جلسة 24 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي، محمد عبد الحليم وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة ووائل عبد الحافظ .
---------------
(34)
الطعن رقم 39725 لسنة 85 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . تظاهر . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
إدانة الطاعن بجريمتي التحريض على العنف والتظاهر لتكدير السلم العام بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي دون بيان ماهية ومضمون الألفاظ التي تحرض على العنف والتظاهر ومدى مطابقتها للأهداف المؤثمة قانوناً مكتفياً بسرد عبارات عامة مجملة . قصور.
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . إهانة رئيس الجمهورية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
إدانة الحكم الطاعن بجريمة إهانة رئيس الجمهورية دون بيان ألفاظ الإهانة التي بنى عليها قضاءه . قصور . يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به كافة أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التحريض على العنف والتظاهر لتكدير السلم العام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي اكتفى بسرد عبارات عامة دون أن يعنى ببيان ماهية الألفاظ التي تحرض على العنف والتظاهر ومضمونها بطريقة وافية ولم يوضح مدى مطابقة ما حوته للأهداف المؤثمة في القانون ، بل أجملها على نحو مبهم غامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان في بيان أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما .
2 – من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الإهانة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بنى قضاءه عليها ، حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي أُعتبرت إهانة والتي أخذته المحكمة بها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في بيان أركان الجرائم التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
أولاً : أغرى غيره عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي على العنف وتكدير السلم العام على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً: حرض على التظاهر دون الحصول من الجهات المختصة على تصريح وكان ذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي .
ثالثاً: أهان رئيس الجمهورية بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30 ، 171 ، 179 من قانون العقوبات ، والمواد 1، 4 ، 7 ، 8 ، 16 ، 18 ، 19 ، 21 من القانون رقم 107 لسنة 2013 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة عما أُسند إليه عن التهمتين الأولى والثانية ، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أُسند إليه عن التهمة الثالثة وبمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التحريض على العنف وتكدير السلم العام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح ، وإهانة رئيس الجمهورية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة مجملة ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دانه بها وعلى الأخص الركن المادي ، كما لم يبين العبارات والألفاظ لجريمة إهانة رئيس الجمهورية . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به كافة أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التحريض على العنف والتظاهر لتكدير السلم العام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي اكتفى بسرد عبارات عامة دون أن يعنى ببيان ماهية الألفاظ التي تحرض على العنف والتظاهر ومضمونها بطريقة وافية ولم يوضح مدى مطابقة ما حوته للأهداف المؤثمة في القانون ، بل أجملها على نحو مبهم غامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان في بيان أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الإهانة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بنى قضاءه عليها ، حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اُعتبرت إهانة والتي أخذته المحكمة بها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في بيان أركان الجرائم التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ