الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 2 مايو 2025

قرار رئيس الجمهورية 708 لسنة 2013 بالموافقة على اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بين مصر وروسيا الاتحادية

الجريدة الرسمية - العدد 31 - في 2 أغسطس سنة 2014

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 708 لسنة 2013
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية،
بين حكومة جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية،
والموقعة في القاهرة بتاريخ 23/6/2009
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 23/6/2009، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 27 صفر سنة 1435هـ
(الموافق 30 ديسمبر سنة 2013م).
عدلي منصور


اتفاقية
بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية
بشأن نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
إن جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، والمشار إليهما فيما بعد (بالطرفين).
إدراكا من الطرفين أن التعاون القضائي بينهما من شأنه زيادة تحقيق أهداف العدالة وإعادة اندماج المحكوم عليهم في المجتمع.
واقتناعا بأن تحقيق فرصة قضاء المحكوم عليهم لعقوبات في أوطانهم يُعد أمرا جوهريا لتحقيق هذه الأهداف.
وأخذا في الاعتبار أهمية احترام حقوق الإنسان للمحكوم عليهم.
فقد اتفقا على ما يلي:
المادة (1)
التعاريف
في مفهوم هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية ما يلي:
العقوبة - هي كل إجراء يتضمن معاقبة الشخص بعقوبة مقيدة للحرية، وكذا العقوبات الإضافية التي قد تقررها المحكمة بسبب ارتكاب الجريمة.
الحكم - هو القرار البات للمحكمة المتضمن فرض العقوبات على المحكوم عليه وتُطبق الاتفاقية أيضا على الأحكام الباتة الصادرة بالإعدام إذا استبدلت في دولة الإدانة بعقوبة مقيدة للحرية بمقتضى صدور عفو شامل أو عفو خاص على المحكوم عليه.
المحكوم عليه - هو الشخص الذي يقضي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.
دولة الإدانة - هي الطرف الذي صدر لديه الحكم على المحكوم عليه الذي نقل، أو الذي يمكن نقله، لإكمال باقي مدة عقوبته.
دولة التنفيذ - هي الطرف الذي يمكن أن يُنقل إليه أو نقل إليه، المحكوم عليه لإكمال باقي مدة عقوبته.

المادة (2)
التزام عام
وفقا لأحكام هذه الاتفاقية يقدم كل طرف للطرف الآخر أقصى تعاون فيما يتعلق بمسائل نقل المحكوم عليهم لدولتهم لقضاء الفترة المتبقية من العقوبة.

المادة (3)
الأحكام العامة
1- يكون نقل المحكوم عليه لقضاء باقي العقوبة بناءً على طلب من دولة الإدانة أو دولة التنفيذ.
2- تخطر دولة الإدانة كل محكوم عليه يمكن أن تطبق عليه هذه الاتفاقية بأحكامها.
3- يحق للمحكوم عليه أو ممثله القانوني أن يقدم طلب النقل إلى السلطة المختصة لأي من الطرفين.
يتم إخطار مقدم الطلب في الحال كتابيا بقرار السلطة المختصة بشأن طلب النقل.

المادة (4)
أسباب الرفض
لن يتم نقل المحكوم عليه في الحالات الآتية:
1- إذا لم يكن المحكوم عليه من مواطني دولة التنفيذ.
2- إذا لم يصبح الحكم باتا.
3- إذا كان الفعل الذي صدر حكم الإدانة بسببه على المحكوم عليه لا يشكل جريمة وفقا لقانون دولة التنفيذ فيما لو كان قد ارتكب على أراضيها، أو كان يعد جريمة غير مُعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية.
4- إذا كان من شأن نقل المحكوم عليه إلحاق ضرر بسيادة الدولة أو الأمن أو المصالح الأساسية الأخرى لدى الطرف المطلوب منه أو كان متعارضا مع تشريعاته.
5- إذا لم تكن هناك موافقة كتابية من قبل المحكوم عليه بسبب عدم قدرته على التعبير عن إرادته بسبب سنه أو ظروف حالته الصحية الجسدية أو العقلية أو عدم وجود موافقة كتابية من ممثله القانوني.
6- إذا لم تتوصل السلطات المختصة لكل من الطرفين إلى الاتفاق على نقل المحكوم عليه.
7- إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه أقل من ستة أشهر عند تلقي طلب النقل. وفي الحالات الاستثنائية يمكن للطرفين أن يتفقا على النقل حتى إذا كانت المدة المتبقية من العقوبات أقل من ستة أشهر.
8- إذا كان المحكوم عليه طرفا في إجراءات جنائية أو غيرها متداولة في دولة الإدانة.
9- إذا لم يسدد المحكوم عليه أي من الالتزامات المالية الناشئة عن حكم محكمة أو كانت السلطات المختصة لدولة الإدانة ترى عدم كفاية الضمانات المقدمة إليها للوفاء بتلك الالتزامات.
10- إذا أصبح تنفيذ العقوبة في دولة التنفيذ غير جائز إما لانقضائها بالتقادم أو لغير ذلك من الأسباب المقررة في قانونها.

المادة (5)
السلطات المختصة
1- وفقا لأغراض هذه الاتفاقية تكون السلطة المختصة لروسيا الاتحادية هي وزارة العدل الروسية وتكون السلطة المختصة لجمهورية مصر العربية هي وزارة العدل المصرية وتتبادل السلطتان المختصتان الاتصال بينهما بصورة مباشرة.
2- يخطر كل طرف الطرف الآخر في الحال إذا تم تغيير سلطته المختصة.

المادة (6)
طلب النقل
1- تتقدم السلطة المختصة لأي من الطرفين بطلب النقل الملائم إلى السلطة المختصة للطرف الآخر لأغراض نقل المحكوم عليه لقضاء العقوبة.
2- يحرر طلب النقل كتابة ويتضمن المعلومات اللازمة عن هوية المحكوم عليه (لقبه، الاسم الأول، اسم الأب، مكان وتاريخ الميلاد) وكذلك معلومات عن جنسيته والتي يجب أن تكون مدعومة بالمستند المناسب.
3- ترفق السلطة المختصة بدولة الإدانة بطلبها المستندات الآتية:
(أ) صورة من الحكم مصدقا عليها، وكذلك المستند الدال على أن الحكم أصبح باتا متى كان تشريعها يجيز تقديم هذا المستند.
(ب) المستند المتعلق ببيان المدة التي قضاها المحكوم عليه من العقوبة والمدة المتبقية منها.
(ج) المستند الخاص بتنفيذ العقوبة الإضافية في حالة ما إذا قد قضى بها.
(د) نصوص مواد القانون الجنائي مصدقا عليها من السلطة المختصة والتي تم إدانة المحكوم عليه بموجبها.
(هـ) الموافقة الكتابية من المحكوم عليه على نقله لقضاء العقوبة في دولة التنفيذ، وفي حالة عدم قدرة المحكوم عليه في التعبير عن إرادته بحرية بسبب سنه أو ظروف حالته الصحية الجسدية أو العقلية فتكون الموافقة الكتابية من ممثله القانوني.
وتتيح دولة الإدانة للمسئول القنصلي أو الموظفين الآخرين المختصين من دولة التنفيذ فرصة التحقق من أن مثل هذه الموافقة صدرت بإرادته.
(و) في حالات الضرورة تقرير الحالة الصحية أو الصفات المميزة للسلوك الاجتماعي للمحكوم عليه والمعلومات التي تخص معاملته خلال فترة قضائه للعقوبة، حسبما يتطلب الأمر.
4- يحق للسلطة المختصة لأي من الطرفين أن تطلب مستندات ومعلومات إضافية، حسبما يتطلب الأمر.
5- تخطر السلطة المختصة للطرف المطلوب منه السلطة المختصة للطرف الطالب بقرارها في شأن نقل المحكوم عليه في أقرب وقت ممكن بمجرد استلامها المستندات اللازمة.

المادة (7)
إجراءات نقل المحكوم عليه
يتم تحديد مكان وتاريخ وإجراءات نقل المحكوم عليه باتفاق متبادل بين السلطات المختصة للطرفين.

المادة (8)
تنفيذ العقوبة
1- بعد نقل المحكوم عليه، تتولى دولة التنفيذ ضمان استمرار تنفيذ المحكوم عليه العقوبة طبقا لما هو منصوص عليه في تشريعها.
2- يتم تنفيذ العقوبة بموجب قرار يصدر من السلطة المعنية بدولة التنفيذ بالاعتراف بالحكم الصادر من محكمة دولة الإدانة والموافقة على تنفيذه، وتحدد دولة التنفيذ وفقا لتشريعها الوطني ذات مدة العقوبة السالبة للحرية طبقا للمنصوص عليه بالحكم.
3- إذا قُضى على المحكوم عليه بالسجن المؤبد ولم تكن هذه العقوبة مقررة لتلك الجريمة أو الجرائم في دولة التنفيذ، فتطبق على المحكوم عليه أقصى عقوبة سالبة للحرية منصوص عليها في تشريع دولة التنفيذ لمثل هذه الجريمة أو الجرائم.
4- إذا كانت أقصى مدة للعقوبة السالبة للحرية وفقا لتشريع دولة التنفيذ لتلك الجريمة أقل من المدة المحددة للحكم، فتطبق محكمة دولة تنفيذ الحكم أقصى مدة للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها في تشريعاتها لهذه الجريمة.
5- في جميع الحالات، عند تحديد المدة المتبقية من العقوبة يراعى المدة التي قضاها المحكوم عليه في إقليم دولة الإدانة.
6- تطبق دولة التنفيذ قرار تنفيذ العقوبة الإضافية المحددة بالحكم إذا ما كان منصوص عليها في قانون هذه الدولة عن ارتكاب مثل هذه الجريمة.

المادة (9)
حقوق الشخص الذي تم نقلة
1- يكون للمحكوم عليه المنقول إلى دولة التنفيذ ذات الحقوق والآثار القانونية التي تترتب على إدانة شخص ارتكب ذات الفعل في تلك الدولة.
2- لا يجوز مساءلة المحكوم عليه المنقول لدولة التنفيذ جنائيا من جديد عن ذات الفعل أو الترك الذي تم إدانته بموجبه في دولة الإدانة.

المادة (10)

العفو الخاص والعفو الشامل وإعادة النظر في الحكم

1- لكل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ الحق في منح عفو خاص أو عفو شامل.

2- للمحكمة المختصة بدولة الإدانة وحدها حق إعادة النظر في الحكم الصادر في تلك الدولة.

المادة(11)

إرسال المستندات

1- إذا تم تعديل الحكم أو تم منح عفو خاص أو شامل للمحكوم عليه من قبل المحكمة المختصة بدولة الإدانة بعد نقله لقضاء عقوبته، فعلى تلك الدولة إرسال صورة موثقة من المستندات اللازمة فورا للسلطة المختصة بدولة التنفيذ.
2- إذا تم إلغاء الحكم وإيقاف الإجراءات الجنائية في دولة الإدانة بعد نقل المحكوم عليه، ترسل صورة موثقة لقرارها الصادر في هذا الشأن فورا لتنفيذه من قبل السلطة المختصة بدولة التنفيذ.
3- إذا تم في دولة الإدانة إلغاء الحكم وتقرر إجراء محاكمة جديدة بعد نقل المحكوم عليه لدولة التنفيذ ترسل صورة موثقة للقرار الصادر بهذا الشأن وكذلك ملف الدعوى الجنائية والأوراق اللازمة الأخرى فورا لدولة التنفيذ لاتخاذ القرار وفقا لقانونها.

المادة (12)
تبادل المعلومات
1- تخطر دولة التنفيذ دولة الإدانة بإجراءات تنفيذ العقوبة، خاصة في الحالات الآتية:
(أ) القرار الذي اتخذ بشأن تنفيذ العقوبة.
(ب) هروب المحكوم عليه قبل انتهاء مدة العقوبة.
(ج) منح عفو خاص أو شامل للشخص المحكوم عليه.
(د) الإفراج عن المحكوم عليه إفراجا شرطيا قبل انتهاء مدة العقوبة.
(هـ) انتهاء تنفيذ مدة العقوبة.
2- تقدم السلطة المختصة بدولة التنفيذ للسلطة المختصة بدولة الإدانة بناءً على طلبها المعلومات المتعلقة بتنفيذ المحكوم عليه للعقوبة.

المادة (13)
ترجمة المستندات
جميع المستندات التي يتم إرسالها في إطار هذه الاتفاقية من أحد الطرفين إلى الآخر تكون مصحوبة بترجمة إلى لغة الطرف المرسل إليه و/ أو اللغة الإنجليزية وتكون معفاة من التوثيق أو أي شكل من أشكال التصديق ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.

المادة (14)
نفقات النقل
1- تتحمل دولة التنفيذ جميع النفقات الخاصة بنقل المحكوم عليه بما في ذلك نفقات النقل.
2- لا يحق لدولة التنفيذ الحصول على تعويض عن التكاليف التي تكبدتها لنقل المحكوم عليه أو النفقات المتعلقة باستمرار قضائه مدة العقوبة في إقليمها.

المادة (15)
العلاقة بالاتفاقيات الدولية الأخرى
لا تؤثر نصوص هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي يعتبران من أطرافها.

المادة (16)
فض المنازعات
تتم تسوية الاختلافات الناشئة بين الطرفين بشأن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات بين السلطتين المختصتين للطرفين أو عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (17)
النطاق الزمني لتطبيق الاتفاقية
يتم تطبيق بنود هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين تم الحكم عليهم سواء قبل أو بعد دخولها حيز النفاذ.

المادة (18)
ترتيبات تنفيذ الاتفاقية
يمكن للسلطات المختصة لكل من الطرفين الاتفاق فيما بينهما على تنفيذ بنود محددة من هذه الاتفاقية.

المادة (19)
التعديلات
يجوز إدخال تعديلات في هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل للطرفين، تدخل هذه التعديلات حيز النفاذ طبقا للبند رقم "1" من المادة "20" من هذه الاتفاقية.

المادة (20)

أحكام نهائية

1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق.
2- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بمرور 30 يوما من تاريخ استلام أخر إخطار كتابي من الطرفين بالطريق الدبلوماسي بإتمام اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
3- يوقف العمل بهذه الاتفاقية بمرور 180 يوما من تاريخ استلام أحد الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية إخطارا مكتوبا من الطرف الآخر برغبته بإيقاف العمل بهذه الاتفاقية.


حرر في مدينة القاهرة في 23 يونيو 2009 من نسختين متطابقتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية، وتكون لكل منها ذات الحجية وفي حالة وجود اختلاف بينها يرجع للنص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن جمهورية مصر العربية                      عن روسيا الاتحادية

(إمضاء)                                                  (إمضاء)

قرار رئيس الجمهورية 249 لسنة 1987 بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر واليونان

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۱ / ۷ / ۱۹۸۸

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 249 لسنة 1987
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان الموقعة فى القاهرة
بتاريخ 23/ 12/ 1986

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/ 12/ 1986, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شوال سنة 1407 (11 يونيه سنة 1987).

اتفاقية
بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

أن حكومة الجمهورية اليونانية وحكومة مصر العربية
رغبة منهما في تعميق التعاون بينهما في المواد الجنائية، قد اتقتا على إبرام هذه الاتفاقية في شأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

الباب الأول
مبادئ عامة

مادة 1 - في تطبيق هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد بمصطلح "دولة الإدانة" الدولة التي أدين المتهم فيها والتي ينقل منها.
(ب) يقصد بمصطلح "دولة التنفيذ" الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ عقوبته.
(جـ) يقصد بمصطلح "المحكوم عليه" كل شخص صدر ضده حكم قضائي بالإدانة في إقليم هذه الدولة أو تلك ويكون متعينا عليه بموجبه أن ينفذ عقوبة سالبة للحرية وأن يكون محبوسا.
مادة 2 - تتعهد الدولتان بأن تتبادلا نقل الأشخاص المحكوم عليهم طبقا للشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.
مادة 3 - يجوز أن يقدم طلب النقل:
(أ) من دولة الإدانة.
(ب) من دولة التنفيذ.
(جـ) من المحكوم عليه الذى يقدم طلبا في هذا الشأن الى احدى الدولتين.
مادة 4 - تنطبق هذه الاتفاقية اذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبا عليها بموجب تشريع كل من الدولتين.
(ب) أن يكون الحكم القضائي المقضي به باتا وواجب التنفيذ.
(ج) أن يكون المحكوم عليه متمتعا بجنسية الدولة التى ينقل اليها.
(د) أن يوافق المحكوم عليه على نقله.
(هـ) ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل.
ويجوز فى أحوال استثنائية, أن تتفق الدولتان على النقل عندما تكون المدة الباقية من العقوبة واجبة التنفيذ أقل من ذلك.
مادة 5 - تخطر دولة الإدانة الدولة الأخرى بأى حكم بالادانة يصدر ضد أحد مواطنى هذه الدولة ويكون من شأنه جواز اجراء النقل طبقا لهذه الاتفاقية.
وتحيط السلطات المختصة فى دولة الادانة أى مواطن للدولة الأخرى يكون محكوما عليه بحكم بات بالامكانية المتاحة له طبقا لشروط هذه الاتفاقية فى النقل إلى البلد الذى يحمل جنسيته تنفيذ عقوبته فيه.
ويتعين أن يخطر المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره احدى الدولتين بشأن طلب النقل.
مادة 6 - يكون نقل المحكوم عليه مرفوضا:
(أ) اذا رأت احدى الدولتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو المبادئ الجوهرية لنظامها القانونى.
(ب) اذا تعلق طلب التنفيذ بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيا فى دولة التنفيذ, وكانت هذه العقوبة قد نفذت فيها أو سقطت بمضى المدة.
(جـ) اذا كانت الدعوى الجنائية قد سقطت طبقا لتشريع دولة التنفيذ.
(د) اذا كانت الجريمة التى حكم من أجلها جريمة عسكرية.
مادة 7 - يجوز رفض النقل:
( أ ) اذا قررت السلطات المختصة فى دولة التنفيذ عدم تحريك الإجراءات الجنائية أو وقف الاجراء التى باشرتها بسبب الافعال ذاتها.
(‌ب) اذا كانت الأفعال التى صدر عنها حكم الادانة محلا لاجراءات جنائية تباشر فى دولة التنفيذ.
(‌ج) اذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.
(‌د) اذا كان المحكوم عليه يحمل أيضا جنسية دولة الادانة, وتحدد الجنسية فى تاريخ الوقائع التى كانت محلا للادانة.
(‌هـ) اذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها بموجب قانون دولة التنفيذ أقل كثيرا من العقوبة السالبة للحرية التي وقعتها دولة الإدانة.
مادة 8 - 1 - يتعين أن يعطى المحكوم عليه موافقته على النقل في الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين أ و ب من المادة الثالثة, وأن يكون على علم كامل بالآثار المترتبة عليه.
وفي حالة نقص أهليته, تكون هذه الموافقة لممثله, ويتبع فى ذلك قانون دولة الادانة.
2 - يتعين على دولة الادانة أن تتيح لدولة التنفيذ امكانية أن تتحقق بواسطة موظف قنصلى من أن الموافقة على النقل قد تمت طبقا للشروط المبينة فى الفقرة السابقة.
مادة 9 - 1 - تكون العقوبة المحكومة بها فى دولة الادانة واجبة التنفيذ فى دولة التنفيذ بالنسبة للشق المتبقى للتنفيذ فى دولة الادانة وفقا لحكم المادة 11 من هذه الاتفاقية.
2 - إذا كانت العقوبة المحكوم بها فى دولة الادانة من حيث طبيعتها أو مدتها أشد من تلك المقررة فى قانون دولة التنفيذ للأفعال ذاتها تستبدل سلطة التنفيذ المختصة فى دولة التنفيذ بتلك العقوبة العقوبة السالبة للحرية لأكثر مناظرة لها المقررة فى تشريعها أو تنزل بالعقوبة المقضى بها الى الحد الأقصى المطبق لديها.
3 - لا يجوز أن تغلظ العقوبة المستبدل عدوا من حيث طبيعتها أو مدتها, عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها فى دولة الادانة أو تجاوز الحد الأقصى المقرر لها فى قانون دولة التنفيذ.
مادة 10 - تخبر دولة التنفيذ دولة الادانة بناء على طلبها بآثار تنفيذ الادانة.
مادة 11 - تحدد كيفية تنفيذ العقوبة طبقا لقانون دولة التنفيذ التى تختص وحدها باتخاذ كافة القرارات المتصلة بها.
مادة 12 - يجوز لكل من الدولتين أن تقرر العفو من العقوبة أو تخفيفها أو العفو الشامل طبقا لما ينص عليه دستورها أو تشريعها.
مادة 13 - تختص دولة الادانة وحدها بالفصل فى أى طلب بإعادة النظر فى الحكم الصادر بالادانة.
مادة 14 - 1 - تحيط دولة الادانة، دون ابطاء، دولة التنفيذ بأية قرارات أو اجراءات تمت مباشرتها فى اقليمها يكون من شأنها انهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها.
2 - تنهى السلطات المختصة فى دولة التنفيذ، تنفيذ العقوبة فور اخطارها بأى قرار أو اجراء يكون من شأنه تجريد العقوبة من قابليتها للتنفيذ.
مادة 15 - كل محكوم عليه تم نقله طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية قبله أو القبض عليه أو احتجازه فى دولة التنفيذ بسبب الجريمة التى أدت إلى الحكم عليه بالعقوبة الصادرة فى دولة الادانة والتى تم النقل بناء عليها.

الباب الثانى
الاجراءات

مادة 16 - يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة، ويوضح فيه شخصيته ومحل حبسه فى دولة الادانة ومحل اقامته فى دولة التنفيذ. ويكون مصحوبا باقرار يتضمن موافقة المحكوم عليه أو ممثله على نقله.
مادة 17 - ترسل دولة الادانة الى دولة التنفيذ النسخة الأصلية للحكم الصادر بالادانة أو صورة رسمية منه. وتؤكد قابلية الحكم للتنفيذ. وتوضح بقدر الامكان ظروف الجريمة وزمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانونى. وتوفر كل المعلومات الضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة، ومدة الحبس الاحتياطى التى تم قضاؤها وما سبق تقريره من انقاص للعقوبة، وكذلك عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه فى دولة الادانه قبل وبعد النطق بحكم الادانة. وتحيط دولة التنفيذ دولة الادانة علما قبل قبول طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقرر فى تشريعها عن الأفعال ذاتها. واذا رأت احدى الدولتين أن المعلومات الواردة اليها من الدولة الأخرى غير كافية لتمكينها من تطبيق هذه الاتفاقية فلها طلب المعلومات التكميلية الضرورية.
مادة 18 - ترسل طلبات النقل من وزارة العدل فى أحد البلدين الى وزارة العدل فى البلد الآخر.
مادة 19 - تعفى الأوراق والمستندات المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية من أية اجراءات شكلية وتكون موقعا عليها ومختومة بخاتم الجهة المختصة.
مادة 20 - 1 - تكون مصاريف النقل على عاتق الدولة التى تقدمت بطلب النقل، ومع ذلك تستثنى المصاريف التى أنفقها كلها فى اقليم الدولة الأخرى.
2 - اذا كان النقل بناء على طلب المحكوم عليه ولم يكن فى مكنته أداء مصاريفه، فان دولة التنفيذ هى التى تلتزم بهذه المصاريف.
3 - يكون توفير الحراسة أثناء النقل على عاتق الدولة التى تتحمل مصاريف النقل، وفى الحالة المشار اليها فى الفقرة السابقة يقع هذا الالتزام على عاتق دولة التنفيذ، ولا يجوز لدولة التنفيذ بأى حال، أن تطلب استرداد المصاريف التى أنفقتها لتنفيذ العقوبة ومراقبة المحكوم عليه.
مادة 21 - طلبات النقل والمستندات اللازمة لذلك وجميع المعلومات المتبادلة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية تحرر بلغة الدولة الطالبة مصحوبة بترجمة رسمية بلغة الدولة المطلوب إليها.

الباب الثالث
أحكام ختامية
مادة 22 - 1 - تطبق أحكام هذه الاتفاقية بعد شهر من التوقيع عليها.
2 - تسري هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل أو بعد العمل بها.
3 - يجوز لأي من الدولتين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإبلاغ الدولة الأخرى بمقتضى إخطار كتابي يرسل الى الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي. ويسري الإنهاء، في هذه الحالة، بانقضاء سنة من تاريخ تلقى الدولة الأخرى الإخطار المشار إليه.
وإشهادا على ذلك تم التوقيع على هذه الاتفاقية من جانب ممثلي الحكومتين المفوضين في ذلك.
حررت هذه الاتفاقية في القاهرة في 22 ديسمبر 1986 من نسختين باللغات اليونانية والعربية والفرنسية وللنسخ الثلاث قوة إلزامية متساوية. وعند الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الفرنسي.
عن جمهورية مصر العربية
المستشار/ أحمد ممدوح عطية
وزير العدل عن جمهورية اليونان
انطوان نميكوس
سفير اليونان


تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي
والتعبئة القومية
عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 1987 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/ 12/ 1986
(القرار رقم 249 لسنة 1987)

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 20 من يونية سنة 1987 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 1987 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/ 12/ 1986 وذلك لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس. فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 31/ 10/ 1987، وبعد مناقشات واسعة أرجأت اللجنة نظر الاتفاقية لحين موافاتها ببيان من وزارتى الخارجية والعدل بعدد المصريين المحبوسين فى السجون اليونانية والجرائم التى أدينوا فيها، وكذا عدد اليونانيين المسجونين فى السجون المصرية والجرائم التى أدينوا فيها.
ثم عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا آخر فى 21/ 2/ 1988 بعد استيفاء البيانات المطلوبة حضره السيد السفير أحمد أبو الخير مندوبا عن وزارة الخارجية والسيد المستشار محمد جمال حامد مندوبا عن وزارة العدل، وبعد أن تدارست اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 1987 فى ضوء البيانات والمعلومات المطلوبة واستماعها إلى مناقشات السادة الأعضاء إلى إيضاحات ممثلى الحكومة تورد اللجنة المشتركة تقريرها فيما يلى:
أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليونان رغبة منهما تعميق التعاون بينهما وقد اتفقتا على إبرام هذه الاتفاقية فى شأن على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. وقد أفادت البيانات الواردة من وزارة الخارجية أن عدد المسجونين المصريين فى السجون اليونانية والذين تمت محاكمتهم يبلغ سبعة عشر مصريا فى جرائم تعلقت بالمخدرات والسرقة والتزوير كذلك فقد أفادت نفس البيانات أن هناك أربعة وعشرين مصريا تم القبض عليهم ولم تتم محاكمتهم بعد فى نفس الجرائم السابقة وقد أفادت البيانات الواردة من وزارة العدل أن هناك أربعة من اليونانيين تمت محاكمتهم وما زالوا بالسجن منذ عام 1983 بالإضافة إلى مواطن يونانى تمت محاكمته بتهمة تهريب مخدرات إلى داخل البلاد وآخر لم تتم محاكمته بعد.
وباستعراض الأحكام التى وردت فى هذه الاتفاقية استبان للجنة أنها سوف تسهم فى تنمية العلاقات السياسية بين البلدين بالإضافة لمراعاتها لاعتبارات إنسانية تتعلق بقضاء مدة العقوبة للمواطن المصرى واليونانى فى بلديهما، كما أكدت أحكام الاتفاقية على عدم المساس بالمبادئ الجوهرية للنظام القانونى لأى من الدولتين حيث أنه يجوز رفض النقل إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها بموجب قانون دولة التنفيذ أقل كثيرا من العقوبة السالبة للحرية والتى وقعتها دولة الإدانة وأكدت أحكام الاتفاقية أيضا على عدم المساس بالسيادة الوطنية فيكون نقل المحكوم عليهم مرفوضا إذا رأت إحدى الدولتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو المبادئ الجوهرية لنظامها القانونى وأكدت أيضا أحكام الاتفاقية على ضرورة موافقة المحكوم عليه للنقل وأن يكون على علم كامل بالآثار المترتبة على ذلك وفى حالة نقص أهليته تتكون هذه الموافقة لممثله ويتبع فى ذلك قانون دولة قانون دولة الادانة.
هذا وقد تضمنت الاتفاقية المعروضة أحكاما من أهمها:
تنطبق هذه الاتفاقية إذا توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون الجريمة التى يستند اليها الطلب معاقبا عليها بموجب تشريع كل من الدولتين.
(ب) أن يكون الحكم القضائى المقضى به باتا وواجب التنفيذ.
(ج) أو يكون المحكوم عليه متمتعا بحنسية الدولة التى ينقل إليها.
(د) أن يوافق المحكوم عليه على نقله.
(هـ) ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل.
ويجوز فى أحوال استثنائية, أن تتفق الدولتان على النقل عندما تكون المدة الباقية واجبة التنفيذ أقل من ذلك.
- تخطر دولة الإدانة الدولة الأخرى بأى حكم بالإدانة يصدر ضد أحد مواطنى هذه الدولة ويكون من شأنه جواز إجراء النقل طبقا لهذه الاتفاقية.
وتحيط السلطات المختصة فى دولة الإدانة أى مواطن للدولة الأخرى يكون محكوما عليه بحكم بات بالإمكانيات المتاحة له طبقا لشروط هذه الاتفاقية وفى النقل إلى البلد الذى يحمل جنسيته لتنفيذ عقوبته فيه.
ويتعين أن يحظر المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره إحدى الدولتين بشأن طلب النقل.
- يتعين أن يعطى المحكوم عليه موافقته على النقل فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين أ، ب من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية وأن يكون على علم كامل بالآثار المترتبة عليه. وفى حالة نقص أهليته، وتكون هذه الموافقة لممثله، ويتبع فى ذلك قانون دولة الإدانة.
- يجوز لكل من الدولتين أن تقرر العفو من العقوبة أو تخفيفها أو العفو الشامل طبقا لما ينص عليه دستورها أو تشريعها.
تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل فى أى طلب بإعادة النظر فى الحكم الصادر بالإدانة.
- كل محكوم عليه تم نقله طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضده أو القبض عليه أو احتجازه فى دولة التنفيذ بسبب الجريمة التى أدت إلى الحكم عليه بالعقوبة الصادرة فى دولة الإدانة والتى تم النقل بناء عليها.
- يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة، ويوضح فيه شخصيته ومحل حبسه فى دولة الإدانة ومحل إقامته فى دولة التنفيذ. ويكون مصحوبا باقرار يتضمن موافقة المحكوم عليه أو ممثله على نقله.
- وترسل دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ النسخة الأصلية للحكم الصادر بالإدانة أو صورة رسمية منه، وتؤكد قابلية الحكم للتنفيذ. وتوضح بقدر الإمكان ظروف الجريمة وزمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانونى. وتوفر كل المعلومات الضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة، ومدة الحبس الاحتياطى التى تم قضاؤها وما سبق تقريره من انقاص العقوبة، وكذلك عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه فى دولة الإدانة قبل وبعد النطق بحكم الإدانة، وتحيط دولة الإدانة علما قبل قبول طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقررة فى تشريعها عن الأفعال ذاتها.
وإذا رأت إحدى الدولتين أن المعلومات الواردة إليها من الدولة الأخرى غير كافية لتمكينها من تطبيق هذه الاتفاقية فلها طلب المعلومات التكميلية الضرورية.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق نفعا للرعايا المصريين فى اليونان فإن اللجنة توافق عليها، وترجو المجلس الموقر الموافقة على القرار التالى:
"ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/ 12/ 1986 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

رئيس اللجنة المشتركة
المستشار/ حلمي عبد الآخر

الخميس، 1 مايو 2025

قرار رئيس الجمهورية 570 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 

قرر : 

(مادة وحيدة ) 

ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . 

صدر برئاسة الجمهورية 

في 6 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ 

( الموافق 8 ديسمبر سنة 2024 ) . 

عبد الفتاح السيسي 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 9 رمضان سنة 1446 هــ (الموافق 9 مارس سنة 2025 م) . 

اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة 

إن جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) ؛ 

دعمًا للعلاقات الأخوية القائمة بينهما ، ورغبة منهما في إقامة تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين ، 

وفي سبيل التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، 

وإدراكًا منهما للفوائد الناتجة من التعاون في هذا المجال ، 

قد اتفقا على ما يلي : 

(الباب الأول) أحكام نقل المحكوم عليهم 

(المادة الأولى) 

فى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : 

۱ - دولة الإدانة : الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والتي يُنقل منها المحكوم عليه . 

۲ - دولة التنفيذ : الدولة التي يُنقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده أو لاستكمالها. 

3 - المحكوم عليه : كل شخص ينفذ عقوبة سالبة للحرية في إقليم أحد الطرفين بموجب حكم قضائي بات صادر فيها بإدانته . 

(المادة الثانية) 

۱ - يبلغ كل طرف الطرف الأخر على وجه السرعة بالأحكام القضائية الباتة المتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة على إقليمه في حق مواطني ذلك الطرف. 

2 - يتعهد الطرفان بأن يتبادلا نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية تنفيذًا للأحكام القضائية الباتة الصادرة من محاكم دولة الإدانة وذلك وفقًا للقواعد المبينة في هذه الاتفاقية . 

(المادة الثالثة) يقدم طلب النقل كتابة من كل من : 

۱ - دولة الإدانة . 

۲ - دولة التنفيذ . 

3 - المحكوم عليه أو من ممثله القانوني أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، ويقدم الطلب في هذا الشأن إلى أحد الطرفين. 

(المادة الرابعة) 

يُنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لدى أي من الطرفين وفق الشروط التالية : 

1 - أن تكون الجريمة الصادر في شأنها حكم الإدانة معاقبًا عليها بعقوبة سالبة للحرية في القوانين الداخلية للطرفين 

٢ - أن يكون المحكوم عليه حاملاً لجنسية دولة التنفيذ . 

3 - أن يكون الحكم باتًا وواجب النفاذ 

٤ - أن يوافق الطرفان على طلب النقل . 

5 - أن يوافق المحكوم عليه كتابة على نقله ، وإذا لم يستطع التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من ممثله القانوني أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة . 

6 - ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل ، ومع ذلك يجوز - استثناء - أن يتفق الطرفان على النقل إذا كانت المدة الباقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر . 

(المادة الخامسة) 

يُرفض طلب نقل المحكوم عليه في الحالات التالية : 

١ - إذا رأت دولة الإدانة أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية .

 2 - إذا قُضى بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ ، أو إذا صدر في شأنها قرارًا بالحفظ أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى 

3 - إذا كان حكم الإدانة مؤسسًا على وقائع أنقضت الدعوى في شأنها في دولة التنفيذ ، أو صدر في شأنها حكم بات نُفذ في دولة التنفيذ ، أو سقطت العقوبة بالتقادم . 

(المادة السادسة) 

يجوز رفض نقل المحكوم عليه في الحالتين التاليتين : 

1 - إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلًا لإجراءات قضائية تباشر في دولة التنفيذ . 

٢ - إذا لم يسدد المحكوم عليه جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة والغرامات المحكوم عليه بها ما لم يثبت إعساره . 

(الباب الثاني) الإجراءات 

(المادة السابعة) 

۱ - على دولة الإدانة أن ترفق بطلب النقل المستندات التالية : 

(أ) صورة رسمية من الحكم البات الواجب النفاذ . 

(ب) بيان بالمدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة ومدة الحبس الاحتياطي التي قضيت على ذمة القضية ، وأي معلومات ضرورية عن شخصية المحكوم عليه قبل النطق بحكم الإدانة وبعده. 

(ج) إقرار بموافقة المحكوم عليه على نقله أو موافقة من يمثله قانونًا . 

(د) صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمحكوم عليه . 

2 - بناءً على طلب دولة الإدانة تقدم دولة التنفيذ مستندًا رسميًا يثبت جنسية المحكوم عليه لدولة التنفيذ . وإذا رأت إحدى الدولتين أن المعلومات أو المستندات الواردة من الدولة الأخرى غير كافية فلها طلب استكمالها. 

(المادة الثامنة) 

تحيط الجهات المختصة لدى الطرفين المحكوم عليه علمًا بكافة الإجراءات والقرارات المتخذة حيال طلب نقله . 

(المادة التاسعة) 

١ - بعد صدور الموافقة على نقل المحكوم عليه تسلمه دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ وفقًا للترتيبات التي يتفق عليها . 

۲ - تتحمل دولة التنفيذ تكاليف نقل المحكوم عليه ، عدا التكاليف التي أنفقت داخل إقليم دولة الإدانة . 

(المادة العاشرة) 

على دولة التنفيذ - بعد نقل المحكوم عليه - أن تراعى ما يلي : 

١ - أن تنفذ العقوبة طبقًا لقوانينها الداخلية ، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ . 

٢ - لا يجوز تغليظ العقوبة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في دولة الإدانة ، ولا أن تجاوز الحد الأقصى المقرر لها في قانون دولة التنفيذ . 

3 - ألا تحول العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة الغرامة . 

(المادة الحادية عشرة) 

۱ - يسري على المحكوم عليه العفو العام أو الخاص الصادر من دولة الإدانة. 

۲ - يجوز لدولة التنفيذ أن تصدر عفوًا عامًا على المحكوم عليه ولا يجوز أن تصدر عليه عفوًا خاصًا إلا بعد موافقة دولة الإدانة 

3 - تبلغ دولة الإدانة دولة التنفيذ - من غير إبطاء - بأي قرار أو إجراء تم اتخاذه في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها ، وعلى الجهات المسئولة في دولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة . 


(المادة الثانية عشرة) 

تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل في أي طلب لإعادة النظر في حكم الإدانة . 


(المادة الثالثة عشرة) 

لا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكمة المحكوم عليه المنقول بموجب أحكام هذه الاتفاقية على الأفعال التي صدر بشأنها حكم الإدانة . 


(المادة الرابعة عشرة) 

تبلغ دولة التنفيذ دولة الإدانة في شأن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في الحالات التالية : 

١ - إتمام تنفيذ الحكم . 

٢ - هروب المحكوم عليه قبل استكمال تنفيذ العقوبة . 

3 - أي أمر أو إجراء يتعلق بتنفيذ العقوبة . 


(المادة الخامسة عشرة) 

في حالة رغبة أحد الطرفين نقل أحد مواطنيه من بلد ثالث عبر إقليم الطرف الأخر، فعليه التقدم بطلب إلى الطرف المراد المرور عبر إقليمه للسماح له بذلك إذا لم يتعارض هذا الإجراء مع قوانينه الداخلية . 

ويكون التنسيق لهذا من خلال مكاتب الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول ) لدى الطرفين . 


(الباب الثالث) السلطة المركزية 

(المادة السادسة عشرة) 

١ - السلطة المركزية لجمهورية مصر العربية هي وزارة العدل . 

2 - السلطة المركزية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي وزارة العدل 

3 - في حال تغيير أي من الطرفين السلطة المركزية التابعة له فعليه إبلاغ الطرف الأخر كتابة بذلك عبر القنوات الدبلوماسية . 

4- تكون المكاتبات بين السلطتين المركزيتين حول تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية لدى الطرفين . 

(المادة السابعة عشرة) 

للسلطتين المركزيتين التشاور بينهما للوصول إلى أنجح الوسائل لتطبيق هذه الاتفاقية، ويمكن لهما أيضًا الاتفاق على الإجراءات العملية التي تكون ضرورية لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية. 

(المادة الثامنة عشرة) 

يتم تسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، وذلك من خلال التشاور بين السلطتين المركزيتين ، وفي حالة تعذر الوصول الى حل يكون التشاور من خلال القنوات الدبلوماسية . 


(الباب الرابع) أحكام ختامية 

(المادة التاسعة عشرة) 

۱ - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ، وتدخل حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم أخر إخطار كتابي يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدى كلا الطرفين 

٢ - يكون لأي من الطرفين طلب تعديل كل أو بعض أحكام هذه الاتفاقية ويخضع هذا التعديل لذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( ۱ ) من هذه المادة . 

٣- تسرى أحكام هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل العمل بها أو بعده . 

٤ - مدة هذه الاتفاقية غير محددة ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي يقدم عبر القنوات الدبلوماسية للطرف الأخر ، ويسري هذا الإنهاء بمجرد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار ، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية. 

إشهادًا على ذلك فإن الموقعين أدناه المفوضين حسب الأصول من حكومتيهما وقعا هذه الاتفاقية. 

حررت هذه الاتفاقية في أبوظبي يوم الأربعاء الموافق 10/1/2024 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية . 

عن دولة الإمارات العربية المتحدة 

سلطان بن عواد النعيمى 

وزير العدل 

عن جمهورية مصر العربية 

المستشار/ عمر مروان عبد الله 

وزير العدل 


قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 13 لسنة 2025 

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج 

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ؛ 

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 9/3/2025 ؛ 

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 15/3/2025 ؛ 

قرر : 

(مادة وحيدة ) 

يُنشر في الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 

صدر في 10/4/2025 

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج 

د. بدر عبد العاطي

قرار رئيس الجمهورية 348 لسنة 2001 بالموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين مصر ,مالطا

 الجريدة الرسمية - العدد 22 - في 29 مايو سنة 2003

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية مالطا, والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/5/2001, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

مادة رقم 1

طبقا لأهداف هذه الاتفاقية, يعتبر:
(‌أ) " حكم" يعني قرارا صادرا أو أمرا صادرا من محكمة أو جهة قضائية بفرض عقوبة.
(‌ب) " حكم جنائي" يعني أي عقوبة أو إجراء صادر بحكم متضمنا تقييدا للحرية لمدة محددة أو غير محددة بمناسبة جريمة جنائية.
(‌ج) " الدولة الناقلة" تعني الدولة الناقلة التي صدر فيها الحكم الجنائي على الشخص المزمع نقله أو الذي تم نقله بالفعل منها.
(‌د) " الدولة المنقول إليها" تعني الدولة التي يجوز أن ينقل إليها المسجون أو تم نقله إليها لقضاء العقوبة.


مادة رقم 2

1- يجوز للشخص المحكوم عليه بعقوبة مقيد للحرية في إقليم أي طرف أن ينقل إلى الدولة الطرف الآخر لقضاء العقوبة المحكوم بها عليه, وذلك طبقا لأحكام هذه الاتفاقية, وعليه في هذه الحالة أن يعرب إلى الدولة الناقلة أو الدولة المنقول إليها عن رغبته في النقل وفق هذه الاتفاقية.
2- كما يجوز أن يطلب النقل من قبل الدولة الناقلة أو الدولة المنقولة إليها.

 

مادة رقم 3

1- يجوز نقل المحكوم عليه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إذا توافرت الشروط التالية:
(أ‌) أن يكون المحكوم عليه من مواطني الدولة المنقول إليها.
(ب‌) أن يكون حكم الإدانة نهائيا أو يكون المحكوم عليه قد تخلى عن حقه في الطعن عليه.
(ج‌) أن تكون المدة المتبقية من العقوبة المقضي بها عند تقديم طلب النقل ستة شهور على الأقل أن تكون غير محددة.
(د‌) أن تصدر الموافقة على النقل من المحكوم عليه, أو ممن يمثله قانونا إذا كانت سنة أو حالته الجسمانية أو العقلية تقتضي هذا التمثيل وفقا لما يستلزمه أي من طرفي هذه الاتفاقية.
(ه‌) أن يكون الفعل أو الامتناع الذي صدر الحكم بناء عليه مشكلا لجريمة جنائي طبقا لقانون الدولة المنقول إليها أو من شأنه أن يشكل جريمة جنائية إذا كان قد ارتكب على أراضيها.
(و‌) أن توافق الدولتان الناقلة والمنقول إليها على النقل.
2- يجوز للطرفين في حالات استثنائية أن يتفقا على نقل المحكوم عليه حتى إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة تقل عن المدة المحددة في الفقرة (1/ج) من هذه المادة.

 

مادة رقم 4

1- تقوم الدولة الناقلة بإخطار أي محكوم عليه يمكن أن تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية بمضمونها.
2- إذا أبدى المحكوم عليه رغبته في نقله طبقا لأحكام هذه الاتفاقية فعلى هذه الدولة أن تخطر الدولة المنقول إليها في أقرب وقت يمكن فيه أن يصبح النقل ممكنا, بعد صيرورة الحكم نهائيا.
ويجب أن يتضمن الإخطار ما يلي:
(أ‌) اسم ومكان وتاريخ ميلاد المحكوم عليه.
(ب‌) العنوان في الدولة المنقول إليها إن وجد.
(ج‌) بيان بالوقائع التي بنى عليها الحكم.
(د‌) طبيعة ومدة وتاريخ بدء تنفيذ العقوبة.
3- إما إذا أعرب المحكوم عليه عن رغبته في النقل إلى الدولة المنقول إليها, فإن الدولة الناقلة تقوم بناء على طلب الدولة المنقول إليها بإرسال كافة المعلومات الواردة في البند (2) من هذه المادة.
4- يتم إخطار المحكوم عليه - كتابة - بأي إجراء تتخذه الدولة الناقلة أو المنقول إليها بناء على البنود السابقة, كما يتم إخطاره بأي قرار تتخذه إحدى الدولتين بالنسبة لطلب النقل.

 

مادة رقم 5

1- جميع الطلبات التي تتعلق بالنقل والرد عليها يجب أن تكون كتابة.
2- ترسل الطلبات بمعرفة الوزارة المختصة في الدولة الطالبة إلى الوزارة المختصة في الدولة المطلوب منها وترسل الردود بنفس الطريق.
3- تقوم الدولة المطلوب منها النقل بإخطار الدولة الطالبة فورا بقرارها سواء كان بقبول أو برفض طلب النقل.
4- يجوز لأي من الدولتين رفض طلب النقل المحكوم عليه دون حاجة إلى تقديم أية مبررات.

 

مادة رقم 6

1- تقوم الدولة المنقول إليها بناء على طلب الدولة الناقلة بتقديم المستندات التالية:
(‌أ) نسخة من القانون المطبق على الحالة في الدولة المنقول إليها والذي ينص على أن الفعل أو الامتناع الذي صدرت العقوبة على أساسه في الدولة الناقلة يعتبر جريمة وفقا لقانون الدولة المنقول إليها, أو يشكل جريمة في حالة ارتكابه على أراضي هذه الدولة.
(‌ب) بيان عن القانون أو القواعد التي تنظم تقييد حرية المحكوم عليه في الدولة المنقول إليها بعد النقل.
(‌ج) مستند أو بيان يحدد أن المحكوم عليه يحمل جنسية الدولة المنقول إليها.
2- ما لم تعلن أي من الدولتين عدم موافقتها على النقل تقوم الدولة الناقلة إذا طلب منها نقل المحكوم عليه بإرسال المستندات التالية إلى الدولة المنقول إليها:
(‌أ) صورة مصدق عليها الحكم والقانون الذي صدر الحكم استنادا إليه.
(‌ب) بيان عن القانون أو القواعد التي تنظم تقييد حرية المحكوم عليه في الدولة المنقول إليها بعد النقل.
(‌ج) مستند أو بيان يحدد أن المحكوم عليه يحمل جنسية الدولة المنقولة إليها.
3- ما لم تعلن أي من الدولتين عدم موافقتها على النقل تقوم الدولة الناقلة إذا طلب منها نقل المحكوم عليه بإرسال المستندات التالية إلى الدولة المنقول إليها:
(‌أ) صورة مصدق عليها الحكم والقانون الذي صدر الحكم استنادا إليه.
(‌ب) تقرير يوضح مدة العقوبة التي نفذها المحكوم عليه كما يتضمن أية معلومات أخرى عن حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه تحت شرط, أو أي عنصر آخر يتصل بتنفيذ العقوبة.
(‌ج) إعلان الموافقة على النقل طبقا للمادة (3/1) فقرة (د), (و).
(‌د) أية تقارير طبية أو اجتماعية خاصة بالمحكوم عليه, وأي معلومات عن علاجه في الدولة الناقلة, وأي توصيات تتعلق بعلاجه بعد نقله إلى الدولة المنقول إليها كلما اقتضى الأمر ذلك.
3 - يجوز لأي من الدولتين طلب موافاتها بأية مستندات أو تقارير مما ورد ذكره في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة, وذلك قبل تقديم طلب النقل أو اتخاذ أي قرار بالنسبة للموافقة أو عدم الموافقة على النقل.
4- تعفى جميع مستندات المقدمة من أي من الدولتين طبقا لبنود هذه الاتفاقية من الالتزام بإجراءات التصديق ما لم يتضمن الطلب خلاف ذلك وباستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

مادة رقم 7

1- على الدولة الناقلة أن تتأكد من أن الشخص الذي وافق على نقله طبقا للمادة (3/1) فقرة (د) قد فعل ذلك باختياره وعن إحاطة كاملة بالآثار القانونية المترتبة على ذلك, ويخضع إجراء الحصول على الموافقة لقانون الدولة الناقلة.
2- تقوم الدولة الناقلة بإتاحة الفرصة للدول المنقول إليها للتأكد من مطابقة الموافقة للشروط المبينة في الفقرة (1) وذلك عن طريق قنصل أو شخص آخر يتفق عليه مع الدولة المنقول إليها.

 

مادة رقم 8

1- يتم تسليم المحكوم عليه من الدولة الناقلة إلى الدولة المنقول إليها في مكان توافق عليه الدولتان, وتقع على الدولة المنقول إليها مسئولية نقل المسجون من الدولة الناقلة كما تكون مسئولة عن التحفظ على المحكوم عليه خارج إقليم الدولة الناقلة.
2- يترتب على تسليم المحكوم عليه بواسطة سلطات الدولة المنقول إليها وقت تنفيذ العقوبة المقضي بها في الدولة الناقلة.
3- لا يجوز للدولة الناقلة أن تستمر في تنفيذ الحكم إذا اعتبرت الدولة المنقول إليها أن الحكم قد اكتمل تنفيذه.


مادة رقم 9

1- على السلطات المختصة في الدولة المنقول إليها الاستمرار في تنفيذ العقوبة فورا أو بموجب أمر قضائي أو إداري طبقا لقانونها, وذلك بمقتضى الشروط الواردة في المادة (10).
2- يخصم تنفيذ العقوبة لقانون الدولة المنقول إليها وهي وحدها التي تختص باتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

 

مادة رقم 10

1- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة, تلتزم الدولة المنقول إليها بالتكييف القانوني ومدة العقوبة المقضي بها كما حددتها الدولة الناقلة.
2- ومع ذلك, إذا كانت هذه العقوبة تتعارض بسبب طبيعتها أو مدتها مع قانون الدولة المنقولة إليها, أو كان هذا القانون يتطلب ذلك, فإنه يجوز لهذه الدولة أن تعدل الجزاء إلى العقوبة أو الإجراء المنصوص عليها في قانونها لجريمة مماثلة, ويجب أن يكون هذا العقاب أو الإجراء من حيث طبيعته متمشيا على قدر الإمكان مع ذاك الذي يفرضه الحكم الواجب التنفيذ, ولا يجوز تشديد العقوبة من حيث طبيعتها أو مدتها عن الجزاء المحكوم به في الدولة الناقلة, ولا أن يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الدول المنقول إليها.
3- لا تجوز محاكمة المحكوم عليه المنقول بموجب هذه الاتفاقية أو الحكم عليه في الدولة المنقول إليها عما ارتكبه من فعل أو امتناع في الدولة الناقلة كان مبني الحكم عليه في الدولة المنقول إليها عما ارتكبه من فعل أو امتناع في الدولة الناقلة كان مبني الحكم عليه بالعقوبة في تلك الدولة, كما لا يجوز احتجازه عما ارتكبه من تلك الأفعال أو الامتناع إلا طبقا لهذه الاتفاقية.

 

مادة رقم 11

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الدولة الناقلة والدولة المنقول إليها, فإنه يجوز للدولة الناقلة - وحدها - أن تصدر عفوا أو عفوا شاملا أو تخفيضا للعقوبة طبقا لدستورها أو قوانينها الأخرى.


مادة رقم 12

للدولة الناقلة وحدها أن تبت فيما يقدم من طلبات لإعادة النظر في الحكم.

 

مادة رقم 13

تنهي الدولة المنقولة إليها تنفيذ العقوبة بمجرد إخطارها من الدولة الناقلة بأي قرار أو إجراء يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة.

 

مادة رقم 14

تقوم الدولة المنقول إليها تنفيذ العقوبة بمجرد إخطارها من الدولة الناقلة بأي قرار أو إجراء يترتب عليه وقت تنفيذ العقوبة في الحالات الآتية:
(أ) إذا اعتبرت أن تنفيذ العقوبة قد تم.
(ب) إذا هرب المحكوم عليه قبل تمام تنفيذ العقوبة, أو.
(جـ) إذا طلبت الدولة الناقلة تقريرا خاصا في هذا الشأن.

 

مادة رقم 15

1- إذا شرعت إحدى الدولتين المتعاقدتين في اتخاذ ترتيبات مع دولة ثالثة لنقل محكوم عليهم إلى هذه الدولة, فإن الطرف الآخر في هذه الاتفاقية يلتزم وفقا للحد المسموح به طبق قوانينه بالتعاون لتسهيل عبور المحكومين عليهم المنقولين عبر أراضيه تنفيذا لهذه الترتيبات, وعلى الطرف الذي يرغب في إتمام هذا النقل أن يخطر الطرف الآخر مقدما بهذا العبور.
2- يجوز لأي طرف رفض العبور:
(أ) إذا كان الشخص المحكوم عليه يحمل جنسيته, أو.
(ب) إذا كانت الجريمة الصادرة بشأنها العقوبة غير مؤثمة في تشريعه.

 

مادة رقم 16

1- المعلومات المبينة في الفقرتين 2, 3 من المادة (4) يجب أن ترسل باللغتين المالطية أو العربية رفق ترجمة إلى إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.
2- يجب أن تحرر طلبات النقل والمستندات المصاحبة لها باللغتين المالطية أو العربية رفق ترجمة إلى إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.
3- تتحمل الدولة طالبة النقل أية تكاليف تنجم عن تطبيق هذه الاتفاقية وذلك فيما عدا التكاليف التي يتم إنفاقها داخل أراضي الدولة الناقلة ومع ذلك يجوز للدولة الطالبة أن تسترد من المحكوم عليه كل نفقات النقل أو بعضها.

 

مادة رقم 17

تسري هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة قبل أو بعد نفاذها.


مادة رقم 18

الصلة بالاتفاقيات والمعاهدات الأخرى
لا تخل هذه الاتفاقية بالحقوق والالتزامات الناشئة عن اتفاقيات تسليم مجرمين أو غيرها من اتفاقيات التعاون الدولي في المجال الجنائي التي تتيح نقل المحكوم عليهم لغرض الإدلاء بالشهادة.


مادة رقم 19

إنهاء
1 ـ يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إخطار موجه إلى الطرف الآخر.
2 ـ يسرى هذا الإنهاء من اليوم الأول للشهر الرابع اللاحق على تاريخ الإخطار.
3 ـ ومع ذلك يستمر تطبيق هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الموقعة على محكوم عليهم تم نقلهم وفقاً لأحكامها قبل تاريخ إنهائها.


مادة رقم 20

الدخول حيز النفاذ
يتم التصديق على هذه الاتفاقية من السلطات المختصة للجانبين وتدخل حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المستندات.
وإثباتاً لما تقدم فإن الموقعين أدناه وقعا على هذه الاتفاقية بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما.
حررت هذه الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 26 من شهر مايو 2001 من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، وعند أي خلاف يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
عن حكومة جمهورية مالطا