توافر التماثل أو انعدامه بين العين المؤجرة وعين المثل. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع. الحكم كاملاً |
تحديد الحد الأقصى لأجرة الأماكن المنشأة في أول يناير 1944. مادة 4 قانون 121 سنة 1947. الاعتداد بأجرة المثل. شمول هذه الأجرة الزيادات القانونية. دلالة ذلك. شمول الأجرة المقضي بها لعين النزاع تلك الزيادات. الحكم كاملاً |
المنازعة حول تكييف العقد الصادر لمشتري الجدك، وما إذا كان يعد مجرد تنازل عن الإيجار أو بيع للمتجر. أثره. توافر مصلحة هذا المشتري في استئناف الحكم الصادر برفض إجازة البيع ولو لم يطعن فيه البائع المستأجر الأصلي. الحكم كاملاً |
الأجرة المخفضة بنسبة 35% وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965. الضرائب التي لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961. وجوب إضافتها إلى تلك الأجرة. الحكم كاملاً |
حق المؤجر في إخلاء العين لتأجير المستأجر لها من الباطن دون تصريح نشوؤه بمجرد وقوع المخالفة. عدم انقضائه باسترداد المستأجر للعين. الحكم كاملاً |
المتجر في معنى م 594/ 2 مدني. عناصره. بيع التاجر متجره الكائن بعقار يملكه. عدم شموله للحق في الإجارة. عقد إيجار العين المبيعة الصادر من هذا البائع للمشتري. خضوعه لأحكام قانون إيجار الأماكن. الحكم كاملاً |
إحداث تغييرات مادية وجوهرية في الأجزاء الأساسية من مبنى قديم. أثره. اعتباره مسكناً جديداً جواز الاستئناس في تحديد المقصود بهذه التعديلات بالمعايير التي وضعها القانون 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية. الحكم كاملاً |
تقرير الحكم أن العين المؤجرة مكونة من خمس غرف لا أربع كما أثبت في عقد الإيجار. استناده في ذلك إلى شهادة رسمية صادرة من قسم الإيرادات بالبلدية وإلى ما أثبته الخبير في تقريره. النعي عليه بمخالفة قواعد الإثبات. لا أساس له. الحكم كاملاً |
تخفيض الأجرة المتخذة أساساً لربط الضرائب بدفاتر الحصر بنسبة 20% ق 37 لسنة 1966 قصر أثره على علاقة ملاك هذه العقارات بالجهات الضريبية دون علاقتهم بالمستأجرين. عدم جواز استناد المستأجر إلى القانون 169 لسنة 1961 في طلب خفض الأجرة بقيمة هذه النسبة. الحكم كاملاً |
جواز توقي طلب الإخلاء بأداء الأجرة المستحقة وفوائدها والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف. الحكم كاملاً |
أجرة الأساس للمباني التي أنشئت قبل أول يناير 1944 من الأجرة الفعلية في شهر إبريل 1941 أو أجرة المثل في هذا الشهر. أجرة المثل. ماهيتها. تقدير توافر التماثل أو انعدامه. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً. الحكم كاملاً |
عبء إثبات الأجرة الأساسية يقع على من يدعي أن الأجرة الحالية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً، ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات. الحكم كاملاً |
عدم قابلية الحكم للطعن فيه تطبيقاً للمادة 15/ 4 ق 121 لسنة 1947. مناطه. فصل المحكمة الابتدائية - في دعوى تخفيض أجرة - في مسألة أولية باعتبار أن الإيجار وقع على محل تجاري بمقوماته. جواز الطعن في هذا الحكم. الحكم كاملاً |
ندب خبير للاطلاع على ملف عقار بمأمورية الإيرادات لبيان ما إذا كان المؤجر قد أقام طعناً في قرار لجنة التقدير. واقعة مادية لا تنطوي على فصل في مسألة قانونية. جواز الاستعانة فيها بخبير. الحكم كاملاً |
أجرة المثل في شهر نوفمبر سنة 1961. وجوب اتخاذها أساساً لتحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقانون 168 لسنة 1961 إذا لم يكن قد سبق تأجيرها . الحكم كاملاً |
مفاد نص المادة 11/ 2، 4 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن احتساب كامل قيمة الأرض وغيرها مقيد بشرطين: أولهما: البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها . الحكم كاملاً |
أجرة الأساس للأماكن الخاضعة للقانون 168 لسنة 1961. ماهيتها. الأخذ بالأجرة المسماة في العقد الساري في 5/ 11/ 1961 شرطه. أن يكون العقد جدياً والأجرة ليست صورية. للمستأجر اللاحق إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات. الحكم كاملاً |
من الجائز اتخاذ عوائد الأملاك المبينة المربوطة على المكان المؤجر في تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل. الحكم كاملاً |
الإصلاحات والتحسينات التي يدخلها المؤجر قبل التأجير وكل ميزة يوليها المؤجر للمستأجر. وجوب تقويمها وإضافتها إلى الأجرة القانونية. خضوع هذا التقويم لرقابة القضاء. الحكم كاملاً |
حق المؤجر في إخلاء المستأجر عند تغييره نوع استعمال العين المؤجرة. شرطه. ترتب ضرر للمؤجر من جراء هذا التغيير. الحكم كاملاً |
الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يدخلها المؤجر في العين المؤجرة. تقويمها وإضافة مقابل الانتفاع بها إلى أجرة الأساس. وجوب إعمال اتفاق الطرفين ما لم يقصد منه التحايل على القانون. الحكم كاملاً |
اتفاق الطرفين أمام الخبير على تحديد أجرة الجراج بمبلغ معين دون مراعاة أحكام القانون. خصم الحكم هذا المبلغ من أجرة تلك الشقة محل النزاع. خطأ. الحكم كاملاً |
اتفاق المؤجر والمستأجر على مقابل المزايا المستقلة عن العين المؤجرة. وجوب إعماله ما لم يقصد منه التحايل على القانون. مثال بشأن إيجار جراج سيارة. الحكم كاملاً |
اعتبار الحكم غير قابل لأي طعن وفقاً للقانون 121 لسنة 1947، شرطه. صدوره في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام هذا القانون. الحكم كاملاً |
المنازعات الناشئة من تطبيق ق 46 لسنة 1962 و7 لسنة 1965. خضوع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث قابليته للطعن. الحكم كاملاً |
دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها. الحكم كاملاً |
تحديد الأجرة تحديداً حكمياً طبقاً للقانون 7 لسنة 1965. مؤداه. انعدام أثر قرارات لجان التقدير غير النهائية عند صدور هذا القانون. اختصاص المحاكم بالفصل في صحة إعمال أحكام هذا القانون. الحكم كاملاً |
لجنة تقدير الإيجارات. عدم اختصاصها بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/ 2/ 1965 متى أخطرت عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ. لا حجية لقرار اللجنة الصادر خارج حدود ولايتها. للمحكمة ذات الولاية أن تنظر في النزاع كأن لم يسبق عرضه عليها. الحكم كاملاً |
معايير التعديلات الجوهرية في العقار وفقاً للمادة 3/ حـ ق 56 لسنة 1954 معدلة بق 549 لسنة 1955. مسألة موضوعية. جواز الاستئناس بها في بيان المقصود من تلك التعديلات في المكان المؤجر. الحكم كاملاً |
حظر شغل أكثر من مسكن لشخص واحد في بلد واحد دون مبرر مستأجراً كان أم مالكاً م 5/ 1 ق 52 لسنة 1969. لكل ذي مصلحة مالكاً كان للعقار أو طالب استئجار حق إخلاء الشاغل للمسكن. الحكم كاملاً |
عدم التزام الحكم الاستئنافي بالرد على ما يخالفه من أسباب الحكم الابتدائي متى أقام قضاءه على ما يحمله. مثال في إيجار أماكن. الحكم كاملاً |
الأماكن التي بدئ في إنشائها قبل 18/ 9/ 1952 ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ. تخفيض أجرتها بنسبة 15% حتى آخر يونيو 1958. ق 199 لسنة 1952. صيرورة التخفيض 20% من 1/ 7/ 1958. ق 55 لسنة 1958. عدم جواز الجمع بين كلا التخفيضين. الحكم كاملاً |
الحكم بتخفيض الأجرة طبقاً للقانون 55 لسنة 1958 دون مراعاة لانطباق المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 في الفترة السابقة. تحجبه عن تمحيص دفاع المؤجر بأن الأجرة التعاقدية مخفضة بمعدل 15% من أجرة المثل في سبتمبر 1952. قصور. الحكم كاملاً |
إنه وإن كانت المادة 2/ جـ من القانون رقم 121 لسنة 1947 ومقابلها المادة 23/ جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 تنص على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك مما قد يستفاد منه أن للمؤجر الحق في طلب إخراج المستأجر لمجرد استعمال المكان المؤجر. الحكم كاملاً |
الدعوى بطلب فسخ عقد من عقود إيجار الأماكن الممتدة وفقاً لأحكام التشريعات الاستثنائية لإساءة استعمال العين المؤجرة. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها. الحكم كاملاً |
الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام قانون إيجار الأماكن 121 لسنة 1947 المتعلقة بتحديد الأجرة. النزاع بين الطرفين حول ما إذا كانت العين المؤجرة مفروشة من عدمه. عدم اعتباره ناشئاً عن تطبيق أحكام ذلك القانون. الحكم كاملاً |
قضاء محكمة أول درجة بصورية تأجير الشقة نصف مفروشة. إخضاع أجرتها للإعفاء والتخفيض المنصوص عليهما في القانونين 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1965. خضوع هذا القضاء للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه. الحكم كاملاً |
منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجرة أو في استحقاقها في دعوى الإخلاء. وجوب بحث هذه المسألة الأولية. الخلاف حول تفسير نص قانوني تحتمل عبارته أكثر من معنى. اعتباره منازعة جدية. الحكم كاملاً |
انتفاع الوارث بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر. شرطه. ق 121 لسنة 1947. القضاء بإخلاء الطاعنة من المسكن موضوع النزاع استناداً إلى أنها لا تستفيد من امتداد العقد لأنها لم تكن تقيم مع مورثها عند وفاته. قضاء في منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانون المذكور. عدم جواز استئنافه. الحكم كاملاً |
القضاء بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة تطبيقاً للمادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947. فصل الحكم في الادعاء بتزوير إيصال سداد الأجرة وعقد صلح وعقد الإيجار. فصل في صميم المنازعة الإيجارية. عدم قابليته للطعن فيه. الحكم كاملاً |
نص المادة 221 مرافعات على جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. لا يعد استثناء من المادة 15 ق 121 لسنة 1947 التي تمنع الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه. الحكم كاملاً |
التحسينات والإنشاءات بالعين المؤجرة وجوب تقويمها وإضافة مقابل انتفاع المستأجر بها إلى الأجرة القانونية. اقتضاء المؤجر زيادة في الأجرة تجاوز هذا المقابل. غير جائز، سواء أنشأها المؤجر أو أنشأها المستأجر وتملكها المؤجر. الحكم كاملاً |
جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. م 221 مرافعات عدم سريان هذا النص على المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947، النص في قانون المرافعات على إلغاء كل نص آخر يخالف أحكامه لا يلغي ضمناً النص الوارد في قانون خاص. الحكم كاملاً |
يشترط للانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الامتداد سواء كانوا من الورثة أو غيرهم، مقيمين عادة مع المستأجر عند وفاته. الحكم كاملاً |
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى عدم انطباق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وانتهى إلى تطبيق القواعد العامة في القانون المدني فإنه يكون قد صادف صحيح القانون. الحكم كاملاً |
طلب إخلاء العين المؤجرة استناداً إلى انتهاء عقد الإيجار، لا يشكل تعرضاً للمستأجر بل هو استعمال من المؤجر لحقه الذي خوله له القانون. الحكم كاملاً |
التعديلات الجوهرية بالعين المؤجرة. ماهيتها. قيام المؤجر بسد باب الحجرة التي تركها شريك المستأجر مع بقاء الأخير شاغلاً للحجرتين اللتين اختص بهما من قبل ومنتفعاً بصالة ومنافع الشقة. عدم اعتبار المكان بهذا التعديل جديداً. الحكم كاملاً |
الأجور المتعاقد عليها في معنى القانون 7 لسنة 1965. هي الأجور الحقيقية دون الصورية. المنازعة في هذا الشأن. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. الحكم كاملاً |
التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه طبقاً لقرار اللجنة العليا لتفسير القانون رقم 46 لسنة 1962. شرطه. النص عليه في العقد. عدم جواز الانحراف عن معنى العبارة عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. الحكم كاملاً |
معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 أولاً. العبرة فيها بما قضت به المحكمة. القضاء بفسخ الإيجار تأسيساً على أن العين المؤجرة أرض فضاء لا تخضع للقانون المذكور. خضوعه بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة. الحكم كاملاً |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق