الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 3 مايو 2025

التوصية رقم 85: توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأجور، 1949.

مؤتمر العمل الدولي

التوصية 85                                                          Recommendation 85   
توصية بشأن حماية الأجور
 
 المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورته الثانية والثلاثين في ٨ يونيو ( حزيران ) ١٩٤٩.
وقد قرر الأخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بحماية الأجور ، وهو البند السابع بجدول أعمال هذه الدورة.
وقد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل توصية تكمل ( اتفاقية حماية الأجور لعام ١٩٤٩.
وقد وافق في اليوم الأول من يوليو ( تموز ) سنة ١٩٤٩ على التوصية الأتية التي يطلق عليها ( توصية حماية الأجور سنة ١٩٤٩ ).
يوصي المؤتمر كل دولة من الدول الأعضاء بتطبيق الأحكام الأتية حالما تسمح بذلك الظروف القومية ، وعليها عن توافي مكتب العمل الدولي وفقا لما يقرره مجلس الإدارة بتقارير تبين الإجراءات التي اتخذت في هذا السبيل.

أولا – استقطاعات الأجور
١ – تتخذ الترتيبات اللازمة للحد من استقطاعات الأجور بالقدر الذي يضمن العيش للعامل وأسرته.
٢ – (أ) لا يسمح بإجراء استقطاعات من أجور العمال تعويضا عن فقد ، أو إتلاف منتجات أو ممتلكات ، أو أجهزة صاحب العمل ، إلا اذا ثبت أن الفقد ، أو الإتلاف بعفل العامل.
( ب ) يراعي العدل في تقدير الاستقطاعات ، فلا تزيد على القيمة الفعلية لما فقد أو تلف.
( ج ) قبل تقرير اي استقطاع يجب منح العامل فرصة للإدلاء بالأسباب التي يرى أنها لا تبرر هذا الإجراء.
٣ – فيما يختص بالآلات ، والأجهزة التي يضعها صاحب العمل تحت تصرف العامل ، تتخذ الترتيبات لقصر الاستقطاعات على الأحوال الأتية : -
(أ) اذا كان ذلك يتمشى مع ما هو معمول به عادة في الصناعة أو المهنة التي يمارسها العامل.
(ب) اذا نصت على ذلك اتفاقية جماعية ، أو صدر به قرار تحكيم.
(ج) وعلى أية حال لا يسمح بذلك ، إلا وفقا لإجراء ينص عليه التشريع القومي أو اللوائح.

ثانيا – انتظام فترات صرف الأجور
٤ – تكون النهاية القصوى لفترات صرف الأجور بحيث تتضمن صرفها.
(أ) على دفعتين في الشهر على الأقل في مدة في مدة ستة عشر يوما ، لكل فترة بالنسبة للعمال الذين تحتسب أجورهم بالساعة ، أو باليوم ، او بالأسبوع.
( ب) مرة كل شهر على الأقل بالنسبة لمن يحتسب أجرهم شهريا ، او سنويا.
٥ – (أ) فيما يختص باجور العمال الذين يشتغلون بالقطعة ، او على أساس الإنتاج ، فان فترات الصرف ترتب ( ما امكن ) بحيث يصرف الأجر على دفعتين في الشهر يفرق بين الواحدة والأخرى فترة لا تتجاوز ستة عشر يوما.
( ب ) فيما يختص بالعمال المشتغلين في عمل يتطلب الانتهاء منه اكثر من خمسة عشر يوما وكانوا ممن لا تنظم اتفاقية جماعية طريقة ما لصرف أجورهم ولا يحدد ذلك قرار تحكيم تتخذ الترتيبات الأتية بشأنهم.
١ – تصرف لهم مرتين على الأقل في الشهر مبالغ من اصل الأجر بنسبة العمل الذي أنجزوه ، على أن تزيد المدة بين مرة ، وأخرى على ستة عشر يوما.
٢ – بصرف ما تبقى من الأجر في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العمل.

ثالثا : إعلام العمال بالشروط الخاصة بالأجور
٦ – يجب اذا تطلب الأمر أن تتضمن المعلومات الواجب إبلاغها للعمال عن الأجور المفردات الأتية :
(أ) معدل الأجر.
(ب) طريقة احتسابه.
(ج) فترات صرف الأجر.
(د) محل صرفه.
(ه) الشروط التي تتم بمقتضاها الاستقطاعات.
رابعا : بيانات خاصة بالأجور وسجلاتها
٧ – يخطر العمال – في كل الحالات المناسبة – عند عملية صرف الأجور بما قد يطرا من تغييرات على المفردات الأتية :
(أ) قيمة الأجر الكلي المستحق.
(ب) الاستقطاعات التي أجريت مع بيان أسبابها ، ومقدارها.
(ج) صافي الأجر المستحق.
٨ – على أصحاب الأعمال أن يمسكوا عند الاقتضاء سجلات تضم البيانات الواردة ذكرها في البنود السابقة بالنسبة لكل عامل.
خامسا : مشاركة العمال في إدارة مخازن بيع السلع للعمال
٩ – تتخذ إجراءات ملائمة لإشراك ممثلي العمال المعنيين ، وبالأخص أعضاء لجان رعاية العمال وغيرها :من الهيئات المماثلة ( أو وجددت ) في إدارة المخازن المخصصة لبيع السلع او تقديم الخدمات للعمال في مشروع ما وما الى ذلك.

التوصية رقم 99: توصية منظمة العمل الدولية بشأن التأهيل المهني للمعوقين، 1955.

مؤتمر العمل الدولي

التوصية ( ٩٩ )                                                 Recommendation 99
توصية بشأن التأهيل المهني للعجزة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورة انعقاده الثامنة والثلاثين في او يونيو ( حزيران ) ١٩٥٥.
وقد قرر الاخذ ببضع الاقتراحات الخاصة بالتدريب ، والتاهيل المهني للعجزة ، وهو البند الرابع في جدول اعمال هذه الدورة.
وقد قرر صياغة هذه الاقتراحات في شكل توصية. قد وافق في هذا اليوم الثاني والعشرين من يونيو ( حزيران ) سنة ١٩٥٥. على التوصية الاتية التي يطلق عليها : " توصية التدريب ، والتاهيل المهني للعجزة سنة ١٩٥٥ ".
ونظرا لكثرة المشكلات التي تمس الاشخاص المصابين بالعجز ، وتنوعها ، وبما ان تدريب ، وتاهيل هؤلاء الاشخاص ، يعتبر ذا اهمية خاصة ، لكي يستطيعوا استرداد استعدادهم الجسماني ، والعقلي الى اقصى حد ولاعدادهم للدور الاجتماعي ، والمهني والاقتصادي الذي يستطيعون اداءه.
ونظرا لأنه تتهيأ فرصة العمل لكل عاجز ، ولضمان احسن استعمال موارد القوى العاملة – يجب إعادة قدرة العاجزين على العمل ، وتنميتها وذلك بتجميع الخدمات الطبية ، والنفسية ، والتعليمية الخاصة بالتوجيه ، والتكوين المهني ، والاستخدام ، وكذلك الرقابة المؤقتة في نظام واحد متصل ، ومنسق.
يوصي المؤتمر بما يلي :
أولا – التعريفات
١ – في مفهوم هذه التوصية :
(أ) يعني تعبير التأهيل المهني ": ذلك القسم من تلك العملية المتصلة والمتناسقة التي تتضمن تقديم خدمات التأهيل مثل التوجيه المهني ، والتدريب المهني ، والاختيار والتعيين ، ويراد بها تمكين العجزة من الحصول على عمل مناسب والاحتفاظ به.
( ب ) تعني كلمة " عاجز " كل شخص ليس امامه للحصول على عمل مناسب ، والاحتفاظ به ، سوى فرص محدودة ، نتيجة لنقص في قدراته الجسمانية ، او العقلية.

ثانيا - مجال تطبيق التاهيل المهني
٢ – يجب وضع جميع وسائل التاهيل المهني تحت تصرف كل عاجز ، اي كان اصل ، ونوع عجزه ، وايا كانت سنه على شرط ان يكون من الممكن تدريبه على مزاولة عمل مناسب ، وان يكون في استطاعته ان يأمل الحصول على مثل هذا العمل ، والاحتفاظ به.

ثالثا – مبادئ وقواعد خاصة بالتوجيه المهني وتعيين العجزة
٣ – يجب اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة ، واللازمة لإيجاد وتنمية ادارات مختصة بالتوجيه المهني للعجزة الذين في حاجة الى مساعدة لاختبار او تغيير مهنة من المهن.
٤ – يجب ان تتضمن عملية التوجيه المهني ، في حدود ما تسمح به الشروط القومية ، وعلى حسب الأحوال الخاصة :
( ا ) مقابلة مع مستشار التوجيه.
( ب ) فحصا للاعمال السابقة.
( ج ) فحصا للتقرير المدرسي ، او اي مستند اخر يتعلق بالحصول على التعليم العام ، او المهني.
( د ) فحصا طبيا لغرض التوجيه المهني.
( هـ) تطبيق اختبارات مناسبة على القدرة ، والاستعداد ، واذا لزم الامر تجارب اخرى نفسية.
( و ) فحص الحالة الفردية , والعائلية للشخص المعني .
( ز ) تحديد الاستعدادات ، وتنمية القدرات بطريق اختبارات ، وتجارب عملية مناسبة او باية وسائل اخرى
مشابهة.
( ح ) فحصا مهنيا فنيا شفويا ، او غيره ، كلما كان ذلك ضروريا.
( ط ) تحديد القدرات الجسمانية للشخص المعني بالنسبة مقتضيات مختلف المهن ، وتقدير الامكانيات لزيادة هذه القدرات.
( ي ) تبادل المعلومات الخاصة بامكانيات العمل ، والتدريب مع مراعاة الصفات المهنية ، والقدرات الجسمانية والاستعدادات والميول ، وخبرة الشخص المعني وكذا احتياجات سوق العمل.
٥ – يجب ان تطبق المبادئ ، والاجراءات ، ووسائل التدريب المهني المطبقة على الأفراد الأصحاء – على العجزة في حدود ما تسمح به الحالة الصحية والتعليمية.
٦ – ( ا ) يجب – بقدر المستطاع – ان يمكن لتدريب المهني العاجزين من ممارسة نشاط اقتصادي يستخدمون فيه مؤهلاتهم المهنية او قدراتهم في ضوء احتمالات التشغيل.
( ب ) وعلى هذا الاساس ، يجب ان يكون مثل هذا التدريب :
١ – متناسقا مع الوظيفة التي يتم اختيارها بعد استشارة طبية في الوظائف التي لا يؤثر فيها العجز على تنفيذ العمل ، ولا يتاثر به.
٢ – يقدم هذا التدريب ، كلما كان ذلك ممكنا ، ومتناسبا من المهنة السابقة التي كان يمارسها العاجز ، او في اية مهنة متصلة به.
٣ – يستمر هذا التدريب الى ان يصبح العاجز قادرا على العمل بطريقة طبيعية ، وبشروط متساوية مع العمال الاصحاء ، اذا استطاع ذلك.
٧ – يجب ان يحصل العجزة على تدريب بنفس شروط العمال الاصحاء وبرفقتهم.
٨ – ( ا ) يجب العمل على ايجاد وانماء وسائل خاصة لتدريب العجزة الذين لا يستطيعون تلقي هذا التدريب برفقة عمال اصحاء. وذلك لطبيعة العجز المصابين به او لخطورته٠
( ب ) كلما كان ذلك ممكنا ، وملائما – يجب ان تتضمن هذه الوسائل فيما تتضمنه :
١ – مدارس ، ومراكز للتدريب من بينها الملاجئ ، او( المصحات ).
٢ – محاضرات خاصة قصيرة ، او طويلة المدى تساعد على التدريب لمهن محددة.
٣ – محاضرات لاستكمال استعداد العجزة.
٩ – تتخذ اجراءات لتشجيع اصحاب الاعمال على تقديم التدريب للعجزة.
وتتضمن هذه الاجراءات تبعا للظروف مساعدة مالية ، وفنية ، وطبية ، او مهنية.
١٠ – ( ا ) تتخذ اجراءات لتنمية ترتيبات خاصة لتشغيل العجزة.
( ب ) يجب ان تكفل هذه الترتيبات العمل المناسب عن طريق الاجراءات التالية :
١ – تسجيل طلبات العمل.
٢ – تسجيل صفات العجزة ، ومهنهم السابقة ، وكذا اذواقهم.
٣ – مقابلات عند التوظيف.
٤ – تقييم استعدادهم الجسماني ، والمهني ، اذا احتاج الامر لذلك.
٥ – تشجيع اصحاب الاعمال على ابلاغ السلطات المختصة عن الوظائف الخالية.
٦ – الاتصال باصحاب الاعمال ( عند الضرورة ) لتعرض عليهم القدرات المهنية للعجزة ، وللحصول لهؤلاء على عمل.
٧ – مساعدات تمكن العجزة من الاستفادة من خدمات التوجيه ، او التدريب ، او اية خدمات اخرى طبية ، او اجتماعية تكون ضرورية.
١١ – تتخذ اجراءات للمتابعة :
( ا ) للتاكد من ان التعيين في وظيفة ما ، او الالتجاء الى خدمات التدريب ، او اعادة التدريب – قد ادى الى نتائج مرضية. وتقييم سياسة الاستشارة المهنية.
( ب ) العمل ( في حدود الامكان ) على ازالة العقبات التي يمكن ان تعوق العاجز عن التكيف في عمله بطريقة مرضية.

رابعا – التنظيم الاداري
١٢ – تنظيم ، وتنمى خدمات اعادة التاهيل المهني ، بوساطة السلطة ، او السلطات المختصة على هيئة برنامج
دائم ، ومنسق. وفي حدود الامكان يجب استعمال خدمات التوجيه المهني ، والتدريب المهني ، والاستخدام القائمة فعلا
١٣ – يجب ان تعمل السلطة ، او السلطات المختصة على ايجاد عدد كاف من الموظفين المؤهلين ، للقيام بالتاهيل المهني للعجزة ، بما في ذلك المتابعة.
١٤ – يجب ان تسير تنمية خدمات التاهيل المهنية جنبا الى جنب مع تنمية الخدمات العامة للتوجيه المهني ، والتدريب المهني ، والاستخدام.
١٥ – يجب ان تنظم خدمات التاهيل المهني ، وتنمى بطريقة تمكن العجزة من الاستعداد لمزاولة مهنة لحسابهم في اي فرع من فروع الاقتصاد ، وكذا للوصول الى هذه المهنة ، والاحتفاظ بها.
١٦ – يجب ان توكل المسؤولية الادارية بخصوص التنظيم العام ، وتنمية خدمات التاهيل المهني الى :
( ا ) سلطة واحدة.
( ب ) السلطات المسؤولة عن الاعمال المختلفة الواردة في البرنامج ، متضامنة ، وتكون احدى هذه السلطات مكلفة اساسا بمسؤولية التنسيق.
١٧ – ( ا ) يجب ان تتخذ السلطة ، او السلطات المختصة كل الاستعدادات الضرورية ، اللازمة لايجاد التعاون ، والتناسق المطلوبين بين المؤسسات العامة ، والخاصة التي تهتم بالتاهيل المهني.
( ب ) تتضمن هذه الاجراءات تبعا للظروف.
١ – تحديد اختصاصات ، وواجبات الهيئات العامة ، والخاصة.
٢ – المساعدة المالية للمؤسسات الخاصة التي تسهم في مناشط التاهيل المهني.
٣ – تزويد الهيئات الخاصة بالمشورة الفنية.
١٨ – ( ا ) يجب اقامة خدمات التاهيل المهني ، وتنميتها بمساعدة لجان استشارية على المستوى القومي ، او ( اذا لزم الامر ) المستوى الاقليمي ، او المحلي.
( ب ) تتكون هذه اللجان حسب الاحوال من :
١ – ممثلين للسلطات ، والهيئات التي تعنى مباشرة بالتاهيل المهني.
٢ – منظمات العمال ، واصحاب الاعمال.
٣ – اشخاص مؤهلين بصفة خاصة للخدمة بحكم معرفتهم بالتاهيل المهني ، واهتمامهم به.
٤ – ممثلن لمنظمات العجزة.
(ج) تكلف هذه اللجان بابداء الراي :
على المستوى القومي : حول تنمية سياسة وبرامج التاهيل المهني ، وعلى المستوى الاقليمي والمحلي : حول تطبيق الاجراءات التي اتخذت قوميا ، وتكييفها طبقا للظروف المحلية والتنسيق ما بين المناشط الاقليمية او المحلية.
١٩ – ( ا ) يجب على السلطات المختصة ا ن تسهل ، وتشجع الابحاث التي ترمي الى تقييم النتائج التي حصلت عليها ادارات التاهيل المهني للعجزة ، الى النهوض بتلك الادارات.
( ب ) يجب ان تتضمن هذه الابحاث دراسات عامة ، او خاصة ، حول تشغيل العجزة.
( ج ) يجب ان تشمل هذه الابحاث العلمية الخاصة بالاساليب المختلفة ، والوسائل التي يمكن له دور في التاهيل المهني

خامسا – اجراءات خاصة بتسهيل حصول
العجزة على خدمات التاهيل المهني
٢٠ – تتخذ الاجراءات الكفيلة بتمكين العجزة من الاستفادة التامة من وسائل التاهيل المهني الموضوعة تحت تصرفهم ، والتثبت من ان هناك سلطة مكلفة بالمساعدة الشخصية لكل عاجز لاستعادة لياقته ، ولتاهيله المهني بكل وسيلة ممكنة.
٢١ – تتضمن هذه الاجراءات :
( ا ) الاعلام والنشر حول المدى المتاح للاستفادة من خدمات التاهيل المهني ، وكذا جميع الاحتمالات التي تقدمها هذه الخدمات للعجزة.
( ب ) تقديم المساعدة المالية المناسبة ، والكافية للعجزة.
٢٢ – ( ا ) يجب ا تمنح هذه الاعانة عند اي مرحلة من عملية التاهيل ، ويجب ان تحسب بحيث تساعد العجزة على الاستعداد لمزاولة المهن المناسبة لهم ، ومن بينها المهن المستقلة ، وان يزاولوا فعلا مهنا من هذا النوع.
( ب ) يجب ان تتضمن هذه الاعانة :وضع خدمات التاهيل المهني مجانا تحت تصرف العجزة ، ومنح مساعدات معيشية ، وعند الضرورة تعويضات عن مصاريف الانتقال اثناء فترة الاستعداد المهني للحصول على عمل ، واعطاء نقود ، او منح عينية او توريد الادوات ، والعدد اللازمة ، وكذا توريد اجهزة ( الاطراف الصناعية ) وغيرها من الاجهزة الاخرى التي يلزم وجودها.
٢٣ – يجب ان يمكن العجزة من استعمال جميع وسائل التاهيل المهني دون ان يفقدوا حقهم في اعانات الضمان الاجتماعي الحاصلين عليها بصفة اخرى.
٢٤ – للعجزة الذين يقطنون في مناطق فيها احتمالات محدودة للعمل ، وتسهيلات ضيقة للاستعداد لمزاولة مهنة – الحق في الحصول على جميع التيسيرات ،ومن بينها توفير المسكن ، والماكل ، لكي يتمكنوا من الاستعداد لمزاولة عمل وكذلك اذا ارادوا ان ينتقلوا الى مناطق اخرى حيث توجد فرص اوسع للعمل.
٢٥ – يجب الا يوجد اي تمييز ناتج عن العجز قبل الأشخاص المصابين بهذا العجز ( ومن ضمنهم هؤلاء الذين يحصلون على تعويض العجز ) بشان اجرهم ، وشروط العمل الاخرى ، اذا كان عملهم يساوي في قيمته عمل العمال الأصحاء.

سادسا – التعاون بين الهيئات المسؤولة عن الخدمات الطبية والتاهيل المهني.
٢٦ – ( ا ) يجب ان يوجد اقصى حد ممكن من التعاون والتنسيق بين الهيئات المسؤولة عن العلاج الطبي للعجزة ، والهيئات المكلفة باعادة تكييفهم ، وتاهيلهم المهني.
( ب ) يجب ان يكون هدف هذا التعاون ، والتنسيق :
١ – التثبت من ان العلاج الطبي ، وتقديم الاطراف الصناعية حيث يلزم ذلك ، انما يوجه نحو تسهيل وتنمية مقدرة العاجزين على العمل.
٢ – المساعدة في التعرف على العجزة ، وفي الوقت نفسه المناسبين للتاهيل المهني.
٣ – بدء التدريب المهني في اقرب الفرص ، واكثرها مناسبة.
٤ – تقديم المشورة الطبية ( كلما لزم الامر ) في جميع مراحل التدريب ، او التاهيل المهني.
٥ – تقديم تحديد للقدرة ( بالنسبة للعاجزين ) على العمل.
٢٧ – يجب ان يبدا التأهيل المهني خلال المعالجة الطبية اذا كان ذلك ممكنا ، وتسمح به الحالة الصحية.

سابعا – طرق توسيع فرص العمل للعاجزين
٢٨ – يجب ان تتخذ إجراءات بالتعاون الوثيق مع منظمات العمال ، واصحاب الاعمال لتنمية قدرات العاجزين على العمل الى الحد الاقصى ، وللسماح لهم بالحصول على عمل ، والاحتفاظ به.
٢٩ – تقوم هذه الاجراءات على المبادئ الاتية :
( ا ) يجب ان يكون للعجزة فرصة للحصول على الوظائف المؤهلين لها تتساوى مع فرص الاشخاص الاصحاء.
( ب ) يجب ان يكون للعجزة الفرصة الكاملة في قبول اي عمل يكون مناسبا لهم عند اي صاحب عمل يختارونه.
( ج ) تحدد الاجور بالنسبة لاستعدادات العجزة ، وقدراتهم على العمل ، وليس بالنسبة للعجز المصابين به.
٣٠ – مثل هذه الاجراءات يجب ان تتضمن :
( ا ) ابحاثا تهدف الى تحليل وعرض قدرة العاجزين على العمل.
( ب ) النشر بصورة ذائعة وبطريقة واقعية مع الاشارة الخاصة الى :
١ – مقارنة اداء العمل والناتج ، وكثرة الحوادث ، والتنقيب والاستقرار في العمل فيما بين العجزة والاصحاء الذين يؤدون نفس الاعمال.
٢ – طرق اختيار المستخدمين التي تقوم على متطلبات معينة.
٣ – وسائل تحسين ظروف العمل بما في ذلك تكييف وتعديل الالات والمعدات لتسهيل تشغيل العجزة.
( ج ) تتخذ ترتيبات معينة لتعفى اصحاب الاعمال من المسؤولية الزائدة بخصوص اقساط التامين للتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية.
( د ) تتخذ ترتيبات لتشجيع اصحاب الاعمال على نقل العمال الذين ضعفت قدرتهم على العمل نتيجة لنقص بدني الى اعمال مناسبة في منشاتهم.
٣١ – يجب تشجيع تشغيل العجزة حيثما تسمح بذلك الملابسات ، ويتفق مع السياسة القومية بوسائل مناسبة مثل :
(أ) تشغيل أصحاب الاعمال لنسبة مئوية من العجزة على نحو يمكن معه تجنب الاستغناء عن العمال الأصحاء.
(ب) " حجز " بعض الوظائف الخاصة بالعجزة.
(ج) وضع الترتيبات التي تتيح للاشخاص المصابين بعجز خطير فرصا للعمل ، او افضلية في بعض المهن التي تعتبر مناسبة لمؤهلاتهم.
(د) تشجيع ابتكار ، ومنح تسهيلات لادارة جمعيات تعاونية للعجزة ، او اية منظمات أخرى مشابهة يديرها العجزة انفسهم ، او اخرون باسمهم.

ثامنا – التشغيل المحمى
٣٢ – ( أ ) يجب على السلطة ، او السلطات المختصة – أن تتخذ إجراءات بالتعاون اذا لزم الامر مع المنظمات الخاصة المعنية لتنظيم وتنمية تسهيلات التدريب ، والعمل في ظل ظروف محمية للعجزة الذين لا يستطيعون مراجعة الظروف التنافسية للتشغيل العادي.
( ب ) تتضمن هذه التسهيلات إقامة مصانع محمية ، وإجراءات خاصة لصالح العجزة الذين لا يستطيعون الانتقال بانتظام للتوجيه الى عملهم ، او الرجوع منه ، وذلك نتيجة لأسباب جسمانية ، او نفسية ، او لصعوبات جغرافية.
٣٤ – تتخذ ترتيبات خاصة لصالح العجزة الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم بطريقة تضمن لهم عملا مفيدا ، ومجزيا من المنزل ، وتحت رقابة طبية ، ومهنية فعالة.
٣٥ – في حالة ما اذا كانت الأجور ، وشروط استخدام العمال محددة عموما عن طريق التشريع ، تطبق هذه الأجور ، وشروط الاستخدام على العجزة الذين يؤدون عملا مأمونا.

تاسعا – ترتيبات خاصة لصالح
الأطفال والأطفال العاجزين
٣٦ – تنظم خدمات التدريب والتأهيل المهني الخاصة بالأطفال ، والأحداث العاجزين ، وتنمى بالتعاون الوثيق بين السلطات المكلفة بالتدريب ، والتأهيل المهني.
٣٧- يجب ان تراعي برامج التعليم المشكلات الخاصة بالاطفال ، والاحداث العاجزين وضرورة منحهم نفس الامكانيات الممنوحة للاطفال والاحداث الاصحاء لتلقي تدريب عام او مهني ايهما افضل لسنهم وقدراتهم واستعدادهم واختيارهم.
٣٨ – يجب ان يكون الهدف الاساس للخدمات المخصصة للاطفال ، والاحداث العاجزين - ان تزيل ( بقدر الامكان ) الصعاب المهنية والنفسية الناتجة عن عجزهم ، وان تمنحهم كل الفرص اللازمة لكي يستعدوا للعمل اكثر تناسبا مع قدراتهم ، ويجب ان يتضمن استخدام تلك الفرص تعاونا بين الخدمات الطلية ، والاجتماعية ، والتعليمية من ناحية ، وبين الاباء او اولياء امور الاطفال ، او الاحداث العاجزين من ناحية اخرى.
٣٩ – ( ا ) يطبق نظام التعليم ، والتوجيه المهني ، والتدريب ، واستخدام الاطفال ، والاحداث العاجزين في الاطار العام للخدمات المخصصة للاطفال ، والاحداث الاصحاء ، وينفذ ( كلما كان ذلك ممكنا ، ومناسبا ) بنفس الشروط التي يتمتع بها هؤلاء الاصحاء ، ورفقتهم.
( ب ) تتخذ ترتيبات خاصة لصالح الاطفال ، والاحداث العاجزين الذين لا يمكنهم – نتيجة لعجزهم – الاستفادة بنفس الشروط من التسهيلات الممنوحة للاطفال والاحداث الاصحاء وبرفقتهم.
( ج ) تتضمن هذه الترتيبات على الاخص التدريب التخصص للمعلمين.
٤٠ – يجب اتخاذ الترتيبات التي من شانها التثبيت من ان الاطفال والاحداث الذين وجد بعد الفحص انهم يعانون من العاهات ، او النقص او عدم القدرة على العمل :
( ا ) يحصلون على العلاج الطبي اللازم لهم لازالة ، او تخفيف العاهة ، او النقص الذي يعانون منه ، ويكون ذلك في اقرب وقت ممكن.
( ب ) يشجعون على الذهاب الى المدرسة ، او يوجهون نحو اشغال كفيلة بتحقيق رغباتهم ، واستعدادهم على ان تكون جميع فرص التدريب متاحة لهذا الغرض.
(ج) يستفيدون من مساعدة مالية ( اذا لزم الأمر) أثناء مرحلة العلاج الطبي ، والتعليم ، والتدريب المهني.

عاشرا – تطبيق مبادئ التأهيل المهني.
٤١ – (أ) يجب أن تكيف خدمات التأهيل المهني مع الاحتياجات والشروط الخاصة بكل بلد ، وتنمى هذه الخدمات تدريجيا بما يتناسب مع هذه الاحتياجات ، والشروط ، وبناء على المبادئ المنصوص عليها في التوصية الحالية.
(ب) يكون من أهداف هذه التنمية التدريجية :
١ – إظهار ، وتنمية الصفات لمهنية للعجزة.
٢ – منح هؤلاء العجزة ( في حدود ما تسمح به الظروف ) فرصا مناسبة للعمل.
٣ – التغلب على كل تفرقة يكون أساسها العجز فيما يختص بالتدريب ، أو الاستخدام.
٤٢ – يجب أن تنمى خدمات التأهيل المهني تدريجيا بمساعدة مكتب العمل الدولي اذا طلب منه ذلك ، ويكون ذلك :
(أ) بتقديم مساعدة فنية استشارية ( كلما كان ذلك ممكنا ).
(ب) بتنظيم تبادل الخبرات الموجودة في كل بلد عل نطاق دولي واسع.
(ج) بكل طريقة اخرى للتعاون الدولي تهدف الى تسهيل قيام وتطبيق الاجراءات الخاصة باحتياجات ، واحوال كل بلد بما في ذلك تدريب جهاز المستخدمين اللازم.

التوصية رقم 120: توصية منظمة العمل الدولية بشأن القواعد الصحية (التجارة والمكاتب)، 1964.

مؤتمر العمل الدولي
التوصية ١٢٠                                          Recommendation 120
توصية بشأن الوسائل الصحية في المنشآت التجارية والمكاتب

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثامنة والأربعين في ١٧ يونيو (حزيران) ١٩٦٤.
وقد قرر الأخذ بمقترحات معينة فيما يتعلق بالوسائل الصحية بالمنشآت التجارية والمكاتب وهو موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة.
وقد اعتزم أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية.
وافق في هذا اليوم الثامن من يوليو سنة (١٩٦٤) على التوصية التالية التي يطلق عليها (توصية الوسائل الصحية في المنشآت التجارية والمكاتب سنة ١٩٦٤).

أولاً - مجال التطبيق
١ - تسري التوصية على جميع المنشآت والمؤسسات والإدارات، سواء كانت عامة أو خاصة.
ا - المنشآت التجارية.
ب - المنشآت والمؤسسات والإدارات التي يشتغل العاملون فيها بأعمال المكاتب بصفة رئيسية، بما في ذلك مكاتب الأفراد الذين يزاولون مهنا حرة.
جـ - اي اقسام في غير ما تقدم من المنشات والمؤسسات والادارات المشار اليها في الفقرة الثانية. اذا كان العاملون في هذه الاقسام يشتغلون باعمال المكاتب بصفة رئيسية، وذلك في الحدود التي لا تسري فيها على هذه الاقسام القوانين او اللوائح الوطنية او غير ذلك من الاجراءات الخاصة بالشروط الصحية في الصناعة او المناجم او النقل او الزراعة.
٢ - تسري هذه التوصية ايضا على المنشات والمؤسسات والادارات الاتية :
ا - المنشات والمؤسسات والادارات التي تقوم بتقديم خدمات شخصية.
ب - الخدمات الخاصة بالبريد والبرق.
جـ - الجرائد ومنشات النشر.
د - الفنادق والبنسيونات.
هـ - المطاعم والاندية والمقاهي والمنشات الاخرى التي تقوم بتقديم مشروبات واطعمة.
و - المسارح واماكن التسلية العامة وخدمات الترويح الاخرى.
٣ - ا - يجب كلما اقتضت الضرورة اتخاذ الترتيبات الملائمة نحو تعيين الحدود التي تفصل بين المنشآت والمؤسسات والإدارات التي تخضع لهذه التوصية وبين المنشآت الأخرى وذلك عن طريق التشاور بين ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال المهنية.
ب - في حالة الشك فيما اذا كانت المنشاة أو المؤسسة أو الإدارة تخضع لتطبيق هذه التوصية عليها، فان الفصل في هذا الشأن يجري، إما بواسطة السلطة المختصة، بعد تشاورها مع المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال الذين يعنيهم الأمر، وإما بأية طريقة أخرى تتفق مع ما تقضي به القوانين والإجراءات القومية السارية.

ثانيا - طرق التطبيق
٤ - بالنظر الى تعدد الاحوال والاوضاع العملية القومية، فيمكن اصدار احكام هذه التوصية عن طريق :
ا - التشريع القومي.
ب - اتفاقيات العمل الجماعية، او اي من اشكال الاتفاقيات التي تتم بين اصحاب الاعمال والعمال الذين يعنيهم الامر.
جـ - قرارات هيئات التحكيم.
د - أية وسيلة أخرى توافق عليها السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال الذين يعنيهم الأمر.

ثالثا – الصيانة والنظافة
٥ - يجب أن تصان بطريقة ملائمة جميع أماكن العمل والأماكن التي يمر بها العمال وكذا معدات هذه الأماكن يجب أن يعنى بنظافتها وبحسن صيانتها.
٦ - ا - يجب المحافظة على نظافة تلك الاماكن ومعداتها.
ب - يعني بالتنظيف الدوري، على الاخص لما ياتي :
١ - الارضيات والممرات والسلالم.
٢ - النوافذ المستعملة للاضاءة الطبيعية، ومصادر الاضاءة الطبيعية.
٣ - الجدران والاسقف والمعدات.
٧ - يتبع في التنظيف ما ياتي :
ا - ان يكون بوسيلة تثير اقل كمية ممكنة في الغبار.
ب - ان يجري في غير اوقات العمل، الا عند المقتضيات الخاصة، او حيثما امكن تاديته دون مضايقة او اضرار للعمال اثناء ساعات العمل.
٨ - يجب ان يعنى بنظافة غرف تغيير الملابس والمرافق الصحية ووسائل الاغتسال وتطهيرها دوريا، وكذلك المرافق الاخرى المعدة للاستعمال العام عند الاقتضاء.
٩ - يجب ان تعالج القمامة والفضلات التي يحتمل ان تكون مصدرا للعدوى او يتصاعد منها مواد سامة او خطرة او ضارة بطريقة تزيل خطورتها، وان تنقل او تعزل في اقرب وقت ممكن. كما يجب ان يكون التخلص منها بطريقة تتفق والأصول أو المواصفات التي تقرها السلطة المختصة.
١٠ - يجب اتخاذ الوسائل اللازمة لضمان تصريف وإزالة القمامة والفضلات الأخرى، كما يجب أن يتوفر لهذا الغرض في الأماكن الملائمة العدد الكافي من الأوعية.

رابعا - التهوية
١١ - يجب توفير التهوية الكافية والملائمة بجميع اماكن العمل، وحيثما توجد المرافق الصحية او المرافق الاخرى المعدة للاستعمال العام للعمال. وذلك بالوسائل الطبيعية او الصناعية او المشتركة لتوفير الهواء المنقى او النقي بتلك الاماكن.
١٢ - ويجب على الاخص :
ا - ان يكون تصميم نظام التهوية الطبيعية او الصناعية، بحيث يعطى كمية كافية من الهواء النقي او المنقى لكل شخص، وفي كل ساعة بمكان العمل، مع مراعاة طبيعة العمل وظروفه.
ب - اتخاذ الترتيبات اللازمة لازالة الادخنة والغبار، واية مواد او شوائب ضارة اخرى قد تتولد اثناء العمل، او ازالة خطورتها بقدر الامكان.
جـ - الا تشكل السرعة العادية للهواء في اماكن تادية العمل الثابتة ضررا على الصحة او مضايقة للعمال الذين يعملون بها.
د - ان يراعى في الاماكن المغلقة ان تكون درجة رطوبة الهواء ملائمة كما يجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان درجة ملائمة من الرطوبة في الهواء في الاماكن الحبيسة، كلما كان ذلك ممكنا وبقدر ما تقتضيه الظروف.
١٣ - حيثما يكون مكان العمل مكيف الهواء كليا او جزئيا، يجب توفير وسائل تهوية طبيعية، او صناعية ملائمة للطوارئ خامسا - الاضاءة
١٤ - يجب توفير الاضاءة الكافية والملائمة، طبيعية كانت او صناعية او مشتركة في جميع اماكن العمل والاماكن التي يمر بها العمال، وحيث توجد المرافق الصحية والمرافق الاخرى المعدة للاستعمال العام للعمال.
١٥ - يجب على الاخص اتباع جميع الوسائل العملية.
ا - لضمان راحة النظر.
١ - بتوفير فتحات باحجام مناسبة وموزعة توزيعا سليما.
٢ - باختيار دقيق وتوزيع مناسب للاضاءة الصناعية.
٣ - باختيار دقيق لالوان اماكن العمل والمعدات.
ب - لمنع المضايقات والاضرار التي تنتج عن الوهج، والتفاوت الكبير في درجات الاضاءة وانعكاسات الضوء والاضاءة المباشرة الشديدة.
جـ - لمنع التذبذب الضار للضوء، عند استخدام الاضاءة الصناعية.
١٦ - تفضل الاضاءة الطبيعية، حيثما كانت كافية وعملية على اية اضاءة اخرى.
١٧ - تحدد الجهة المختصة مستويات مناسبة للإضاءة، طبيعية كانت أو صناعية للأعمال والمهن والأماكن المختلفة.
١٨ - يجب تزويد الأماكن المزدحمة بالعمال او الزوار بأجهزة إضاءة للطوارئ.

سادسا - الحرارة
١٩ - يجب توفير افضل احوال ممكنة للحرارة والرطوبة وحركة الهواء مع مراعاة طبيعة العمل. وحالة الجو في جميع اماكن العمل، واماكن مرور العمال، وحيث توجد المرافق الصحية والمرافق الاخرى المعدة للاستعمال العام للعمال.
٢٠ - لا يجوز الزام العامل بالعمل بصفة منتظمة تحت درجات الحرارة العالية او المنخفضة، وتحدد الجهة المختصة اعلى واقل مناسيب للحرارة او كليهما مع مراعاة الجو وطبيعة عمل المنشات والهيئات والادارات.
٢١ - لا يجوز الزام العامل بالعمل بصفة منتظمة، تحت احوال تتضمن تغييرات مفاجئة في الحرارة عما تراه الجهة المختصة ضارا بالصحة.
٢٢ - ا - لا يجوز الزام العامل بالعمل بصفة منتظمة، بجوار اجهزة تشع كميات من الحرارة، او تسبب برودة شديدة للهواء المحيط بها ترى السلطات المختصة انها ضارة بالصحة، ما لم تتخذ الاجراءات الوقائية اللازمة، او تخفض ساعات تعرف العامل لتلك الظروف او توفر وسائل الوقاية المناسبة او الملابس الواقية.
ب - يجب توفير واستعمال حواجز ثابتة او متحركة، او وسائل عاكسة او وسائل اخرى مناسبة لحماية العمال من التعرض لمصادر البرودة والحرارة الشديدة، بما في ذلك حرارة الشمس.
٢٣ - لا يجوز الزام العامل بالعمل على (بنك) بيع خارج محل العمل في درجات الحرارة المنخفضة التي قد تكون ضارة بالصحة، الا بعد توفير الوسائل الملائمة للوقاية من الحرارة العالية.
٢٤ - يجب منع وسائل التدفئة او التبريد، التي تنبعث منها روائح ضارة في جو المكان.
٢٥ - يجب منح العمال الذين يعملون في درجات حرارة منخفضة جدا او مرتفعة جدا، ساعات عمل يومية اقل، او منحهم فترات للراحة تحسب ضمن ساعات العمل، او اتخاذ وسائل مماثلة اخرى.

سابعا - منع الازدحام
٢٦ - ا - يجب ان يكون تصميم وتنظيم مراكز أداء العمل بطريقة تجعلها عديمة الضرر على صحة العمال.
ب - يجب ان يخصص لكل عامل مساحة خالية من أي عوائق، بحيث يمكنه أن يتم عمله بدون اي خطر على صحته.
٢٧ - تحدد الجهة المختصة :
ا - المساحة اللازمة لكل عامل لكي يقوم بالعمل فيها، بصفة منتظمة في الأماكن المغلقة.
ب - اقل حجم للفراغ اللازم لكل عامل يقوم بالعمل فيه، بصفة منتظمة في الأماكن المغلقة.
جـ - اقل ارتفاع للاماكن المغلقة الجديدة، حيث يجري العمل بها بصفة منتظمة.

ثامنا - مياه الشرب
٢٨ - يجب أن يكون في متناول العمال كمية كافية من المياه الصالة للشرب أو أي مشروب صالح آخر، ويفضل المورد العام المعتمد لمياه الشرب الجارية حيثما كان ذلك عمليا.
٢٩ - ا - يجب أن تكون الأنية المعدة لتوزيع المياه، أو أي مشروب صالح أخر :
١ - مغلقة بأحكام ومزودة بصنبور، اذا كان ذلك ممكنا.
٢ - مؤشر عليها بما يفيد طبيعة محتوياتها.
٣ - يحرم استعمال الجردل أو أي إناء أخر بفتحة واسعة بغطاء أو بدونه بحيث تسمح أن يغمس فيها أية أدوات لسحب المياه.
٤ - تحفظ نظيفة في جميع الأوقات.
ب - يجب توفير عدد كاف من أكواب الشرب، ويجب أن تكون هناك وسيلة لغسلها بماء نظيف.
جـ - يمنع استعمال الأكواب المشتركة بين عدد من العمال.
٣٠ - ا - لا توزع المياه التي لا ترد من مورد عام معتمد كمياه صالحة للشرب، إلا اذا صرحت الجهة الصحية المختصة بهذا التوزيع على أن تقوم بفحص هذا المورد دوريا.
ب - يجب ان تبلغ الجهة الصحية المختصة للموافقة على اية عملية لتوزيع المياه، اذا لم تكن معتمدة من السلطات المحلية.
٣١ - ا - يجب ان يعلم على توصيلات المياه غير الصالحة للشرب في اماكن توزيعها بما يفيد ذلك.
ب - يجب ان لا يكون هناك اي اتصال مباشر، او محتمل بين عمليات مياه الشرب وعمليات المياه غير الصالحة للشرب.

تاسعا - أحواض الغسيل والحمامات
٣٢ - يجب توفير المرافق الكافية المناسبة للنظافة واغتسال العمال في اماكن مناسبة، كما يجب صيانتها.
٣٣ - ا - يجب ان تشمل هذه المرافق، بقدر الامكان، احواضا للغسيل مزودة بمياه ساخنة، اذا لزم الامر او (دشاش) مزودة بمياه ساخنة، اذا تطلبت طبيعة العمل ذلك.
ب - يجب توفير الصابون للعمال.
جـ - يجب توفير مواد التنظيف المناسبة للعمال، كمذيبات الدهون وكريم النظافة والمساحيق المنظفة، اذا تطلبت طبيعة العمل ذلك مع منع استعمال مواد النظافة الضارة بالصحة.
د - يجب توفير المناشف، ويفضل ان تكون شخصية، او توفير اية وسيلة اخرى مناسبة للتجفيف، ويمنع استعمال المناشف المشتركة التي لا يتاح منها جزء نظيف لكل استعمال.
٣٤ - ا - يجب الا يسبب الماء المعد للاغتسال في الاحواض والحمامات اية مخاطر صحية.
ب - يجب ان يعلن بشكل واضح، ما اذا كان الماء المعد للاغتسال غير صالح للشرب.
٣٥ - يجب تخصيص مرافق صحية منفصلة للغسيل لكل من الرجال والنساء، باستثناء المنشآت الصغيرة التي يجوز فيها، بموافقة السلطات المختصة، أن تكون هذه المرافق مشتركة.
٣٦ - تحدد الجهة المختصة عدد أحواض الغسيل والحمامات اللازمة، وذلك مع مراعاة عدد العمال وطبيعة عملهم.

عاشرا - المرافق الصحية
٣٧ - يجب توفير العدد الكافي من المرافق الصحية المناسبة لاستعمال العمال في أماكن مناسبة، مع مراعاة صيانتها ونظافتها.
٣٨ - ا - يحب أن تكون المرافق الصحية منفصلة لضمان الخلوة المناسبة.
ب - يجب أن تزود المرافق الصحية بأجهزة الدفق أو الصنابير او أوراق التنظيف (التواليت) او اية وسيلة صحية أخرى للنظافة، بأقصى درجة ممكنة.
جـ - يجب توفير انية مصممة تصميما مناسبا ومزودة بغطاء او اي وسائل اخرى مناسبة، لجمع وحرق الفضلات في المرافق الصحية المخصصة للنساء.
د - يجب توفير عدد كاف من احواض الغسيل وان تكون، بقدر الامكان بجوار المرافق الصحية.
٣٩ - يجب توفير مرافق صحية منفصلة للرجال والنساء، باستثناء المنشات التي لا يعمل بها اكثر من خمسة اشخاص، او افراد عائلة صاحب العمل فقط، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة.
٤٠ - تحدد الجهة المختصة عدد المراحيض والمباول للرجال وعدد المراحيض للنساء، مع مراعاة عدد العمال.
٤١ - يجب توفير التهوية الكافية للمرافق الصحية، كما يجب تحديد أماكنها لمنع أية مضايقات، ويجب ألا تتصل اتصالا مباشرا مع أماكن العمل أو الراحة أو مكان تناول الطعام، بل يجب أن تفصلها طرقات أو مساحات مكشوفة. كما يجب تسقيف الطرقات المؤدية للمرافق الصحية.

حادي عشر - المقاعد
٤٢ - يجب توفير مقاعد كافية ومناسبة للعمال، كما يجب إعطاؤهم فرصا مناسبة لاستعمالها.
٤٣ - يجب ترتيب مراكز اداء العمل حيث يؤديه العمال وقوفا، بحيث تسمح لهم باداء العمل جلوسا الى اقصى درجة ممكنة، كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
٤٤ - يجب ان تكون المقاعد المعدة للعمال مريحة من حيث التصميم والحجم ومناسبة للعمل، وتسهل الحصول على وضع ملائم للعمل ولصحة العامل، وان تزود بمساند للأقدام لنفس هذا الغرض، اذا اقتضى الأمر.

ثاني عشر - أماكن حفظ الملابس وغرف تغييرها
٤٥ - يجب توفير وصيانة التسهيلات المناسبة : كالشماعات والدواليب لتغيير وترك وتجفيف الملابس التي لا تستعمل في العمل.
٤٦ - يجب توفير غرف تغيير الملابس، حيث يتطلب عدد العمال، وطبيعة العمل ذلك.
٤٧ - ا - يجب ان تحتوي غرف الملابس على :
١ - دواليب شخصية، او اي حيز مناسب بحجم مناسب يمكن غلقه.
٢ - عدد كاف من المقاعد.
ب - يجب توفير أماكن لحفظ الملابس الخاصة، وملابس العمل، حيثما كان العمال يعملون في عمليات تستلزم ارتداء ملابس العمل معرضة للتلوث أو الاتساخ او الصبغة البلل.
٤٨ - يجب توفير غرف تغيير الملابس للرجال، وأخرى للنساء.

ثالث عشر - البدرومات والأماكن تحت الارض
٤٩ - يجب ان تكون البدرومات والأماكن الحبيسة مطابقة لمواصفات صحية مناسبة تضعها الجهة المختصة.
٥٠ - يجب ألا يلزم العمال بالعمل بصفة مستمرة في البدرومات أو الأماكن الحبيسة بقدر ما تسمح بذلك الأحوال، ولكن يجب أن يعملوا فيها بالتناوب.

رابع عشر - المواد والعمليات
المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والسامة
٥١ - يجب حمالة العمال من المواد او العمليات السامة او الضارة بالصحة او التي تعتبر ضارة لاي سبب، وذلك باستعمال الوسائل المناسبة والعملية.
٥٢ - يراعى بوجه خاص :
ا - استعمال كل الطرق المناسبة والعملية لاستبدال المواد او الوسائل بمواد أخرى، او بوسائل أخرى غير سامة أو مؤذية أو لا تعتبر ضارة لاي سبب من الأسباب، أو تعد اقل منها ضررا.
ب - على الجهات المختصة أن تشجع او توصي بوسائل استبدال المواد المشار إليها في البند (١)، وبالنسبة لتجارة القطاعي يجب استعمال وسائل أو أوعية، يستبعد ان تسبب اي تأثير ضار.
جـ - وحيث لا يمكن استبدال هذه المواد بالوسائل المشار إليها سابقا، تستعمل طرق الوقاية الهندسية : كالتغطية الكاملة، أو العزل العام أو استعمال التهوية.
د - يجب أن تحفظ المهمات المستعملة للوقاية، أو التخلص من المواد السامة أو الضارة أو المؤذية، کون المعتبرة ضارة لاي سبب في حالة جيدة في جميع الأوقات.
هـ - يجب اتخاذ كل الطرق المناسبة والعملية لحماية العمال من المخاطر الصحية، كالأخطار الناتجة عن الطرق والصب او (طرطشة) المواد الضارة أو غير الصحية او السامة او التي تعتبر ضارة لاي سبب.
و - يجب تحريم التدخين او استعمال أدوات الزينة او تناول الطعام او الشراب، حيث تتداول اي مادة سامة او ضارة، كما يجيب منع تعرض الأطعمة والمشروبات والتبغ التي يستعملها العمال للتلوث بهذه المواد.
٥٣ - يجب ان توضع على الاوعية المحتوية على مواد خطرة :
ا - علامة تدل على الخطر من العلامات المتعارف عليها دوليا والتي توضح عند الضرورة طبيعة الخطر.
ب - اسم المادة او اشارة تساعد على التعرف عليها.
جـ - التعليمات الاساسية التي تبين وسائل الاسعاف الاولية التي يجب ان تستعمل في حالة التعرض للضرر او الاصابة.
٥٤ - ا - عندما تكون العمليات الجارية، بالرغم من الاجراءات التي تتخذ بالتطبيق للبندين (٥١، ٥٢) على درجة استثنائية من التلوث، او تتضمن عمليات او وسائل او تداول مواد ضارة او سامة او مؤذية، وجب حماية العمال حماية كافية باستعمال الملابس الواقية او مهمات او ادوات الوقاية الشخصية، حسب نوع الخطورة المعرضين لها.
ب - يجب ان تشمل هذه الملابس او المهمات او الاجهزة على سبيل المثال : واحدا او اكثر مما ياتي تبعا لطبيعة العمل.
معاطف اوفرول – مرايل – نظارات – قفازات – قبعات – خوذ – اقنعة – احذية واقية – دهانات وافية – المساحيق الخاصة بالوقاية.
جـ - تحدد الجهات المختصة عند اللزوم مواصفات بشان الحد الادنى للكفاية الواجب توافرها في وسائل الوقاية الشخصية واجهزتها.
د - يجب على صاحب العمل توفير ما تستلزمه اشتراطات الصحة العامة او حماية صحة العمال من : استعمال الملابس او مهمات او اجهزة للوقاية الشخصية في اماكن العمل، كما يجب عليه حفظها وصيانتها على نفقته الخاصة.
٥٥ - توصي الجهات المختصة عند اللزوم باستعمال طرق وقاية اضافية حينما لا يكفي استعمال وسائل او اجهزة الوقاية الشخصية من تاثير المواد.
٥٦ - ا - تحدد السلطات المختصة، عند اللزوم، الحد الادنى لسن العمال المشتغلين بالاعمال التي تشتمل على هذه المواد او الوسائل او العمليات.
ب - تقرر السلطات المختصة إجراء الفحوص الطبية (الابتدائية والدورية) للعمال المعرضين لتأثير المواد الضارة أو السامة أو المعتبرة ضارة لأي سبب من الأسباب.

خامس عشر - الضوضاء والاهتزازات
٥٧ - ا - يجب تقليل الضوضاء والاهتزازات التي قد تسبب تأثيرا ضارا على العمال الى اقصى حد ممكن باستخدام الوسائل المناسبة والعملية.
ب - ويجب، على الاخص، مراعاة ما ياتي :
١ - تقليل الضوضاء والاهتزازات الصادرة من الالات والاجهزة والمهمات.
٢ - اقفال او عزل مصادر الضوضاء، او الاهتزازات التي لا يمكن تقليلها.
٣ - تقليل شدة أو مدة التعرض للأصوات، بما فيها صوت الآلات الموسيقية.
٤ - يجب توفير الوسائل المناسبة العازلة للصوت لمنع الضوضاء الصادرة من الورش والمصاعد والروافع والشوارع من الوصول الى المكاتب، كلما امكن ذلك.
٥٨ - حيثما لا تكفي الوسائل المشار اليها في البند (٥٥) لاستبعاد التاثير الضار بطريقة كافية :
ا - يجب ان يزود العمال بوسائل حماية الاذنين عند تعرضهم لاصوات قد تؤثر عليهم تاثيرا ضارا.
ب - يمنح العمال المعرضون للضوضاء والاهتزازات التي قد تسبب لهم تأثيرا ضارا فترات للراحة خلال ساعات العمل في أماكن تخلو من الأصوات والاهتزازات.
جـ - يجب أن يلجا الى توزيع نظام العمل أو تغيير العمل دوريا عند الضرورة.

سادس عشر – طرق وسياق العمل
٥٩ - يجب أن تتمشى او تكيف طرق العمل مع مقتضيات الصحة العامة والصحة البدنية والعقلية وراحة العمال، كلما امكن ٦٠ - يجب استعمال الوسائل المناسبة للتأكد من أن ميكنة العمليات أو وسائل استحثاثها لاتصل الى درجة تؤدي الى نتائج ضارة للعمال، وخاصة الإرهاق الجسماني والعصبي الذي يسبب اضطرابات صحية معروفة نتيجة لتركيز الانتباه وسرعة الحركة.
٦١ - يجب على السلطات المختصة ان تحدد الحد الادنى لسن العمال المشتغلين في الاعمال المشار اليها في البند (٦٠). وذلك عندما تقتضي ظروف العمل ذلك.
٦٢ - يجب تنظيم فترات راحة في اوقات العمل او توزيع ساعات العمل او تغيير العمل دوريا لمنع الاضرار او الحد منها الى اكبر درجة ممكنة.

سابع عشر - الإسعاف الأولى
٦٣ - على كل منشاة أو هيئة أو إدارة أو قسم منها تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية أن توفر تبعا لحجمها والمخاطر المحتملة فيها ما يأتي :
ا - عيادة أو مركزا للإسعاف الأولى خاصة بها.
ب - عيادة أو مركزا للإسعاف الأولى بالاشتراك مع غيرها من المنشآت والهيئات والإدارات الأخرى أو أقسام منها.
جـ - واحدا أو اكثر من دواليب أو صناديق، أو حقائق الإسعاف الأولى.
٦٤ - ا - يجب على السلطات المختصة أن تحدد مهمات ومحتويات العيادات ومراكز الإسعاف الأولى ودواليب وصناديق وحقائب الإسعاف المشار إليها في البند (٦٣). وذلك، طبقا لعدد العمال وطبيعة الأخطار المعرضين لها.
ب - يجب أن تحفظ محتويات ودواليب وصناديق وحقائب الإسعاف معقمة وفي حالة سليمة وان تراجع وتفحص محتوياتها مرة كل شهر على الأقل ويجب استكمال محتويات هذه الدواليب والصناديق والحقائب كل شهر أو عند اللزوم بعد الاستعمال مباشرة.
جـ - يجب أن يحتوي كل دولاب أو صندوق أو حقيبة للإسعاف الأولي على تعليمات واضحة وبسيطة، تبين الإسعافات التي تعطى في حالات الطوارئ وان يبين بوضوح اسم الشخص المكلف بالإسعاف كما هو وارد في الفقرة الأخيرة وان يلصق بيان واف بالمحتويات.
٦٥ - ويجب أن تعد العيادات ودواليب وحقائب الإسعاف في أماكن يسهل الوصول إليها وان تكون في عهدة شخص معين قادر على القيام بالإسعافات الأولية وحاصلا على شهادة تؤهله بذلك من السلطات المختصة.

ثامن عشر - غرف تناول الطعام
٦٦ - يجب إعداد غرف لتناول الطعام للعمال في الحالات التي تحددها السلطات المختصة.
٦٧ - ا - يجب أن تجهز غرف تناول الطعام بالعدد الكافي من المقاعد والموائد.
ب - يجب إعداد الترتيبات اللازمة لتسخين الأكل، وإعداد الماء البارد وكذلك الماء الساخن في مكان ملاصق لمكان تناول الطعام.
جـ - يجب توفير أوعية مغطاة لحفظ الفضلات.
٦٨ - ا - يجب أن تفصل غرف تناول الطعام عن أي مكان تنتشر فيه أية مادة سامة.
ب - يجب تحريم لبس ملابس العمل الملوثة داخل غرف تناول الطعام.

تاسع عشر - غرف الراحة
٦٩ - ا - يجب إعداد غرفة للراحة، وذلك في الحالات التي لا تتوفر فيها وسائل أخرى لراحة العمال في أوقات العمل، وذلك، طبقا لطبيعة العمل وظروفه وعلى الأخص تجهيز غرف الراحة للنساء العاملات والعمال المشتغلين في الأعمال الشاقة المجهدة أو الأعمال التي تتطلب فترات راحة قصيرة أو عارضة في ساعات العمل أو العمال المشتغلون في ورديات قصيرة متعددة.
ب - يجب أن تمنح القوانين واللوائح للأجهزة الإدارية المختصة السلطة لان تطلب توفير غرف للراحة في الحالات التي يرى أن وجودها مرغوب فيه، طبقا لظروف وأحوال العمل.
٧٠ - يجب أن تشمل غرف الراحة على الأخص ما يأتي :
ا - غرفة مجهزة بالوسائل الكفيلة بإزالة أضرار البرد أو الحرارة.
ب - تهوية وإضاءة كافية.
جـ - مقاعد مريحة للجلول بأعداد كافية.

عشرون – التخطيط والبناء
٧١ - يجب أن يراعى في تصميم المباني الجديدة للمنشآت والمؤسسات والإدارات أو أقسام المنشآت التي تسري عليها أحكام هذه التوصيات أو الأقسام التي يجري بناؤها لهذا الغرض في المنشآت القائمة، وحيث تسمح الظروف بإجراء التغييرات المطلوبة، أن تتفق الى اقصى حد ممكن مع أحكام هذه التوصيات ويجب في الحالات المنصوص عليها في التشريعات والقوانين القومية أن تؤخذ موافقة السلطة المختصة على التصميم قبل تنفيذه.
٧٢ - يجب ان يوضح التصميم على الاخص :
ا - وضع اماكن العمل والمساحات والممرات وابواب الخروج العادية والمستعملة في حالات الطوارئ والمرافق الصحية.
ب - ابعاد اماكن العمل وابواب الطوارئ والابواب والنوافذ، مع توضيح ارتفاع الشبابيك.
جـ - نوع الارضيات والحوائط والسقف.
د - أماكن الماكينات والتركيبات التي يصدر عنها كميات كبيرة من الحرارة أو الأبخرة الغازات – الغبار – الروائح – الوهج (الضوء) الضوضاء أو الاهتزازات مما قد يسبب أضرارا صحية أو يؤثر على سلامة وراحة العمال والوسائل المتخذة للتغلب على هذه الأضرار.
هـ - نوع التدفئة والإضاءة المستعملة.
و - أية أجهزة للتهوية الصناعية.
ز - وسائل منع الصوت والضوضاء والرطوبة وطرق تنظيم درجات الحرارة.
٧٣ - يجب أن تمنح السلطات المختصة مهلة زمنية معقولة للمنشآت والمؤسسات والإدارات والأقسام لإجراء التغييرات المطلوبة التي تكفل تنفيذ أحكام هذه التوصية.
٧٤ - يجب أن تبنى الأمكنة وأن تغطى وأن تبنى الحوائط والأسقف والمهمات بصورة لا تسبب أضرارا صحية.
٧٥ - يجب توفير وصيانة الطرق اللازمة لسرعة مغادرة أماكن العمل عند الطوارئ.

الحادي والعشرون – منع انتشار الأمراض
٧٦ - ا - يجب أن تتخذ الوسائل الكفيلة بمنع انتشار الأمراض المعدية بين الأفراد المشتغلين داخل أي منشاة أو مؤسسة أو إدارة أو قسم من الأقسام التي تسري عليها أحكام هذه التوصية وبين العمال والجمهور.
ب - ويجب أن تتضمن هذه الوسائل بوجه خاص :
١ - الوسائل الوقائية الجماعية والفردية العلمية والطبية، مثل : الوقاية من الأمراض المعدية، ومكافحة الحشرات والفئران وغيرها.
٢ - وسائل الإشراف الطبي.

الثاني والعشرون – الثقافة الصحية
٧٧ - يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لتوعية العمال والمشتغلين بمبادئ الصحة العامة ووسائلها التي يجب عليهم اتباعها أثناء العمل.
٧٨ - يراعى على الاخص ان توضح للعمال :
ا - الاخطار الصحية المتعلقة باية مادة قد يطلب منهم تداونها او استخدامها، حتى وان كانت هذه المواد قليلة الاستعمال في المنشاة.
ب - الحاجة الى حسن استعمال المهمات والأجهزة اللازمة للصحة والوقاية.
جـ - اذا لم يمكن إعطاء جميع التعليمات الخاصة بالصحة العامة للعمال بلغة يفهمونها فيجب – على الأقل – إبلاغهم بأسلوب يفهمونه معاني : بعض المصطلحات والتدابير، والرموز والإشارات الصحية الهامة.

الثالث والعشرون – التعاون في مجال الصحة
٧٩ - ا - تجري السلطات المختصة اتصالات مستمرة مع أصحاب الأعمال والعمال للتأكد من الحالة الصحية للعمال في أماكن العمل.
ب - يجب على السلطات المختصة التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال أو مع ممثليهم في حالة عدم وجودها بشان طريقة تنفيذ هذه التوصية.
٨٠ - ا - يجب على السلطات المختصة أن تشجع إجراء الدراسات عن أية وسيلة مقترحة لحماية العمال من أخطار العمل، أو تقوم بالدراسات اللازمة بنفسها.
ب - يجب على السلطات أن تذيع – على نطاق واسع – أي وثائق تختص بطرق حماية العاملين في أماكن العمل.
جـ - على السلطات المختصة توفير كل المعلومات والنصائح في كل المواد المشار إليها في هذه التوصية عند أي طلب.
٨١ - ا - تلزم المنشآت والمؤسسات والإدارات والأقسام التي ترى السلطات المختصة خطورة العمل فيها بان تخصص مشرفا او مسؤولا على الأقل عن الشؤون الصحية.
ب - يجب على المشرفين أو المسؤولين عن الصحة، أن يتعاونوا تعاوناً وثيقاً مع أصحاب الأعمال والعمال للعمل على إزالة الأخطار التي تهدد صحة العمال، وان يكونوا على اتصال لهذا الغرض مع ممثلي أصحاب الأعمال للعمال.
جـ - في المنشآت والمؤسسات والإدارات التي ترى السلطات المختصة خطورة العمل فيها، يجب أن تنشا فيها لجنة صحية 
د - تختص اللجنة الصحية بالمنشاة بإزالة الأخطار الصحية المعرض لها العمال.
٨٢ - على السلطات المختصة بالتعاون مع أصحاب الأعمال والعمال المختصين أو من يمثلهم أن تجري الأبحاث اللازمة لجمع المعلومات الخاصة بالأمراض التي تنشا عن العمل وطرق تحسين الوسائل لإزالة الأسباب والظروف التي تسبب هذه الأمراض.

الرابع والعشرون - التنفيذ
٨٣ - يجب اتخاذ الوسائل اللازمة للتأكد من حسن تطبيق القوانين والتعليمات والأحكام الخاصة بالصحة، وذلك بالتفتيش الفعال أو بأية وسيلة أخرى.
٨٤ - يجب توقيع العقوبات على المخالفين لتعليمات هذه التوصية لكفالة تنفيذ أحكامها، اذا كان هذا ضروريا ويتمشى مع الطريقة التي ينفذ بها القانون.

التوصية رقم 118: توصية منظمة العمل الدولية بشأن الوقاية من الآلات، 1963.

مؤتمر العمل الدولي
التوصية ١١٨                                          Recommendation 118
توصية بشأن الوقاية من الآلات

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية:

وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته السابعة والأربعين في (٥) يونيو (حزيران) ١٩٦٣.
وقد قرر أن هذه المقترحات تأخذ شكل توصية متممة (لاتفاقية الوقاية من الآلات عام / ١٩٦٣).
يقرر في هذا اليوم الخامس والعشرين من يونيو (حزيران) من سنة / ١٩٦٣ التوصية التالية التي يطلق عليها : (توصية الوقاية من الآلات عام / ١٩٦٣).

أولا : التصنيع والبيع والتأجير ونقل الحيازة بأية طريقة أخرى والعرض
١ - (ا) يجب أن يمنع بالقوانين، واللوائح القومية، أو بإجراءات أخرى مماثلة فعالة صنع، وبيع، وتأجير، والتحويل بأية طريقة أخرى (الى المدى الذي تحدده السلطة المختصة) وكذلك أنواع معينة من الآلات، وذلك عندما تشتمل هذه الآلات (طبقا لما هو محدد في المادة الأولى في (اتفاقية الوقاية من الآلات عام ١٩٦٣) بالإضافة الى الأجزاء المبينة في المادة الثانية من الاتفاقية) على أجزاء عاملة خطرة (في مركز التشغيل) لا تتوافر فيها الوقاية المناسبة.
(ب) يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن المنع المبين في الفقرة (ا) وكذلك في البند (٢) يتعلق بتصميم الالة موضوع البحث.
(جـ) يجب أن تحدد بالقوانين واللوائح القومية، أو أية إجراءات أخرى فعالة أنواع الآلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه التوصية.
٢ - يجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضا الأحكام التالية عند تحديد أنواع الآلات المشار إليه في البند (١) :
(ا) يجب أن تتوافر الوقاية الكافية (بطريقة تضمن سلامة العمال) في كل الأجزاء العاملة بالآلة التي يمكن أن تخرج أثناء تشغيلها ذرات متطايرة.
(ب) يجب أن تتوافر الوقاية في جميع أجزاء الالة التي تتعرض الى ضغط كهربائي بحيث تضمن الحماية التامة للعمال.
(جـ) يجب أن تتوافر في الحماية للأشخاص (بقدر الإمكان) بوسائل الوقاية الألية (الأوتوماتيكية) وذلك عند بدء الالة في العمل أو التوقف عنه.
(د) يجب أن تركب الالة بطريقة تستبعد (بقدر الإمكان) أي مخاطر بخلاف ما هو مبين في هذه الفقرة التي قد يتعرض لها الشخص العامل على هذه الآلات مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المواد، ونوع الخطر.
٣ - (ا) لا تنطبق بأحكام البند الأول على الآلات، أو الأجزاء العاملة منها المبينة في الفقرة المذكورة التي : -
١ - تكون بمقتضى تركيبها مأمونة، كما لو كانت مزودة بوسائل الوقاية الملائمة.
٢ - يراد تركيبها أو وضعها بحيث تكون بمقتضى هذا التركيب أو الوضع مأمونة، كما لو كانت مزودة بوسائل الوقاية الملائمة.
(ب) لا ينطبق منع الصنع، أو البيع أو التأجير أو نقل الحيازة بأية طريقة أخرى، أو عرض الالة مما هو مبين في البند الأول من هذه التوصية / على الآلات التي يتعذر بسبب تصميمها تطبيق مقتضيات أحكام البند المذكور الخاصة بالوقاية خلال عمليات الصيانة والتشحيم، والتركيب والضبط، اذا امكن تنفيذ تلك العمليات بما يشتمل على قواعد السلامة المتفق عليها.
(جـ) لا تمنع أحكام البند الأول من بيع، أو نقل الحيازة بأي شكل أخر بالنسبة للآلات لغرض تخزينها، أو استهلاكها، أو تعديلها. ولكن يجب الاتباع مثل هذه الآلات أو تؤجر أو تنقل حيازتها بأية طريقة أخرى أو تعرض بعد تخزينها أو إصلاحها، إلا اذا توافرت فيها الوقاية المطابقة للأحكام المذكورة.
٤ - تقع مسؤولية ضمان تطبيق أحكام البند الأول على صاحب المصنع أو البائع أو المؤجر أو الشخص الناقل لحيازة الالة بأية طريقة أخرى أو الشخص العارض لها وكلما اقتضى الحال، طبقا للقوانين، واللوائح القومية/ على وكلاء هؤلاء.
٥ - (ا) لأي دولة من الدول الأعضاء أن تتحفظ وقتيا من أحكام البند الأول.
(ب) تحدد مدة مثل هذا التحفظ الوقتي التي لا يتجاوز (على أية حال) ثلاث سنوات، وتحدد أي شروط أخرى تتعلق به بالقوانين، واللوائح القومية، أو بأية إجراءات أخرى فعالة.
(جـ) تطبيقا لهذا البند، يجب أن تتشاور السلطة المختصة مع اهم المنظمات المعنية الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك (كلما اقتضى الحال) مع منظمات أصحاب المصانع.
٦ - يجب أن تقوم تعليمات تشغيل الالة على أساس طرق السلامة في التشغيل.

ثانيا : الاستعمال
٧ - (ا) يجب أن يمنع بالقوانين، أو اللوائح القومية أو بأية إجراءات أخرى مماثلة فعالة استعمال الآلات التي يكون أي من أجزائها خطرا والتي لا تتوافر فيها الوقاية الكافية (بما في ذلك مركز التشغيل) على انه اذا تعذر تطبيق المنع تطبيقا كاملا بدون تعويق استعمال الالة ففي هذه الحالة يتعين تطبيق المنع الى المدى الذي يسمح به الاستعمال.
(ب) يجب أن تتوافر الوقاية في الالة بطريقة تضمن عدم الإخلال بالأنظمة وقواعد السلامة المهنية والصحة الخاصة بدولة العضو.
٨ - تظل مسؤولية ضمان تنفيذ أحكام البند السابع على صاحب العمل.
٩ - (ا) لا تنطبق أحكام البند السابع على الالة أو أجزائها التي تكون بسبب تركيبها او إنشائها أو وضعها مأمونة كما لو كانت مزودة بأجهزة الوقاية الملائمة.
(ب) لا تمنع أحكام البند السابع والبند الثاني عشر صيانة وتشحيم وتركيب وضبط الالة أو أجزاء منها اذا نفذت تلك العمليات بما يتمشى وقواعد السلامة المتفق عليها.
١٠ - (ا) يجوز لاي عضو أن يتحفظ وقتيا في أحكام البند السابع.
(ب) يجب أن ينص بالقوانين واللوائح القومية أو بأية إجراءات أخرى فعالة مماثلة على مدة التحفظ الوقتي التي يجب ألا تزيد على ثلاث سنوات وعلى أية شروط أخرى تتعلق بالتحفظ.
(جـ) يجب أن تتشاور السلطة المختصة لتطبيق هذا البند مع اهم المنظمات المعنية الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال.
١١ - (ا) يجب على أصحاب الأعمال أن يتخذوا الخطوات لتوجيه نظر العمال وإرشادهم الى القوانين واللوائح القومية المتعلقة بالوقاية من الالة وإلى المخاطر التي تنشا أو الاحتياطات الواجب ملاحظتها عند استعمال الالة.
(ب) يجب على صاحب العمل أن يهيئ ويحافظ على الظروف المحيطة بالعمل بحيث لا تعرض العمال المشتغلين على الالة للمخاطر طبقا لما هو منصوص عليه في هذه التوصية.
١٢ - (ا) ليس لأي عامل أن يقوم باستعمال أية ألة لا تتوافر فيها أجهزة الوقاية المطلوب توافرها ولا يطلب من أي عامل استعمال أية ألة لا تتوافر فيها أجهزة الوقاية التي يشترط أن تكون قائمة.
(ب) ليس لأي عامل أن يعطل فاعلية أجهزة الوقاية الواجب توافرها في أية ألة يستعملها كما يجب عدم تعطيل فاعلية أجهزة الوقاية لأية ألة يستعملها أي عامل.
١٣ - يجب ألا تتأثر حقوق العمال المتعلقة بالتشريعات القومية للضمان الاجتماعي أو التامين الاجتماعي بتطبيق هذه التوصية.
١٤ - يجب أن تطبق أحكام هذا الجزء من التوصية المتعلقة بالتزامات أصحاب الأعمال والعمال على العمال المشتغلين لحسابهم الخاص.
١٥ - يشمل تعبير (صاحب العمل) لغرض تطبيق هذا الجزء من هذه التوصية وكلما كان ذلك ملائما في نطاق القوانين واللوائح القومية وكيل صاحب العمل.

ثالثا : نطاق تطبيق التوصية :
١٦ - تطبق هذه التوصية على جميع فروع النشاط الاقتصادي.

رابعا : أحكام متنوعة
١٧ - (ا) يجب اتخاذ كل الوسائل الضرورية لضمان تطبيق أحكام هذه التوصية تطبيقا فعليا ويجب أن تشمل هذه الوسائل أحكاما تفصل الى اقصى حد ممكن الطرق التي يمكن بواسطتها اعتبار الآلات او أنواع منها مزودة بأجهزة الوقاية الملائمة وان تشمل هذه الوسائل أحكاما خاصة بالتفتيش والعقوبات الملائمة.
(ب) يجب على كل دولة من الدول الأعضاء أن توفر خدمات التفتيش المناسبة لغرض الإشراف على تطبيق هذه التوصية أو أن تطمئن الى أن التفتيش المناسب يؤدي.
١٨ - (ا) يجب أن تدخل الدولة الأعضاء المصدرة أو المستوردة للآلات في تسويات ثنائية أو متعددة الأطراف قصد المشاورة المتبادلة والتعاون في تطبيق (اتفاقية الوقاية من الآلات عام ١٩٦٣) وفي تطبيق هذه التوصية وذلك في مجال المعاملات ذات الطابع الدولي الخاص ببيع وتأجير الآلات.
(ب) يجب أن توفر هذه التسويات (بصفة خاصة) مقاييس موحدة تتعلق بقواعد السلامة والصحة المهنية الخاصة بالألة. 
(جـ) يجب أن يأخذ الأعضاء في الاعتبار عند القيام بهذه التسويات / القواعد النموذجية لأنظمة السلامة والتطبيقات العملية التي ينشرها مكتب العمل الدولي من وقت لآخر وكذلك المستويات الملائمة التي تأخذ بها المنظمات الدولية لتوحيد القواعد.
١٩ - عندما تقوم السلطة المختصة بوضع القوانين واللوائح القومية تطبيقا لأحكام هذه التوصية فانه يجب أن تتشاور مع اهم المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك مع منظمات أصحاب المصانع (كلما كان ذلك مناسبا).

الاتفاقية رقم 42: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تعويض إصابات العمل (الأمراض المهنية) (مراجعة)، 1934

مؤتمر العمل الدولي 
الاتفاقية 42                                                                 Convention 42
اتفاقية بشأن تعويض العمال عن الأمراض المهنية

إن المؤتمر العام لمؤسسة العمل الدولية في عصبة الأمم بعد أن عقد اجتماعه الثامن عشر بجنيف في ٤ ‏حزيران سنة ١٩٣٤م بدعوة الهيئة الحاكمة لمكتب العمل الدولي.‏
وبعد أن قرر اتخاذ بعض المقترحات المدرجة في المادة الخامسة من منهاج الاجتماع والمتعلقة بتنقيح اتفاقية ‏تعويض العمال عن الأمراض المهنية التي أقرها المؤتمر في اجتماعه السابع عشر تنقيحا جزئيا.‏
وبعد أن رأى أن هذه المقترحات ينبغي أن تكون بشكل لائحة اتفاقية دولية.‏
قد اقر في اليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران سنة ١٩٣٤ لائحة الاتفاقية التالية التي يمكن تسميتها ‏بتعويض العمال عن الأمراض المهنية (منقحة) لسنة ١٩٣٤.‏
المادة الأولى
‏١ – يتعهد كل عضو من أعضاء مؤسسة العمل الدولية ممن يبرم هذه الاتفاقية باتخاذ ما يلزم لدفع تعويض ‏الى العمال الذين تقعدهم الأمراض المنية عن العمل أو الى من يعيلونهم في حالة وفاتهم بسبب هذه الأمراض ‏حسبما تقتضيه المبادئ العامة المتبعة في التشريع المحلي المتعلق بالتعويض عن العوارض الصناعية.‏
‏٢ – لا تقل مقادير التعويض المذكور عن المقادير المنصوص عليها في التشريع المحلي المتعلق بالضرر ‏الناشئ عن العوارض الصناعية. ويجوز لكل عضو – مع ملاحظة هذا الحكم – إجراء ما يراه موافقا من ‏التعديل والتحوير عند تعيين الشروط التي يستحق بمقتضاها التعويض عن هذه الأمراض في قوانينه أو أنظمته ‏المحلية وعند تطبيق التشريع المتعلق بالتعويض عن العوارض الصناعية على الأمراض المتقدم ذكرها.‏

المادة الثانية
يتعهد كل عضو من أعضاء مؤسسة العمل الدولية ممن يبرم هذه الاتفاقية بان يعتبر أمراضا مهنية الأمراض ‏والتسممات المسببة عن المواد المدرجة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية عندما تصيب هذه الأمراض أو هذه ‏التسممات العمال المشتغلين في الحرف أو الصناعات أو الأعمال المبينة إزاءها في الجدول المذكور وتنجم ‏عن الاشتغال في مشروع يتناوله التشريع المحلي المذكور.‏

المادة الثالثة
يبلغ السكرتير العام لعصبة الأمم بالإبرامات الرسمية لهذه الاتفاقية لتسجيلها.‏

المادة الرابعة
‏١ – تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط على أعضاء مؤسسة العمل الدولية الذين سجلت إبراماتهم لها لدى ‏السكرتير العام.‏
‏٢ – تنفذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يتم فيه تسجيل إبرام عضوين اثنين لها من قبل ‏السكرتير العام.‏
‏٣ – ومن ثم تصبح نافذة على كل عضو بعد مضي ١٢ شهرا من تاريخ تسجيل إبرامه لها.‏

المادة الخامسة
حالما يتم تسجيل إبرام عضوين من أعضاء مؤسسة العمل الدولية لدى السكرتارية يبلغ السكرتير العام لعصبة ‏الأمم جميع أعضاء مؤسسة العمل الدولية بذلك. وكذلك يبلغهم بتسجيل الإبرامات التي قد ترسل إليه فيما بعد ‏من قبل بقية أعضاء المؤسسة.‏

المادة السادسة
‏١ – للعضو الذي ابرم هذه الاتفاقية أن يفسخها بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ تنفيذها للمرة الأولى ‏بقرار يبلغ الى السكرتير العام لعصبة الأمم لتسجيله ولا يكون هذا الفسخ نافذا إلا بعد مضي سنة واحدة على ‏تاريخ تسجيله لدى السكرتارية.‏
‏٢ – كل عضو ابرم هذه الاتفاقية ولم يمارس حق الفسخ المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التي تلي ‏انتهاء مدة الخمس سنوات الوارد ذكرها في الفقرة السابقة يكون ملزما بها لمدة خمس سنوات أخرى. 
ويجوز ‏له فيما بعد فسخ الاتفاقية عند انتهاء كل خمس سنوات وفق أحكام هذه المادة.‏

المادة السابعة
عند انقضاء كل عشر سنوات على تنفيذ هذه الاتفاقية تقدم الهيئة الحاكمة لمكتب العمل الدولي الى المؤتمر ‏العام تقريرا عن سير هذه الاتفاقية وتنظر فيما اذا كان من المرغوب فيه وضع قضية تنقيحها كليا أو جزئيا ‏في منهج المؤتمر.‏

المادة الثامنة
‏١ – اذا قرر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا فعندئذ وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على ‏خلاف ما يلي:-‏
‏(ا) فان إبرام الاتفاقية الجديدة من قبل احد الأعضاء يجب أن يكون بحكم القانون لاغيا لهذه الاتفاقية فورا ‏بالرغم من أحكام المادة الـ (٦) أعلاه وذلك عندما تكون الاتفاقية الجديدة قد وضعت موضع التنفيذ.‏
‏(ب) فاعتبارا من تاريخ تنفيذ الاتفاقية الجديدة المنقحة يبطل عرض هذه الاتفاقية على الأعضاء لإبرامها.‏
‏٢ – تبقى هذه الاتفاقية على كل حال نافذة بشكلها ومضمونها الحقيقيين بحق الأعضاء الذين أتموا إبرامها ولم ‏يبرموا الاتفاقية المنقحة لها.‏

المادة التاسعة
يكون نصا الاتفاقية الفرنسي والإنكليزي معتبرين.‏