الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 2 مايو 2025

قرار رئيس الجمهورية 211 لسنة 2000 بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين مصر والمغرب

الجريدة الرسمية - العدد 10 - في 10 مارس سنة 2001


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 211 لسنة 2000
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة
بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية
الموقع في الرباط بتاريخ 13 / 6 / 1999
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور ؛

قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية, الموقع في الرباط بتاريخ 13/6/1999, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1421 هـ
( الموافق 10 مايو سنة 2000 م ).
حسنى مبارك

اتفاق تعاون
بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة المملكة المغربية
في مجال مكافحة الجريمة
إن حكومة المملكة المغربية،
وحكومة جمهورية مصر العربية،
المشار إليهما فيما بعد بالطرفين :
إذ يعربان عن رغبتهما في دعم وتنمية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين؛
وإذ يساورهما القلق تجاه خطر انتشار الإرهاب والجريمة الدولية والمنظمة وجرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية؛
إذ يعتبران أن الجريمة المنظمة أحد العوامل الخطيرة التي تهدد استقرار الدول والمجتمعات؛
وإذ تدفعها الرغبة، بإرادة قوية، للتعاون الثنائي في ميدان محاربة الاتجار في المخدرات والجريمة المنظمة؛
وإذ يؤكدان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بينهما وخاصة ما يدخل في اختصاص وزارتي الداخلية في البلدين؛
واحتراما منهما للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية للبلدين ودون إخلال بنصوص الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف السابق انضمامهما إليها؛
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

( المادة الأولى )
يتعاون الطرفان في إطار هذا الاتفاق وطبقا لقوانينهما الوطنية في مكافحة الجريمة خاصة في شكلها المنظم، وفي الحالات التي يتطلب فيها منع وكشف وقمع وتحري الجريمة، القيام بعمل مشترك بين السلطات المختصة في البلدين.
- يقوم الطرفان بالتعاون بصفة خاصة في مجال مكافحة الجرائم التالية:
(أ) الإرهاب:
يقوم الطرفان، بغرض مكافحة الإرهاب، بالآتي :
1- تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلاقاتها المتبادلة وقياداتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية السرية وواجهاتها العلنية، وأماكن تمركزها ووسائل تمويلها وأساليب تدريبها والأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها.
2- تبادل المعلومات حول الأساليب المتطورة والنظم المستحدثة لأجهزة المكافحة.
3- تبادل الخبرة العلمية والتكنولوجية في مجال أمن وحماية وسائل النقل الجوية والبحرية والسكك الحديدية بهدف تحديث إجراءات الأمن في المطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية وكذا في المنشآت الصناعية ومنشآت الطاقة وفي أية مواقع أخرى تمثل هدفًا للإرهاب.
(ب) الجريمة المنظمة :
يقوم الطرفان، بغرض مكافحة الجريمة المنظمة بالآتي :
1- تبادل المعلومات والبيانات حول كافة صور وأشكال الجريمة المنظمة وقياداتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية وأنشطتها وعلاقتها المتبادلة.
2- تبادل المعلومات والخبرة المتعلقة بأساليب ووسائل المكافحة والنظم المتطورة والمستحدثة لأجهزة المكافحة.
3- تبادل المعلومات والبيانات واتخاذ الإجراءات المشتركة التي تستعمل في مواجهة الجريمة المنظمة خاصة ما يلي:
*تهريب الأسلحة والذخيرة والمتفجرات بمختلف أنواعها.
*المركبات المفقودة والمسروقة بكافة أنواعها.
*تهريب الأشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية والأحجار والمعادن الثمينة.
*الأنشطة الاقتصادية الدولية غير المشروعة وغسل الأموال وإضفاء الشرعية على العائدات المتأتية من الأنشطة الإجرامية.
*تزييف وتزوير وثائق الهوية بكافة أنواعها.
*تزييف وتزوير الأوراق النقدية وبطاقات الائتمان والأشياء الأخرى ذات القيمة.
*الدخول غير المشروعة والهجرة السرية.
*الاتجار غير المشروع في الأشخاص والاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية.
4- التعاون بين المتخصصين التابعين للجهات الأمنية لكل من البلدين في البلد الآخر في جمع التحريات والمعلومات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
5- تبادل الخبرات فيما يخص التأهيل والتكوين والتدريب في ميدان مكافحة الجريمة المنظمة.
6- التنسيق المسبق وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمؤتمرات والندوات والمناظرات في ميدان محاربة الجريمة المنظمة.
(ج) المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية :
طبقًا للاتفاقية الوحيدة لمكافحة المخدرات عام 1961 والتعديلات المضافة إليها بالبروتوكول الصادر عام 1972 واتفاقية المواد المؤثرة على الحالة النفسية عام 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية عام 1988، يقوم الطرفان بالآتي:
1- تبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للوقوف على الوسائل الجديدة المستخدمة في مجال إنتاج المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وطرق التهريب الدولية والإخفاء والتوزيع ووسائل مكافحتها.
2- تبادل المعلومات عن الأشخاص المتورطين في إنتاج وتهريب المخدرات وعن أوكارهم وأساليب عملهم وطرق نقلهم للمخدرات وكذا إبلاغ أية معلومات تفصيلية تتعلق بهذه الجرائم.
3- تنسيق الإجراءات الشرطية بما في ذلك التسليم المراقب لمنع وتهريب المواد والعقاقير المخدرة.
4- تبادل المعلومات بشأن نتائج أبحاث ودراسة العلوم الجنائية المتصلة بتهريب وإساءة استخدام المخدرات.
5- تبادل المعلومات حول مكافحة الإدمان ونصوص القوانين والإجراءات ذات الصلة.

( المادة 2 )
تعزيز التعاون بين البلدين وتقديم المساعدة المتبادلة في مجال إجراءات البحث وضبط الأشخاص الهاربين المتهمين في قضايا أو المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم في الجرائم السالف الإشارة إليها وغيرها من الجرائم وفقا للقوانين والإجراءات الوطنية لكل طرف.

( المادة 3)
يتخذ الطرفان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها والحيلولة دون اتخاذ أراضيهما مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الأعمال والجرائم بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية والإجرامية أو الإقامة داخل الدولة الطرف فرادى أو جماعات أو حصولهم على تمويل مادي أو تلقيهم تدريبات عسكرية.

( المادة 4 )
من أجل تحقيق التعاون بين الطرفين في مجالات مكافحة الجريمة خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية, يقوم الطرفان باستخدام الوسائل التالية:
(‌أ) تبادل الخبرات في مجال استخدام تقنيات الجريمة, بالإضافة إلى أساليب ووسائل البحث الجنائي.
(‌ب) تبادل الأبحاث والإصدارات ونتائج البحوث العلمية في المجالات التي يشملها هذا الاتفاق من خلال تنظيم واتخاذ إجراءات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
(‌ج) تبادل الوسائل والمختصين التي تساعد كل من الطرفين على تدريب رجال الأمن والشرطة.
(‌د) تقديم المساعدة المتبادلة في مجالات التطوير العلمي والفني للشرطة ووسائل البحث الجنائي والمعدات.
(‌هـ) تبادل المعلومات والنظم التشريعية المتعلقة بالأفعال الجنائية التي تقع داخل أو خارج أراضي الطرفين.
(‌و) تبادل المعلومات الميدانية محل الاهتمام المشترك حول الروابط والصلات بين الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة في البلدين.
(‌ز) التحديث المتبادل والمستمر للمعلومات حول التهديدات الإرهابية المعاصرة والجريمة المنظمة والتهريب والاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والأساليب والإجراءات التنظيمية التي تتخذ لمكافحتها.
(‌ح) تبادل المعلومات والبيانات في الميدان الأمني وميادين النقل الجوي والبحري والبري بهدف التطوير لوسائل الأمن المستخدمة في الموانئ والمطارات والمحطات.

( المادة 5 )
(أ‌) يجوز لكل طرف رفض التعاون كليا أو جزئيا في الحالات التي تتعرض فيها السيادة الوطنية أو الأمن أو المصالح الأساسية للخطر أو تتعارض مع التشريعات الوطنية, ويجب أن يبلغ رفض طلب التعاون للطرف الآخر كتابة ودون تأخير.
(ب‌) يخضع تنفيذ هذا الاتفاق للتشريعات الوطنية لكل من الطرفين.

( المادة 6 )
يمكن للطرفين عقد اجتماعات مشتركة لكبار المسئولين في الوقت والمكان الملائمين بهدف الوقوف على الأنشطة المشتركة وتحديد الأهداف والاستراتيجيات التي ستتخذ لتطبيق هذا الاتفاق, ويتحمل التكاليف المالية والمادية لتلك الاجتماعات الجانب المضيف بينما يتحمل الجانب الآخر نفقات السفر.

( المادة 7 )
(أ‌) يلتزم الطرفان بحماية المعلومات والحفاظ على سرية البيانات المقدمة من كل منهما, وفقا للتشريعات الوطنية للطرف المرسل وخاصة في حالة تحفظ الدولة التي قدمت المعلومات على نقلها لطرف ثالث, ويتولى الطرف المرسل تحديد درجة سرية المعلومات المقدمة منه.
(ب‌) لا يمكن نقل المعلومات والوسائل الفنية المتقدمة والأجهزة التي يقدمها أحد الطرفين للآخر في إطار هذا الاتفاق إلى طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة الطرف المانح.

( المادة 8 )
لا تؤثر نصوص هذا الاتفاق على تطبيق كافة الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة للأطراف الموقعة من الطرفين.

( المادة 9 )
تنفيذا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين مباشرة أو من خلال القنوات الدبلوماسية أو من خلال ضابط اتصال يتم تعيينه بسفارة كل طرف لدى الطرف الآخر.

( المادة 10 )
(أ) ينشئ الطرفان لجنة مشتركة تتكون من خمسة ممثلين لكل طرف.
(ب) يتم التشاور بين الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية بخصوص تشكيل هذه اللجنة، وبخصوص الجهات المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق.
(ج) تقوم هذه اللجنة بتسهيل وتقييم التعاون المنبثق عن هذا الاتفاق، وتجتمع مرة كل سنتين، أو عند الاقتضاء بطلب من أحد الطرفين.
(د) تعقد اجتماعات اللجنة بالتناوب بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.
(هـ) يمكن لهذه اللجنة أن تنشئ فرق عمل متخصصة عند الحاجة.
(و) تعرض على اللجنة المشتركة الخلافات الناتجة عن تفسير وتطبيق بنود هذا الاتفاق وتكون عند الضرورة موضوع مباحثات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية طبقا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

( المادة 11 )
(أ) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تفيد إتمام الإجراءات الداخلية لكل من الطرفين.
(ب) يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد تاريخ قيام أي من الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه من خلال القنوات الدبلوماسية.
(ج) يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة كل من الطرفين من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية.

حرر في الرباط بتاريخ 13 يونيو 1999 من نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن حكومة                                                     عن حكومة
جمهورية مصر العربية                                 المملكة المغربية
( إمضاء )                                                     ( إمضاء )


قرار وزير الخارجية
رقم ١١ لسنة ٢٠٠١
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٢١١ الصادر بتاريخ 10/5/2000 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ، الموقع في الرباط بتاريخ 13/6/1999 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 10/5 / 2000

قرر :
( مادة وحيدة )
ينشر في الجريدة الرسمية اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بـين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ، الموقع في الرباط بتاريخ 13/6/1999
ويعمل به اعتبارأ من 16/1/2001
صدر بتاريخ 23/1/2001

وزير الخارجية
عمرو موسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق