الجريدة الرسمية - العدد 31 - في 2 أغسطس سنة 2014
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 708 لسنة 2013
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية،
بين حكومة جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية،
والموقعة في القاهرة بتاريخ 23/6/2009
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 23/6/2009، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 27 صفر سنة 1435هـ
(الموافق 30 ديسمبر سنة 2013م).
عدلي منصور
اتفاقية
بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية
بشأن نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
إن جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، والمشار إليهما فيما بعد (بالطرفين).
إدراكا من الطرفين أن التعاون القضائي بينهما من شأنه زيادة تحقيق أهداف العدالة وإعادة اندماج المحكوم عليهم في المجتمع.
واقتناعا بأن تحقيق فرصة قضاء المحكوم عليهم لعقوبات في أوطانهم يُعد أمرا جوهريا لتحقيق هذه الأهداف.
وأخذا في الاعتبار أهمية احترام حقوق الإنسان للمحكوم عليهم.
فقد اتفقا على ما يلي:
المادة (1)
التعاريف
في مفهوم هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية ما يلي:
العقوبة - هي كل إجراء يتضمن معاقبة الشخص بعقوبة مقيدة للحرية، وكذا العقوبات الإضافية التي قد تقررها المحكمة بسبب ارتكاب الجريمة.
الحكم - هو القرار البات للمحكمة المتضمن فرض العقوبات على المحكوم عليه وتُطبق الاتفاقية أيضا على الأحكام الباتة الصادرة بالإعدام إذا استبدلت في دولة الإدانة بعقوبة مقيدة للحرية بمقتضى صدور عفو شامل أو عفو خاص على المحكوم عليه.
المحكوم عليه - هو الشخص الذي يقضي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.
دولة الإدانة - هي الطرف الذي صدر لديه الحكم على المحكوم عليه الذي نقل، أو الذي يمكن نقله، لإكمال باقي مدة عقوبته.
دولة التنفيذ - هي الطرف الذي يمكن أن يُنقل إليه أو نقل إليه، المحكوم عليه لإكمال باقي مدة عقوبته.
المادة (2)
التزام عام
وفقا لأحكام هذه الاتفاقية يقدم كل طرف للطرف الآخر أقصى تعاون فيما يتعلق بمسائل نقل المحكوم عليهم لدولتهم لقضاء الفترة المتبقية من العقوبة.
المادة (3)
الأحكام العامة
1- يكون نقل المحكوم عليه لقضاء باقي العقوبة بناءً على طلب من دولة الإدانة أو دولة التنفيذ.
2- تخطر دولة الإدانة كل محكوم عليه يمكن أن تطبق عليه هذه الاتفاقية بأحكامها.
3- يحق للمحكوم عليه أو ممثله القانوني أن يقدم طلب النقل إلى السلطة المختصة لأي من الطرفين.
يتم إخطار مقدم الطلب في الحال كتابيا بقرار السلطة المختصة بشأن طلب النقل.
المادة (4)
أسباب الرفض
لن يتم نقل المحكوم عليه في الحالات الآتية:
1- إذا لم يكن المحكوم عليه من مواطني دولة التنفيذ.
2- إذا لم يصبح الحكم باتا.
3- إذا كان الفعل الذي صدر حكم الإدانة بسببه على المحكوم عليه لا يشكل جريمة وفقا لقانون دولة التنفيذ فيما لو كان قد ارتكب على أراضيها، أو كان يعد جريمة غير مُعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية.
4- إذا كان من شأن نقل المحكوم عليه إلحاق ضرر بسيادة الدولة أو الأمن أو المصالح الأساسية الأخرى لدى الطرف المطلوب منه أو كان متعارضا مع تشريعاته.
5- إذا لم تكن هناك موافقة كتابية من قبل المحكوم عليه بسبب عدم قدرته على التعبير عن إرادته بسبب سنه أو ظروف حالته الصحية الجسدية أو العقلية أو عدم وجود موافقة كتابية من ممثله القانوني.
6- إذا لم تتوصل السلطات المختصة لكل من الطرفين إلى الاتفاق على نقل المحكوم عليه.
7- إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه أقل من ستة أشهر عند تلقي طلب النقل. وفي الحالات الاستثنائية يمكن للطرفين أن يتفقا على النقل حتى إذا كانت المدة المتبقية من العقوبات أقل من ستة أشهر.
8- إذا كان المحكوم عليه طرفا في إجراءات جنائية أو غيرها متداولة في دولة الإدانة.
9- إذا لم يسدد المحكوم عليه أي من الالتزامات المالية الناشئة عن حكم محكمة أو كانت السلطات المختصة لدولة الإدانة ترى عدم كفاية الضمانات المقدمة إليها للوفاء بتلك الالتزامات.
10- إذا أصبح تنفيذ العقوبة في دولة التنفيذ غير جائز إما لانقضائها بالتقادم أو لغير ذلك من الأسباب المقررة في قانونها.
المادة (5)
السلطات المختصة
1- وفقا لأغراض هذه الاتفاقية تكون السلطة المختصة لروسيا الاتحادية هي وزارة العدل الروسية وتكون السلطة المختصة لجمهورية مصر العربية هي وزارة العدل المصرية وتتبادل السلطتان المختصتان الاتصال بينهما بصورة مباشرة.
2- يخطر كل طرف الطرف الآخر في الحال إذا تم تغيير سلطته المختصة.
المادة (6)
طلب النقل
1- تتقدم السلطة المختصة لأي من الطرفين بطلب النقل الملائم إلى السلطة المختصة للطرف الآخر لأغراض نقل المحكوم عليه لقضاء العقوبة.
2- يحرر طلب النقل كتابة ويتضمن المعلومات اللازمة عن هوية المحكوم عليه (لقبه، الاسم الأول، اسم الأب، مكان وتاريخ الميلاد) وكذلك معلومات عن جنسيته والتي يجب أن تكون مدعومة بالمستند المناسب.
3- ترفق السلطة المختصة بدولة الإدانة بطلبها المستندات الآتية:
(أ) صورة من الحكم مصدقا عليها، وكذلك المستند الدال على أن الحكم أصبح باتا متى كان تشريعها يجيز تقديم هذا المستند.
(ب) المستند المتعلق ببيان المدة التي قضاها المحكوم عليه من العقوبة والمدة المتبقية منها.
(ج) المستند الخاص بتنفيذ العقوبة الإضافية في حالة ما إذا قد قضى بها.
(د) نصوص مواد القانون الجنائي مصدقا عليها من السلطة المختصة والتي تم إدانة المحكوم عليه بموجبها.
(هـ) الموافقة الكتابية من المحكوم عليه على نقله لقضاء العقوبة في دولة التنفيذ، وفي حالة عدم قدرة المحكوم عليه في التعبير عن إرادته بحرية بسبب سنه أو ظروف حالته الصحية الجسدية أو العقلية فتكون الموافقة الكتابية من ممثله القانوني.
وتتيح دولة الإدانة للمسئول القنصلي أو الموظفين الآخرين المختصين من دولة التنفيذ فرصة التحقق من أن مثل هذه الموافقة صدرت بإرادته.
(و) في حالات الضرورة تقرير الحالة الصحية أو الصفات المميزة للسلوك الاجتماعي للمحكوم عليه والمعلومات التي تخص معاملته خلال فترة قضائه للعقوبة، حسبما يتطلب الأمر.
4- يحق للسلطة المختصة لأي من الطرفين أن تطلب مستندات ومعلومات إضافية، حسبما يتطلب الأمر.
5- تخطر السلطة المختصة للطرف المطلوب منه السلطة المختصة للطرف الطالب بقرارها في شأن نقل المحكوم عليه في أقرب وقت ممكن بمجرد استلامها المستندات اللازمة.
المادة (7)
إجراءات نقل المحكوم عليه
يتم تحديد مكان وتاريخ وإجراءات نقل المحكوم عليه باتفاق متبادل بين السلطات المختصة للطرفين.
المادة (8)
تنفيذ العقوبة
1- بعد نقل المحكوم عليه، تتولى دولة التنفيذ ضمان استمرار تنفيذ المحكوم عليه العقوبة طبقا لما هو منصوص عليه في تشريعها.
2- يتم تنفيذ العقوبة بموجب قرار يصدر من السلطة المعنية بدولة التنفيذ بالاعتراف بالحكم الصادر من محكمة دولة الإدانة والموافقة على تنفيذه، وتحدد دولة التنفيذ وفقا لتشريعها الوطني ذات مدة العقوبة السالبة للحرية طبقا للمنصوص عليه بالحكم.
3- إذا قُضى على المحكوم عليه بالسجن المؤبد ولم تكن هذه العقوبة مقررة لتلك الجريمة أو الجرائم في دولة التنفيذ، فتطبق على المحكوم عليه أقصى عقوبة سالبة للحرية منصوص عليها في تشريع دولة التنفيذ لمثل هذه الجريمة أو الجرائم.
4- إذا كانت أقصى مدة للعقوبة السالبة للحرية وفقا لتشريع دولة التنفيذ لتلك الجريمة أقل من المدة المحددة للحكم، فتطبق محكمة دولة تنفيذ الحكم أقصى مدة للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها في تشريعاتها لهذه الجريمة.
5- في جميع الحالات، عند تحديد المدة المتبقية من العقوبة يراعى المدة التي قضاها المحكوم عليه في إقليم دولة الإدانة.
6- تطبق دولة التنفيذ قرار تنفيذ العقوبة الإضافية المحددة بالحكم إذا ما كان منصوص عليها في قانون هذه الدولة عن ارتكاب مثل هذه الجريمة.
المادة (9)
حقوق الشخص الذي تم نقلة
1- يكون للمحكوم عليه المنقول إلى دولة التنفيذ ذات الحقوق والآثار القانونية التي تترتب على إدانة شخص ارتكب ذات الفعل في تلك الدولة.
2- لا يجوز مساءلة المحكوم عليه المنقول لدولة التنفيذ جنائيا من جديد عن ذات الفعل أو الترك الذي تم إدانته بموجبه في دولة الإدانة.
المادة (10)
العفو الخاص والعفو الشامل وإعادة النظر في الحكم
1- لكل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ الحق في منح عفو خاص أو عفو شامل.
2- للمحكمة المختصة بدولة الإدانة وحدها حق إعادة النظر في الحكم الصادر في تلك الدولة.
المادة(11)
إرسال المستندات
1- إذا تم تعديل الحكم أو تم منح عفو خاص أو شامل للمحكوم عليه من قبل المحكمة المختصة بدولة الإدانة بعد نقله لقضاء عقوبته، فعلى تلك الدولة إرسال صورة موثقة من المستندات اللازمة فورا للسلطة المختصة بدولة التنفيذ.
2- إذا تم إلغاء الحكم وإيقاف الإجراءات الجنائية في دولة الإدانة بعد نقل المحكوم عليه، ترسل صورة موثقة لقرارها الصادر في هذا الشأن فورا لتنفيذه من قبل السلطة المختصة بدولة التنفيذ.
3- إذا تم في دولة الإدانة إلغاء الحكم وتقرر إجراء محاكمة جديدة بعد نقل المحكوم عليه لدولة التنفيذ ترسل صورة موثقة للقرار الصادر بهذا الشأن وكذلك ملف الدعوى الجنائية والأوراق اللازمة الأخرى فورا لدولة التنفيذ لاتخاذ القرار وفقا لقانونها.
المادة (12)
تبادل المعلومات
1- تخطر دولة التنفيذ دولة الإدانة بإجراءات تنفيذ العقوبة، خاصة في الحالات الآتية:
(أ) القرار الذي اتخذ بشأن تنفيذ العقوبة.
(ب) هروب المحكوم عليه قبل انتهاء مدة العقوبة.
(ج) منح عفو خاص أو شامل للشخص المحكوم عليه.
(د) الإفراج عن المحكوم عليه إفراجا شرطيا قبل انتهاء مدة العقوبة.
(هـ) انتهاء تنفيذ مدة العقوبة.
2- تقدم السلطة المختصة بدولة التنفيذ للسلطة المختصة بدولة الإدانة بناءً على طلبها المعلومات المتعلقة بتنفيذ المحكوم عليه للعقوبة.
المادة (13)
ترجمة المستندات
جميع المستندات التي يتم إرسالها في إطار هذه الاتفاقية من أحد الطرفين إلى الآخر تكون مصحوبة بترجمة إلى لغة الطرف المرسل إليه و/ أو اللغة الإنجليزية وتكون معفاة من التوثيق أو أي شكل من أشكال التصديق ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.
المادة (14)
نفقات النقل
1- تتحمل دولة التنفيذ جميع النفقات الخاصة بنقل المحكوم عليه بما في ذلك نفقات النقل.
2- لا يحق لدولة التنفيذ الحصول على تعويض عن التكاليف التي تكبدتها لنقل المحكوم عليه أو النفقات المتعلقة باستمرار قضائه مدة العقوبة في إقليمها.
المادة (15)
العلاقة بالاتفاقيات الدولية الأخرى
لا تؤثر نصوص هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي يعتبران من أطرافها.
المادة (16)
فض المنازعات
تتم تسوية الاختلافات الناشئة بين الطرفين بشأن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات بين السلطتين المختصتين للطرفين أو عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (17)
النطاق الزمني لتطبيق الاتفاقية
يتم تطبيق بنود هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين تم الحكم عليهم سواء قبل أو بعد دخولها حيز النفاذ.
المادة (18)
ترتيبات تنفيذ الاتفاقية
يمكن للسلطات المختصة لكل من الطرفين الاتفاق فيما بينهما على تنفيذ بنود محددة من هذه الاتفاقية.
المادة (19)
التعديلات
يجوز إدخال تعديلات في هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل للطرفين، تدخل هذه التعديلات حيز النفاذ طبقا للبند رقم "1" من المادة "20" من هذه الاتفاقية.
المادة (20)
أحكام نهائية
1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق.
2- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بمرور 30 يوما من تاريخ استلام أخر إخطار كتابي من الطرفين بالطريق الدبلوماسي بإتمام اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
3- يوقف العمل بهذه الاتفاقية بمرور 180 يوما من تاريخ استلام أحد الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية إخطارا مكتوبا من الطرف الآخر برغبته بإيقاف العمل بهذه الاتفاقية.
حرر في مدينة القاهرة في 23 يونيو 2009 من نسختين متطابقتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية، وتكون لكل منها ذات الحجية وفي حالة وجود اختلاف بينها يرجع للنص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن جمهورية مصر العربية عن روسيا الاتحادية
(إمضاء) (إمضاء)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق