الكلام في الموضوع المسقط لحق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضي مدة الوقف الجزائي دون أن ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة. هو الكلام في ذات موضوع الدعوى عند نظرها بعد التعجيل.الحكم كاملاً
تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء. إجراءاته. تحديد جلسة جديدة وإعلان الخصم بها قبل انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف. المادتان 5, 99/ 3 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992. النص في المادة 63/ 1 مرافعات بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم الكتاب.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد. عدم تعلقه بالنظام العام. اقتصار أثره على الخصم الذي تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة.الحكم كاملاً
التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه. الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي.الحكم كاملاً
التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه. إبداء الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ليس تعرضاً للموضوع يسقط الحق في التمسك بانقضاء الخصومة في الاستئناف .الحكم كاملاً
بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى. استمرار الوصي عليه في تمثيله دون تنبيه المحكمة. اعتبار حضوره عنه منتجاً لآثاره القانونية على أساس من النيابة الاتفاقية بعد أن كانت قانونية.الحكم كاملاً
الدعوى المدنية. وجوب الحكم بوقف السير فيها عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل حتى يتم الفصل نهائياً فيها. تعلق هذه القاعدة بالنظام العام، المواد 265/ 1، 456 ق إجراءات جنائية، 102 إثبات.الحكم كاملاً
النص في المادة 455 من قانون المرافعات السابق على أن "يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد ولا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" .الحكم كاملاً
سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها، ماهيته. عدم جواز الحكم به ما لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً بالتعرض لموضوع النزاع.الحكم كاملاً
التنازل عن الخصومة أو تركها شرطه. ألا يكون مقروناً بشرط يقيد التمسك بالخصومة أو بأثر من آثارها.الحكم كاملاً
اعتبار المورث ممثلاً لورثته فيما يرفع منه أو يرفع عليه من الدعاوى. للوارث أن يعترض على الحكم الصادر ضد مورثه متى أثبت غشه أو تواطؤه أو إهماله الجسيم وكانت له مصلحة قانونية .الحكم كاملاً
قبول الاعتراض بطرح موضوع الخصومة من جديد. عدم وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع أو صدور حكم مستقل فيه. م 455 مرافعات سابق .الحكم كاملاً
الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة. بطلانها بطلاناً نسبياً لمصلحة من شرع البطلان لحمايتهم. وجوب تمسك هؤلاء به.الحكم كاملاً
الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع. تسجيل المشتري صحيفة الدعوى. حجية هذا الحكم على المشتري الآخر من نفس البائع الذي سجل عقده بعد تسجيل صحفية الدعوى. اعتبار البائع ممثلاً له في تلك الدعوى. جواز رفع المشتري الأخير اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم المذكور.الحكم كاملاً
لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يضار الطاعن من طعنه، فإذا كانت الطاعنة لم تسلك سبيل الطعن في أمر التقدير الصادر ضدها من مجلس نقابة المحامين في الميعاد المقرر قانوناً فإنه لا يجوز لها أن تعترض على ترك الخصومة في التظلم المرفوع ضدها عن هذا الأمر.الحكم كاملاً
شرط قبول اعتراض الخارج عن الخصومة أن يكون المعترض ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن ماثلاً في الخصومة الشخصية وأن يثبت المعترض غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.الحكم كاملاً
الخصومة في الاستئناف. انعقادها بإعلانه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم. لا يمنع من استمرار قيامها بعد ذلك مرور القضية في مرحلة التحضير في قلم الكتاب. عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة سنة من آخر إجراء صحيح. للمدعى عليه ومن في حكمه طلب الحكم بسقوط الخصومة.الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة لم تطمئن لما نما إلى علم محامي المستأنف وقرر به في الجلسة من أن الحراسة رفعت عن المؤسسة وسلمت إلى أصحابها، وكلفته تقديم الدليل عليه ولم يقدمه، فإنها لا تكون قد خالفت القانون بعدم قضائها بانقطاع سير الخصومة .الحكم كاملاً
لا يلزم اختصام الدائن مع مدينه في الاستئناف. ولكن للدائن أن يتدخل في الاستئناف. وله في حالة عدم تدخله في الاستئناف الاعتراض على الحكم الصادر فيه إذا قضى بشيء على مدينه باعتراض الخارج عن الخصومة إذا أثبت وقوع غش منه أو تواطؤ أو إهمال جسيم في مباشرته الاستئناف.الحكم كاملاً
سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها يتصل بمصلحة الخصم الذي شرع السقوط لمصلحته، فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً بحيث إذا بدا منه ما يدل على أنه نزل عن التمسك به لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه .الحكم كاملاً
منع المحكوم له من الطعن فيما قضى له به الحكم من طلباته. قضاء الحكم للطاعن بما طلبه من ترك مخاصمته لأحد الخصوم. عدم جواز طعنه على قضاء الحكم في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
الاعتراض على الحكم. أثره. إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد. مناط ذلك أن يكون الاعتراض جائزاً أو مقبولاً.الحكم كاملاً
ترك الخصومة على ما تقرره المادة 310 من قانون المرافعات لا يمس الحق المرفوع به الدعوى.الحكم كاملاً
تقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بقواعد قانون المرافعات في بيان ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز. عدم تضمن قانون أحكاماً خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة.الحكم كاملاً
تقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بقواعد قانون المرافعات في بيان ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز. عدم تضمن قانون أحكاماً خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة.الحكم كاملاً
ورود الطعن بطريق "اعتراض الخارج على الخصومة" على حكم صادر من المحكمة المختلطة ورفعه إليها بوصف أنها المحكمة التي أصدرت الحكم واستؤنف إلى محكمة الاستئناف المختلطة. إحالة الطعن إلى المحاكم الوطنية بعد إلغاء المحاكم المختلطة. خضوع هذا الطعن لقانون المرافعات المختلط.الحكم كاملاً
الطعن في الحكم بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة لا يستلزم إدخال جميع الخصوم الذين مثلوا في الدعوى المعترض على الحكم الصادر فيها طبقاً لنص المادة 419 من قانون المرافعات المختلط ولا يؤدي هذا النص بمفهومه إلى وجوب التزام إجراء من هذا القبيل ولا يرتب بالتالي جزاء بعدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً
عبارة المادة 450 مرافعات صريحة في أن اعتراض الخارج الخصومة ممن يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه بالطريقة التي رسمها القانون في المواد 450 - 456 مرافعات هو أمر جوازي فلمن يكون الحكم حجة عليه أن يتبع تلك الطريقة أو أن يعدل عنها إلى أية طريقة أخرى أباحها القانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق