المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۱ / ۷ / ۱۹۸۸
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 249 لسنة 1987
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان الموقعة فى القاهرة
بتاريخ 23/ 12/ 1986
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/ 12/ 1986, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شوال سنة 1407 (11 يونيه سنة 1987).
اتفاقية
بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
أن حكومة الجمهورية اليونانية وحكومة مصر العربية
رغبة منهما في تعميق التعاون بينهما في المواد الجنائية، قد اتقتا على إبرام هذه الاتفاقية في شأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
الباب الأول
مبادئ عامة
مادة 1 - في تطبيق هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد بمصطلح "دولة الإدانة" الدولة التي أدين المتهم فيها والتي ينقل منها.
(ب) يقصد بمصطلح "دولة التنفيذ" الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ عقوبته.
(جـ) يقصد بمصطلح "المحكوم عليه" كل شخص صدر ضده حكم قضائي بالإدانة في إقليم هذه الدولة أو تلك ويكون متعينا عليه بموجبه أن ينفذ عقوبة سالبة للحرية وأن يكون محبوسا.
مادة 2 - تتعهد الدولتان بأن تتبادلا نقل الأشخاص المحكوم عليهم طبقا للشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.
مادة 3 - يجوز أن يقدم طلب النقل:
(أ) من دولة الإدانة.
(ب) من دولة التنفيذ.
(جـ) من المحكوم عليه الذى يقدم طلبا في هذا الشأن الى احدى الدولتين.
مادة 4 - تنطبق هذه الاتفاقية اذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبا عليها بموجب تشريع كل من الدولتين.
(ب) أن يكون الحكم القضائي المقضي به باتا وواجب التنفيذ.
(ج) أن يكون المحكوم عليه متمتعا بجنسية الدولة التى ينقل اليها.
(د) أن يوافق المحكوم عليه على نقله.
(هـ) ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل.
ويجوز فى أحوال استثنائية, أن تتفق الدولتان على النقل عندما تكون المدة الباقية من العقوبة واجبة التنفيذ أقل من ذلك.
مادة 5 - تخطر دولة الإدانة الدولة الأخرى بأى حكم بالادانة يصدر ضد أحد مواطنى هذه الدولة ويكون من شأنه جواز اجراء النقل طبقا لهذه الاتفاقية.
وتحيط السلطات المختصة فى دولة الادانة أى مواطن للدولة الأخرى يكون محكوما عليه بحكم بات بالامكانية المتاحة له طبقا لشروط هذه الاتفاقية فى النقل إلى البلد الذى يحمل جنسيته تنفيذ عقوبته فيه.
ويتعين أن يخطر المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره احدى الدولتين بشأن طلب النقل.
مادة 6 - يكون نقل المحكوم عليه مرفوضا:
(أ) اذا رأت احدى الدولتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو المبادئ الجوهرية لنظامها القانونى.
(ب) اذا تعلق طلب التنفيذ بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيا فى دولة التنفيذ, وكانت هذه العقوبة قد نفذت فيها أو سقطت بمضى المدة.
(جـ) اذا كانت الدعوى الجنائية قد سقطت طبقا لتشريع دولة التنفيذ.
(د) اذا كانت الجريمة التى حكم من أجلها جريمة عسكرية.
مادة 7 - يجوز رفض النقل:
( أ ) اذا قررت السلطات المختصة فى دولة التنفيذ عدم تحريك الإجراءات الجنائية أو وقف الاجراء التى باشرتها بسبب الافعال ذاتها.
(ب) اذا كانت الأفعال التى صدر عنها حكم الادانة محلا لاجراءات جنائية تباشر فى دولة التنفيذ.
(ج) اذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.
(د) اذا كان المحكوم عليه يحمل أيضا جنسية دولة الادانة, وتحدد الجنسية فى تاريخ الوقائع التى كانت محلا للادانة.
(هـ) اذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها بموجب قانون دولة التنفيذ أقل كثيرا من العقوبة السالبة للحرية التي وقعتها دولة الإدانة.
مادة 8 - 1 - يتعين أن يعطى المحكوم عليه موافقته على النقل في الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين أ و ب من المادة الثالثة, وأن يكون على علم كامل بالآثار المترتبة عليه.
وفي حالة نقص أهليته, تكون هذه الموافقة لممثله, ويتبع فى ذلك قانون دولة الادانة.
2 - يتعين على دولة الادانة أن تتيح لدولة التنفيذ امكانية أن تتحقق بواسطة موظف قنصلى من أن الموافقة على النقل قد تمت طبقا للشروط المبينة فى الفقرة السابقة.
مادة 9 - 1 - تكون العقوبة المحكومة بها فى دولة الادانة واجبة التنفيذ فى دولة التنفيذ بالنسبة للشق المتبقى للتنفيذ فى دولة الادانة وفقا لحكم المادة 11 من هذه الاتفاقية.
2 - إذا كانت العقوبة المحكوم بها فى دولة الادانة من حيث طبيعتها أو مدتها أشد من تلك المقررة فى قانون دولة التنفيذ للأفعال ذاتها تستبدل سلطة التنفيذ المختصة فى دولة التنفيذ بتلك العقوبة العقوبة السالبة للحرية لأكثر مناظرة لها المقررة فى تشريعها أو تنزل بالعقوبة المقضى بها الى الحد الأقصى المطبق لديها.
3 - لا يجوز أن تغلظ العقوبة المستبدل عدوا من حيث طبيعتها أو مدتها, عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها فى دولة الادانة أو تجاوز الحد الأقصى المقرر لها فى قانون دولة التنفيذ.
مادة 10 - تخبر دولة التنفيذ دولة الادانة بناء على طلبها بآثار تنفيذ الادانة.
مادة 11 - تحدد كيفية تنفيذ العقوبة طبقا لقانون دولة التنفيذ التى تختص وحدها باتخاذ كافة القرارات المتصلة بها.
مادة 12 - يجوز لكل من الدولتين أن تقرر العفو من العقوبة أو تخفيفها أو العفو الشامل طبقا لما ينص عليه دستورها أو تشريعها.
مادة 13 - تختص دولة الادانة وحدها بالفصل فى أى طلب بإعادة النظر فى الحكم الصادر بالادانة.
مادة 14 - 1 - تحيط دولة الادانة، دون ابطاء، دولة التنفيذ بأية قرارات أو اجراءات تمت مباشرتها فى اقليمها يكون من شأنها انهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها.
2 - تنهى السلطات المختصة فى دولة التنفيذ، تنفيذ العقوبة فور اخطارها بأى قرار أو اجراء يكون من شأنه تجريد العقوبة من قابليتها للتنفيذ.
مادة 15 - كل محكوم عليه تم نقله طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية قبله أو القبض عليه أو احتجازه فى دولة التنفيذ بسبب الجريمة التى أدت إلى الحكم عليه بالعقوبة الصادرة فى دولة الادانة والتى تم النقل بناء عليها.
الباب الثانى
الاجراءات
مادة 16 - يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة، ويوضح فيه شخصيته ومحل حبسه فى دولة الادانة ومحل اقامته فى دولة التنفيذ. ويكون مصحوبا باقرار يتضمن موافقة المحكوم عليه أو ممثله على نقله.
مادة 17 - ترسل دولة الادانة الى دولة التنفيذ النسخة الأصلية للحكم الصادر بالادانة أو صورة رسمية منه. وتؤكد قابلية الحكم للتنفيذ. وتوضح بقدر الامكان ظروف الجريمة وزمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانونى. وتوفر كل المعلومات الضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة، ومدة الحبس الاحتياطى التى تم قضاؤها وما سبق تقريره من انقاص للعقوبة، وكذلك عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه فى دولة الادانه قبل وبعد النطق بحكم الادانة. وتحيط دولة التنفيذ دولة الادانة علما قبل قبول طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقرر فى تشريعها عن الأفعال ذاتها. واذا رأت احدى الدولتين أن المعلومات الواردة اليها من الدولة الأخرى غير كافية لتمكينها من تطبيق هذه الاتفاقية فلها طلب المعلومات التكميلية الضرورية.
مادة 18 - ترسل طلبات النقل من وزارة العدل فى أحد البلدين الى وزارة العدل فى البلد الآخر.
مادة 19 - تعفى الأوراق والمستندات المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية من أية اجراءات شكلية وتكون موقعا عليها ومختومة بخاتم الجهة المختصة.
مادة 20 - 1 - تكون مصاريف النقل على عاتق الدولة التى تقدمت بطلب النقل، ومع ذلك تستثنى المصاريف التى أنفقها كلها فى اقليم الدولة الأخرى.
2 - اذا كان النقل بناء على طلب المحكوم عليه ولم يكن فى مكنته أداء مصاريفه، فان دولة التنفيذ هى التى تلتزم بهذه المصاريف.
3 - يكون توفير الحراسة أثناء النقل على عاتق الدولة التى تتحمل مصاريف النقل، وفى الحالة المشار اليها فى الفقرة السابقة يقع هذا الالتزام على عاتق دولة التنفيذ، ولا يجوز لدولة التنفيذ بأى حال، أن تطلب استرداد المصاريف التى أنفقتها لتنفيذ العقوبة ومراقبة المحكوم عليه.
مادة 21 - طلبات النقل والمستندات اللازمة لذلك وجميع المعلومات المتبادلة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية تحرر بلغة الدولة الطالبة مصحوبة بترجمة رسمية بلغة الدولة المطلوب إليها.
الباب الثالث
أحكام ختامية
مادة 22 - 1 - تطبق أحكام هذه الاتفاقية بعد شهر من التوقيع عليها.
2 - تسري هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل أو بعد العمل بها.
3 - يجوز لأي من الدولتين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإبلاغ الدولة الأخرى بمقتضى إخطار كتابي يرسل الى الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي. ويسري الإنهاء، في هذه الحالة، بانقضاء سنة من تاريخ تلقى الدولة الأخرى الإخطار المشار إليه.
وإشهادا على ذلك تم التوقيع على هذه الاتفاقية من جانب ممثلي الحكومتين المفوضين في ذلك.
حررت هذه الاتفاقية في القاهرة في 22 ديسمبر 1986 من نسختين باللغات اليونانية والعربية والفرنسية وللنسخ الثلاث قوة إلزامية متساوية. وعند الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الفرنسي.
عن جمهورية مصر العربية
المستشار/ أحمد ممدوح عطية
وزير العدل عن جمهورية اليونان
انطوان نميكوس
سفير اليونان
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي
والتعبئة القومية
عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 1987 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/ 12/ 1986
(القرار رقم 249 لسنة 1987)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 20 من يونية سنة 1987 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 1987 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/ 12/ 1986 وذلك لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس. فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 31/ 10/ 1987، وبعد مناقشات واسعة أرجأت اللجنة نظر الاتفاقية لحين موافاتها ببيان من وزارتى الخارجية والعدل بعدد المصريين المحبوسين فى السجون اليونانية والجرائم التى أدينوا فيها، وكذا عدد اليونانيين المسجونين فى السجون المصرية والجرائم التى أدينوا فيها.
ثم عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا آخر فى 21/ 2/ 1988 بعد استيفاء البيانات المطلوبة حضره السيد السفير أحمد أبو الخير مندوبا عن وزارة الخارجية والسيد المستشار محمد جمال حامد مندوبا عن وزارة العدل، وبعد أن تدارست اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 1987 فى ضوء البيانات والمعلومات المطلوبة واستماعها إلى مناقشات السادة الأعضاء إلى إيضاحات ممثلى الحكومة تورد اللجنة المشتركة تقريرها فيما يلى:
أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليونان رغبة منهما تعميق التعاون بينهما وقد اتفقتا على إبرام هذه الاتفاقية فى شأن على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. وقد أفادت البيانات الواردة من وزارة الخارجية أن عدد المسجونين المصريين فى السجون اليونانية والذين تمت محاكمتهم يبلغ سبعة عشر مصريا فى جرائم تعلقت بالمخدرات والسرقة والتزوير كذلك فقد أفادت نفس البيانات أن هناك أربعة وعشرين مصريا تم القبض عليهم ولم تتم محاكمتهم بعد فى نفس الجرائم السابقة وقد أفادت البيانات الواردة من وزارة العدل أن هناك أربعة من اليونانيين تمت محاكمتهم وما زالوا بالسجن منذ عام 1983 بالإضافة إلى مواطن يونانى تمت محاكمته بتهمة تهريب مخدرات إلى داخل البلاد وآخر لم تتم محاكمته بعد.
وباستعراض الأحكام التى وردت فى هذه الاتفاقية استبان للجنة أنها سوف تسهم فى تنمية العلاقات السياسية بين البلدين بالإضافة لمراعاتها لاعتبارات إنسانية تتعلق بقضاء مدة العقوبة للمواطن المصرى واليونانى فى بلديهما، كما أكدت أحكام الاتفاقية على عدم المساس بالمبادئ الجوهرية للنظام القانونى لأى من الدولتين حيث أنه يجوز رفض النقل إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها بموجب قانون دولة التنفيذ أقل كثيرا من العقوبة السالبة للحرية والتى وقعتها دولة الإدانة وأكدت أحكام الاتفاقية أيضا على عدم المساس بالسيادة الوطنية فيكون نقل المحكوم عليهم مرفوضا إذا رأت إحدى الدولتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو المبادئ الجوهرية لنظامها القانونى وأكدت أيضا أحكام الاتفاقية على ضرورة موافقة المحكوم عليه للنقل وأن يكون على علم كامل بالآثار المترتبة على ذلك وفى حالة نقص أهليته تتكون هذه الموافقة لممثله ويتبع فى ذلك قانون دولة قانون دولة الادانة.
هذا وقد تضمنت الاتفاقية المعروضة أحكاما من أهمها:
تنطبق هذه الاتفاقية إذا توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون الجريمة التى يستند اليها الطلب معاقبا عليها بموجب تشريع كل من الدولتين.
(ب) أن يكون الحكم القضائى المقضى به باتا وواجب التنفيذ.
(ج) أو يكون المحكوم عليه متمتعا بحنسية الدولة التى ينقل إليها.
(د) أن يوافق المحكوم عليه على نقله.
(هـ) ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل.
ويجوز فى أحوال استثنائية, أن تتفق الدولتان على النقل عندما تكون المدة الباقية واجبة التنفيذ أقل من ذلك.
- تخطر دولة الإدانة الدولة الأخرى بأى حكم بالإدانة يصدر ضد أحد مواطنى هذه الدولة ويكون من شأنه جواز إجراء النقل طبقا لهذه الاتفاقية.
وتحيط السلطات المختصة فى دولة الإدانة أى مواطن للدولة الأخرى يكون محكوما عليه بحكم بات بالإمكانيات المتاحة له طبقا لشروط هذه الاتفاقية وفى النقل إلى البلد الذى يحمل جنسيته لتنفيذ عقوبته فيه.
ويتعين أن يحظر المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره إحدى الدولتين بشأن طلب النقل.
- يتعين أن يعطى المحكوم عليه موافقته على النقل فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين أ، ب من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية وأن يكون على علم كامل بالآثار المترتبة عليه. وفى حالة نقص أهليته، وتكون هذه الموافقة لممثله، ويتبع فى ذلك قانون دولة الإدانة.
- يجوز لكل من الدولتين أن تقرر العفو من العقوبة أو تخفيفها أو العفو الشامل طبقا لما ينص عليه دستورها أو تشريعها.
تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل فى أى طلب بإعادة النظر فى الحكم الصادر بالإدانة.
- كل محكوم عليه تم نقله طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضده أو القبض عليه أو احتجازه فى دولة التنفيذ بسبب الجريمة التى أدت إلى الحكم عليه بالعقوبة الصادرة فى دولة الإدانة والتى تم النقل بناء عليها.
- يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة، ويوضح فيه شخصيته ومحل حبسه فى دولة الإدانة ومحل إقامته فى دولة التنفيذ. ويكون مصحوبا باقرار يتضمن موافقة المحكوم عليه أو ممثله على نقله.
- وترسل دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ النسخة الأصلية للحكم الصادر بالإدانة أو صورة رسمية منه، وتؤكد قابلية الحكم للتنفيذ. وتوضح بقدر الإمكان ظروف الجريمة وزمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانونى. وتوفر كل المعلومات الضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة، ومدة الحبس الاحتياطى التى تم قضاؤها وما سبق تقريره من انقاص العقوبة، وكذلك عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه فى دولة الإدانة قبل وبعد النطق بحكم الإدانة، وتحيط دولة الإدانة علما قبل قبول طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقررة فى تشريعها عن الأفعال ذاتها.
وإذا رأت إحدى الدولتين أن المعلومات الواردة إليها من الدولة الأخرى غير كافية لتمكينها من تطبيق هذه الاتفاقية فلها طلب المعلومات التكميلية الضرورية.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق نفعا للرعايا المصريين فى اليونان فإن اللجنة توافق عليها، وترجو المجلس الموقر الموافقة على القرار التالى:
"ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/ 12/ 1986 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
رئيس اللجنة المشتركة
المستشار/ حلمي عبد الآخر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق