محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حسن علي " نائب رئيس المحكمة
" وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي أشرف محمد مسعد جمال حسن جوده وأبو
الحسين فتحي " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد هريدي .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 11 من جمادى الآخرة سنة 1441 ه الموافق 5 من فبراير
سنة 2020 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18149 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من:
..... " المحكوم عليه - الطاعن "
ضد:
1- النيابة العامة
2- ..... " ولي طبيعي عن المجني عليها-
المطعون ضدهما "
---------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة ..... المحكوم عليه "المُلْتَمِس" ،
في قضية الجناية رقم 8389 لسنة 2012 قسم الخانكة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم
2134 لسنة 2012) ، بأنه في غضون شهر فبراير لعام 2012 بدائرة مركز الخانكة -
محافظة القليوبية :-
- واقع المجني عليها / ..... بغير رضاها ، وذلك بأن حسر عنها ملابسها
كاشفًا عن عورتها ، وقام بإيلاج قضيبه بفرجها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر سنة
ميلادية ، وكان المتهم من المُتَوَلِّين تربيتها وملاحظتها .
وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 9 من مايو سنة 2013 عملًا
بالمادة 267 من قانون العقوبات ، والمادة 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996
المُعَدَّل بشأن الطفل ، والمواد أرقام 304/2 ، 309 ، 313 من قانون الإجراءات
الجنائية حضوريًا وبإجماع أعضائها بمعاقبته بالإعدام شنقًا جزاء ما ارتكبه من
جُرْم ، وألزمته المصاريف الجنائية ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة
المدنية المختصة ، وأبقت الفصل في مصروفاتها .
فطعن المحكوم عليه " المُلْتَمِس" في هذا الحكم بطريق النقض
، وقيد بجداولها برقم 18500 لسنة 83 ق ، ومحكمة النقض قضت في 8 من مايو سنة 2014
أولًا: بقبول: الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلًا ورفضه موضعًا ، ثانيًا: قبول
عرض النيابة العامة للقضية شكلًا ، وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام
المحكوم عليه ..... .
وتقدم وكيل الولي الطبيعي للمجني عليها بتاريخ 17 من فبراير سنة 2016
، وكذا وكيل المحكوم عليه بتاريخ 13 من إبريل سنة 2016 كل بطلب التماس إعادة النظر
إلى النيابة العامة ، بعد أن صار الحكم الملتمس فيه باتًا استنادًا إلى ظهور وقائع
جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها أن تؤدي إلى إثبات براءة المحكوم عليه
من الاتهام ، على سند من القول بظهور عقد زواج عرفي مؤرخ 19/12/2011 بين المحكوم
عليه والمجني عليها ، وأثمر هذا الزواج عن ابنة للمجني عليها / .... ، وقد أقيم
بشأن الزواج العرفي دعوى إثبات زواج قيدت برقم 1025 لسنة 2015 أسرة الزيتون ،
والتي قضي بجلسة 26/4/2017 برفضها ، وإذ تم استئناف هذا الحكم ، وقيد الاستئناف
برقم 18258 لسنة 134 ق ، وقضت المحكمة بجلسة 14/3/2018 1- بقبول الاستئناف شكلًا ،
وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجددًا بإثبات زواج / ....
من المستأنف ضده/ ..... بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ 9/12/2011 ، وألزمت
المستأنف بالمصاريف ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
وبتاريخ 9 من مارس 2019 تقدَّم النائب العام بطلب إلى محكمة النقض
لعرض الأوراق على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية
للنظر في قبول طلبي التماس إعادة النظر في الحكم الصادر فيها .
وبتاريخ 21 من سبتمبر سنة 2019 قرَّرت لجنة الالتماسات قبول الطلب ،
وأمرت بإحالته إلى محكمة النقض للفصل فيه .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن التماس إعادة النظر قد استوفى الشكل المُقرَّر في القانون .
وحيث إنه يبين من الطلب أنه بُني على الفقرة الخامسة من المادة 441 من
قانون الإجراءات الجنائية ، وأساسه أنه ظهر بعد الحكم النهائي بإدانة الطالب
بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة حال كونه من
المتولِّين تربيتها وملاحظتها ، والمقيدة برقم 8389 لسنة 2012 جنايات الخانكة ،
وبرقم كلي 2134 لسنة 2012 وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت
براءته ، وهي صدور حكم محكمة استئناف القاهرة أحوال شخصية في الدعوى رقم 18258
لسنة 134 ق جلسة 14 من مارس سنة 2018 بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه
"المُلْتَمِس" والمجني عليها بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ التاسع من
ديسمبر سنة 2011 ، وهو ما يُشَكِّل واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانة
المحكوم عليه مما يحقُّ له طلب إعادة النظر في هذا الحكم .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رُفِعَت على
الطالب بوصف أنه في غضون شهر فبراير لسنة 2012 بدائرة مركز الخانكة - محافظة القليوبية
، واقَعَ المجني عليها/ ..... بغير رضاها ، وذلك بأن حسر عنها ملابسها كاشفًا عن
عورتها ، وقام بإيلاج قضيبه بفرجها ، حال كونها لم تبلغ الثماني عشرة سنة ، وكان
المتهم "الطالب" من المتوَلِّين تربيتها وملاحظتها ، وقد قضت محكمة
جنايات بنها في ..... حضوريًا ، وبإجماع الآراء بمعاقبة الطالب بالإعدام شنقًا
جرَّاء ما ارتكبه من جُرْم ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية
المختصة ، فطعن المحكوم عليه " الطالب " في هذا الحكم بطريق النقض ،
وقُيِّدَ برقم 18500 لسنة 83 ق ، وقضت بتاريخ 8 من مايو سنة 2014 بقبول الطعن
المقدم من المحكوم عليه شكلًا ، وبقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلًا ، وفي
الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه/ ..... ، وصار هذا الحكم نهائيًا
، وقد طلب السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام إعادة النظر إلى اللجنة المنصوص
عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات ، حيث أصدرت قرارها بقبول الالتماس ،
وإحالته إلى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات
الجنائية قد نصَّت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة
في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات ، تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو
ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قُدِّمَت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان
من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة
قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على
براءة المحكوم عليه ، أو يَلْزَم عنها سقوط الدليل على إدانته ، أو تحمُّله
التبعية الجنائية ، وإذ كشف الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة " أحوال
شخصية " في الدعوى رقم 18258 لسنة 134 ق بجلسة 14/3/2018 بإثبات علاقة
الزوجية بين المحكوم عليه " المُلْتَمِس" ، والمجني عليها بموجب عقد
الزواج عرفي مؤرخ 9/12/2011 ، وهو ما يُعَدُّ بمثابة واقعة وأوراق مجهولة إبان
المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها ؛ إذ لم تحدُث ولم
تظهر إلَّا بعد الحكم نهائيًا في هذه الدعوى ، ولمَّا كان الحكم بإثبات علاقة
الزوجية بين المحكوم عليه - الطالب - والمجني عليها حاسمًا بذاته في النيل من
الدليل الذي عوَّل عليه الحكم في إثبات قيام جريمة مواقعة المجني عليها بغير رضاها
التي دان الطالب بها ، وأوقع عليه عقوبتها ، ويقطع بترتيب أثره في براءة الطالب ،
فإن طلب إعادة النظر يكون - لما سلف عرضه من وقائع وإجراءات - قد تكاملت عناصره ،
وتوافرت مقوماته ، مما يتعيَّن معه قبوله ، والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في
الجناية رقم 8389 لسنة 2012 مركز الخانكة ، المقيدة برقم 2134 لسنة 2012 كلي ، وبراءة
الطالب المحكوم عليه فيها ، ورفض الدعوى المدنية التبعية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول طلب التماس إعادة النظر شكلًا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم الصادر في الجناية رقم 8389 لسنة 2012 مركز الخانكة والمقيدة برقم
2134 لسنة 2012 كلي وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها ورفض الدعوى المدنية التبعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق