الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (ج) - في 23 يناير سنة 2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
تستبدل بنصوص المواد أرقام 4 فقرة أخيرة ، 71 / البندين 2 - 3 ، 77 /
فقرة ثانية ، 77 مكررًا 4/ فقرة أخيرة ، 79 مكررًا 3 / فقرة أخيرة من القانون رقم
109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية :
مادة 4 / فقرة أخيرة : ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح
الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون المداولات سرية ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة
تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى ،
وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه
سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
مادة 71 / البندان 2 - 3 : 2 - إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ
الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة فى أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية
إلى أيهما ، ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش ، أو متى أبدى الضابط رغبته
فى الإحالة للمعاش عند حلول الدور عليه للمد فى الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى
ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة ، وذلك كله طبقًا لأحكام المادة 19 من هذا
القانون .
3 - عدم اللياقة للخدمة صحيًا ، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة
الداخلية بناءً على طلب الوزارة أو الضابط ، ويسوى معاشه ومكافأته وفقًا لحكم
المادتين 114 مكررًا أ و114 مكررًا 3 من هذا القانون أيهما أصلح له .
مادة 77 / فقرة ثانية : ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو
من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير المختص فى تعليق أحكام
المادتين رقمى 58 ، 60 من هذا القانون .
مادة 77 مكرراً 4 / فقرة أخيرة : فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد لتأهيله للاستمرار فى
الخدمة بهيئة الشرطة أو تغيب عن حضور الفرقة أو انقطع عنها أثناء انعقادها لمدة
تتجاوز 50٪ من نسبة أيام الحضور ، يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى
نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته ، أو لإنهاء خدمته .
مادة 79 مكررًا 3 / فقرة أخيرة : ويكون تاريخ التعيين النهائى للمعين تحت الاختبار
الذى ثبتت صلاحيته هو تاريخ تعيينه تحت الاختبار .
مادة رقم 2
تضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه فقرات ومواد جديدة
بأرقام 11/ فقرة ثانية ، 19 / فقرة خامسة ، 71 / البنود 10 - 11 - 12 ، 79 مكررًا
4 ، 96 مكررًا ، يكون نصها الآتى :
مادة 11 / فقرة ثانية : وفى جميع الأحوال ، لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة
أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة ، أو
متى كان عضو هيئة الشرطة سبقت مجازاته بالوقف عن العمل أو سبقت إحالته للاحتياط
للصالح العام أو قرر المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة عدم لياقته صحيًا .
مادة 19 / فقرة خامسة : ويبقى فى الخدمة إلى سن الستين من بين اللواءات الذين رقوا
إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير ، من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول
وزير .
مادة 71 / البنود 10 - 11 - 12 : 10 - الانقطاع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول مدة
خمسة عشر يومًا متصلة أو أكثر من ثلاثين يومًا غير متصلة خلال السنة ولو جوزى
تأديبيًا عن أى من الحالتين ، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الانقطاع فى الحالة
الأولى ومن تاريخ اكتمال المدة فى الحالة الثانية .
11 - إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ،
وفى هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة
الأجنبية .
12 - ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة
الداخلية دون غيره وفقًا للإجراء والتنظيم والضمانات التى يصدر بها قرار من هذا
القطاع ، أو امتناعه عمدًا عن إجراء عينة التحاليل المطلوبة لهذا الغرض ، وذلك كله
وفقًا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص
لذات العينة فى ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى ، وفى حالة اختلاف نتيجتى
الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من
يفوضه .
مادة 79 / مكررًا 4 : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل ، تسرى على
ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة فى هذا القانون .
مادة 96 مكررًا : يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقًا للمادة 53 من هذا القانون
من اختصاص مدير الأمن أو نائبه .
ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ، ويحل محل
مساعد الوزير فى حكم المادة 54 من هذا القانون .
مادة رقم 3
تُلغى المادتان رقما 73 ، 103 مكررًا 3 من القانون رقم 109 لسنة 1971
المشار إليه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة رقم 4
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة ١٤٤٤ﻫ
الموافق 23 يناير سنة ٢٠٢3م .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق