مدة الخدمة العسكرية. وجوب الاعتداد بها وحسابها فى الأقدمية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وكمدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام.الحكم كاملاً
تقييم الشهادات العسكرية المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 كشهادة متوسطة. شرطه. قضاء مدة ثلاث سنوات على الأقل بالخدمة العسكرية بما فيها مدة الدراسة بالمنشأة التعليمية العسكرية. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة وأقدمية. عدم وجوب حصول المجند على المؤهل قبل تجنيده.الحكم كاملاً
مدة التطوع بالخدمة العسكرية. حسابها ضمن مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. شرطه. أن تكون قضيت في عمل يكسب خبرة في العمل الأصلي .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق