الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 2 مايو 2025

قرار رئيس الجمهورية 47 لسنة 1994 بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية

 الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 4 أبريل سنة 1996 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور،
قرر:

( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية والموقعة بتاريخ 29/11/1993 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 رمضان سنة 1414 هـ
( الموافق 16 فبراير سنة 1994 م ).

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 17 شوال سنة 1414 هـ الموافق 29 مارس سنة 1994 م ).

 

اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين 

مصر والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية

تعرب كل من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عن رغبتهما في التعاون القضائي بهدف تسهيل إعادة التأهيل الناجح للمسجونين داخل المجتمع حيث تعتبران أن الهدف ينبغي أن يتحقق عن طريق تهيئة الفرصة للأجانب المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية نتيجة ارتكابهم أفعالا إجرامية لقضاء العقوبة في المؤسسات العقابية داخل بلدهم.
لذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

مادة رقم 1

1- تطبق هذه الاتفاقية بالنسبة للطرفين على ما يلي :
(أ) جمهورية مصر العربية .
(ب) المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية وجزيرة مان وأي إقليم آخر تكون المملكة المتحدة مسئولة عن علاقاته الدولية أو أي إقليم آخر يمتد إليه تطبيق هذه الاتفاقية مستقبلا بموافقة الطرفين بموجب مذكرات متبادلة .
2- يجوز لأي من الطرفين إنهاء تطبيق هذه الاتفاقية في أي إقليم أمتد تطبيقها إليه طبقا للفقرة (1) من هذه المادة وذلك بإخطار الطرف الآخر بالطريق الدبلوماسي قبل ستة شهور من تاريخ الإنهاء .


مادة رقم 2

طبقا لأهداف هذه الاتفاقية يعتبر :
(أ) كلمة "حكم" تعني القرار أو الأمر الصادر من محكمة أو جهة قضائية بغرض أية عقوبة مقيدة للحرية .
(ب) كلمة "مواطن" تعني بالنسبة للمملكة المتحدة أي شخص يحمل الجنسية البريطانية طبقا لما يحدده قانون الجنسية البريطاني الساري العمل به وبالنسبة لحكومة جمهورية مصر العربية أي مواطن مصري طبقا للقانون المصري النافذ وفيما يتعلق بأي إقليم يمتد إليه هذه الاتفاقية وفقا للمادة (1) فإن المعني ينصرف إلى كل شخص بعد مواطنا في هذا الإقليم .
(ج) "المحكوم عليه" يعني الشخص الذي تقرر احتجازه في سجن أو مستشفى أو أية مؤسسة أخرى لدي الدولة الناقلة بناء على حكم صادر من هذه الدولة أو أي إقليم آخر تكون الدولة مسئولة عن علاقاته الدولية .
(د) "الدولة المنقول إليها" تعني الدولة التي يجوز أن ينقل إليها المسجون أو تم نقله إليها لقضاء العقوبة .
(هـ) "الحكم الجنائي" يعني أي عقوبة أو إجراء صادر من محكمة يتضمن تقييدا للحرية لمدة محددة أو غير محددة .
(و) "الدولة الناقلة" تعني الدولة التي صدر فيها الحكم الجنائي على الشخص المزمع نقله أو الذي تم نقله بالفعل منها .


مادة رقم 3

1- يجوز للشخص المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في إقليم أي طرف أن ينقل إلى الدولة الطرف الآخر لقضاء العقوبة المحكوم بها عليه وذلك طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وعليه في هذه الحالة ان يعرب إلى الدولة الناقلة أو الدولة المنقول إليها عن رغبته في النقل .
2- كما يجوز أن يتم النقل بناء على طلب من الدولة الناقلة أو الدولة المنقول إليها .


مادة رقم 4

1- يجوز نقل المحكوم عليه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إذا توافرت الشروط التالية :
(أ) أن يكون المحكوم عليه من مواطني الدولة المنقول إليها .
(ب) أن يكون حكم الإدانة نهائيا أو يكون المحكوم عليه قد تخلي عن حقه في الطعن عليه .
(ج) أن تكون المدة المتبقية من العقوبة المقضي بها عند تقديم طلب النقل ستة شهور على الأقل أو تكون غير محددة .
(د) أن تصدر الموافقة على النقل من المحكوم عليه أو ممن يمثله قانونا إذا كانت سنة أو حالته الجسمانية أو العقلية تقتضي هذا التمثيل وفقا لما يستلزمه أي من طرفي هذه الاتفاقية .
(هـ) أن يكون الفعل أو الامتناع الذي صدر الحكم بناء عليه مشكلا لجريمة جنائية طبقا لقانون الدولة المنقول إليها أو من شأنه أن يشكل جريمة جنائية إذا كان قد ارتكب على أراضيها .
(و) أن توافق الدولتان الناقلة والمنقول إليها على النقل .
2- يجوز للطرفين في حالات استثنائية أن يتفقا على نقل المحكوم عليه حتى إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة تقل عن المدة المحددة في الفقرة (1/ج) من هذه المادة .

 

مادة رقم 5

1- تقوم الدولة الناقلة بإخطار أي محكوم عليه يمكن أن تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية بمضمونها .
2- إذا أبدي المحكوم عليه رغبته للدولة الناقلة في نقله طبقا لأحكام هذه الاتفاقية فعلي هذه الدولة أن تخطر الدولة المنقول إليها في أقرب وقت يمكن فيه أن يصبح النقل ممكنا بعد صيرورة الحكم نهائيا .
3- ويجب أن يتضمن الإخطار ما يلي :
(أ) أسم ومكان وتاريخ ميلاد المحكوم عليه .
(ب) العنوان في الدولة المنقول إليها إن وجد .
(ج) تقرير بالوقائع التي بني عليها الحكم .
(د) طبيعة ومدة وتاريخ بدء تنفيذ العقوبة .
4- أما إذا أعرب المحكوم عليه عن رغبته في النقل إلى الدولة المنقول إليها فإن الدولة الناقلة تقوم بناء على طلب الدولة المنقول إليها بإرسال كافة المعلومات الواردة في البند (3) من هذه المادة .
5- يتم إخطار المحكوم عليه - كتابة بأي إجراء تتخذه الدولة الناقلة أو المنقول إليها بناء على البنود السابقة كما يتم إخطاره بأي قرار تتخذه إحدى الدولتين بالنسبة لطلب النقل .


مادة رقم 6

الطلبات والردود
1- جميع الطلبات التي تتعلق بالنقل والرد عليها يجب أن تكون كتابة.
2- ترسل الطلبات بمعرفة الجهات المختصة في الدولة الطالبة إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها وترسل الردود بنفس الطريق.
3- فيما يتعلق بالبند رقم (2) من هذه المادة تكون الجهة المختصة بالنسبة للمملكة المتحدة هي الوزير المختص , وبالنسبة لجمهورية مصر العربية تكون الجهة المختصة هي وزير العدل , وفيما يتصل بأية أراضي أخرى يمتد إليها تطبيق هذه الاتفاقية طبقا للمادة (1) يكون المسئول بالنسبة لها هو الشخص المحدد باعتباره السلطة المختصة.
4- تقوم الدولة المطلوب منها النقل بإخطار الدولة الطالبة فورا بقرارها سواء كان بقبول أو برفض طلب النقل.
5- يجوز لأي من الدولتين رفض طلب نقل المحكوم عليه دون حاجة إلى تقديم أية مبررات.

 

مادة رقم 7

المستندات المطلوبة
1- تقوم الدولة المنقول إليها بناء على طلب الدولة الناقلة بتقديم المستندات التالية:
(أ) نسخة من القانون المطبق على الحالة والذي ينص على أن الفعل أو الإمتناع الذي صدرت العقوبة على أساسه في الدولة الناقلة يعتبر جريمة وفقا لقانون الدولة المنقول إليها، أو يشكل جريمة في حالة ارتكابه على أراضي هذه الدولة.
(ب) بيان عن القانون أو القواعد التي تنظم تقييد حرية المحكوم عليه في الدولة المنقول إليها بعد النقل.
2- ما لم تعلن أي من الدولتين عدم موافقتها على النقل تقوم الدولة الناقلة إذا طلب منها نقل المحكوم عليه بإرسال المستندات التالية إلى الدولة المنقول إليها:
(أ) صورة من الحكم والقانون الذي صدر الحكم استنادا إليه.
(ب) تقرير يوضح مدة العقوبة التي نفذها المحكوم عليه كما يتضمن أية معلومات أخرى عن حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه تحت شرط، أو أي عنصر آخر يتصل بتنفيذ العقوبة.
(جـ) إعلان الموافقة على النقل طبقا للماجة (4/1) فقرة (د).
(د) أية تقارير طبية أو اجتماعية خاصة بالمحكوم عليه، وأي معلومات عن علاجه في الدولة الناقلة، وأي توصيات تتعلق بعلاجه بعد نقله إلى الدولة المنقول إليها كلما اقتضى الأمر ذلك.
3- يجوز لكل من الدولتين طلب موافاتها بأية مستندات أو تقارير مما ورد ذكره في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة وذلك قبل تقديم طلب النقل أو اتخاذ أي قرار بالنسبة للموافقة أو عدم الموافقة على النقل.
4- تعفى جميع المستندات المقدمة من أي من الدولتين طبقا لبنود هذه الاتفاقية من الالتزام بإجراءات التوثيق ما لم يتضمن الطلب خلاف ذلك.


مادة رقم 8

التحقق من الموافقة
1- على الدولة الناقلة أن تتأكد من أن الشخص الذي وافق على نقله طبقا للمادة (4/1) فقرة (د) قد فعل ذلك باختياره وبإلمام كامل بالآثار القانونية المترتبة على ذلك، ويخضع إجراء الحصول على الموافقة لقانون الدولة الناقلة.
2- تقوم الدولة الناقلة بإتاحة الفرصة للدولة المنقول إليها للتأكد من مطابقة الموافقة للسروط المبينة في الفقرة (1) وذلك عن طريق قنصل أو شخص آخر تعينه لذلك الدولة المنقول إليها.


مادة رقم 9

تسليم المحكوم عليهم وأثر النقل بالنسبة للدولة الناقلة
1- يتم تسليم المحكوم عليه بمعرفة السلطة المختصة للدولة الناقلة إلى السلطة المختصة للدولة المنقول إليها في مكان توافق عليه الدولتان، وتقع على الدولة المنقول إليها مسئولية التحفظ على المحكوم عليه ونقله من الدولة الناقلة.
2- يترتب على تسلم المحكوم عليه بواسطة سلطات الدولة المنقول إليها وقف التنفيذ العقوبة المقضي بها في الدولة الناقلة.
3- لا يجوز للدولة الناقلة أن تستمر في تنفيذ الحكم إذا اعتبرت الدولة المنقول إليها أن الحكم قد اكتمل تنفيذه.


مادة رقم 10

أثر النقل بالنسبة للدولة المنقول إليها
1- على السلطة المختصة في الدولة المنقول إليها الاستمرار في تنفيذ العقوبة فورا ودون حاجة إلى أمر لاحق, أو بموجب أمر قضائي أو إداري طبقا لقانونها, وذلك بمقتضى الشروط الواردة في المادة (11).
2- يخضع تنفيذ العقوبة لقانون الدولة المنقول إليها وهي وحدها التي تختص باتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.


مادة رقم 11

تنفيذ العقوبة
1- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة, تلتزم الدولة المنقول إليها بالتكييف القانوني ومدة العقوبة المقضي بها كما حددتها الدولة الناقلة.
2- ومع ذلك, إذا كانت هذه العقوبة تتعارض بسبب طبيعتها أو مدتها مع قانون الدولة المنقول إليها (أو مع مقتضيات هذا القانون), فإنه يجوز لهذه الدولة أن تعدل الجزاء إلى العقوبة أو الإجراء المنصوص عليه في قانونها لفعل إجرامي مماثل, ويجب أن يكون هذا العقاب أو الإجراء من حيث طبيعته متمشيا على قدر الإمكان مع ذلك الذي يفرضه الحكم الواجب التنفيذ, ولا يجوز تشديد العقوبة من حيث طبيعتها أو مدتها عن الجزاء المحكوم به في الدولة الناقلة, ولا أن تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الدولة المنقول إليها.
3- لا تجوز محاكمة أو احتجاز المحكوم عليه المنقول بموجب هذه الاتفاقية أو الحكم عليه في الدولة المنقول إليها عما ارتكبه من فعل أو امتناع في الدولة الناقلة والذي بسببه صدر عليه الحكم بالسجن, ويقتصر الحق في ذلك كله على الحدود المبينة في هذه الاتفاقية.

 

مادة رقم 12

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الدولة الناقلة والدولة المنقول إليها, فإنه يجوز للدولة الناقلة - وحدها - أن تصدر عفوا او عفوا شاملا أو تخفيضا للعقوبة طبقا لدستورها أو قوانينها الأخرى.



مادة رقم 13

للدولة الناقلة وحدها أن تقرر إعادة النظر في الحكم بناء على طلب بذلك.

 

مادة رقم 14

على الدولة المنقول إليها أن تنهي تنفيذ العقوبة بمجرد إخطارها من الدولة الناقلة باي قرار أو إجراء يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة.


مادة رقم 15

على الدولة المنقول إليها أن تقوم بإرسال معلوماتها إلى الدولة الناقلة بشأن تنفيذ العقوبة في الحالات الآتية:
(أ) إذا اعتبرت أن تنفيذ العقوبة قد تم.
(ب) إذا هرب المحكوم عليه من قبل تمام تنفيذ العقوبة.
(ج) إذا طلبت الدولة الناقلة تقريرا خاصا في هذا الشأن.

 

مادة رقم 16

إذا شرعت إحدى الدولتين المتعاقدتين في اتخاذ ترتيبات مع دولة ثالثة لنقل محكوم عليهم إلى هذه الدولة, فإن الطرف الآخر في هذه الاتفاقية يلتزم بالتعاون لتسهيل عبور المحكوم عليهم المنقولين عبر أراضيه تنفيذ لهذه الترتيبات, وذلك ما لم يفرض عبور مواطنيه من المحكوم عليهم عبر أراضيه. وعلى الطرف الذي يرغب في إتمام هذا النقل أن يخطر الطرف الآخر مقدما بهذا العبور.

 

مادة رقم 17

التكاليف
تتحمل الدولة المنقول إليها أية تكاليف تنجم عن تطبيق هذه الاتفاقية وذلك فيما عدا التكاليف التي يتم إنفاقها داخل أراضي الدولة الناقلة ومع ذلك يجوز للدولة المنقول إليها أن تسترد من المحكوم عليه كل نفقات النقل أو بعضها.


مادة رقم 18

تطبيق الاتفاقية من حيث الزمان
تطبق هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة قبل أو بعد سريانها.


مادة رقم 19

أحكام ختامية
1 ـ يتم التصديق على هذه الاتفاقية على أن تصبح سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل الوثائق المصدق عليها.
2 ـ تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذها ثم يستمر العمل بها لمدد مماثلة ويتجدد العمل بها تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
وإثباتاً لما تقدم، فإن الموقعين أدناه قد وقعا على هذه الاتفاقية لما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما.
حررت هذه الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 29 من شهر نوفمبر 1993، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلاهما له حجية متساوية، وعند أي خلاف يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
المستشار/ فاروق سيف النصر ـ وزير العدل
عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية
اللورد/ مكاي أوف كلاشفيرن ـ وزير العدل


قرار رئيس الجمهورية 211 لسنة 2000 بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين مصر والمغرب

الجريدة الرسمية - العدد 10 - في 10 مارس سنة 2001


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 211 لسنة 2000
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة
بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية
الموقع في الرباط بتاريخ 13 / 6 / 1999
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور ؛

قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية, الموقع في الرباط بتاريخ 13/6/1999, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1421 هـ
( الموافق 10 مايو سنة 2000 م ).
حسنى مبارك

اتفاق تعاون
بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة المملكة المغربية
في مجال مكافحة الجريمة
إن حكومة المملكة المغربية،
وحكومة جمهورية مصر العربية،
المشار إليهما فيما بعد بالطرفين :
إذ يعربان عن رغبتهما في دعم وتنمية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين؛
وإذ يساورهما القلق تجاه خطر انتشار الإرهاب والجريمة الدولية والمنظمة وجرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية؛
إذ يعتبران أن الجريمة المنظمة أحد العوامل الخطيرة التي تهدد استقرار الدول والمجتمعات؛
وإذ تدفعها الرغبة، بإرادة قوية، للتعاون الثنائي في ميدان محاربة الاتجار في المخدرات والجريمة المنظمة؛
وإذ يؤكدان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بينهما وخاصة ما يدخل في اختصاص وزارتي الداخلية في البلدين؛
واحتراما منهما للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية للبلدين ودون إخلال بنصوص الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف السابق انضمامهما إليها؛
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

( المادة الأولى )
يتعاون الطرفان في إطار هذا الاتفاق وطبقا لقوانينهما الوطنية في مكافحة الجريمة خاصة في شكلها المنظم، وفي الحالات التي يتطلب فيها منع وكشف وقمع وتحري الجريمة، القيام بعمل مشترك بين السلطات المختصة في البلدين.
- يقوم الطرفان بالتعاون بصفة خاصة في مجال مكافحة الجرائم التالية:
(أ) الإرهاب:
يقوم الطرفان، بغرض مكافحة الإرهاب، بالآتي :
1- تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلاقاتها المتبادلة وقياداتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية السرية وواجهاتها العلنية، وأماكن تمركزها ووسائل تمويلها وأساليب تدريبها والأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها.
2- تبادل المعلومات حول الأساليب المتطورة والنظم المستحدثة لأجهزة المكافحة.
3- تبادل الخبرة العلمية والتكنولوجية في مجال أمن وحماية وسائل النقل الجوية والبحرية والسكك الحديدية بهدف تحديث إجراءات الأمن في المطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية وكذا في المنشآت الصناعية ومنشآت الطاقة وفي أية مواقع أخرى تمثل هدفًا للإرهاب.
(ب) الجريمة المنظمة :
يقوم الطرفان، بغرض مكافحة الجريمة المنظمة بالآتي :
1- تبادل المعلومات والبيانات حول كافة صور وأشكال الجريمة المنظمة وقياداتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية وأنشطتها وعلاقتها المتبادلة.
2- تبادل المعلومات والخبرة المتعلقة بأساليب ووسائل المكافحة والنظم المتطورة والمستحدثة لأجهزة المكافحة.
3- تبادل المعلومات والبيانات واتخاذ الإجراءات المشتركة التي تستعمل في مواجهة الجريمة المنظمة خاصة ما يلي:
*تهريب الأسلحة والذخيرة والمتفجرات بمختلف أنواعها.
*المركبات المفقودة والمسروقة بكافة أنواعها.
*تهريب الأشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية والأحجار والمعادن الثمينة.
*الأنشطة الاقتصادية الدولية غير المشروعة وغسل الأموال وإضفاء الشرعية على العائدات المتأتية من الأنشطة الإجرامية.
*تزييف وتزوير وثائق الهوية بكافة أنواعها.
*تزييف وتزوير الأوراق النقدية وبطاقات الائتمان والأشياء الأخرى ذات القيمة.
*الدخول غير المشروعة والهجرة السرية.
*الاتجار غير المشروع في الأشخاص والاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية.
4- التعاون بين المتخصصين التابعين للجهات الأمنية لكل من البلدين في البلد الآخر في جمع التحريات والمعلومات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
5- تبادل الخبرات فيما يخص التأهيل والتكوين والتدريب في ميدان مكافحة الجريمة المنظمة.
6- التنسيق المسبق وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمؤتمرات والندوات والمناظرات في ميدان محاربة الجريمة المنظمة.
(ج) المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية :
طبقًا للاتفاقية الوحيدة لمكافحة المخدرات عام 1961 والتعديلات المضافة إليها بالبروتوكول الصادر عام 1972 واتفاقية المواد المؤثرة على الحالة النفسية عام 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية عام 1988، يقوم الطرفان بالآتي:
1- تبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للوقوف على الوسائل الجديدة المستخدمة في مجال إنتاج المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وطرق التهريب الدولية والإخفاء والتوزيع ووسائل مكافحتها.
2- تبادل المعلومات عن الأشخاص المتورطين في إنتاج وتهريب المخدرات وعن أوكارهم وأساليب عملهم وطرق نقلهم للمخدرات وكذا إبلاغ أية معلومات تفصيلية تتعلق بهذه الجرائم.
3- تنسيق الإجراءات الشرطية بما في ذلك التسليم المراقب لمنع وتهريب المواد والعقاقير المخدرة.
4- تبادل المعلومات بشأن نتائج أبحاث ودراسة العلوم الجنائية المتصلة بتهريب وإساءة استخدام المخدرات.
5- تبادل المعلومات حول مكافحة الإدمان ونصوص القوانين والإجراءات ذات الصلة.

( المادة 2 )
تعزيز التعاون بين البلدين وتقديم المساعدة المتبادلة في مجال إجراءات البحث وضبط الأشخاص الهاربين المتهمين في قضايا أو المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم في الجرائم السالف الإشارة إليها وغيرها من الجرائم وفقا للقوانين والإجراءات الوطنية لكل طرف.

( المادة 3)
يتخذ الطرفان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها والحيلولة دون اتخاذ أراضيهما مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الأعمال والجرائم بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية والإجرامية أو الإقامة داخل الدولة الطرف فرادى أو جماعات أو حصولهم على تمويل مادي أو تلقيهم تدريبات عسكرية.

( المادة 4 )
من أجل تحقيق التعاون بين الطرفين في مجالات مكافحة الجريمة خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية, يقوم الطرفان باستخدام الوسائل التالية:
(‌أ) تبادل الخبرات في مجال استخدام تقنيات الجريمة, بالإضافة إلى أساليب ووسائل البحث الجنائي.
(‌ب) تبادل الأبحاث والإصدارات ونتائج البحوث العلمية في المجالات التي يشملها هذا الاتفاق من خلال تنظيم واتخاذ إجراءات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
(‌ج) تبادل الوسائل والمختصين التي تساعد كل من الطرفين على تدريب رجال الأمن والشرطة.
(‌د) تقديم المساعدة المتبادلة في مجالات التطوير العلمي والفني للشرطة ووسائل البحث الجنائي والمعدات.
(‌هـ) تبادل المعلومات والنظم التشريعية المتعلقة بالأفعال الجنائية التي تقع داخل أو خارج أراضي الطرفين.
(‌و) تبادل المعلومات الميدانية محل الاهتمام المشترك حول الروابط والصلات بين الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة في البلدين.
(‌ز) التحديث المتبادل والمستمر للمعلومات حول التهديدات الإرهابية المعاصرة والجريمة المنظمة والتهريب والاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والأساليب والإجراءات التنظيمية التي تتخذ لمكافحتها.
(‌ح) تبادل المعلومات والبيانات في الميدان الأمني وميادين النقل الجوي والبحري والبري بهدف التطوير لوسائل الأمن المستخدمة في الموانئ والمطارات والمحطات.

( المادة 5 )
(أ‌) يجوز لكل طرف رفض التعاون كليا أو جزئيا في الحالات التي تتعرض فيها السيادة الوطنية أو الأمن أو المصالح الأساسية للخطر أو تتعارض مع التشريعات الوطنية, ويجب أن يبلغ رفض طلب التعاون للطرف الآخر كتابة ودون تأخير.
(ب‌) يخضع تنفيذ هذا الاتفاق للتشريعات الوطنية لكل من الطرفين.

( المادة 6 )
يمكن للطرفين عقد اجتماعات مشتركة لكبار المسئولين في الوقت والمكان الملائمين بهدف الوقوف على الأنشطة المشتركة وتحديد الأهداف والاستراتيجيات التي ستتخذ لتطبيق هذا الاتفاق, ويتحمل التكاليف المالية والمادية لتلك الاجتماعات الجانب المضيف بينما يتحمل الجانب الآخر نفقات السفر.

( المادة 7 )
(أ‌) يلتزم الطرفان بحماية المعلومات والحفاظ على سرية البيانات المقدمة من كل منهما, وفقا للتشريعات الوطنية للطرف المرسل وخاصة في حالة تحفظ الدولة التي قدمت المعلومات على نقلها لطرف ثالث, ويتولى الطرف المرسل تحديد درجة سرية المعلومات المقدمة منه.
(ب‌) لا يمكن نقل المعلومات والوسائل الفنية المتقدمة والأجهزة التي يقدمها أحد الطرفين للآخر في إطار هذا الاتفاق إلى طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة الطرف المانح.

( المادة 8 )
لا تؤثر نصوص هذا الاتفاق على تطبيق كافة الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة للأطراف الموقعة من الطرفين.

( المادة 9 )
تنفيذا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين مباشرة أو من خلال القنوات الدبلوماسية أو من خلال ضابط اتصال يتم تعيينه بسفارة كل طرف لدى الطرف الآخر.

( المادة 10 )
(أ) ينشئ الطرفان لجنة مشتركة تتكون من خمسة ممثلين لكل طرف.
(ب) يتم التشاور بين الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية بخصوص تشكيل هذه اللجنة، وبخصوص الجهات المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق.
(ج) تقوم هذه اللجنة بتسهيل وتقييم التعاون المنبثق عن هذا الاتفاق، وتجتمع مرة كل سنتين، أو عند الاقتضاء بطلب من أحد الطرفين.
(د) تعقد اجتماعات اللجنة بالتناوب بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.
(هـ) يمكن لهذه اللجنة أن تنشئ فرق عمل متخصصة عند الحاجة.
(و) تعرض على اللجنة المشتركة الخلافات الناتجة عن تفسير وتطبيق بنود هذا الاتفاق وتكون عند الضرورة موضوع مباحثات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية طبقا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

( المادة 11 )
(أ) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تفيد إتمام الإجراءات الداخلية لكل من الطرفين.
(ب) يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد تاريخ قيام أي من الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه من خلال القنوات الدبلوماسية.
(ج) يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة كل من الطرفين من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية.

حرر في الرباط بتاريخ 13 يونيو 1999 من نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن حكومة                                                     عن حكومة
جمهورية مصر العربية                                 المملكة المغربية
( إمضاء )                                                     ( إمضاء )


قرار وزير الخارجية
رقم ١١ لسنة ٢٠٠١
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٢١١ الصادر بتاريخ 10/5/2000 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ، الموقع في الرباط بتاريخ 13/6/1999 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 10/5 / 2000

قرر :
( مادة وحيدة )
ينشر في الجريدة الرسمية اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بـين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ، الموقع في الرباط بتاريخ 13/6/1999
ويعمل به اعتبارأ من 16/1/2001
صدر بتاريخ 23/1/2001

وزير الخارجية
عمرو موسى

قرار رئيس الجمهورية 325 لسنة 2001 بالموافقة على اتفاق التعاون الأمني في مجال مكافحة الجريمة بين مصر وأوكرانيا

الجريدة الرسمية - العدد 46 - في 15 نوفمبر سنة 2001


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 325 لسنة 2001
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الأمني في مجال مكافحة الجريمة
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوكرانيا
الموقع في القاهرة بتاريخ 27 / 4 / 1995
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق التعاون الأمني في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي مصر العربية وجمهورية أوكرانيا الموقع في القاهرة بتاريخ 27/4/1995،
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في ٥ رجب سنة ١٤٢٢هـ
(الموافق ٢٢ سبتمبر سنة ٢٠٠١ م).
حسنى مبارك


اتفاق تعاون أمني
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة أوكرانيا في مجال مكافحة الجريمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة أوكرانيا، المشار إليهما فيما بعد "بالأطراف"؛
إدراكا منهما لعلاقات الصداقة بين البلدين، ورغبة في تطوير هذه العلاقات على أسس راسخة؛
وحرصا منهما على تحقيق تعاون ناجح لمكافحة الأعمال الإجرامية بكافة أشكالها خاصة جرائم الإرهاب، والجرائم المنظمة وعبر الوطنية، والاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛
وإذ يساورهما القلق العميق من تهديد للسلام والاستقرار؛
وانطلاقا من قناعتهما بوجوب اتخاذ تدابير فعالة بغية مكافحة تلك الجرائم؛
وإذ يأخذ الطرفان في الاعتبار كافة الوثائق القانونية الدولية ذات العلاقة؛
ورغبة منهما في عقد اتفاق للتعاون الأمني لمكافحة هذه الجرائم؛
اتفقتا على ما يلي:
مادة (1)
اتفق الطرفان في إطار هذه الاتفاقية على التعاون طبقا للسلطات المخولة لهما في المجالات الآتية:
(1) جرائم الارهاب:
1- تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلاقاتها وقياداتها وعناصرها وتكاليفها التنظيمية السرية وواجهاتها العلنية وأماكن تمركزها ووسائل تمويلها وأساليب تدريبها والأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها, طبقا للقوانين والإجراءات الوطنية لكل طرف.
2- تبادل المعلومات حول الأساليب المتطورة والنظم المستحدثة لأجهزة المكافحة.
3- تبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية في مجال أمن وحماية وسائل النقل الجوية والبحرية والسكك الحديدية بهدف تحديث إجراءات الأمن في المطارات والمواني ومحطات السكك الحديدية بما يتلاءم مع تصاعد التهديدات الإرهابية.
(ب) الجرائم المنظمة وعبر الوطنية:
1- تبادل المعلومات والبيانات حول الجرائم المنظمة وعبر الوطنية وقيادتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية وأنشطتها وعلاقاتها, طبقا للقوانين والإجراءات الوطنية لكل طرف.
2- تبادل المعلومات والخبرة المتعلقة بأساليب ووسائل المكافحة وكذا النظم المتطورة والمستحدثة لأجهزة المكافحة.
3- تبادل المعلومات والبيانات واتخاذ الإجراءات المشتركة التي تكفل مواجهة مختلف الجرائم خاصة جرائم التهريب وتزييف المستندات وتهريب الآثار والأعمال الفنية وكذا تقديم المعلومات حول مشروعية المؤسسات الاستثمارية التي تحمل جنسية أي من الدولتين.
(ج) الإنتاج والاتجار غير المشروع للمخدرات والمواد المؤثرة على الحالة العقلية:
1- تبادل المعلومات والبيانات بشأن جرائم الإنتاج والاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم ذات الصلة طبقا للقوانين والإجراءات الوطنية لكل طرف.
2- تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأساليب ووسائل المكافحة وكذا النظم المتطورة والمستحدثة لأجهزة المكافحة.
3- المساعدة المتبادلة في المسائل العلمية بما في ذلك استخدام أحدث أساليب التحريات مثل (التسليم المراقب) وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الجهات المختصة في البلدين وفي حالات محددة.
4- تبادل المعلومات حول مكافحة الإدمان وكذلك نصوص القوانين والإجراءات ذات الصلة إلي الحد المسموح به في تشريعاتهما الوطنية.

مادة (2)

يتخذ الطرفان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم المنظمة وغير الوطنية بمختلف أشكالها واتخاذ أراضيهما مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الأعمال والجرائم بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية والإجرامية أو إقامة داخل الدولة الطرف فرادي أو جماعات أو حصولهم على تمويل مادي أو تلقيهم تدريبات بدنية أو عسكرية.

مادة (3)
تعزيز التعاون بين البلدين وتقديم المساعدة المتبادلة في مجال إجراءات البحث وجمع الأدلة وضبط الأشخاص الهاربين المتهمين في قضايا أو المطلوبين في الجرائم السلف الإشارة إليها, وتقديم المساعدة في البحث عن ممتلكات والقيم المسروقة وإعادتها وفقا للقوانين والإجراءات الوطنية لكل طرف.

مادة (4)
تبادل المعلومات والبيانات حول جرائم التصنيع غير المشروع للأسلحة والمتفجرات والإتجار فيها.

مادة (5)
تبادل إيفاد القيادات الشرطية والأمنية والخبراء في المجالات والتخصصات المشار إليها سلفا للاطلاع على أحدث الأساليب المستخدمة وتقديم الخبرة والمشورة في مجالات المتابعة والمكافحة وضبط الجناة.

مادة (6)
دعم التعاون في مجال التدريب وإعداد الكوادر الشرطية والأمنية المختلفة والفنيين وكذلك بين المؤسسات التعليمية والشرطية والأمنية في البلدين مع السماح لضباط الشرطة الأوكرانيين والمصريين بالتدريب في المعاهد التدريبية التابعة لوزارتي داخلية البلدين والتي تحددها ملاحق إضافية تفصيلية وفقا للقوانين والإجراءات المطبقة في بلديهما.

مادة (7)
تبادل المطبوعات والأبحاث والكتب ذات الصلة في مختلف المجالات السالف الإشارة إليها وغيرها من المجالات الأمنية والمشاركة في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية التي تعقد لهذا الغرض بشكل منسق بين وفود البلدين.

مادة (8)
من أجل تحقيق الأهداف التي حددها هذا الاتفاق يقوم الطرفان بترتيب لقاءات لمجموعات عمل كلما تطلب الأمر ذلك، ويتحمل الطرف المضيف الالتزامات المالية لهذه اللقاءات، ويتحمل الطرف الآخر تكاليف السفر.

مادة (9)
يكفل الطرفان سرية المعلومات التي يتلقاها أحدهما من الآخر، الوثائق المتبادلة والمعلومات والأجهزة الفنية المقدمة وفقا لهذا الاتفاق لا يمكن نقلها إلى طرف ثالث إلا بموافقة مسبقة من الطرف المانح.

مادة (10)
يمكن للسيدين وزيري الداخلية في البلدين الاتفاق على اتخاذ مزيد من الإجراءات المشتركة بغرض تدعيم التعاون في المجالات الأمنية السالفة. وبغرض تنفيذ هذا الاتفاق يمكن للطرفين إذا ما لزم الأمر توقيع ملاحق إضافية تتضمن إجراءات تفصيلية.

مادة (11)
تنفيذا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية أو من خلال ضابط اتصال يتم تعيينه بسفارة كل طرف لدى الطرف الآخر.

مادة (12)
لا يؤثر هذا الاتفاق على تطبيق كافة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والدولية الموقعة من الطرفين .

مادة (13)
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطارات بانتهاء الإجراءات القانونية المطلوبة في كل من البلدين ويمكن لأي من الطرفين إلغاء هذا الاتفاق وذلك بإخطار الطرف الآخر كتابة قبل موعد اتخاذ هذا الإجراء بثلاثة أشهر كما يمكن تعديله بموافقة الطرفين .

تحرر في القاهرة بتاريخ 27 إبريل 1995 من نسختين باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية                                 حكومة أوكرانيا
اللواء / صبحي الشناوي                                         أولكسندر ايشكنو
مساعد أول وزير الداخلية                             النائب الأول لوزير الداخلية

قرار رئيس الجمهورية 108 لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والسعودية

الجريدة الرسمية - العدد 36 - في 13 سبتمبر سنة 2010 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قـــــرر :


مقدمة

إن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين).
دعما للعلاقات الأخوية القائمة بينهما، ورغبة منهما في إقامة تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين.
وفي سبيل التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وإدراكا منهما للفوائد الناتجة من التعاون في هذا المجال، قد اتفقتا على ما يلي:

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14/10/2009، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
1 - دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والتي يُنقل منها المحكوم عليه.
2 - دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده أو لاستكمالها.
3 - المحكوم عليه: كل شخص ينفذ عقوبة سالبة للحرية في إقليم أحد الطرفين بموجب حكم قضائي بات صادر فيها بإدانته.

 

مادة رقم 2

1 - يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر على وجه السرعة بالأحكام القضائية الباتة المتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة على إقليمه في حق مواطني ذلك الطرف.
2 - يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادلا نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية تنفيذا للأحكام القضائية الباتة الصادرة من محاكم دولة الإدانة وذلك وفقا للقواعد المبينة في هذه الاتفاقية.

 

مادة رقم 3

يُنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لدى أي من الطرفين المتعاقدين وفق الشروط التالية:
1 - أن تكون الجريمة الصادر في شأنها حكم الإدانة معابا عليها بعقوبة سالبة للحرية في تشريعات الطرفين المتعاقدين.
2 - أن يكون المحكوم عليه حاملاً لجنسية دولة التنفيذ.
3 - أن يكون الحكم باتا وواجب النفاذ.
4 - أن يوافق الطرفان المتعاقدان على طلب النقل.
5 - أن يوافق المحكوم عليه كتابة على نقله، وإذا لم يستطع التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من ممثله القانوني.
6 - ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها السالبة للحرية عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل، ومع ذلك يجوز - استثناءً - أن يتفق الطرفان المتعاقدان على النقل إذا كانت المدة الباقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر.

 

مادة رقم 4

يكون طلب نقل المحكوم عليه مرفوضا في الحالات التالية:
1 - إذا رأت دولة الإدانة أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام.
2 - إذا قُضى بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ، أو إذا صدر في شأنها قرار بالحفظ أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
3 - إذا كان حكم الإدانة مؤسسا على وقائع انقضت الدعوى في شأنها في دولة التنفيذ، أو صدر في شأنها حكم بات نفذ في دولة التنفيذ، أو سقطت العقوبة بالتقادم.

 

مادة رقم 5

يجوز رفض نقل المحكوم عليه في الحالتين التاليتين:
1 - إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلاً لإجراءات قضائية تباشر في دولة التنفيذ.
2 - إذا لم يسدد المحكوم عليه جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة والغرامات المحكوم عليه بها ما لم يثبت إعساره.

 

مادة رقم 6

يقدم طلب النقل أي من:
1 - دولة الإدانة.
2 - دولة التنفيذ.
3 - المحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو وكيله، ويقدم الطلب في هذا الشأن إلى أحد الطرفين.

 

مادة رقم 7

1 - على دولة الإدانة أن ترفق بطلب النقل المستندات التالية:
(أ) صورة رسمية من الحكم البات الواجب النفاذ.
(ب) بيان بالمدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة ومدة الحبس الاحتياطي التي قضيت على ذمة القضية، وأي معلومات ضرورية عن شخصية المحكوم عليه
قبل النطق بحكم الإدانة وبعده.
(ج) إقرار بموافقة المحكوم عليه على نقله أو موافقة من يمثله قانونا.
(د) صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمحكوم عليه.
2 - بناء على طلب دولة الإدانة تقدم دولة التنفيذ مستند رسمي يثبت جنسية المحكوم عليه لدولة التنفيذ.
وإذا رأت إحدى الدولتين أن المعلومات أو المستندات الواردة من الدولة الأخرى غير كافية فلها طلب استكمالها.

 

مادة رقم 8

تحيط الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين المحكوم عليه علما بالإجراءات والقرارات المتخذة حيال طلب نقله.


مادة رقم 9

1 - بعد صدور الموافقة على نقل المحكوم عليه تسلمه دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ وفقا للترتيبات التي يتفق عليها.
2 - تتحمل دولة التنفيذ تكاليف نقل المحكوم عليه. عدا التكاليف التي أنفقت داخل أراضى دولة الإدانة.

 

مادة رقم 10

على دولة التنفيذ - بعد نقل المحكوم عليه - أن تراعى التالي:
1 - أن تنفذ العقوبة طبقا لأنظمتها، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ.
2 - أنه لا يجوز لها أن تغلظ العقوبة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في دولة الإدانة، ولا أن تجاوز الحد الأقصى المقرر لها في قانون دولة التنفيذ.
3 - ألا تحول العقوبة أو الإجراءات السالبة للحرية إلى عقوبة غرامية.

 

مادة رقم 11

1 - يسري على المحكوم عليه العفو العام أو الخاص الصادر من دولة الإدانة.
2 - يجوز لدولة التنفيذ أن تصدر عفوا عاما أو خاصا على المحكوم عليه بعد موافقة دولة الإدانة.
3 - تبلغ دولة الإدانة دولة التنفيذ بشكل فوري بأي قرار أو إجراء تم في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها، وعلى الجهات المسئولة
في دولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة.

 

مادة رقم 12

تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل في أي طلب لإعادة النظر في حكم الإدانة.

 

مادة رقم 13

لا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكمة المحكوم عليه والمنقول بموجب أحكام هذه الاتفاقية على الأفعال التي صدر بشأنها حكم الإدانة.

 

مادة رقم 14

تبلغ دولة التنفيذ دولة الإدانة في شأن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في الحالات التالية:
1 - إتمام تنفيذ الحكم.
2 - هرب المحكوم عليه قبل استكمال تنفيذ العقوبة.
3 - أي أمر يتعلق بتنفيذ العقوبة.

 

مادة رقم 15

عند رغبة أحد الطرفين المتعاقدين نقل أحد مواطنيه من بلد ثالث عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فعليه التقدم بطلب إلى الطرف المراد المرور عبر إقليمه للسماح له بذلك إذا لم يتعارض هذا الإجراء مع تشريعاته. ويكون التنسيق لهذا الغرض من خلال مكاتب الإنتربول لدى الطرفين المتعاقدين.

 

مادة رقم 16

1 - الجهات المسئولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية لدى الطرفين المتعاقدين هي:
من جانب جمهورية مصر العربية: وزارة العدل.
من جانب المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية.
وفي حال تغيير أي من الطرفين المتعاقدين الجهات المسئولة التابعة له فعليه إبلاغ الطرف الآخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
2 - تكون المخاطبات بين الجهات المسئولة لدى الطرفين المتعاقدين حول تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال القنوات الرسمية للبلدين.

 

مادة رقم 17

للجهات المسئولة التابعة للطرفين المتعاقدين التشاور للوصول إلى أنجح الوسائل لتطبيق هذه الاتفاقية، ويمكن لها أيضا الاتفاق على الإجراءات العملية التي قد تكون ضرورية لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية.

 

مادة رقم 18

يعمل الطرفان المتعاقدان على تسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وذلك من خلال التشاور بين الجهات المسئولة لدى الطرفين، وإذا لم يتوصل إلى حل يكون التشاور من خلال القنوات الدبلوماسية.

 

مادة رقم 19

تسري أحكام هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل العمل بها أو بعده.

 

مادة رقم 20

1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إشعار كتابي بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدى كلا الطرفين.
2 - مدة هذه الاتفاقية غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بموجب إشعار كتابي يقدم عبر القنوات الدبلوماسية للطرف الآخر، ويسري هذا الإنهاء بمجرد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الإشعار، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية.