تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير. بطلان التقرير أو قصوره أو مخالفته الثابت في الأوراق. عيب في الحكم ذاته. مؤداه. وجوب تحصيل المحكمة لاعتراضات الخصوم المؤثرة وإبداء الرأي فيها وإلا كان حكمها قاصراً.الحكم كاملاً
إذا كان ما أثاره الطاعن أمام محكمة الاستئناف - من أنه قدم للخبير اعتراضات مكتوبة تثير الشك في تقريره من بينها أنه لم يخطره بما يقوم به من إجراءات ومناقشات وسماعه شهود خصمه دون شهوده، وعدم التفاته إلى ما ذكره خاصاً باشتراك مورث البائعين للمطعون عليه الأول في المزاد المشهر عن أرض النزاع - لا يعتبر دفعاً صريحاً ببطلان عمل الخبير.الحكم كاملاً
التمسك ببطلان تقرير الخبير أمام أول درجة. عدم إثارة ذلك في الاستئناف، عدم جواز التحدي أمام النقض.الحكم كاملاً
خبير. الدفع ببطلان تقريره. استبعاد المحكمة الابتدائية هذا التقرير وندب خبير آخر. أخذ المحكمة الاستئنافية به دون تعرض للمطاعن التي وجهت إليه وتمسك بها موجهها أمامها، ودون تفنيد الأسباب التي من أجلها استبعدت محكمة الدرجة الأولى التقرير. حكم معيب في تسبيبه.الحكم كاملاً
إذا طعن فى حكم لابتنائه على تقرير خبير مبنى على إجراءات باطلة ولم يظهر من بيانات هذا الحكم أن الطاعن كان قد دفع ببطلان أعمال الخبير فى الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع، فمثل هذا الطعن لا يلتفت إليه لقيامه على سبب جديد لا يصح عرضه ابتداء على محكمة النقض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق