طلب تعيين خبير آخر أو الانتقال. المحكمة غير ملزمة بإجابته متى كانت قد وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
طلب تعيين خبير . إبداؤه في مذكرة . تقديم مذكرة أخرى لاحقة صمم فيها الطالب على الطلبات الواردة بعريضة الاستئناف وليس فيها طلب تعيين الخبير . إغفال الطلب الأول . لا تثريب على المحكمة فيه
حكم تمهيدي بتعيين خبير. عدم تنفيذه بتعيين خبير آخر بعد القضاء ببطلان تقرير الخبير المعين استناداً إلى ظروف طرأت بعد صدور الحكم وأوراق قدمت بعد وجدت فيها المحكمة ما يغني عن تنفيذ حكمها. لا تثريب على المحكمة في ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق