الدفع بعدم جواز الاستئناف . عدم إثارته أمام محكمة الموضوع . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. اعتباره من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام .الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز الاستئناف. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً
إذا دفع الخصم بعدم قبول الاستئناف شكلاً فقضت المحكمة بقبوله وأمرت بفتح باب المرافعة، ثم حضر هذا الخصم وترافع في الموضوع دون أن يبدي أي تحفظ بشأن الطعن في الحكم الصادر بقبول الاستئناف، فهذا يفيد قبوله إياه ويسقط حقه في الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً
إذا دفع فرعيا بعدم قبول الاستئناف وحكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف شكلا وبتحديد جلسة لسماع المرافعة، ثم حضر مقدّم هذا الدفع المرفوض جلسات المرافعة، ولم يحتفظ لنفسه بحق الطعن فى هذا الحكم، ثم لم يرفعه فعلا بعد أن أصبح ذلك فى مقدوره قانونا، بل ترافع فى الموضوع، فقد سقط حقه فى الطعن عليه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق