الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 6 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأرض الفضاء

 

 

العبرة في وصف العين بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد. فسخ العقد أو انتهائه وإبرام عقد جديد بين ذات المتعاقدين وجوب تحديد طبيعة العين وقت إبرام العقد الأخير. إقامة مبان إبان سريان العقد السابق . اعتبار العقد الجديد وارداً على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن وممتد إلى أجل غير مسمى .

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن العين المؤجرة أرض فضاء دون تمحيص هذا الدفاع بما يقتضيه ودون أن يرد على الدفع الذي أبدته الطاعنة بعدم قبول الدعوى . قصور وفساد .

 

 

 

 

إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما يتضمنه العقد. شرطه. أن يكون حقيقياً وانصرفت إليه إرادة العاقدين. لا يغير من طبيعة الأرض تسويرها أو وجود مبان عليها.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء استناداً إلى أن عين النزاع مكان مما يخضع لتشريعات إيجار الأماكن لتسويرها وإقامة مبان على جزء منها، دون أن يمحص طبيعة العين بحسب مقصود العاقدين وظروف التعاقد.

 

 

 

 

عقد إيجار الأرض القضاء. خضوعه للقواعد العامة في القانون المدني. العبرة في وصف العين بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد. فسخ العقد أو انتهائه وإبرام عقد جديد بين ذات المتعاقدين. وجوب تحديد طبيعة العين وقت إبرام العقد الأخير.

 

 

 

 

إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما يتضمنه العقد. شرطه. أن يكون حقيقياً وانصرفت إليه إرادة العاقدين. لا يغير من طبيعة الأرض وجود مبانٍ عليها. طالما أنها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة.

 

 

 

 

إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة. هو بما تضمنه عقد الإيجار .

 

 

 

 

إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في وصف العين المؤجرة هي بما ورد بعقد الإيجار. متى كان حقيقياً انصرفت إليه إرادة المتعاقدين. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لا عبرة بالغرض الذي أجرت من أجله الأرض ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشآت.

 

 

 

 

عقد إيجار الأرض الفضاء. خضوعه للقواعد العامة في القانون المدني. العبرة في وصف العين بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد. فسخ العقد أو انتهائه وإبرام عقد جديد بين ذات المتعاقدين. وجوب تحديد طبيعة العين وقت إبرام العقد الأخير.

 

 

 

 

إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً للحقيقية وانصرفت إليه إرادة العاقدين. لا عبرة بالغرض الذي استؤجر من أجله ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشآت.

 

 

 

 

استخلاص محكمة الموضوع أن عين النزاع كانت وقت إبرام العقد مكاناً وأن هذا المكان هو الذي انصرف إليه قصد المتعاقدين بالنظر إلى الغرض من استعمال العين في تصنيع الأثاث وأنه لا عبرة بالتسمية الواردة بالعقد لمخالفته للواقع، وانتهائها إلى أن العقد يخضع لأحكام الامتداد القانوني. صحيح.

 

 

 

 

العبرة في وصف العين - بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع. التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة قاضي الموضوع. التكييف القانوني لقصدهما وتطبيق القانون عليه خضوعه لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها بما ورد بالعقد متى كان مطابقاً للحقيقة. لا يغير من ذلك أن تكون الأرض مسورة أو عليها مبان لم تكن محل اعتبار المتعاقدين.

 

 

 

 

الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب الوقتي لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق. عدم جواز إحالة النزاع لمحكمة الموضوع. القضاء بعدم الاختصاص استناداً إلى أن الطلب موضوعي. وجوب إحالة النزاع لمحكمة الموضوع.

 

 

 

 

دعوى المؤجرين بطلب طرد الشركة الطاعنة من الأرض الفضاء لانتهاء الإيجار ومنازعة الأخير في امتداد العقد. قرار القاضي المستعجل - بعد التناول عن صفة الاستعجال - بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع. لا بطلان.

 

 

 

 

سريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على ما يقيمه مستأجرو الأراضي الفضاء من أماكن. شرطه. توافر جميع الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة منه. علة ذلك. عدم اشتمال المبنى الذي أنشأه المستأجر على أماكن مخصصة لغرض السكنى. وجوب استبعاد تطبيق هذا النص.

 

 

 

 

انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى تخلف أحد شروط تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977. النعي عليه فيما أورده بشأن عدم التصريح للطاعن بإقامة البناء. أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.

 

 

 

 

إيجار الأرض الفضاء عدم خضوعه لأحكام قوانين إيجار الأماكن م 1 ق 121 لسنة 47 المقابلة لذات المادة ق 52 لسنة 69، 49 لسنة 77. العبرة في وصف العين بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع .

 

 

 

 

إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في وصف العين المؤجرة بما يتضمنه العقد متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع.

 

 

 

 

إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها بما ورد بالعقد متى كان مطابقاً للحقيقة.

 

 

 

 

ورود عقد الإيجار على أرض فضاء. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني. لا عبرة بالغرض من الإيجار ولا بما يقيمه عليها المستأجر من إنشاءات .

 

 

 

 

إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها بما ورد بالعقد وقت التعاقد متى كان مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين. لا عبرة بالغرض الذي استؤجرت من أجله ولا بما يطرأ عليها.

 

 

 

 

استثنت المادة الأولى من قوانين الإيجار المتعاقبة من تطبيق حكمها الأرض الفضاء والضابط في تحديد وصف العين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرده إلى عقد الإيجار ذاته شريطة أن يكون ما ورد في هذا الشأن حقيقياً .

 

 

 

 

دعوى الإخلاء المستندة إلى عقد إيجار أرض فضاء خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني لا يغير من ذلك وجود مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة العبرة في نوع العين هو بما تضمنه العقد.

 

 

 

 

إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها بما ورد بالعقد متى كان مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين.

 

 

 

 

الأراضي الفضاء. عدم خضوعها لأحكام قانون إيجار الأماكن. القانونان 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977. وجوب الرجوع إلى ما تضمنه عقد الإيجار للتعرف على طبيعة العين. طالما كان مطابقاً للواقع. لا عبرة بتسوير الأرض أو إقامة مظلة بها.

 

 

 

 

إيجار الأرض الفضاء. عدم انطباق أحكام قانون إيجار الأماكن 121 لسنة 1947 عليها. العبرة في وصف العين هو بما يتضمنه العقد. وجود حجرة غير مسقوفة بها. لا يغير من طبيعتها كأرض فضاء.

 

 

 

 

تأجير أرض فضاء مسورة لاستعمالها ورشة لاصلاح العربات. خضوع العقد لأحكام القانون المدنى دون التشريعات الاستثنائيه بايجار الأماكن.

 

 

 

 

الضابط في الاختصاص بطلب الإخلاء هو وصف العين المؤجرة في عقد الإيجار. عدم انطباق القانون 121 لسنة 1947 إذا كان عقد الإيجار وارداً على أرض فضاء بصرف النظر عما إذا كان يوجد بها مبان وقت العقد أم لا.

 

 

 

 

العين المؤجرة أرض فضاء. عدم خضوعها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. لا يغير من ذلك أن يكون المستأجر قد أقام بها منشآت فى سبيل الانتفاع بها.

 

 

 

 

إجارة. الأراضي الفضاء. لا يسري عليها القانون رقم 121 لسنة 1947. التوسع في تفسير هذا القانون الاستثنائي. لا محل له. العين المؤجرة هي بمقتضى العقد أرض فضاء. إقامة المستأجر مباني عليها تصبح من حق المؤجر عند انتهاء العقد. ليس من شأنه أن تعتبر العين المؤجرة أرضاً مقاماً عليها مبان.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق