الجريدة
الرسمية - العدد 52 مكرر (أ) - في 2 يناير سنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر
بالقانون رقم 8 لسنة 2021 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها
وتصديرها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2603 لسنة 2021 ؛
وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُحذف عبارة "وبحد أقصى ثلاث محافظات" الواردة بعجز الفقرة
الأخيرة من نص المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع
البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها المشار إليها .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الآخرة سنة 1444 ه
الموافق 2 يناير سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق