الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 6 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأراضي الزراعية

 

ملحقات العين المؤجرة. ماهيتها. مباني العزب من ملحقات الأرض الزراعية الواقعة في نطاقها بحسبانها منافع مشتركة. أثر ذلك. لا يحق لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ من مبنى فيها سكناً خاصاً.

 

 

 

 

ثبوت عدم انتهاء عقود إيجار الأطيان الزراعية المؤجرة للطاعنين. قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية للمساكن الملحقة بها وإلزامهم بتحرير عقود إيجار عنها. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

اتفاق المؤجر والمستأجر على وجوب قيام الأول بإخطار الثانى بالقيمة الإيجارية المعاد تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة خلال الميعاد المحدد بالعقد المبرم بينهما.

 

 

 

 

وجوب إيداع نسخة من عقد إيجار الأراضى الزراعية فى الجمعية التعاونية الزراعية لقبول الدعاوى الناشئة عنها. م 36 مكرراً " ب " من المرسوم بقانون 178لسنة 1952.

 

 

 

 

عقود إيجار الأراضي المنزرعة بالمحاصيل الحقلية العادية. وجوب تحريرها وإيداع نسخة منها بالجمعية الزراعية. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول المنازعة الناشئة عنها.

 

 

 

 

المنتفع من صغار الفلاحين المستفيد من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والذي لم تمض خمس سنوات على إبرام عقد التمليك النهائي معه. إنهاء صفته كمنتفع للأرض واعتباره مستأجراً لها لإخلاله بالتزام جوهري.

 

 

 

 

تقدير محكمة الموضوع صفة وضع اليد ووقوع غصب من عدمه. أمر موضوعي. عدم جواز طرحه على محكمة النقض.

 

 

 

 

مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته.

 

 

 

 

عقد الإيجار الذي يتعين إيداع نسخته بالجمعية الزراعية ويختص القضاء الجزئي بنظر المنازعات الناشئة عنه.

 

 

 

 

امتداد إيجار الأراضي الزراعية طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي. قصره على عقود إيجار الأراضي التي تستغل استغلالاً زراعياً.

 

 

 

 

مشتري العقار بعقد غير مسجل. له كافة حقوق المؤجر قبل المستأجر. شرطه. حوالة عقد الإيجار إليه من البائع مع قبول المستأجر للحوالة .

 

 

 

 

حوالة عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضده الثاني ومورث الطاعنين إلى المطعون ضدها - مشترية العقار بعقد غير مسجل.

 

 

 

 

مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل.

 

 

 

 

مستأجر الأراضي الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يعمل محله خلفاً عاماً أو خاصاً .

 

 

 

 

حق الملكية. نطاقه. المادتين 802، 806 مدني. مؤداه. للمالك أن يؤجر ملكه وله اختيار مستأجره وطلب إخلائه منه متى انتهت المدة المتفق عليها. الاستثناء. تقيد هذا الحق وامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية. المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 وتعديلاته.

 

 

 

 

مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه منها إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل. إنهاء العقد بانقضاء مدته. للمستأجر وحده دون المؤجر. تعلق ذلك بالنظام العام.

 

 

 

 

صاحب حق الانتفاع الذي انتقلت إليه حيازة الأرض الزراعية. له تأجيرها للغير. عدم انقضاء عقد الإيجار بانقضاء حقه في الانتفاع، امتداده تلقائياً في مواجهة المالك للأرض المؤجرة دون توقف على إجارته.

 

 

 

 

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير وقوع الغصب ونفيه وصفة وضع اليد. شرطه. استناد الحيازة لسبب مشروع كفايته لنفي الغصب. نطاق تطبيق قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل.

 

 

 

 

المقصود باستغلال الأراضي الزراعية المملوكة للحكومة بطريق الخفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان بغير عقد إيجار حتى لو كان الحائز يؤدي عنها للحكومة مقابلاً للاستغلال .

 

 

 

 

مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته. تعلق ذلك بالنظام العام.

 

 

 

 

الدائن المرتهن الذي انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة . حقه في تأجيرها للغير . عدم انقضاء الإيجار بانقضاء الرهن . امتداد عقد الإيجار تلقائياً في مواجهة المدين الراهن . ومن حل محله قانوناً .

 

 

 

 

عدم جواز زيادة قيمة الأجرة السنوية للأراضي الزراعية على سبعة أمثال الضريبة. م 33 ق 178 لسنة 1952. لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. دعوى الريع تأسيساً على اغتصاب أرض زراعية .

 

 

 

 

الاتفاق على أجرة الأراضي الزراعية بأقل من الأجرة القانونية. جائز ولا مخالفة فيه للنظام العام. وجوب إعماله طوال المدة الاتفاقية. الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد ذلك. أثره. للمؤجر مطالبة المستأجر بالأجرة القانونية .

 

 

 

 

عقود إيجار الأراضي الزراعية المبرمة في ظل المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانونين 17 لسنة 1963.

 

 

 

 

للمستأجر حق رفع دعوى اليد ضد غير المؤجر. م 575 مدني لا حاجة لإدخال المؤجر فيها.

 

 

 

 

المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الابتدائية. ق 67 لسنة 1975 مؤداه اعتبار الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية انتهائي غير جائز استئنافه.

 

 

 

 

اشتمال العقد على التزامات متقابلة. عدم اعتباره عقد تبرع. استخلاص الحكم من عبارة المتنازل سند الدعوى أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى التبرع وإنما إلى إسقاط الالتزامات المتبادلة المترتبة على عقد الإيجار. لا مخالفة للثابت بالأوراق.

 

 

 

 

تصرفات الوكيل بعد إنهاء الوكالة التي تعدل عقداً سبق أن أبرمه مع الغير حسن النية. نفاذها في حق الموكل إذا صادف خطأ يحمل على الاعتقاد بأن الوكالة التي أبرم بمقتضاه ذلك العقد ما زال سارياً.

 

 

 

 

انقضاء عقد المزارعة وتحويله إلى إيجار نقدي دون فاصل زمني إقرار المستأجر تسليمه الأطيان للمؤجر تبعاًَ لانقضاء المزارعة. مؤداه. اعتباره تسليماً حكمياً. لا يعيب الحكم وصفة خطأ بالصورية.

 

 

 

 

القرارات النهائية التي تصدرها لجان الفصل في المنازعات الزراعية في حدود اختصاصها لها حجية أمام المحاكم.

 

 

 

 

المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها أياً كانت قيمة الدعوى.

 

 

 

 

عقود إيجار الأراضي الزراعية المبرمة قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 1962، عدم وجوب إيداع نسخة منها مقر الجمعية التعاونية الزراعية.

 

 

 

 

القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم إيداع نسخة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية. لا يعد دفعاً بعدم القبول مما تستنفذ به المحكمة ولايتها بالفصل في الموضوع.

 

 

 

 

مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. تعلق هذا الحكم بالنظام العام.

 

 

 

 

ديون مستأجر الأرض الزراعية المستحقة لأي دائن القائمة عند العمل بالقانون 52 لسنة 1969. ديونه المستحقة للمؤجر بعد العمل بالقانون المذكور .

 

 

 

 

سندات الدين المستحقة على مستأجري الأرض الزراعية. وجوب الإخطار عنها أو التصديق عليها بحسب الأحوال. ق 52 لسنة 1969.

 

 

 

 

الاختصاص الانفرادي للجان الفصل في المنازعات الزراعية مناطه اختصاصها بالفصل فيما إذا كانت الإجارة في حقيقتها تنصب على زراعة واحدة في السنة تنتهي بانتهاء مدتها من عدمه.

 

 

 

 

القرار النهائي الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بامتداد عقد الإيجار اكتساب قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

قيام مستأجر الأرض الزراعية بتأجيرها من الباطن. أثره بطلان عقد الإيجار الأصلي والإيجار من الباطن. لا يخل ذلك بحق المؤجر في مطالبتها بمقابل حق الانتفاع أو بالتعويض.

 

 

 

 

إخطار الجمعية التعاونية الزراعية بالديون المستحقة على مستأجر الأرض الزراعية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وجوبه. على كل دائن أياً كان سبب الدين. لا محل مع وضوح النص للالتجاء إلى حكمة التشريع.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وقبل تعديلها بالقانون رقم 67 لسنة 1975،أن المشرع وضع حداً أقصى لإيجار الأرض الزراعية هو سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية.

 

 

 

 

لم يستثن المشرع عقود إيجار أراضي الحدائق والمشاتل من أحكام الامتداد القانوني كما استثناها من تحديد حد أقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة، إذ أنه وعلى ما هو ظاهر من المذكرات الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعي والقوانين المتعاقبة التي نصت على امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية .

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاؤه على ما يكفي لحمله. لا يعيبه إعماله قانوناً غير منطبق على واقعة الدعوى. محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه. مثال بشأن إيجار أرض زراعية.

 

 

 

 

امتداد عقود الأراضى الزراعية امتدادا قانونيا بعد انتهاء مدتها الأصلية. انصرافه إلى الأراضى التى تزرع بالمحاصيل العادية دون الأراضى المزروعة حدائق .

 

 

 

 

ديون المؤجر قبل مستأجر الأرض الزراعية الناشئة بعد العمل بالقانون 52 لسنة 1966 وجوب التصديق على توقيعات ذوى الشأن لدى الجمعية التعاونية. اغفال ذلك أثره. بطلان الدين.

 

 

 

 

الامتداد القانوني لعقد الإيجار في الأراضي الزراعية. انصرافه إلى الأراضي التي تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية. عقود الأراضي التي تؤجر لزراعتها حدائق أو موزاً. عدم خضوعها لأحكام هذا الامتداد.

 

 

 

 

امتداد إيجار الأراضي الزراعية طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي. شرطه. إعداد الأرض المؤجرة لاستغلالها زراعياً. تأجير الأراضي الزراعية لاستخراج أتربة منها لصناعة الطوب. خضوعه في خصوص الامتداد للقواعد العامة.

 

 

 

 

وجوب الإخطار عن الديون المستحقة على مستأجر الأرض الزراعية. لا عبرة بشخص الدائن، أو سبب الدين. لا محل لتخصيص مستأجر الأرض بأن تكون حرفته الأساسية الزراعة. عدم جواز الاستهداء بحكمة النص متى كان واضحاً جلياً.

 

 

 

 

قيام دائن مستأجر الأرض الزراعية بإخطار الجمعية التعاونية الزراعية بدينه في الميعاد المقرر. ق 52 لسنة 1966. قعود الجمعية عن عرض أمر الدين على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية لتحقيقه رغم فوات مدة كافية لذلك. أثره. جواز التجاء الدائن إلى القضاء صاحب الولاية العامة للمطالبة بهذا الدين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلب إشهار إفلاس الطاعن للتوقف عن دفع ديونه التجارية. الدفع بأن هذه الديون سقطت لعدم إخطار الجمعية التعاونية الزراعية عنها طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1966، ثبوت أن تلك الديون تجارية وأن حامل سنداتها ليس مؤجراً ولا دائناً يعلم أن المدين بها مستأجر لأرض زراعية. القضاء برفض الدفع بالسقوط. لا خطأ.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الاستدلال على إيداع صورة من عقد الإيجار بالجمعية الزراعية المختصة. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

جواز اعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين وفي ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر. مثال لإيصال محاسبة عن أجرة أطيان زراعية.

 

 

 

 

الامتداد القانوني لعقود إيجار الأراضي الزراعية قاصر على إيجار الأراضي التي تزرع بالمحاصيل العادية . عدم شموله عقود إيجار الحدائق .

 

 

 

 

المنازعات المتعلقة بامتداد عقود إيجار الحدائق. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية دون لجان الفصل في المنازعات الزراعية. مؤدى ذلك. امتناع عرض هذه المنازعات على تلك اللجان قبل الالتجاء للقضاء .

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى التقرير بقيام العلاقة التأجيرية استخلاصاً من شهادة الجمعية التعاونية الزراعية الدالة على أنها حررت عقد الإيجار طبقاً للمادة 36/ 1 مكرر مرسوم بق 178 لسنة 1952 لا عيب.

 

 

 

 

استناد الطاعن - المشتري - في طلب تسليم الأطيان إلى أن المطعون عليهما يضعان اليد عليها دون سند. رفض الدعوى تأسيساً على أن وضع اليد يستند إلى عقد إيجار حررته الجمعية التعاونية الزراعية بينهما وبين الطاعن. النعي على الحكم فيما استطرد إليه من سبق قيام علاقة تأجيرية بين البائع والمطعون عليهما. غير منتج.

 

 

 

 

إذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء بإبطال العقد الصادر من المستأجر الأصلي للمستأجر من الباطن اعتباراً بأن هذا العقد قد أبرم قبل صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.

 

 

 

 

امتداد الإيجار وحرمان المالك من طلب الفسخ. شرطه. عدم إخلال المستأجر بالتزاماته عن السنة الزراعية السابقة مباشرة على الامتداد أو خلال فترة الامتداد. الإخلال يكون بشروط العقد أو بأحكام القانون.

 

 

 

 

نص المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية التي تقوم بين المالك والمستأجر.

 

 

 

 

الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه. عدم تقيد المحكمة بالمادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب. اعتبار الريع بمثابة تعويض.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إثبات الإيجار



نشوء العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع باتفاق الطرفين عام 1941. خضوعها فى إثباتها لأحكام القانون المدنى القديم الذى نشأت فى ظله.



لا يكفى مجرد القول بأن واضع اليد مستأجر لعين النزاع لنفى أنه غاصب لها دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية



دعوى إثبات العلاقة الإيجارية عن عين النزاع وجريمة امتناع المؤجر عن تحرير عقد إيجار للمستأجر



للمستأجر إثبات واقعة التأجير وكافة شروط العقد بكافة طرق الإثبات. حظر إبرام أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة. أثره. بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول - م 24/ 3، 4 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال نص المادة 573 من القانون المدني بشأن المفاضلة بين العقود.



طلب المطعون ضده تسليم الوحدتين المؤجرتين له وتمكينه من الانتفاع بهما. اعتبارهما تابعين لطلبه الأصلي بإثبات علاقته الإيجارية لهما مؤداه - عدم التزامه بأعذار المؤجر قبل رفع دعواه بهذه الطلبات علة ذلك. م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977.


حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات. شرطه. ألا يكون هناك عقد مكتوب أو انطواء العقد على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام وأن يكون التحايل بقصد الإضرار به.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق رسمية - حجيتها



حجية الورقة الرسمية. اقتصارها على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت ذوي الشأن في حضوره م 11 إثبات .


المحررات الرسمية. اكتسابها الحجية في الإثبات فيما ورد بها من بيانات قام بها محررها. مجال إنكارها. الطعن بالتزوير. م 11 إثبات.



الأوراق الرسمية. حجيتها. قاصرة على البيانات التي تتعلق بما قام به الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. مجال إنكارها الطعن بالتزوير. البيانات الأخرى التي يدونها تحت مسئولية ذوي الشأن.



الصورة الرسمية للمحررات الرسمية. لها حجيتها في الإثبات سواء أكانت تنفيذية أم غير تنفيذية. شرطه. أن يكون مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.



للبصمه قوة الإمضاء في نظر الشارع المصري.


الثلاثاء، 5 مارس 2024

الطعن 18149 لسنة 89 ق جلسة 5 / 2 / 2020

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حسن علي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي أشرف محمد مسعد جمال حسن جوده وأبو الحسين فتحي " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد هريدي .

وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 11 من جمادى الآخرة سنة 1441 ه الموافق 5 من فبراير سنة 2020 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18149 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من:
..... " المحكوم عليه - الطاعن "
ضد:
1- النيابة العامة
2- ..... " ولي طبيعي عن المجني عليها- المطعون ضدهما "

---------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة ..... المحكوم عليه "المُلْتَمِس" ، في قضية الجناية رقم 8389 لسنة 2012 قسم الخانكة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2134 لسنة 2012) ، بأنه في غضون شهر فبراير لعام 2012 بدائرة مركز الخانكة - محافظة القليوبية :-
- واقع المجني عليها / ..... بغير رضاها ، وذلك بأن حسر عنها ملابسها كاشفًا عن عورتها ، وقام بإيلاج قضيبه بفرجها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية ، وكان المتهم من المُتَوَلِّين تربيتها وملاحظتها .
وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 9 من مايو سنة 2013 عملًا بالمادة 267 من قانون العقوبات ، والمادة 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المُعَدَّل بشأن الطفل ، والمواد أرقام 304/2 ، 309 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية حضوريًا وبإجماع أعضائها بمعاقبته بالإعدام شنقًا جزاء ما ارتكبه من جُرْم ، وألزمته المصاريف الجنائية ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، وأبقت الفصل في مصروفاتها .
فطعن المحكوم عليه " المُلْتَمِس" في هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد بجداولها برقم 18500 لسنة 83 ق ، ومحكمة النقض قضت في 8 من مايو سنة 2014 أولًا: بقبول: الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلًا ورفضه موضعًا ، ثانيًا: قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلًا ، وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ..... .
وتقدم وكيل الولي الطبيعي للمجني عليها بتاريخ 17 من فبراير سنة 2016 ، وكذا وكيل المحكوم عليه بتاريخ 13 من إبريل سنة 2016 كل بطلب التماس إعادة النظر إلى النيابة العامة ، بعد أن صار الحكم الملتمس فيه باتًا استنادًا إلى ظهور وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها أن تؤدي إلى إثبات براءة المحكوم عليه من الاتهام ، على سند من القول بظهور عقد زواج عرفي مؤرخ 19/12/2011 بين المحكوم عليه والمجني عليها ، وأثمر هذا الزواج عن ابنة للمجني عليها / .... ، وقد أقيم بشأن الزواج العرفي دعوى إثبات زواج قيدت برقم 1025 لسنة 2015 أسرة الزيتون ، والتي قضي بجلسة 26/4/2017 برفضها ، وإذ تم استئناف هذا الحكم ، وقيد الاستئناف برقم 18258 لسنة 134 ق ، وقضت المحكمة بجلسة 14/3/2018 1- بقبول الاستئناف شكلًا ، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجددًا بإثبات زواج / .... من المستأنف ضده/ ..... بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ 9/12/2011 ، وألزمت المستأنف بالمصاريف ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
وبتاريخ 9 من مارس 2019 تقدَّم النائب العام بطلب إلى محكمة النقض لعرض الأوراق على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية للنظر في قبول طلبي التماس إعادة النظر في الحكم الصادر فيها .
وبتاريخ 21 من سبتمبر سنة 2019 قرَّرت لجنة الالتماسات قبول الطلب ، وأمرت بإحالته إلى محكمة النقض للفصل فيه .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن التماس إعادة النظر قد استوفى الشكل المُقرَّر في القانون .
وحيث إنه يبين من الطلب أنه بُني على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأساسه أنه ظهر بعد الحكم النهائي بإدانة الطالب بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة حال كونه من المتولِّين تربيتها وملاحظتها ، والمقيدة برقم 8389 لسنة 2012 جنايات الخانكة ، وبرقم كلي 2134 لسنة 2012 وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءته ، وهي صدور حكم محكمة استئناف القاهرة أحوال شخصية في الدعوى رقم 18258 لسنة 134 ق جلسة 14 من مارس سنة 2018 بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه "المُلْتَمِس" والمجني عليها بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ التاسع من ديسمبر سنة 2011 ، وهو ما يُشَكِّل واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانة المحكوم عليه مما يحقُّ له طلب إعادة النظر في هذا الحكم .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رُفِعَت على الطالب بوصف أنه في غضون شهر فبراير لسنة 2012 بدائرة مركز الخانكة - محافظة القليوبية ، واقَعَ المجني عليها/ ..... بغير رضاها ، وذلك بأن حسر عنها ملابسها كاشفًا عن عورتها ، وقام بإيلاج قضيبه بفرجها ، حال كونها لم تبلغ الثماني عشرة سنة ، وكان المتهم "الطالب" من المتوَلِّين تربيتها وملاحظتها ، وقد قضت محكمة جنايات بنها في ..... حضوريًا ، وبإجماع الآراء بمعاقبة الطالب بالإعدام شنقًا جرَّاء ما ارتكبه من جُرْم ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، فطعن المحكوم عليه " الطالب " في هذا الحكم بطريق النقض ، وقُيِّدَ برقم 18500 لسنة 83 ق ، وقضت بتاريخ 8 من مايو سنة 2014 بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلًا ، وبقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلًا ، وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه/ ..... ، وصار هذا الحكم نهائيًا ، وقد طلب السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام إعادة النظر إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات ، حيث أصدرت قرارها بقبول الالتماس ، وإحالته إلى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصَّت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات ، تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قُدِّمَت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه ، أو يَلْزَم عنها سقوط الدليل على إدانته ، أو تحمُّله التبعية الجنائية ، وإذ كشف الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة " أحوال شخصية " في الدعوى رقم 18258 لسنة 134 ق بجلسة 14/3/2018 بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه " المُلْتَمِس" ، والمجني عليها بموجب عقد الزواج عرفي مؤرخ 9/12/2011 ، وهو ما يُعَدُّ بمثابة واقعة وأوراق مجهولة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها ؛ إذ لم تحدُث ولم تظهر إلَّا بعد الحكم نهائيًا في هذه الدعوى ، ولمَّا كان الحكم بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه - الطالب - والمجني عليها حاسمًا بذاته في النيل من الدليل الذي عوَّل عليه الحكم في إثبات قيام جريمة مواقعة المجني عليها بغير رضاها التي دان الطالب بها ، وأوقع عليه عقوبتها ، ويقطع بترتيب أثره في براءة الطالب ، فإن طلب إعادة النظر يكون - لما سلف عرضه من وقائع وإجراءات - قد تكاملت عناصره ، وتوافرت مقوماته ، مما يتعيَّن معه قبوله ، والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الجناية رقم 8389 لسنة 2012 مركز الخانكة ، المقيدة برقم 2134 لسنة 2012 كلي ، وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها ، ورفض الدعوى المدنية التبعية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول طلب التماس إعادة النظر شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الجناية رقم 8389 لسنة 2012 مركز الخانكة والمقيدة برقم 2134 لسنة 2012 كلي وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها ورفض الدعوى المدنية التبعية