ملحقات العين المؤجرة. ماهيتها. مباني العزب من ملحقات الأرض الزراعية الواقعة في نطاقها بحسبانها منافع مشتركة. أثر ذلك. لا يحق لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ من مبنى فيها سكناً خاصاً.الحكم كاملاً
ثبوت عدم انتهاء عقود إيجار الأطيان الزراعية المؤجرة للطاعنين. قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية للمساكن الملحقة بها وإلزامهم بتحرير عقود إيجار عنها. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
اتفاق المؤجر والمستأجر على وجوب قيام الأول بإخطار الثانى بالقيمة الإيجارية المعاد تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة خلال الميعاد المحدد بالعقد المبرم بينهما.الحكم كاملاً
وجوب إيداع نسخة من عقد إيجار الأراضى الزراعية فى الجمعية التعاونية الزراعية لقبول الدعاوى الناشئة عنها. م 36 مكرراً " ب " من المرسوم بقانون 178لسنة 1952.الحكم كاملاً
عقود إيجار الأراضي المنزرعة بالمحاصيل الحقلية العادية. وجوب تحريرها وإيداع نسخة منها بالجمعية الزراعية. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول المنازعة الناشئة عنها.الحكم كاملاً
المنتفع من صغار الفلاحين المستفيد من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والذي لم تمض خمس سنوات على إبرام عقد التمليك النهائي معه. إنهاء صفته كمنتفع للأرض واعتباره مستأجراً لها لإخلاله بالتزام جوهري.الحكم كاملاً
تقدير محكمة الموضوع صفة وضع اليد ووقوع غصب من عدمه. أمر موضوعي. عدم جواز طرحه على محكمة النقض.الحكم كاملاً
مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته.الحكم كاملاً
عقد الإيجار الذي يتعين إيداع نسخته بالجمعية الزراعية ويختص القضاء الجزئي بنظر المنازعات الناشئة عنه.الحكم كاملاً
امتداد إيجار الأراضي الزراعية طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي. قصره على عقود إيجار الأراضي التي تستغل استغلالاً زراعياً.الحكم كاملاً
مشتري العقار بعقد غير مسجل. له كافة حقوق المؤجر قبل المستأجر. شرطه. حوالة عقد الإيجار إليه من البائع مع قبول المستأجر للحوالة .الحكم كاملاً
حوالة عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضده الثاني ومورث الطاعنين إلى المطعون ضدها - مشترية العقار بعقد غير مسجل.الحكم كاملاً
مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل.الحكم كاملاً
مستأجر الأراضي الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يعمل محله خلفاً عاماً أو خاصاً .الحكم كاملاً
حق الملكية. نطاقه. المادتين 802، 806 مدني. مؤداه. للمالك أن يؤجر ملكه وله اختيار مستأجره وطلب إخلائه منه متى انتهت المدة المتفق عليها. الاستثناء. تقيد هذا الحق وامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية. المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 وتعديلاته.الحكم كاملاً
مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه منها إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل. إنهاء العقد بانقضاء مدته. للمستأجر وحده دون المؤجر. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
صاحب حق الانتفاع الذي انتقلت إليه حيازة الأرض الزراعية. له تأجيرها للغير. عدم انقضاء عقد الإيجار بانقضاء حقه في الانتفاع، امتداده تلقائياً في مواجهة المالك للأرض المؤجرة دون توقف على إجارته.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير وقوع الغصب ونفيه وصفة وضع اليد. شرطه. استناد الحيازة لسبب مشروع كفايته لنفي الغصب. نطاق تطبيق قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل.الحكم كاملاً
المقصود باستغلال الأراضي الزراعية المملوكة للحكومة بطريق الخفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان بغير عقد إيجار حتى لو كان الحائز يؤدي عنها للحكومة مقابلاً للاستغلال .الحكم كاملاً
مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
الدائن المرتهن الذي انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة . حقه في تأجيرها للغير . عدم انقضاء الإيجار بانقضاء الرهن . امتداد عقد الإيجار تلقائياً في مواجهة المدين الراهن . ومن حل محله قانوناً .الحكم كاملاً
عدم جواز زيادة قيمة الأجرة السنوية للأراضي الزراعية على سبعة أمثال الضريبة. م 33 ق 178 لسنة 1952. لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. دعوى الريع تأسيساً على اغتصاب أرض زراعية .الحكم كاملاً
الاتفاق على أجرة الأراضي الزراعية بأقل من الأجرة القانونية. جائز ولا مخالفة فيه للنظام العام. وجوب إعماله طوال المدة الاتفاقية. الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد ذلك. أثره. للمؤجر مطالبة المستأجر بالأجرة القانونية .الحكم كاملاً
عقود إيجار الأراضي الزراعية المبرمة في ظل المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانونين 17 لسنة 1963.الحكم كاملاً
للمستأجر حق رفع دعوى اليد ضد غير المؤجر. م 575 مدني لا حاجة لإدخال المؤجر فيها.الحكم كاملاً
المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الابتدائية. ق 67 لسنة 1975 مؤداه اعتبار الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية انتهائي غير جائز استئنافه.الحكم كاملاً
اشتمال العقد على التزامات متقابلة. عدم اعتباره عقد تبرع. استخلاص الحكم من عبارة المتنازل سند الدعوى أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى التبرع وإنما إلى إسقاط الالتزامات المتبادلة المترتبة على عقد الإيجار. لا مخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
تصرفات الوكيل بعد إنهاء الوكالة التي تعدل عقداً سبق أن أبرمه مع الغير حسن النية. نفاذها في حق الموكل إذا صادف خطأ يحمل على الاعتقاد بأن الوكالة التي أبرم بمقتضاه ذلك العقد ما زال سارياً.الحكم كاملاً
انقضاء عقد المزارعة وتحويله إلى إيجار نقدي دون فاصل زمني إقرار المستأجر تسليمه الأطيان للمؤجر تبعاًَ لانقضاء المزارعة. مؤداه. اعتباره تسليماً حكمياً. لا يعيب الحكم وصفة خطأ بالصورية.الحكم كاملاً
القرارات النهائية التي تصدرها لجان الفصل في المنازعات الزراعية في حدود اختصاصها لها حجية أمام المحاكم.الحكم كاملاً
المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها أياً كانت قيمة الدعوى.الحكم كاملاً
عقود إيجار الأراضي الزراعية المبرمة قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 1962، عدم وجوب إيداع نسخة منها مقر الجمعية التعاونية الزراعية.الحكم كاملاً
القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم إيداع نسخة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية. لا يعد دفعاً بعدم القبول مما تستنفذ به المحكمة ولايتها بالفصل في الموضوع.الحكم كاملاً
مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. تعلق هذا الحكم بالنظام العام.الحكم كاملاً
ديون مستأجر الأرض الزراعية المستحقة لأي دائن القائمة عند العمل بالقانون 52 لسنة 1969. ديونه المستحقة للمؤجر بعد العمل بالقانون المذكور .الحكم كاملاً
سندات الدين المستحقة على مستأجري الأرض الزراعية. وجوب الإخطار عنها أو التصديق عليها بحسب الأحوال. ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً
الاختصاص الانفرادي للجان الفصل في المنازعات الزراعية مناطه اختصاصها بالفصل فيما إذا كانت الإجارة في حقيقتها تنصب على زراعة واحدة في السنة تنتهي بانتهاء مدتها من عدمه.الحكم كاملاً
القرار النهائي الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بامتداد عقد الإيجار اكتساب قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
قيام مستأجر الأرض الزراعية بتأجيرها من الباطن. أثره بطلان عقد الإيجار الأصلي والإيجار من الباطن. لا يخل ذلك بحق المؤجر في مطالبتها بمقابل حق الانتفاع أو بالتعويض.الحكم كاملاً
إخطار الجمعية التعاونية الزراعية بالديون المستحقة على مستأجر الأرض الزراعية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وجوبه. على كل دائن أياً كان سبب الدين. لا محل مع وضوح النص للالتجاء إلى حكمة التشريع.الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وقبل تعديلها بالقانون رقم 67 لسنة 1975،أن المشرع وضع حداً أقصى لإيجار الأرض الزراعية هو سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية.الحكم كاملاً
لم يستثن المشرع عقود إيجار أراضي الحدائق والمشاتل من أحكام الامتداد القانوني كما استثناها من تحديد حد أقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة، إذ أنه وعلى ما هو ظاهر من المذكرات الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعي والقوانين المتعاقبة التي نصت على امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية .الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاؤه على ما يكفي لحمله. لا يعيبه إعماله قانوناً غير منطبق على واقعة الدعوى. محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه. مثال بشأن إيجار أرض زراعية.الحكم كاملاً
امتداد عقود الأراضى الزراعية امتدادا قانونيا بعد انتهاء مدتها الأصلية. انصرافه إلى الأراضى التى تزرع بالمحاصيل العادية دون الأراضى المزروعة حدائق .الحكم كاملاً
ديون المؤجر قبل مستأجر الأرض الزراعية الناشئة بعد العمل بالقانون 52 لسنة 1966 وجوب التصديق على توقيعات ذوى الشأن لدى الجمعية التعاونية. اغفال ذلك أثره. بطلان الدين.الحكم كاملاً
الامتداد القانوني لعقد الإيجار في الأراضي الزراعية. انصرافه إلى الأراضي التي تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية. عقود الأراضي التي تؤجر لزراعتها حدائق أو موزاً. عدم خضوعها لأحكام هذا الامتداد.الحكم كاملاً
امتداد إيجار الأراضي الزراعية طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي. شرطه. إعداد الأرض المؤجرة لاستغلالها زراعياً. تأجير الأراضي الزراعية لاستخراج أتربة منها لصناعة الطوب. خضوعه في خصوص الامتداد للقواعد العامة.الحكم كاملاً
وجوب الإخطار عن الديون المستحقة على مستأجر الأرض الزراعية. لا عبرة بشخص الدائن، أو سبب الدين. لا محل لتخصيص مستأجر الأرض بأن تكون حرفته الأساسية الزراعة. عدم جواز الاستهداء بحكمة النص متى كان واضحاً جلياً.الحكم كاملاً
قيام دائن مستأجر الأرض الزراعية بإخطار الجمعية التعاونية الزراعية بدينه في الميعاد المقرر. ق 52 لسنة 1966. قعود الجمعية عن عرض أمر الدين على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية لتحقيقه رغم فوات مدة كافية لذلك. أثره. جواز التجاء الدائن إلى القضاء صاحب الولاية العامة للمطالبة بهذا الدين.الحكم كاملاً
طلب إشهار إفلاس الطاعن للتوقف عن دفع ديونه التجارية. الدفع بأن هذه الديون سقطت لعدم إخطار الجمعية التعاونية الزراعية عنها طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1966، ثبوت أن تلك الديون تجارية وأن حامل سنداتها ليس مؤجراً ولا دائناً يعلم أن المدين بها مستأجر لأرض زراعية. القضاء برفض الدفع بالسقوط. لا خطأ.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الاستدلال على إيداع صورة من عقد الإيجار بالجمعية الزراعية المختصة. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
جواز اعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين وفي ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر. مثال لإيصال محاسبة عن أجرة أطيان زراعية.الحكم كاملاً
الامتداد القانوني لعقود إيجار الأراضي الزراعية قاصر على إيجار الأراضي التي تزرع بالمحاصيل العادية . عدم شموله عقود إيجار الحدائق .الحكم كاملاً
المنازعات المتعلقة بامتداد عقود إيجار الحدائق. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية دون لجان الفصل في المنازعات الزراعية. مؤدى ذلك. امتناع عرض هذه المنازعات على تلك اللجان قبل الالتجاء للقضاء .الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى التقرير بقيام العلاقة التأجيرية استخلاصاً من شهادة الجمعية التعاونية الزراعية الدالة على أنها حررت عقد الإيجار طبقاً للمادة 36/ 1 مكرر مرسوم بق 178 لسنة 1952 لا عيب.الحكم كاملاً
استناد الطاعن - المشتري - في طلب تسليم الأطيان إلى أن المطعون عليهما يضعان اليد عليها دون سند. رفض الدعوى تأسيساً على أن وضع اليد يستند إلى عقد إيجار حررته الجمعية التعاونية الزراعية بينهما وبين الطاعن. النعي على الحكم فيما استطرد إليه من سبق قيام علاقة تأجيرية بين البائع والمطعون عليهما. غير منتج.الحكم كاملاً
إذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء بإبطال العقد الصادر من المستأجر الأصلي للمستأجر من الباطن اعتباراً بأن هذا العقد قد أبرم قبل صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.الحكم كاملاً
امتداد الإيجار وحرمان المالك من طلب الفسخ. شرطه. عدم إخلال المستأجر بالتزاماته عن السنة الزراعية السابقة مباشرة على الامتداد أو خلال فترة الامتداد. الإخلال يكون بشروط العقد أو بأحكام القانون.الحكم كاملاً
نص المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية التي تقوم بين المالك والمستأجر.الحكم كاملاً
الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه. عدم تقيد المحكمة بالمادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب. اعتبار الريع بمثابة تعويض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق