الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 2 مايو 2025

قرار رئيس الجمهورية 325 لسنة 2001 بالموافقة على اتفاق التعاون الأمني في مجال مكافحة الجريمة بين مصر وأوكرانيا

الجريدة الرسمية - العدد 46 - في 15 نوفمبر سنة 2001


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 325 لسنة 2001
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الأمني في مجال مكافحة الجريمة
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوكرانيا
الموقع في القاهرة بتاريخ 27 / 4 / 1995
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق التعاون الأمني في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي مصر العربية وجمهورية أوكرانيا الموقع في القاهرة بتاريخ 27/4/1995،
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في ٥ رجب سنة ١٤٢٢هـ
(الموافق ٢٢ سبتمبر سنة ٢٠٠١ م).
حسنى مبارك


اتفاق تعاون أمني
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة أوكرانيا في مجال مكافحة الجريمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة أوكرانيا، المشار إليهما فيما بعد "بالأطراف"؛
إدراكا منهما لعلاقات الصداقة بين البلدين، ورغبة في تطوير هذه العلاقات على أسس راسخة؛
وحرصا منهما على تحقيق تعاون ناجح لمكافحة الأعمال الإجرامية بكافة أشكالها خاصة جرائم الإرهاب، والجرائم المنظمة وعبر الوطنية، والاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛
وإذ يساورهما القلق العميق من تهديد للسلام والاستقرار؛
وانطلاقا من قناعتهما بوجوب اتخاذ تدابير فعالة بغية مكافحة تلك الجرائم؛
وإذ يأخذ الطرفان في الاعتبار كافة الوثائق القانونية الدولية ذات العلاقة؛
ورغبة منهما في عقد اتفاق للتعاون الأمني لمكافحة هذه الجرائم؛
اتفقتا على ما يلي:
مادة (1)
اتفق الطرفان في إطار هذه الاتفاقية على التعاون طبقا للسلطات المخولة لهما في المجالات الآتية:
(1) جرائم الارهاب:
1- تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلاقاتها وقياداتها وعناصرها وتكاليفها التنظيمية السرية وواجهاتها العلنية وأماكن تمركزها ووسائل تمويلها وأساليب تدريبها والأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها, طبقا للقوانين والإجراءات الوطنية لكل طرف.
2- تبادل المعلومات حول الأساليب المتطورة والنظم المستحدثة لأجهزة المكافحة.
3- تبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية في مجال أمن وحماية وسائل النقل الجوية والبحرية والسكك الحديدية بهدف تحديث إجراءات الأمن في المطارات والمواني ومحطات السكك الحديدية بما يتلاءم مع تصاعد التهديدات الإرهابية.
(ب) الجرائم المنظمة وعبر الوطنية:
1- تبادل المعلومات والبيانات حول الجرائم المنظمة وعبر الوطنية وقيادتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية وأنشطتها وعلاقاتها, طبقا للقوانين والإجراءات الوطنية لكل طرف.
2- تبادل المعلومات والخبرة المتعلقة بأساليب ووسائل المكافحة وكذا النظم المتطورة والمستحدثة لأجهزة المكافحة.
3- تبادل المعلومات والبيانات واتخاذ الإجراءات المشتركة التي تكفل مواجهة مختلف الجرائم خاصة جرائم التهريب وتزييف المستندات وتهريب الآثار والأعمال الفنية وكذا تقديم المعلومات حول مشروعية المؤسسات الاستثمارية التي تحمل جنسية أي من الدولتين.
(ج) الإنتاج والاتجار غير المشروع للمخدرات والمواد المؤثرة على الحالة العقلية:
1- تبادل المعلومات والبيانات بشأن جرائم الإنتاج والاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم ذات الصلة طبقا للقوانين والإجراءات الوطنية لكل طرف.
2- تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأساليب ووسائل المكافحة وكذا النظم المتطورة والمستحدثة لأجهزة المكافحة.
3- المساعدة المتبادلة في المسائل العلمية بما في ذلك استخدام أحدث أساليب التحريات مثل (التسليم المراقب) وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الجهات المختصة في البلدين وفي حالات محددة.
4- تبادل المعلومات حول مكافحة الإدمان وكذلك نصوص القوانين والإجراءات ذات الصلة إلي الحد المسموح به في تشريعاتهما الوطنية.

مادة (2)

يتخذ الطرفان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم المنظمة وغير الوطنية بمختلف أشكالها واتخاذ أراضيهما مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الأعمال والجرائم بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية والإجرامية أو إقامة داخل الدولة الطرف فرادي أو جماعات أو حصولهم على تمويل مادي أو تلقيهم تدريبات بدنية أو عسكرية.

مادة (3)
تعزيز التعاون بين البلدين وتقديم المساعدة المتبادلة في مجال إجراءات البحث وجمع الأدلة وضبط الأشخاص الهاربين المتهمين في قضايا أو المطلوبين في الجرائم السلف الإشارة إليها, وتقديم المساعدة في البحث عن ممتلكات والقيم المسروقة وإعادتها وفقا للقوانين والإجراءات الوطنية لكل طرف.

مادة (4)
تبادل المعلومات والبيانات حول جرائم التصنيع غير المشروع للأسلحة والمتفجرات والإتجار فيها.

مادة (5)
تبادل إيفاد القيادات الشرطية والأمنية والخبراء في المجالات والتخصصات المشار إليها سلفا للاطلاع على أحدث الأساليب المستخدمة وتقديم الخبرة والمشورة في مجالات المتابعة والمكافحة وضبط الجناة.

مادة (6)
دعم التعاون في مجال التدريب وإعداد الكوادر الشرطية والأمنية المختلفة والفنيين وكذلك بين المؤسسات التعليمية والشرطية والأمنية في البلدين مع السماح لضباط الشرطة الأوكرانيين والمصريين بالتدريب في المعاهد التدريبية التابعة لوزارتي داخلية البلدين والتي تحددها ملاحق إضافية تفصيلية وفقا للقوانين والإجراءات المطبقة في بلديهما.

مادة (7)
تبادل المطبوعات والأبحاث والكتب ذات الصلة في مختلف المجالات السالف الإشارة إليها وغيرها من المجالات الأمنية والمشاركة في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية التي تعقد لهذا الغرض بشكل منسق بين وفود البلدين.

مادة (8)
من أجل تحقيق الأهداف التي حددها هذا الاتفاق يقوم الطرفان بترتيب لقاءات لمجموعات عمل كلما تطلب الأمر ذلك، ويتحمل الطرف المضيف الالتزامات المالية لهذه اللقاءات، ويتحمل الطرف الآخر تكاليف السفر.

مادة (9)
يكفل الطرفان سرية المعلومات التي يتلقاها أحدهما من الآخر، الوثائق المتبادلة والمعلومات والأجهزة الفنية المقدمة وفقا لهذا الاتفاق لا يمكن نقلها إلى طرف ثالث إلا بموافقة مسبقة من الطرف المانح.

مادة (10)
يمكن للسيدين وزيري الداخلية في البلدين الاتفاق على اتخاذ مزيد من الإجراءات المشتركة بغرض تدعيم التعاون في المجالات الأمنية السالفة. وبغرض تنفيذ هذا الاتفاق يمكن للطرفين إذا ما لزم الأمر توقيع ملاحق إضافية تتضمن إجراءات تفصيلية.

مادة (11)
تنفيذا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية أو من خلال ضابط اتصال يتم تعيينه بسفارة كل طرف لدى الطرف الآخر.

مادة (12)
لا يؤثر هذا الاتفاق على تطبيق كافة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والدولية الموقعة من الطرفين .

مادة (13)
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطارات بانتهاء الإجراءات القانونية المطلوبة في كل من البلدين ويمكن لأي من الطرفين إلغاء هذا الاتفاق وذلك بإخطار الطرف الآخر كتابة قبل موعد اتخاذ هذا الإجراء بثلاثة أشهر كما يمكن تعديله بموافقة الطرفين .

تحرر في القاهرة بتاريخ 27 إبريل 1995 من نسختين باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية                                 حكومة أوكرانيا
اللواء / صبحي الشناوي                                         أولكسندر ايشكنو
مساعد أول وزير الداخلية                             النائب الأول لوزير الداخلية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق