 4 مايو سنة 1960، أي بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ حكم النقض الصادر في 15/ 5/ 1958 - ولو تنبه الحكم المطعون فيه إلى ذلك لتبين أن طلب سقوط الخصومة الذي تقدم به الطاعن الثاني كان صحيحاً, وأنه كان يتعين إجابته إليه - وحاصل السبب الثاني, خطأ الحكم في تطبيق القانون بقضائه برفض طلب سقوط الخصومة الذي أبدى أمام محكمة الاستئناف ذلك أن الطاعن الثاني تقدم بهذا الطلب وبناء على أنه لم يعلن بتعجيل الاستئناف إلا في 4/ 5/ 1960 أي بعد مضي أكثر من سنة على صدور حكم النقض في 15/ 5/ 1958 - غير أن الحكم المطعون فيه، قضى برفض هذا الطلب واستند إلى أن تعجيل الاستئناف الذي قام به والد المطعون عليهم الأربعة الأولين، معلن إلى باقي ورثة المرحوم فهيم أخنوخ عبد الملك قبل مضي سنة من تاريخ صدور حكم النقض - هذا في حين أن سقوط الخصومة بالنسبة للطاعن الثاني المذكور، كان يترتب عليه سقوطها بالنسبة لهؤلاء الورثة لأن الموضوع غير قابل للتجزئة.
وحيث إن النعي على الحكم بهذين السببين مردود، ذلك أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الاستئناف كان مقاماً أصلاً من والد المطعون عليهم الأربعة الأولين بصفته ولياً عليهم، ولما زالت عنه هذه الولاية ببلوغهم سن الرشد أجروا تعجيلاً للاستئناف بمعرفتهم وساروا فيه بأنفسهم - ولما كانت مدة سقوط الخصومة - على ما تقضي به المادة 302 مرافعات - لا تبدأ في حالة الانقطاع بسبب زوال الصفة إلا من اليوم الذي يقوم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان من قام مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي - وكان طلب سقوط الخصومة الذي تقدم به الطاعن الثاني إلى محكمة الاستئناف يستند إلى مضي أكثر من سنة بين تاريخ صدور حكم محكمة النقض وتاريخ تعجيل الاستئناف بمعرفة المطعون عليهم الأربعة الأولين، دون اعتبار لما يترتب قانوناً على زوال صفة والد المطعون عليهم الأربعة المذكورين، في مباشرة الاستئناف والسير فيه وانتقال هذه الصفة إليهم، من أن مدة السقوط لا تبدأ في هذه الحالة من اليوم الذي صدر فيه حكم محكمة النقض وإنما من اليوم الذي يتم فيه إعلان هؤلاء بوجود الاستئناف - لما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يثبتوا أنهم قدموا إلى محكمة الموضوع ما يدل على أن المطعون عليهم المذكورين - بعد أن زالت صفة وليهم الشرعي ببلوغهم سن الرشد - أعلنوا بوجود الاستئناف - فإن الحكم المطعون فيه بقضائه برفض طلب سقوط الخصومة يكون قد انتهى صحيحاً - ومن ثم يكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه، بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعنين الثاني والثالثة دفعا أمام محكمة الاستئناف بأن حكم محكمة النقض السابق لا يحتج به عليهما وتمسكا ببطلان ذلك الحكم واستندا في هذا الخصوص إلى أن مورثهما، المرحوم فهيم أخنوخ عبد الملك، لم يعلن بذلك الطعن إعلاناً صحيحاً، وأنه توفي بتاريخ 8/ 7/ 1957 أثناء سير الإجراءات أمام محكمة النقض وقبل أن تقضي في الطعن ولم يختصم ورثته - ومع ذلك فقد قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع بالرغم من أن انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم يحصل بقوة القانون ويترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
وحيث إن النعي على الحكم بهذا السبب مردود، ذلك أن الطاعنين يثيرون في سبب النعي أن محكمة الاستئناف قضت برفض دفاعهم الذي تمسكوا به أمامها، والمبني على أن محكمة النقض، سارت في الطعن السابق المحكوم فيه بتاريخ 15/ 5/ 1958 مع أن مورثهم لم يكن قد أعلن بهذا الطعن إعلاناً صحيحاً، وقد توفى أثناء سير الإجراءات أمام المحكمة ولم يختصم ورثته رغم أن الوفاة يترتب عليها انقطاع سير الخصومة - ولما كان هذا الوجه من دفاع الطاعنين ينطوي على تعييب حكم محكمة النقض ومن شأنه أن تتعرض محكمة الموضوع لقضاء تلك المحكمة - وكانت أحكام محكمة النقض لا تقبل الطعن بأي مطعن ولا يجوز تعييبها أمام محكمة الإحالة بأي وجه من الوجوه، فإن هذا الدفاع يكون مما لا يصح طرحه أمام محكمة الموضوع - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ بتعرضه لهذا الدفاع، إلا أنه وقد انتهى إلى رفضه، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل سببي الطعن الرابع والخامس خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، بقضائه برفض دفاع الطاعن الأول المؤسس على تملكه الأطيان محل النزاع بالتقادم القصير - وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن تقريرات الحكم تفيد أنه أسس قضاءه في موضوع النزاع على المفاضلة بين البيع الصادر إلى بطرس شحاتة - وهو التصرف الذي قام عليه أصلاً البيع الصادر للطاعن الأول - وبين البيع الصادر لوالد المطعون عليهم الأربعة الأولين بصفته ولياً عليهم، ولم يستند الحكم في نفي حسن النية عن الطاعن الأول في وضع يده على الأطيان محل النزاع إلى أنه كان يعلم فعلاً أن البائعة إليه ليست مالكة، وإنما استند في هذا الشأن إلى أنه كان يتعين على الطاعن المذكور أن يعلم ذلك من تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التي أقامها بطرس شحاتة عبد الملك وتلك التي أقامها أيوب يوسف إبراهيم - أما المفاضلة التي أجراها الحكم بين البيع الصادر إلى بطرس شحاتة والبيع الصادر إلى المطعون عليهم الأربعة الأولين، فيقول الطاعنون إنها مفاضلة في غير موضعها لأن الأطيان محل كل من هذين البيعين، شائعة في أطيان أخرى تتسع للقدرين المتصرف فيهما، ومن أجل ذلك فلا محل للتزاحم والمفاضلة بين هذين البيعين، وكان على محكمة الاستئناف بعد أن أحيلت إليها القضية من محكمة النقض بمقتضى الحكم السابق أن تقوم بتحقيق هذا الواقع لا أن تقضي في النزاع على أساس المفاضلة التي أجرتها - وهي إذ لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما تمسك به الطاعن الأول من أنه تملك الأطيان محل النزاع بوضع يده عليها المدة القصيرة، وخلص من ذلك إلى قوله (... كل ذلك إنما يدل بوضوح على أن تلك الملكية لم تكن وقت التنازل له - أي للطاعن الأول - مستقرة للمشتري المشفوع منه ولا للشفيعة المحكوم لها بالشفعة تبعاً لذلك ومن ثم فإن شرط حسن النية يكون منتفياً، ويبيت هذا الدفاع في غير محله ويتعين بالتالي إطراحه جانباً) وقد استطرد الحكم بعد ذلك إلى القول (ومن حيث إنه بعد جميع ما سلف يبقى النزاع منحصراً بين طرفي الخصومة في مسألة واحدة وهي تحري ملكية الأطيان البالغ مساحتها فدانين... التي يطالب بها المستأنفون - المطعون عليهم الأربعة الأولون - وما دام بائعها شخصاً واحداً هو المأسوف عليه "فهيم أخنوخ عبد الملك" وقد تصرف فيها بعقدين مختلفين أحدهما للمستأنفين والآخر ضمن أطيان أخرى إلى المشتري "بطرس شحاتة عبد الله" وقد أقام كل منهما دعوى بصحة تعاقده وسجل صحيفة دعواه ثم سجل الحكم الذي صدر فيها فإن المفاضلة بينهما تكون بمن هو أسبق تسجيلاً لصحيفة دعوى صحة التعاقد) وبعد أن قرر الحكم ما تبينه من أن الصحيفتين قد سجلتا في تاريخ واحد وساعة واحدة وما يترتب على ذلك من أن المفاضلة بينهما تكون برقم التتابع الذي يدل على ترتيب تقديم الصحيفة وقيدها في دفتر العرائض قال (ولما كان رقم التتابع الذي قيدت به صحيفة دعوى صحة التعاقد المقامة من المستأنفين أسبق من الرقم الذي قيدت به صحيفة دعوى "بطرس شحاتة عبد الملك" وقد سجل الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المستأنفين طبقاً للقانون فإن الحكم الصادر لهم يكون بأثره الرجعي أسبق من الحكم الصادر "لبطرس شحاتة عبد الملك" في دعواه وعلى هذا تكون الأفضلية بينهما معقودة للمستأنفين... وتغدو في محلها مطالبتهم بثبوت ملكيتهم إلى هذه الأطيان المبيعة لهم بذلك العقد المحكوم بصحته وفقاً لما سلف البيان) ولما كان المستفاد من تقريرات الحكم هذه أن الفدانين محل النزاع مبيعان إلى المطعون عليهم الأربعة الأولين بالعقد الذي استصدره والدهم بصفته ولياً عليهم، من المرحوم فهيم أخنوخ عبد الملك، وأن هذين الفدانين هما بذاتهما من الأطيان التي باعها هذا الأخير إلى المدعو بطرس شحاتة عبد الله، والأطيان التي قضي للسيدة نزهة أخنوخ عبد الملك بأحقيتها في أخذها بالشفعة وبالتالي من الأطيان التي باعتها إلى الطاعن الأول، وكان ما يثيره الطاعنون بسبب النعي من أنه لا محل للمفاضلة التي أجراها الحكم المطعون فيه لأن الأطيان محل التصرفين شائعة في أطيان أخرى تتسع للعقدين المتصرف بهما - هو منازعة موضوعية لم يقدم الطاعن ما يدل على سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، فلا يقبل منه التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وكان يبين مما سلف أن الفدانين محل النزاع عين واحدة باعها مالكها لشخصين مختلفين، فإن المفاضلة بين هذين البيعين تكون على مقتضى الأسبقية المبينة قواعدها في قانون التسجيل والقرارات الوزارية المنفذة له - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأجرى المفاضلة التي استند إليها على صحيح حكم القانون فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب كافية لحمله، ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون على غير أساس - أما تقريرات الحكم عن تمسك الطاعن الأول في دفاعه بأنه تملك الأطيان محل النزاع بالتقادم القصير - وإطراحه هذا الدفاع استناداً إلى عدم توافر حسن النية لدى الطاعن المذكور، فهو تزيد من الحكم، لم يكن له محل في النزاع المعروض، الذي يدور في أساسه، حول ملكية عين بذاتها تصرف فيها مالكها مرتين على النحو سالف الذكر - وإذ كان الحكم على ما سبق بيانه - يقوم بدون هذا التزيد، فإنه لا يعيبه وجوده به، أياً كان وجه خطئه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم برفض الطعن.


(1) راجع نقض 21/ 6/ 1956 مجموعة المكتب الفني س 7 ص 746.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق