الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن





صدور القانون 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. أثره. عدم نفاذ عقود الإيجار التي حررت بعد العمل بأحكامه في حق المالك الأصلي للعقار. لا عبرة بحسن أو سوء نية عاقديهاالحكم كاملاً




المساكن التى تشغل بسبب العمل. عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 عليها م 2 منه. مناطه. ثبوت أن السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له فى السكن.الحكم كاملاً




إشراك مستأجر العين المؤجرة لآخر معه فى النشاط الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما.الحكم كاملاً




عقد الإيجار ذو طابع عائلي. الغرض منه. انتفاع المستأجر الأصلي وأفراد أسرته بالعين المؤجرة. م 21 من ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين استمرارها المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد انتهاء مدة الإقامة أياً كان سبب إنهائها أثره انتهاء عقد الإيجار. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




بيع المستأجر المتجر أو المصنع. وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذي يزاوله البائع وقت البيع. م 594/ 2 مدني.الحكم كاملاً




الإسناد في الالتزامات التعاقدية. ضوابطه. الأصل فيه إرادة الطرفين. عدم اتحاد إرادتهما. وجوب تطبيق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فيها التعاقد. الاستثناء. العقود المتعلقة بشأن عقار. سريان قانون موقع العقار عليها.الحكم كاملاً




الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه. مؤداه. إقامة الزوجة في منزل الزوجية - حقيقة أو حكماً.الحكم كاملاً




عقد إيجار المسكن ذو طابع عائلى يتعاقد فيه المستأجر ليقيم بالعين المؤجرة مع أفراد أسرته.الحكم كاملاً




التزام والد الصغير شرعاً بتوفير المسكن المناسب لحضانته سواء كان منزل الزوجية أو منزلاً آخر.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة فى شكل الطعن. جواز صدورها من محكمة مشكلة من قضاة لم يلحق بتشكيلها مهندس.الحكم كاملاً




إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أثره بطلان الطعن.الحكم كاملاً




عقد الإيجار عدم إنتهائه بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة استمراره لصالح المستفيدين المنصوص عليهم بالمادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 الإقامة المقصود بها الإقامة التى تستند إلى مسوغ قانونى لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية م 2 من الدستور.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتاخير فى سدادها م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر أثره عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




الضرائب العقارية غير المشمولة بالإعفاء إضافتها للأجرة وأخذها حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة مؤداه خضوعها للتقادم الخمسى الدفع بسقوط دين الضريبة العقارية بالتقادم الخمسى دفع جوهرى التفات الحكم عنه.الحكم كاملاً




اعتبار مالك العقار المنزوع ملكيته فى حكم المستأجر م6 ق 49 لسنة 1977 استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه عدم سريان حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع.الحكم كاملاً




حق المالك فى تقدير أجرة الوحدات السكنية كلها أو بعضها تعييناً مؤقتاً بعد إتمام البناء وإعداده للسكنى تحديد لجنة التقدير للقيمة الإيجارية أثره وجوب تطبيقها بأثر رجعى منذ بداية التأجير باعتبارها الأجرة القانونية ولو طعن على قرار اللجنة.الحكم كاملاً




الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار م29 ق49 لسنة 1977 المقصود بها اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً ومحلاً لإقامته المعتادة الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يفيد إنهاءها.الحكم كاملاً




خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني ولو كان العقد ممتداً بقوة القانون.الحكم كاملاً




وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز في العقار الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه.الحكم كاملاً




خلو تشريعات قوانين الإصلاح الزراعي والقانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من إسباغ وصف الأرض الزراعية .الحكم كاملاً




عبء إثبات اختلاف الأجرة المتعاقد عليها عن أجرة شهر الأساس. م 4 ق 121 لسنة 1947. وقوعه على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً.الحكم كاملاً




اقتصار حجية الحكم الناقض على أن مناط خروج العين المؤجرة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن أن يغلب العنصر المعنوي للعين متمثلاً في موقعها على المكان ذاته.الحكم كاملاً




الوحدات السكنية. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبينة. م 1 ق 169 لسنة 1961. وجوب تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة المعفاة.الحكم كاملاً




الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.الحكم كاملاً




إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتعديل أجرة وحدات العقار دون أن يعرض لما إذا كانت هذه الوحدات مفروشة من عدمه أو يتناول مسألة صورية عقد الإيجار لا يحوز حجية في هذه المسألة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن برد فروق الأجرة باعتبار أن العين مؤجرة خالية استناداً إلى حجية ذلك الحكم. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




حجية الحكم. قصرها على ما فصلت فيه المحكمة. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




منازعات الجنسية. اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها. إثارة المنازعة أمام القضاء العادي. وجوب إيقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجوء للجهة المختصة. لجهة القضاء العادي.الحكم كاملاً




الإجارة وفقاً لأحكام القانون المدني. تعد عملاً من أعمال الإدارة المعتادة.الحكم كاملاً




الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعته صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بالإجازة. تخلف ذلك. أثره. اعتبار المستأجر غاصباً للعين المؤجرة.الحكم كاملاً




وفاة المستأجر أو تركه العين. امتداد عقد الإيجار لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك. الانقطاع العارض عن الإقامة. لا يحول دون توافرها.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً بإلزام المستأجر بالتعويض لما لحق العقار محل العين المؤجرة من أضرار. الدعوى اللاحقة بإخلاء العين للإضرار بسلامة المبنى. وجوب التقيد بحجية الحكم السابق.الحكم كاملاً




إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي. إقامة الغير دعوى بشأن ملكية العين المؤجرة. أثره. اعتبار ذلك تعرضاً قانونياً للمستأجر يبيح له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعويض.الحكم كاملاً




إدعاء الغير إدعاء جدياً بأن المالك للعين المؤجرة. اعتباره منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة. وجوب تصفيته قبل الفصل في طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بها.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.الحكم كاملاً




قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق الإداري. إعلانه بطريق اللصق. حالاته. العلم الحقيقي بالقرار لا يكون إلا بتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه دون المقيمين معه. لا محل للرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق طالما أن المشرع لم ينص على الإحالة إليها.الحكم كاملاً




معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها منوط بالجهة الإدارية. المواد 55، 56، 57 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




شمول الاتفاق في عقد الإيجار وملحقه تأجير محلين وأرض فضاء وسطح جراجات وتحديد أجرة واحدة لها.الحكم كاملاً




التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بأن المطعون ضده الأول استأجر شقة النزاع بوصفة نائباً عنه وآخرين.الحكم كاملاً




نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه منوط بإعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بسداده الأجرة للمحال له.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار الدعوى من دعاوى أصل الحق ودون أن يقيم حكمه على مجرد الحيازة.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. ماهيته. م 558 مدني مقتضاه. عدم اشتراط أن يكون المؤجر مالكاً. كفاية تمكينه المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. مادتان 456 إجراءات 102 إثبات. الحكم الصادر ببراءة المؤجر من تهمة تقاضي خلو الرجل .الحكم كاملاً




حق المستأجر في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية.الحكم كاملاً




تشريعات إيجار الأماكن. سريانها على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها. المقصود بالمكان. كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً.الحكم كاملاً




إشهار إفلاس مستأجر المحل التجاري. لا يعد سبباً لفسخ عقد الإيجار. إذن مأمور التفليسة لوكيل الدائنين بالاستمرار في التجارة.الحكم كاملاً




آثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار.الحكم كاملاً




قيام الزوجة المستأجرة بإعداد مسكن الزوجية. إقامة زوجها معها. اعتبار إقامته على سبيل التسامح. علة ذلك.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الصادر من البائع قبل البيع عن عين لم يتم بناؤها. غير نافذ قبل مشتري العقار. علة ذلك.الحكم كاملاً











حسم النزاع بالصلح. أثره. عدم جواز تجديده بين المتصالحين. المادتان 549، 553 مدني. تصالح الطاعنة والمطعون ضدهم في دعوى الإخلاء عن المنازعات بشأن العين محل النزاع.الحكم كاملاً




قرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بوضع القواعد والشروط لتمليك المساكن الشعبية والاقتصادية.الحكم كاملاً




حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جزءاً منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر. مخالفة هذا الحظر. أثرها.الحكم كاملاً




حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر. مخالفة هذا الحظر. أثرها. بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً




الأماكن وأجزاء الأماكن التي استهدف المشرع إسباغ الحماية القانونية عليها بموجب تشريعات الأماكن الاستثنائية. المقصود بها. كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً.الحكم كاملاً




امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لصالح زوجه أو أولاده أو أي من والديه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة. شرطه. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية. المواد 55، 56، 57 ق 49 لسنة 1977. اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون المذكور. نطاقه. قرارات هذه اللجان.الحكم كاملاً




استخلاص الصفة في الدعوى. واقع. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. مثال في إيجار بشأن صحة اختصام رئيسا مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأحد الفروع".الحكم كاملاً




عقد إيجار المكان سريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة. م 22 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى به. وجوب أن تكون صيغة الاتفاق صريحة في وقوع الفسخ وتطبيقه على عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني دون قوانين الإيجار الاستثنائية.الحكم كاملاً




بيع الوحدات السكنية. قصره على نسبة معينة من المبنى. سواء كان البيع من المالك أو ممن آلت إليهم الملكية. المواد 6/ 1، 14 من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976، 68، 82/ 1 من القانون 49 لسنة 1977، 13، 23/ 1، 25 من القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




مستأجر المكان المؤجر لمزاولة مهنة المحاماة ولورثته الحق في التنازل عنه لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة م 55 ق 17 لسنة 1983. سريان هذا التنازل في حق المؤجر ولو لم يأذن به.الحكم كاملاً




الزيادة في الأجرة المقررة للمالك في حالة قيام المستأجر بتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة أو تأجيره المكان كلياً أو جزئياً. المادتان 23، 45 ق 49 لسنة 1977. احتسابها على أساس الأجرة القانونية المحددة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن.الحكم كاملاً




الفصل في بيان قصد المالك من الوضع الذي أنشأه وما إذا كان قصد به خدمة شخصية مؤقتة أو إخضاع أحد العقارين لخدمة الآخر على وجه الدوام. دفاع قانوني يخالطه واقع.الحكم كاملاً




عدم اشتراط وجود العين المؤجرة وقت التعاقد. كفاية إمكانية وجودها مستقبلاً. م 131/ 1 مدني.الحكم كاملاً




الأماكن التي تشغل بسبب العمل. عدم سريان أحكام الباب الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 عليها.الحكم كاملاً




استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين بعد انتهاء مدة الإيجارة. عدم اعتباره تجديداً للعقد ما لم يقم دليل على عكس ذلك. م 600 مدني.الحكم كاملاً




انطواء صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وخصوماً وسبباً. مؤداه. اعتبار كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم.الحكم كاملاً




اتفاق الأغلبية على اختيار مدير لإدارة المال الشائع أو تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين أثره اعتباره وكيلاً عنهم تنفذ في حقهم أعمال الإدارة .الحكم كاملاً




المساكن التي تشغل بسبب العمل. عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون 52 لسنة 1969 عليها.الحكم كاملاً




المنتفع بمال مملوك للدولة. اعتبار علاقته مستندة إلى ترخيص إداري. خضوعها للقانون العام دون القانون الخاص.الحكم كاملاً




وفاة مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو تركه لها.الحكم كاملاً




دعوى فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة استناداً إلى المادة 18 ق 136 لسنة 1981. اعتبارها منازعة إيجارية وليست من المنازعات المتعلقة بالتفليسة.الحكم كاملاً




الإقرار. ماهيته. الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى أو في مذكرة يقدمها الخصم للمحكمة.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 18 ق 49 لسنة 1977 في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة.الحكم كاملاً




هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه. م 569/ 1 مدني.الحكم كاملاً




عدم تعيين المكان المؤجر في عقد الإيجار. أثره. بطلان العقد. عدم جواز التمسك به من غير طرفيه.الحكم كاملاً




خلو عقد الإيجار من بيانات تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار أجرة الوحدة المؤجرة. لا بطلان. علة ذلك. م 24/ 2، 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ والخالية من ثمة مطعن على تاريخ تحريرها. العبرة في تحديد العقد اللاحق الذي يلحقه البطلان بتاريخ تحريره لا بتاريخ نفاذه.الحكم كاملاً




قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية. حكمتها ودواعيها. تضمنها بعض النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام. الاتفاق على مخالفتها. وقوعه باطلاً.الحكم كاملاً




أحكام التشريع الاستثنائي. سريانها على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها.الحكم كاملاً




طعن المستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار بالصورية على العقد الصادر من مورثه لغيره تحايلاً على أحكام القانون.الحكم كاملاً




استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى صحة عقد الإيجار لوروده على عين معينه تعييناً كافياً مانعاً للجهالة بالمخالفة للحكم الجنائي البات السابق عليه .الحكم كاملاً




إقامة الحكم على قرائن متساندة لا يبين كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد إحداها. أثره. اعتباره مشوباً بالفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




إلحاق مهندس فني بتشكيل المحكمة. م 18 ق 49 لسنة 1977. اقتصاره على دعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة.الحكم كاملاً




اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة. م 701/ 2 مدني. أثره. لمتولي إدارة المال الشائع حق تأجيره وطلب إخلائه.الحكم كاملاً




استناد المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة في طلب إثبات العلاقة الإيجارية عن العين إلى أنها مستأجرة أصلية لها.الحكم كاملاً




الشريك الذي يدخله المستأجر الأصلي معه في استغلال العين المؤجرة له لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. استمرار عقد الإيجار لصالحه .الحكم كاملاً




حجية الورقة الرسمية. اقتصارها على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت ذوي الشأن في حضوره م 11 إثبات" مثال بصدد كشف الضرائب العقارية وعدم كفاية القرينة المستمدة منه في إثبات مكونات العين المؤجرة.الحكم كاملاً




حجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




فهم الواقع في الدعوى واستخلاص مقتضى الاحتجاز من الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً.الحكم كاملاً




ادعاء الطاعن باعتباره مشاركاً للمستأجر الأصلي للعين المؤجرة قبل وفاته في شركة واقع لإنتاج الأفلام - بتزوير عقد الإيجار - بتغيير بياناته جعل الغرض من استعمال تلك العين قاصرة على السكنى فقط دون التصريح باستعمالها مكتباً درءاً لإخلائه منها واستفادته من الامتداد القانوني لعقد الإيجار.الحكم كاملاً




اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان.الحكم كاملاً




اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة. م 701/ 1 مدني. أثره. لمتولي إدارة المال الشائع حق تأجيره وطلب إخلائه. اتساع سلطته لحق التقاضي فيما قد ينشأ عنه.الحكم كاملاً




حق المستأجر في التأجير مفروش بغير موافقة المالك. م 21 بق 136 لسنة 1981. مصدره القانون. عبارة بغير موافقة المالك. الواردة بنص هذه المادة. المقصود منها. إيضاح مفهوم الحق المقرر للمستأجر بنص المادة 40 بق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




حق العاملين بالدولة والقطاع العام الذين انتهت خدمتهم وملاك العقارات المؤجرة للغير في المحافظات ولأقاربهم حتى الدرجة الثانية في أولوية تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام.الحكم كاملاً




مفاد نص المادتين الثالثة والرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون 52 لسنة 1969 الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 1043 لسنة 1969 أنه يتعين تحديد قيمة مستقلة لتكلفة مباني الأدوار محل التقدير محسوبة باعتبار قيمة المتر المربع من المباني في مساحة الأدوار جميعاً وقيمة مستقلة لكل ما يتوافر من العناصر الأخرى من تكاليف المنشآت.الحكم كاملاً




إقامة وكيل الدائنين في التفليسة دعوى بطلب طرد الطاعنين من العين المؤجرة للمفلس وتسليمها له لإدارتها استناداً لعقد الإيجار. التزام الحكم بتلك الطلبات وانتهائه إلى أن عقد إيجار العين المؤجرة للمفلس ما زال قائماً ومستمراً وذهابه إلى بطلان عقد استئجار الطاعن الثالث لعين النزاع استناداً لحكم المادة 24، 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




حق المستأجر في بيع المتجر أو المصنع. م 594 مدني. تعلقه بالمصلحة العامة. شرط تقديم المشتري ضماناً كافياً. للمؤجر. عدم تعلقه بالنظام العام. لا يسوغ لمحكمة الموضوع أن تعرض له من تلقاء نفسها وتقضي بعدم توافره.الحكم كاملاً




مشتري العقار بعقد غير مسجل. حقه في مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار. شرطه. حوالة عقد الإيجار له من البائع وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها. يستوي في ذلك إعلان الحوالة من المشتري أو البائع طالما تم بورقة رسمية بواسطة المحضرين. قبول الحوالة. أثره. للمشتري مقاضاة المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها. علة ذلك.الحكم كاملاً











طلب المؤجرون إنهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه. الحكم بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام الخصم المنضم - وهو أحد الورثة الصادر ضدهم الحكم المطعون فيه - ولم يطعن هو بالاستئناف - أثره. بطلان الحكم لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




وفاة مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، أو تركه لها. أثره. امتداد العقد لصالح ورثته أو شركائه. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. نص مستحدث لا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على 9/ 9/ 1977. علة ذلك.الحكم كاملاً




تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر لتخلفه عن سداد الأجرة - لا يحول وحق محكمة الموضوع في إعادته إلى العين - متى أوفى بالأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ولو تضمن العقد شرطاً فاسخاً. علة ذلك.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجنائية ببراءة الطاعنة من تهمة تقاضيها المبالغ المطالب بها خارج نطاق عقد الإيجار من المطعون ضدها تأسيساً على عدم تقديمها أصلى الإيصالين محل النزاع المكونين ركن الجريمة. عدم حيازته حجية أمام المحكمة المدنية طالما قدمت لها تلك الإيصالات.الحكم كاملاً




شهادة الشاهد الشريك في الملكية - ضد مستأجر العين. عدم قبولها - اقتضاء المغايرة بين شخص الخصم وشخص الشاهد - علة ذلك اختلاف الشهادة عن الإقرار - واليمين الحاسمة والمتممة.الحكم كاملاً




اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة - تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين - أثره - اعتباره وكيلاً عنهم تنفيذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه.الحكم كاملاً




مستأجر المسكن هو الطرف الأصيل في عقد الإيجار. المقيمون معه من أفراد أسرته عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين وجود والدته معه في المسكن لا يجعل منها مستأجرة وعلة ذلك.الحكم كاملاً




استمرار عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقاربه نسبياً أو مصاهرة م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. مناطه. ثبوت درجة القرابة والإقامة عند الوفاة.الحكم كاملاً




إبداء الطاعن دفاع قوامه توافر مقتضى احتجاز أكثر من مسكن متمثلاً في حاجته إلى شقة لزواج ابنته - التفات الحكم المطعون فيه عن مواجهة هذا الدفاع مجتزئاً بالاعتداد بتاريخ عقد القران دون المراحل السابقة عليه. قصور.الحكم كاملاً




عقود التأجير لغير المصريين "انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. إقامة الحكم قضاءه بتمكين الأجنبي من العين على سند من أنه رخص له بإقامة أخرى دون أن يفطن إلى انتهاء إقامته حتى تاريخ التصريح له بالإقامة الجديدة وأنها ليست استمرار للإقامة السابقة وغير متصلة بها. خطأ.الحكم كاملاً




للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات. م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




خضوع الإجارة للقواعد العامة في القانون المدني. مناطه. مجرد وجود المكان المؤجر في موقع متميز أو تزويده بالأجهزة اللازمة لتكييف الهواء. لا تخرجه من نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم العادية بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص (م 15 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972) المنازعة في شأن تكيف علاقة إيجاريه كانت الحراسة قد أبرمتها اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه - علة ذلك.الحكم كاملاً




ثبوت أن الغرض الأساسي من الإيجار ليس المكان في ذاته وإنما ما أشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية - أثره - خضوعه للقواعد العامة دون القوانين الاستثنائية.الحكم كاملاً




حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها - مناطها. م 101 إثبات مثال بصدد طلب إثبات العلاقة الإيجارية.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر دعوى الحيازة والإشارة فيها إلى صفته هذه للتدليل على حقه في رفع الدعوى. عدم اعتباره من قبيل الاستناد إلى أصل الحق الذي يسقط ادعاؤه بالحيازة.الحكم كاملاً




عقد الإيجار عقد رضائي مؤقت استمراره بنصوص آمره متعلقة بالنظام العام لصالح طوائف محدده من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة المقيمون به حتى الوفاة أو الترك م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




اختلاف الحماية التي أسبغها المشرع على كل من طائفتي الأقارب المنصوص عليهما في المادة 29 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة النقض بعدم امتداد عقد إيجار شقة النزاع المطعون ضده لعدم انطباق المادة 29 ق 49 لسنة 1977 .الحكم كاملاً




عقد الإيجار عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو من امتداد العقد لصالحه استمراره لصالح المستفيد.الحكم كاملاً




المستفيد من امتداد عقد الإيجار إقامته في العين المؤجرة كمصيف إقامة موسمية متقطعة لا يحول دون امتداد العقد لصالحه.الحكم كاملاً




الطرد للغصب إقامة المطعون ضدها الدليل على وجود الطاعن بالعين محل النزاع المملوكة لها كاف لإثبات واقعة الغصب.الحكم كاملاً




قصور الحكم في أسبابه القانونية وإيراده تقريرات خاطئة لا يعيبه لمحكمة النقض تصحيحه واستكمال أسبابه القانونية.الحكم كاملاً




قيام أحد الشركاء على الشيوع برفع دعوى طرد للغضب.الحكم كاملاً




تقدير القرائن وأقوال الشهود والأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينها من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سليماً ومستمداً من الأوراق.الحكم كاملاً




بيع لمشتري العقار بعقد غير مسجل مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة وجوب توجهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصه م 115/ 2 إثبات.الحكم كاملاً




حجية اليمين قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرها من الخصوم.الحكم كاملاً




واقعة الإقامة مع المستأجر الأصلي التي ترتب مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار م 29 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الطعن في قرار الهدم قبوله مؤداه ولاية المحكمة الحكم حسب حالة المبنى م 59 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




عقد الإيجار ماهيته جواز أن تكون الأجرة نقوداً أو أي نقدية أو التزام أخر.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة لغير المصريين، انتهاء عقد إيجارها بقوة القانون بانتهاء إقامتهم في مصر.الحكم كاملاً




الإقامة بالعين المؤجرة المقصود بها في حكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 لا يحول دون توافرها الانقطاع عن الإقامة بسبب عارض .الحكم كاملاً




عقد إيجار الأماكن نسبي الأثر من حيث موضوعه وعاقديه إفادة الزوجة من عقد الإيجار الذي أبرمه زوجها رهين باستمرار العلاقة الزوجية.الحكم كاملاً




القضاء بهدم العقار كلياً دون تحديد مهلة لتنفيذه لا بطلان م 59 ق 49 لسنة 77.الحكم كاملاً




عدم تنفيذ المالك للقرار أو الحكم الصادر بتدعيم العقار أثره.الحكم كاملاً




تعدد المستأجرين لمكان واحد العبرة بالعقد الأسبق في التاريخ الثابت م 24 ق لسنة 1977.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عقد الإيجار أثره التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً




بطلان العقد أثره اعتباره كأن لم يكن زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين بالنسبة للغير لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان. م 141/ 1 مدني.الحكم كاملاً




وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز في العقار الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه.الحكم كاملاً




ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً، لا يترتب عليه اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها. وحدة الموضوع في الدعويين أو كون الطلب في أحدهما هو الوجه الآخر للطب في الدعوى الأخرى أو كون أساسهما واحداً. أثره اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها.الحكم كاملاً




الطعن بالصورية التي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه. وجوب أن يكون صريحاً جازماً. مجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال. لا يفيده. علة ذلك. مثال. بشأن إيجار.الحكم كاملاً




إدارة أحد الشركاء المال الشائع دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. مثال في إيجار.الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً للحقيقية وانصرفت إليه إرادة العاقدين. لا عبرة بالغرض الذي استؤجر من أجله ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشآت.الحكم كاملاً




استخلاص محكمة الموضوع أن عين النزاع كانت وقت إبرام العقد مكاناً وأن هذا المكان هو الذي انصرف إليه قصد المتعاقدين بالنظر إلى الغرض من استعمال العين في تصنيع الأثاث وأنه لا عبرة بالتسمية الواردة بالعقد لمخالفته للواقع، وانتهائها إلى أن العقد يخضع لأحكام الامتداد القانوني. صحيح.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية أو فروعها في القرى غير الخاضعة لقانون إيجار الأماكن. سريان أحكامه على تلك الأماكن من تاريخ نشؤ العلاقة الإيجارية. م 1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادتين 1، 14 ق 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً




رب الأسرة المستأجر للمسكن. اعتباره دون أفراد أسرته المقيمين معه الطرف الأصيل في عقد الإيجار. عدم اعتباره نائباً عنهم م 39 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 71 ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




طلاق مستأجر المسكن لزوجته وزواجه بأخرى وإقامته معها بشقة أخرى. لا يخول مطلقته حق البقاء في العين. لا يغير من ذلك إصداره لها عقد إيجار عن العين.الحكم كاملاً




التزام قاضي الدعوى بأسباب الوصف القانوني عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى. العبرة بحقيقة المقصود من الطلبات فيها. مثال في إيجار.الحكم كاملاً











دعوى المستأجر بطلب استرداد الأجرة المدفوعة مقدماً لتخلف المؤجر عن تنفيذ التزامه بتمكينها من الانتفاع بالعين المؤجرة. التزامها بإقامة الدليل على سدادها الأجرة وإخلاء المؤجر بالتزامه الناشئ عن العقد. سكوت المؤجر وعدم جحده لتلك الواقعة. لا يعد قرينة على صحتها.الحكم كاملاً




الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية - مناط. م 39 مكرر مضافة بالقانون 67 لسنة 75 المنازعة حول طبيعة العين المؤجرة لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة.الحكم كاملاً




وفاة المستأجر أو تركه للعين، انتقال الإجارة لصالح المستفيدين من حكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 دون غيرهم. ترك أحدهم الإقامة فيها. أثره. استقلال الآخرين بشغل العين. حقهم في طلب طرد الغير الذي يحول دون انتفاعهم بها بغير سند.الحكم كاملاً




القانون التفسيري. شرطه. ألا يضيف جديداً للقانون السابق. نص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 بشأن أحقية المالك في تقاضي نصف ثمن المبيع أو مقابل التنازل في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى.الحكم كاملاً




إضافة مشتري الجدك نشاطاً آخر مع الاحتفاظ بذات النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر. لا ينال من توافر شروط بيع الجدك.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى توافر شروط بيع الجدك في التصرف الحاصل للمطعون ضده. النعي فيما استطرد إليه الحكم تزيداً من أن طلب الطاعن أعمال نص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 ينطوي على إقراره الضمني بالبيع - أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.الحكم كاملاً




ورود عقد الإيجار على المتجر بما اشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية دون أن يكون الغرض الأساسي منه المبني في ذاته - أثره خضوعه للقانون المدني.الحكم كاملاً




تأجير العقار من مستأجره الأصلي ضمن عقد تأجيره المتجر الذي أنشأه بذات العقار اعتباره تأجيراً من الباطن فيما بينه وبين مالك العقار أثره - خضوعه لأحكام قوانين إيجار الأماكن.الحكم كاملاً




تأجير المحل التجاري - اختلافه عن بيعه - إبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر بالجدك م 594/ 2 مدني - استثناء من الأصل العام - لا محل لإعماله في حالة تأجير المحل من الباطن.الحكم كاملاً




القضاء بإخلاء شقة النزاع لعدم إقامة أحد مع المستأجر الأصلي قبل وفاته وبعد استعمالها كعيادة وعدم طلب أحد من ورثته الاستمرار في مزاولة النشاط المهني. تمسك الطاعنين أمام محكمة النقض بتطبيق أحكام القانون 51 لسنة 1981 بشأن المنشآت الطبية لتعلقه بالنظام العام وباعتبار عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع. أثره.الحكم كاملاً




حق المستأجر في حماية حيازته من تعرض الغير بكافة دعاوى الحيازة سواء كان التعرض مادياً أو قانونياً. شرطه، أن تكون له حيازة مادية وحالية على العين. المادتان 575/ 1، 958 مدني.الحكم كاملاً




بيع الجدك استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار وجوب توافر الصفة التجارية في العين المبيعة م 594 مدني - المحل المستغل في نشاط حرفي قوامه على الاعتماد على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية لا يعد محلاً تجارياً.الحكم كاملاً




استغلال المستأجر للمحل المؤجر له في حرفة رسم وطباعة الأقمشة دون استخدامه لعمال أو آلات يضارب على عملهم أو إنتاجها انتهاء الحكم إلى عدم اعتبار العين محلاً تجارياً - في حكم المادة 594 مدني - صحيح في القانون.الحكم كاملاً




إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الإجراءات التي فرضت عليها الحراسة أو يتعين من خلالها الجهات الحكومية والقطاع العام. صدور القانون 69 لسنة 1974. أثر. عدم نفاذ عقود الإيجار التي حررتها تلك الجهات بعد العمل بأحكام القانون المذكور في حق المالك الأصلي للعقار متى زادت قيمته عن ثلاثين ألف جنيه.الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها بما ورد بالعقد متى كان مطابقاً للحقيقة. لا يغير من ذلك أن تكون الأرض مسورة أو عليها مبان لم تكن محل اعتبار المتعاقدين.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود ما فرضته التشريعات من قيود الإرادة. الأصل فيها المشروعية. ما يلحقها من بطلان.الحكم كاملاً




العامل المنقول إلى بلد آخر وجوب إخلائه لمسكنه في البلد المنقول منها م 7/ 2 ق 49 لسنة 1977 مناطه. ثبوت استقراره بمسكن آخر في البلد المنقول إليها.الحكم كاملاً




عبء الإثبات. وقوعه على عاتق المدعي. نقل العامل إلى بلد آخر وتأجير مسكنه من الباطن، لا يكفي بمجرده لإثبات استقراره في البلد المنقول إليها.الحكم كاملاً




قيام العلاقة الإيجارية بشأن الأراضي الزراعية أو الأراضي البور المملوكة ملكية خاصة للدولة والخاضعة لأحكام القانون 100 لسنة 1964. شرطه. اتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. وجوب توافر الشروط اللازمة في طالب الاستئجار وصدور قرار من اللجنة المختصة بالموافقة على التأجير وتحرير عقد إيجار.الحكم كاملاً




عدم تقيد محكمة الاستئناف بحجية الحكم الابتدائي فيما قطع فيه من وجود إقامة للطاعن بالبلاد.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار المفروش وإثبات العلاقة الإيجارية عن عين خالية. اعتبارها دعوى بصورية عقد الإيجار صورية نسبية. مؤداه. عدم سقوطها بالتقادم. اختلافها عن الدعويين المنصوص عليهما في المادتين 40 ق 46 لسنة 1962 و م 18 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




لوزير الإسكان والتعمير اختصاص دون غيره بإصدار القرار بمد نطاق سريان "أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض القرى". صدور القرار من رئيس الوحدة المحلية. مخالف للقانون.الحكم كاملاً




التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة. م 563 مدني عدم مراعاة مواعيد التنبيه. أثره. تجدد العقد.الحكم كاملاً




مسكن الحضانة الذي يحق للمطلقة الحاضنة الاستقلال به وصغيرها دون مطلقها مدة الحضانة. ماهيته - حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية مع صغيرها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر له ابتداءً أو كان قد صار مستأجراً له بامتداد العقد إليه.الحكم كاملاً




صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه.الحكم كاملاً




أستئناف. صدور حكم بالإخلاء ضد المهجر باعتباره مستأجراً من الباطن والمستأجر الأصلي. أثره. للمهجر استئناف الحكم منفرداً. علة ذلك.الحكم كاملاً




سريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على ما يقيمه مستأجرو الأراضي الفضاء من أماكن. شرطه. توافر جميع الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة منه. علة ذلك. عدم اشتمال المبنى الذي أنشأه المستأجر على أماكن مخصصة لغرض السكنى. وجوب استبعاد تطبيق هذا النص.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة بأحقية المطعون ضده في امتداد عقد إيجار عين النزاع لصالحه. لا يعيبه القصور في أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها.الحكم كاملاً




التأجير من الباطن - ماهيته - وجوب أن يكون لقاء جعل متفق عليه.الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء عدم خضوعه لأحكام قوانين إيجار الأماكن م 1 ق 121 لسنة 47 المقابلة لذات المادة ق 52 لسنة 69، 49 لسنة 77. العبرة في وصف العين بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع - التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة قاضي الموضوع التكييف القانون لقصدهما وتطبيق القانون عليه خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




حجية الأمر المقضي. تعلقها النظام العام. عدم تعارضه مع جواز نزول الصادر لصالحه الحكم عن الحق الثابت م 101 إثبات، 145 مرافعات.الحكم كاملاً




قواعد الطعن في الأحكام. تعلقها بالنظام العام. قضاء محكمة الاستئناف في مادة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم الإخلاء. جواز الطعن عليه استقلالاً.الحكم كاملاً




رب الأسرة المستأجر للمسكن - اعتباره دون أفراد أسرته المقيمين معه. الطرف الأصيل في عقد الإيجار. اختصام زوجته في دعوى الإخلاء المرفوعة ضده غير جائز.الحكم كاملاً




وزير الإسكان - دون غيره - هو صاحب التفويض في مد نطاق سريان أحكام قوانين إيجار الأماكن على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه.الحكم كاملاً




قيام الزوجة المستأجرة بإعداد مسكن الزوجية إقامة زوجها معها. اعتبار إقامته على سبيل التسامح. لها أن تمنعه من الإقامة معها .الحكم كاملاً




اختلاف دعوى فسخ العقد والتسليم في سببها عن دعوى الطرد والتسليم. وجوب تقدير قيمة كل منهما على استقلال.الحكم كاملاً




قرارات اللجان الإدارية المشكلة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن. اختصاص القضاء العادي بنظرها ولو توافرت لها مقومات القرار الإداري.الحكم كاملاً




وزير الإسكان والتعمير. اختصاصه دون غيره بإصدار القرار بمد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون 49/ 1977 على بعض القرى.الحكم كاملاً




اتفاق المؤجر والمستأجر على مقابل المزايا المستقلة عن العين المؤجرة. وجوب إعماله ما لم يقصد منه التحايل على القانون.الحكم كاملاً




تصالح المؤجر والمستأجر في دعوى الإخلاء استناداً إلى تنازل الأول عن الأجرة المستعجلة مقابل قيام الثاني بإخلاء العين محل النزاع أثره انتهاء الخصومة في الطعن.الحكم كاملاً




بيع المستأجر للمتجر أو المصنع - وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذي يزاوله وقت البيع. م 594 مدني.الحكم كاملاً




يحق للمالك على الشيوع في العقار أن يستأجره من باقي الملاك أو يستأجر جزءاً منه، وإذ ليس هناك ما يمنعه قانوناً من ذلك .الحكم كاملاً




استخلاص ثبوت الضرر المترتب على تغيير الاستعمال أو نفيه . واقع . يستقل به قاضي الموضوع . مثال لتقدير سائغ .الحكم كاملاً




إقرار المتنازل إليها عن الإيجار بأن التنازل تم على خلاف شروط العقد . لا مخالفة فيه للنظام العام . إعمال الحكم أثره . صحيح .الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بإجابة الطلب الأصلي بطرد المطعون ضدهما. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم وتعرضها للطلب الاحتياطي بالإخلاء. خطأ. التزامها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلب الاحتياطي. م 234 مرافعات .الحكم كاملاً




قوانين إيجار الأماكن . سريان أحكامها على الأماكن وأجزائها المؤجرة المعدة للسكنى أو لغيرها الكائنة في المناطق المحددة بها عدا ما استثنى بنص خاص .الحكم كاملاً




مسكن الزوجية الذي يحق للمطلقة أن تستقل به وصغيرها دون مطلقها مدة الحضانة . ماهيته . إعراض الحكم عن بحث دفاع الطاعن بأن عين النزاع لم تكن مسكنا للزوجية . قصور .الحكم كاملاً




اشتمال الإيجار على عناصر أخرى أكثر أهمية من المكان بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا العناصر . أثره . عدم خضوع الإجارة لقانون إيجار الأماكن .الحكم كاملاً




الادعاء على خلاف الظاهر في الدعوى . وقوع عبء إثباته على المنكر فيها سواء كان مدعياً أصلاً فيها أو مدعى عليه .الحكم كاملاً













الادعاء على خلاف الظاهر في الدعوى . وقوع عبء إثباته على المنكر فيها سواء كان مدعياً أصلاً فيها أو مدعى عليه .الحكم كاملاً




الإيجار والحكر. ماهية كل منهما. إغفال المتعاقدين تحديد مدة لعقد الإيجار، لا يجعله حكراً. مؤداه. اعتباره منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة إعمالاً للقانون المدني القديم الساري وقت إبرامه .الحكم كاملاً




عقد الإيجار. خضوعه للقانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. صدور قانون جديد متعلق بالنظام العام. سريانه بأثر فوري مباشر .الحكم كاملاً




ملحقات العين المؤجرة. ماهيتها. مباني العزب: من ملحقات الأرض الزراعية الواقعة في نطاقها بحسبانها منافع مشتركة. أثر ذلك. لا يحق لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ من مبنى فيها سكناً خاصاً .الحكم كاملاً




أحكام القانون المدني. وجوب تطبيقها ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن نص خاص يتعارض معها. عدم تعرض القانون 49 لسنة 1977 لتحديد التعويض في حالة تسليم المالك للمستأجر وحدة بالعقار الجديد. لا تصلح للغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدة المهدومة .الحكم كاملاً




تحديد نطاق المكان المؤجر. الأصل فيه بما يفصح عنه المتعاقدان في عقد الإيجار. عدم وضوح ذلك. وجوب الرجوع إلى النية المشتركة للمتعاقدين مع الاستهداء بطبيعة التعامل والعرف الجاري والطريقة التي يتم بها تنفيذ العقد منذ البداية .الحكم كاملاً




جواز الطعن في الأحكام. الأصل خضوعه للقانون الساري وقت صدورها. م 1 مرافعات الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة. خضوعها من حيث جواز الطعن وفي كافة مراحل الدعوى للقانون الذي أقيمت في ظله .الحكم كاملاً




الاتفاق على قيام المستأجر ببعض التجهيزات في المكان المؤجر على أن يتملكها المؤجر بعد انتهاء العقد. لا يغيّر من اعتبار المكان قد تم تأجيره خالياً . .الحكم كاملاً




إقامة المستأجر بناء بالعين المؤجرة من ماله الخاص بعلم المؤجر ودون معارضته. عدم وجود اتفاق بين المستأجر والمؤجر بما يجب إتباعه . أثره. عدم التزام المستأجر بدفع أجرة عما أنشأه .الحكم كاملاً




الحكم بإخلاء المستأجر للتخلف عن سداد الأجرة. شرطه. ثبوت التخلف وعدم المنازعة الجدّية في الأجرة. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




الضرائب العقارية المفروضة بالقانون 56 لسنة 1954 التزام المؤجر بأدائها. الضريبة العقارية. التزام المستأجر بها باعتبارها أحد عناصر الأجرة القانونية .الحكم كاملاً




عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات العامة. خضوعها للامتداد القانوني إعمالاً للقانونين رقمي 121 سنة 47، 52 سنة 1969.الحكم كاملاً




توافر التماثل أو انعدامه بين العين المؤجرة وعين المثل. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها .الحكم كاملاً




حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للوحدة السكنية الواحدة. مؤداه. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول حتى ولو صدرت من مؤجر غير الذي أصدر العقد الأول. شرطه. لا محل لإعمال نص المادة 573 مدني بإجراء المفاضلة بينهما.الحكم كاملاً




مسئولية المؤجر عن هلاك العين المؤجرة بغير خطأ المستأجر. عدم مسئوليته عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر إلا إذا ثبت وقوع خطأ منه. لا محل لتطبيق مسئولية المستأجر المفترضة عن حريق العين المؤجرة. م 584 مدني.الحكم كاملاً




الضريبة العقارية. إعفاء الملاك من أدائها سواء كانت المباني منشأة أصلاً لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض. ق رقم 169 سنة 1961. استثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من هذا الإعفاء اعتباراً من أول يوليو سنة 1968. ق 46 سنة 1968. حق المالك في المطالبة بالأجرة السارية قبل العمل بالقانون 169 سنة 1961.الحكم كاملاً




تعدد عقود الإيجار. المفاضلة بينها. مناطه. أن تكون كلها صحيحة حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة. م 126 من ق 52 لسنة 69 والمادة 24 من ق 49 لسنة 77. مؤداه. بطلان العقود اللاحقة للأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. لا محل لإعمال نص المادة 573 مدني بإجراء المفاضلة بينها.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بصورية وصف العين المؤجرة في عقد الإيجار بأنها ارض فضاء بقصد التحايل على أحكام الامتداد القانوني أثره جواز إثبات التحايل بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




نص المادة 51 من القانون 49 لسنة 1977 سريانه على المباني المؤجرة لغير أغراض السكن عدم انطباقه على الأراضي الفضاء المؤجرة.الحكم كاملاً




ثبوت أن المقصود من الإجارة ليس المبنى في ذاته، وإنما ما اشتمل عليه من أدوات وآلات وأن المبنى ليس إلا عنصراًًًًً ثانوياًًًًً عدم خضوع العقد لقوانين إيجار الأماكن.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن الدعوى بطلب إبطاله اعتبارها غير مقدرة القيمة اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.الحكم كاملاً




تأجير الوصي شقة النزاع لابنته وزوجها دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة للمطعون ضدهن القاصرات أثره وقوعه باطلاًًًًً بالنسبة لهن.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها طبقاًًًًً للمادة 18 ق 49 لسنة 1977 في الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة الطعن عليها بطريق الاستئناف خضوعه للقواعد العامة.الحكم كاملاً




المادة الأولى من قانون المرافعات الطعن في الأحكام الصادرة بتحديد القيمة الإيجارية خضوعه من حيث جواز الطعن أو عدمه للقانون الذي أقيمت في ظله في الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




لجنة تقدير الإيجارات الطعن في قرارها من المالك وحده دون المستأجرين أثره صيرورته نهائياًًًًً بالنسبة لهؤلاء الأخيرين.الحكم كاملاً




الضرورة الملجئة لبيع المتجر م 594/ 2 مدني استقلال قاضي الموضوع باستخلاصها شرطه أن يكون سائغاًًًًً وله أصله الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




بيع المتجر م 594/ 2 مدني. شرطه.الحكم كاملاً




التنازل الصريح أو الضمني عن الحق. عبء إثباته. وقوعه على عاتق مدعيه.الحكم كاملاً




التنازل الضمني عن الحق. تقدير أدلته. من سلطة محكمة الموضوع حسبها إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً




سكوت المؤجر رغم علمه بالتنازل. لا يغني عن الإذن بالتنازل. عدم اعتباره نزولاًًًًً عن حقه في طلب الإخلاء.الحكم كاملاً




دفاع جديد لم يسبق إبداءه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تفسير الإقرارات واستخلاص الإقرار بحق أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها. الجدل في ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد. القانوني لعقد الإيجار م 29 ق 49 لسنة 1977 المقصور بها.الحكم كاملاً




تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. أساسه. حدوث واقعة التأجير. الفصل فيها أمام المحكمة المدنية على ما يقضى به نهائياً فى الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




إزالة آثار العدوان. تحققها فعلاًًًًً وواقعاًًًًً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقراره فيه.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير القصد من الإقامة في العين. من سلطة محكمة الموضوع. استخلاص الحكم سائغاًًًًً أن إقامة الطاعنة بعين النزاع مؤقتة. لا عيب.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على دعامة كافة لحمله. النعي على ما عداها. غير منتج.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله. لمحكمة النقض أن تصحح ذلك.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




المقيمون مع المستأجر الأصلي في العين المؤجرة منذ بداية العقد وبعده. عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين. علة ذلك.الحكم كاملاً




إقامة الزوج مع زوجته بمسكن والدها المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




التراخي في رفع دعوى إنقاص الأجرة لا يعد نزولاًًًًً عنه.الحكم كاملاً




ترك المستأجر العين المؤجرة لأقاربه حتى الدرجة الثالثة .الحكم كاملاً




امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجه أو أولاده أو والديه. ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




المراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون القديم.الحكم كاملاً




تنازل مستأجر العيادة الطبية عن أجزاء منها لمزاولة مهنة الطب فيها.الحكم كاملاً




مستأجر المكان لمزاولة مهنة أو حرفة. حقه في تأجير جزء منه لمن يزاول مهنة أو حرفه ولو كانت مغايرة.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. ماهيته. تنفيذ الالتزام. وجوب أن يكون عيناً. التنفيذ بطريق التعويض. شرطه. استحالة التنفيذ العيني أو أن يكون في تنفيذه إرهاق للمدين. علة ذلك. م 215 مدني.الحكم كاملاً




تأجيراً المالك مسكنه لسفره إلى الخارج وعودته إلى مصر في ظل أحكام القانون 52 لسنة 1969. أثره. عدم سريان المادة 39 ق 49 لسنة 1977 عليها.الحكم كاملاً











إشراك المستأجر آخر معه في النشاط المالي لا يعد تخلياً عن الانتفاع بالعين المؤجرة أو إيجاراً من الباطن - بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر ما لم يقم الدليل على تخليه عنه للغير.الحكم كاملاً




خلو القانون 121 لسنة 1947 من تنظيم حالة امتداد العقد لمن كان يقيم مع المستأجر. أثره. الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن هي دعوى بفسخ عقد الإيجار وجوب اختصام المستأجر الأصلي أو ورثته فيها.الحكم كاملاً




حق المستأجر الأصلي في إدخال شريك معه في المحل التجاري المؤجر له. يعد تنازلاً أو تخلياً عن انتفاعه بالعين لشريكه - شرطه. أن تكون الشركة حقيقة.الحكم كاملاً




وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في العقد. أثره انتقال الإجارة إلى الورثة الشرعيين. م 601 مدني. حصول الوفاة خلال فترة الامتداد القانوني للعقد في ظل القانون 121 لسنة 1947. أثره قصر الانتفاع بالإجارة على المقيمين مع المستأجر إقامة مستقرة.الحكم كاملاً




الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء. اعتبارها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها. م 6 ق 49 لسنة 1977. عدم اعتبار هذه العلاقة إيجاراً بمطلق مفهوم القانون المدني. أثره. إجراء المفاضلة بينها وبين عقد إيجار آخر عن ذات العين وفقاً للمادة 573 مدني. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حق الانتفاع الناشئ عن عقد الإيجار. نطاقه. انتفاع المستأجر بجزء خارج عن نطاق العين المؤجرة. أثره. للمالك طلب طرده منه وإزالة ما أحدثه به من تغيير. مجرد سكوت المؤجر عن استعمال هذا الحق لا يعد تنازلاً ضمنياً عنه.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الشهري. الدعوى بطلب إنهائه أو امتداده لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة.الحكم كاملاً




عقد الإيجار اقتصار أثره على طرفيه وخلفهما. المساكن ليس طرفاً في العقد ولو عاصرت المساكنة بداية الإيجار. تعاقد المؤجر مع المساكن قبل انتهاء عقد المستأجر الأصلي أو فسخه. اعتباره عقد ثان باطلاً مطلقاً م 16 ق 52 لسنة 1969 م 24 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الوحدات السكنية. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية والضرائب الإضافية أو الأولى وحدها. ق 169/ 1961 وجوب تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة المعفاة. سريان الإعفاء وتحديده منوط بعدد حجرات الوحدة السكنية وأجرتها الشهرية العبرة بالوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير.الحكم كاملاً




الضرورة الملحة لبيع المتجر. مادة 594/ 2 مدني. استقلال قاضي الموضوع باستخلاصها دون معقب. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً. النعي على ذلك جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الصادر من مشتري البناء في ظل القانون 52 لسنة 69. سريانه في حق الشفيع ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على حكم الشفعة النهائي. علة ذلك. م 30 ق 46 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الإيجار الصادر من الحائز الظاهر. نفاذه في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية. عدم تعرض الحكم لهذه القاعدة والتحقق من توافر شروطها. قصور.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات لجان الأجرة. خضوعها من حيث جواز الطعن أو تحديد الجهة التي تنظره للقانون الذي أقيمت في ظله. م 15 ق 49 لسنة 1977 القواعد الإجرائية التي تضمنها القانون المذكور. سريانها على الدعاوى التي أقيمت بعد نفاذه. علة ذلك.الحكم كاملاً




تنازل المؤجر عن جزاء الفسخ المقرر في المادة 23/ جـ من القانون 52 لسنة 1969. والاتفاق على جزاء آخر. القضاء بالفسخ دون تبرير للعدول عن المعنى الظاهر لعبارات هذا الاتفاق. خطأ.الحكم كاملاً




النص على استمرار المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بالقانون 49 سنة 77 طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص القيمي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مختلطاً بواقع. مثال.الحكم كاملاً




عقد الإيجار غير الخاضع للقوانين الاستثنائية انتهاءه بانتهاء مدته. أو بصدور التنبيه بالإخلاء بشرائطه 563، 598، 599 مدني.الحكم كاملاً




التنازل عن الإيجار. شرطه. إذن المؤجر كأصل. الاستثناء. م 594/ 1 مدني.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




لمشتري العقار بعقد غير مسجل. مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار. شرطه. حوالة عقد الإيجار له من البائع وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن - الشريك - ليس مستأجراً أصلياً لعين النزاع .الحكم كاملاً




حق المستأجر الأصلي في إدخال شريك معه في استغلال العين المؤجرة، أو أن يعهد لغيره في إدارة المحل المؤجر. لا يعد بذاته تخلياً عن حقه في الانتفاع إلى شريكه.الحكم كاملاً




اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة م 701/ 1 مدني. أثره. لمتولي إدارة المال الشائع حق تأجيره. اتساع سلطته لحق التقاضي فيما قد ينشأ عنه.الحكم كاملاً




الأماكن الواقعة في غير المناطق المبينة بالجدول المرافق بالقانون رقم 121/ 1947 والمؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها. خضوعها لكافة القواعد المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومنها تحديد الأجرة.الحكم كاملاً




إبرام عقد الإيجار في ظل القانون 52/ 1969 خضوعه في إثباته للقواعد الواردة فيه. صدوره صحيحاً. أثره. بطلان العقود اللاحقة عليه ولو كانت ثابتة التاريخ طبقاً للمادة 24 ق 49/ 1977.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير قصد الإقامة في العين المؤجرة من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حق المالك في تأجير وحدات المبنى مفروشاً. م 13 ق 136/ 1981. قاصر على المباني التي يبدأ في إنشائها في 31/ 7/ 1981 - تاريخ العمل بالقانون.الحكم كاملاً




بيع المالك المبنى أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق. ولو كان مسجلاً - بعد سبق بيعه لمشتر آخر. باطل بطلاناً مطلقاً.الحكم كاملاً




دعوى تخفيض أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية اختلافها عن دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية من حيث الاتصال بالنظام العام والنزول عن هذا الحق بأثره. خضوع الحق فيها للقواعد العامة لدفع غير المستحق ومنها قواعد التقادم. 187 مدني.الحكم كاملاً




انقضاء الشركة القائمة بين المستأجر وشريكه بالعين المؤجرة. أثره. فقد الشريك سنده في البقاء بالعين. قضاء المحكمة بإخلائه لا يتناقض وطلب المستأجر طرده.الحكم كاملاً




تسليم العين المؤجرة للمستأجر. كيفية تحققه. مجرد الترخيص للمستأجر بالانتفاع مع وجود عائق يحول دونه ولو كان راجعاً إلى فعل الغير. عدم اعتباره تسليماً. التسليم الصحيح.الحكم كاملاً




العقود المبرمة مع شركة المعمورة للإسكان والتعمير بشأن استئجار كبائن شاطئ المعمورة ليست عقود إدارية. علة ذلك.الحكم كاملاً




اشتمال الإيجار. على عناصر أخرى أكثر أهمية من المكان بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر.الحكم كاملاً




العقود المبرمة بشأن استئجار كبائن شاطئ المعمورة. عدم خضوعها لقانون إيجار الأماكن. علة ذلك.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار باعتبار أن الشاغلة للعين المؤجرة ليست زوجة لمستأجرها الأصلي الذي تركها.الحكم كاملاً




مشتري العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائناً عادياً للبائع. حقه في تسلم العقار المبيع وثماره.الحكم كاملاً




عقود إيجار الأماكن أياً كان نوعها أو الغرض منها مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره.الحكم كاملاً




جواز الطعن في الأحكام. الأصل خضوعه للقانون الساري وقت صدورها. المادة الأولى من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




حق المستأجر في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة الطرق. شرطه. ألا يكون هناك عقد مكتوب .الحكم كاملاً




حق المالك في تأجير مسكنه خالياً لفترة موقوتة. م 39/ 1 ق 49 لسنة 1977، حكم مستحدث. عدم سريانه على وقائع التأجير السابقة على صدوره.الحكم كاملاً




المراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون القديم. خضوعها له في أثارها وانقضائها. القواعد الآمرة في القانون الجديد.الحكم كاملاً




التنازل عن الإيجار يتم بنقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها.الحكم كاملاً




الإقامة بالخارج وشغل العين جزئياً بواسطة الغير مع احتفاظ المستأجر بجزء آخر. مؤداه. استخلاص الحكم من هذه الوقائع وحدها تخلي المستأجر عن العين.الحكم كاملاً




استئناف الحكم المنهي للخصومة. أثره. اعتبار الأحكام السابق صدورها في القضية مستأنفة.الحكم كاملاً




التأجير من الباطن. ماهيته. وجوب أن يكون لقاء أجرة متفق عليها. عبء إثباته. على عاتق المؤجر طالب الإخلاء.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم من إقامة المستأجر بالخارج وإقامة أصهاره بالعين المؤجرة تأجيره لها من الباطن.الحكم كاملاً




ربط العوائد. مجرد قرينة على الأجرة القانونية خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير توافر أو انعدامه بين الشقة المؤجرة وشقة المثل. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




هدم العقار الآيل للسقوط - المؤجر قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969. لا محل لإعمال حكم المادة 39 من هذا القانون على واقعة النزاع ولو بطريق القياس.الحكم كاملاً













هدم العقار الآيل للسقوط. حق المستأجر في شغل وحدة فيه بعد إعادة بنائه. شرطه م 29 - 3 ق - 52 لسنة 1969 وقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 418 لسنة 1970.الحكم كاملاً




تقدير جدية الفرش أو صوريته من سلطة محكمة الموضوع. الصورية، جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




العين المؤجرة. شمولها الملحقات التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها. عدم تحديد الملحقات في العقد. وجوب الرجوع إلى طبيعة الأشياء واتباع العرف. جواز إثبات ذلك بكافة الطرق.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة عدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني، اعتبار المكان مفروشاً. شرطه. لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته. العبرة بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




سريان القانون على العقود المبرمة في ظله ما لم يكن قد استحدث أحكاماً تتعلق بالنظام العام. تطبيقها على العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمة قبله.الحكم كاملاً




عقد إيجار الأماكن المفروشة م 1 ق 141 لسنة 47 امتدادها بقوة القانون ولو انتهت مدتها. صدور القانون 52 لسنة 69 متضمناً عدم امتداد هذه العقود. سريانه بأثر فوري على العقود المبرمة قبل سريان أحكامه.الحكم كاملاً




صدور قرار من وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على جهات غير خاضعة لأحكامها عدم مساسه بالأجرة المتعاقد عليها للمباني القائمة والمؤجرة بتلك الجهات قبل صدوره. خضوع الأماكن التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشره لأحكام قوانين الإيجار.الحكم كاملاً




صدور الحكم في ظل القانون 52 لسنة 1969. خضوعه لأحكامه من حيث جواز الطعن فيه. لا محل لإعمال القانون 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




قرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بوضع القواعد والشروط لتمليك المساكن الشعبية والاقتصادية، عدم تجاوزه التفويض الوارد بالمادة 72 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




لدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية، م 42 ق لسنة 1977. دفع شكلي لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله. عله ذلك. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم، وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد.الحكم كاملاً




قبض المالك أو وكيله الأجرة من المتنازل له عن الإيجار أو من المستأجر من الباطن مباشرة ودون تحفظ. اعتباره بمثابة موافقة منه تقوم مقام الإذن الكتابي عله ذلك. الكتابة ليست ركناً شكلياً في الإذن.الحكم كاملاً




إقامة المالك دعواه بطلب الطرد للغصب. إضافته أمام محكمة الاستئناف طلباً للإخلاء للتنازل عن الإيجار لا يعد تغييراً بسبب الدعوى، هو طلب جديد غير مقبول، م 235 مرافعات. الحكم في الدعوى على أساسه لسبب خطأ.الحكم كاملاً




قرارات الاستيلاء للمصلحة العامة، قرارات إدارية اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون فيها. صدورها صحيحة ووضع جهة الاستيلاء يدها على العقار، أثره: نشوء علاقة إيجارية بينها وبين مالك العقار. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بها.الحكم كاملاً




عقد الإيجار القائم. سريانه قبل من انتقلت إليه ملكية العقار اختياراً أو جبراً ولو لم يكن ثابت التاريخ قبل انتقالها، م 22 ق 52 لسنة 1969. شرط ذلك. ما نصت عليه المادة 408 مرافعات من قيود معينة بسريان العقد قبل الراسي عليه المزاد لا تخل بأحكام القوانين الخاصة بإيجار الأماكن.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بتخلف عنصر الاتصال بالعملاء وانحسار صفة المتجر، النعي عليه إغفال بحث توافر الضرورة. غير منتج.الحكم كاملاً




طلب المستأجرة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية. التفات الحكم عنه وإقامة قضائه بالإخلاء على أن مجرد سفر المؤجر لمدة موقوتة كاف لإجابته إلى طلبه إعمالاً للمادة 40 - 1 ق 49 لسنة 1977. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجرة لتخلفها عن سداد الأجرة. قضاء محكمة الموضوع بإعادتها بعد وفاتها بالأجرة المستحقة أمامها صحيح. علة ذلك.الحكم كاملاً




عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية امتدادها لمدة غير محدودة بحكم القانون. النص في العقد على انتهائه بانتهاء عمل المستأجر في مصر، باطل بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




حق المالك في تأجير سكنه لمدة مؤقتة وجوده بالخارج م 39/ 4 ق رقم 49 لسنة 1977. حكم مستحدث جاء استثناء من قواعد الامتداد القانوني المتعلقة بالنظام العام. عدم سريانه إلا على وقائع التأجير التالية لنفاذه.الحكم كاملاً




آثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار. أثر ذلك. عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين.الحكم كاملاً




الإقامة مع المستأجر على سبيل الإيواء المبني على التسامح. لا تعد مساكنة. أثر ذلك. تقدير القصد من الإقامة. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تقضي برد وبطلان أي محرر ولو لم يدع أمامها بتزويره. مادة 58. إثبات. وجوب إقامة قضاءها على أسباب مؤدية لما خلصت إليه. مثال لاستدلال فاسد في شأن عقد إيجار أماكن.الحكم كاملاً




طعن المستأجر بأن عقد الإيجار ينصب على عين خالية دون ما تحويه من عناصر مادية ومعنوية هو طعن بالصورية النسبية. وجوب الاعتداد بالعقد الظاهر متى عجز المستأجر عن إثبات ما يدعيه. تقدير أدلة الصورية. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بأن الإيجار انصب على مقهى بما اشتمل عليه من منقولات على أسباب سائغة. لا يعيبه عدم بيان المنقولات بالكامل متى كانت ضمن العناصر التي أخضعها لتقديره.الحكم كاملاً




للمستأجر وحده إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على عدة قرائن استدلاله بها مجتمعة دون بيان أثر كل واحدة منها في إقامة تكوين عقيدة المحكمة مع فساد إحداها. أثره. اعتبار الحكم مشوباً بالخطأ والفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




وجوب نظر الدعوى التي أقيمت قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه. المادة 85 منه. سريان ذلك على تلك الدعاوى بمراحلها المختلفة ما دامت قد أقيمت قبل نفاذ القانون الجديد وأن أدركها بعد رفعها.الحكم كاملاً




رب الأسرة المستأجر للمسكن. لا يعتبر نائباً عن أفراد أسرته المقيمين معه في التعاقد. إنهائه عقد الإيجار. لا سند لمطلقته في البقاء بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار متضمناً بيانات معينة حماية للمستأجر. مادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969. مخالفة ذلك. للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




الطعون في قرارات لجان تحديد الأجرة التي أقيمت قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977. الأحكام الصادرة فيها ولو في تاريخ تال لنفاذه في 9 سبتمبر 1977. جواز استئنافها طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




احتساب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق. شرطه. المادة 11/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969. إثارة الطاعن دفاعاً بوجود مانع قانوني يحول دون تعلية المبنى إلى كامل ارتفاعه وطلبه احتساب كامل قيمة الأرض والمباني. دفاع جوهري. إغفال الحكم الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً




التقريرات القانونية الواردة بأسباب الحكم المتعلقة بوقائع النزاع المطروح والمرتبطة بالمنطوق اكتسابها قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




زوال الشخصية الاعتبارية لمركز الإسعاف الطبي وتبعيته لوزارة الصحة. إخلال قسم الملاريا محله في العين المؤجرة. لا يعد تركاً أو تنازلاً عن الإيجار.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب الإخلاء للغصب والتسليم. غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




تكييف الرابطة بين الخصوم مسألة قانونية لا يجوز للخبير التطرق إليها ولا للمحكمة النزول عنها.الحكم كاملاً




سريان القانون على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه ما لم يكن قد استحدث أحكاماً تتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء التغيير في وجه استعمال العين المؤجرة. م 31/ ج ق 49 لسنة 1977. الحكم بالإخلاء رهين بتوافر الضرر.الحكم كاملاً




المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية. عدم خضوعها لأحكام القانون 121 لسنة 1947 و564 لسنة 1955 .الحكم كاملاً




القواعد الآمرة في القانون الجديد. وجوب تطبيقها بأثر فوري على هذه المراكز من حيث آثارها التي تحققت في ظله.الحكم كاملاً




تفضيل المستأجر الأسبق في وضع يده على العين المؤجرة. م 573/ 1 مدني. إخلاء المستأجر جبراً تنفيذ لحكم مستعجل بطرده وتأجير العين لآخر.الحكم كاملاً




دعاوى الحيازة من المستأجر. تقدير قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه. مستأجر الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة. غير قابل للتقدير لامتداد العقد لمدة غير محدودة.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب التمكين من شقة النزاع. استناد المدعي إلى عقد إيجار صادر له من المستأجرة الأصلية دون موافقة المالك. القضاء برفض الدعوى. لا خطأ.الحكم كاملاً




طلب إخلاء شاغل العين بسبب انتهاء عمله كحارس للعقار. ثبوت أن سكناه تستند إلى عقد إيجار تأيد بإيصالات سداد للأجرة. أثره. امتداد العقد بقوة القانون.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها غير الواقعة في المناطق الخاضعة للقانون 121 لسنة 1947. خضوعها لكافة أحكامه بما في ذلك تحديد الأجرة. لا عبرة بتاريخ إقامة المبنى سواء كان قائماً عند العمل بالقانون أو أنشئ في وقت لاحق.الحكم كاملاً




مطالبة المؤجر المستأجر بالأجرة. تمسك المستأجر بأن الجدك الموجود بالعين المؤجرة مملوك له بالشراء من المستأجر السابق لها على خلاف ما ورد بالعقد من أن الإيجار بالجدك. إغفال الحكم مناقشة هذا الدفاع بدعوى عدم إثارته. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور.الحكم كاملاً




طلب إنهاء عقد إيجار المسكن المفروش لانتهاء مدته. منازعة المستأجر بأن العين المؤجرة ليست مفروشة. اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة. أثره. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




ثبوت صفة التهجير للمتنازل له عن الإيجار أو نفيها عند تطبيق أحكام القانون 76 لسنة 1969.الحكم كاملاً




خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة.الحكم كاملاً




وفاة مستأجر العيادة الطبية في ظل القانون 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




عقود إيجار الأماكن بسبب حرفة المستأجر انتهاؤها بوفاته منوط برغبة ورثته إذا كانت ممارسة المهنة تعود منفعتها عليه وحده.الحكم كاملاً













الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها عدم جواز الطعن فيها استقلالاً عن الحكم المنهي للخصومة.الحكم كاملاً




الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والتي يجوز الطعن فيها استقلالاً م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً.الحكم كاملاً




قيام المستأجر الأصلي بتأجير العين المؤجرة له من الباطن بموافقة المؤجر، لا يعد تخلياً عن إقامته فيها.الحكم كاملاً




الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه. جائز في العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار.الحكم كاملاً




حق المستأجر. بيع المتجر أو المصنع الذي أنشأه بالعين المؤجرة. م 594/ 2 مدني. قاصر على المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




طلب إخلاء المستأجر للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. حق لكل من له التأجير مالكاً أو مستأجراً أصلياً مرخص له فيه.الحكم كاملاً




إقامة الابن بالمسكن مع والده المستأجر حتى وفاته. أثره. استمرار الإيجار بالنسبة له.الحكم كاملاً




التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة ولو كانت مؤجلة لإصدار قرار فيها. وجوب إحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة .الحكم كاملاً




صفة التهجير. ثبوتها للمهجر إلى الجهة التي هجر إليها مباشرة. المقصود بالجهة. لا عبرة بالتقسيمات الإدارية.الحكم كاملاً




زوال صفة التهجير عن المهجر بانتقاله من مسكن لآخر. شرطه. أن يكون مستأجراً للمسكن الأول واستقر فيه على وجه معتاد.الحكم كاملاً




ملحقات العين المؤجرة. ماهيتها. استقلال محكمة الموضوع بتحديدها. الحكم باعتبار الحديقة من ملحقات العين وأن تخصيص أجرة لها لا يجعل لها كياناً مستقلاً. سائغ.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً بتخفيض أجرة العين المؤجرة. الحكم من بعد بإلزام المستأجر بأن يودي لمشتري العقار خلف المؤجر الأجرة المستحقة دون تخفيضها. قضاء مخالف لحجية الحكم السابق.الحكم كاملاً




إدخال المستأجر شريكاً معه في استغلال العين المؤجرة أو إسناده إدارتها للغير. لا يعد تأجيراً من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار.الحكم كاملاً




وفاة مستأجر المكان بسبب حرفته. لورثته حق البقاء في العين. عدم اشتراط احتراف أبيهم لذات حرفة مورثهم.الحكم كاملاً




إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط الذي يباشره في العين المؤجرة. لا يعد تأجيراً من الباطن أو نزولاً عن الإيجار.الحكم كاملاً




تأجير وحدات سكنية مفروشة. م 26 ق 52 لسنة 1969 وقرار وزير الإسكان 486 لسنة 1970. جواز تأجير المالك أكثر من شقة مفروشة .الحكم كاملاً




بيع المستأجر للمتجر أو المصنع المؤجر له. م 594/ 2 مدني. وجوب تقديم المشتري تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته قبله.الحكم كاملاً




لجنة تحديد الأجرة. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين المؤجر والمستأجر. القرار الصادر منها له صفة الأحكام.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها غير الواقعة في المناطق المحددة بالقانون 121 لسنة 1947. خضوعها لكافة القواعد المنظمة للعلاقة الإيجارية .الحكم كاملاً




المكان المؤجر لوزارة الشئون الاجتماعية غير الواقع في المناطق المحددة بالقانون 121 لسنة 1947. خضوعه لقوانين التخفيض اللاحقة للقانون المذكور.الحكم كاملاً




دعوى المستأجر بتخفيض أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. اتصالها بالنظام العام. لا يعد سكوت المستأجر عنها نزولاً عن الحق المطالب به صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية. غير معلقة على صدور حكم نهائي بتحديد الأجرة. القضاء ببدء سريان تقادمها من تاريخ الحكم النهائي بتحديد الأجرة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حق المؤجر في طلب إخلاء العين لإحداث المستأجر تغييراً فيها. شرطه. أن يلحق بالمؤجر ضرر.الحكم كاملاً




حق المؤجر في طلب إخلاء العين لإحداث المستأجر تغييراً فيها. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




احتفاظ المالك أو المستأجر بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. لكل ذي مصلحة مالكاً كان أو طالب استئجار طلب إخلائه.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر المتأخر في سداد الأجرة. م 23 ق 52 لسنة 1969. الحكم بالإخلاء لعدم سداد المستأجر للفوائد والمصاريف الرسمية. صحيح.الحكم كاملاً




عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. امتدادها لمدة غير محدودة بعد انتهاء مدتها الاتفاقية.الحكم كاملاً




تقويم ميزة التصريح بالتأجير من الباطن بواقع 70% استناداً إلى العرف. واقع.الحكم كاملاً




أجرة الأساس للأماكن الخاضعة للمادة 40 ق 121 لسنة 1947. ماهيتها. تحديد الأجرة استناداً إلى اتفاق الطرفين على حقيقة أجرة الأساس. لا خطأ.الحكم كاملاً




اختصام المؤجر للمستأجر والمستأجر من الباطن في دعواه بالإخلاء. تصدي المستأجر من الباطن للدعوى طالباً رفضها .الحكم كاملاً




جواز إبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر أو المصنع بالجدك. 594/ 2 مدني. استثناء من الأصل العام. لا محل لإعماله في حالة تأجير الجدك من الباطن.الحكم كاملاً




ترك المستأجر العين المؤجرة. لزوجه وأولاده ووالديه للبقاء بها أياً كانت مدة إقامتهم معه. لأقاربه حتى الدرجة الثالثة ذات الحق. شرطه. إقامتهم معه مدة سنة سابقة مباشرة على الترك.الحكم كاملاً




القضاء لصالح المؤجر بأن الأجرة الواردة بالعقد هي الأجرة القانونية. استئناف المستأجر هذا الحكم.الحكم كاملاً




تصفية الشركة. للمصفي حق بيع موجوداتها وأموالها ومنها حق إيجار العين التي تشغلها.الحكم كاملاً




طلب إخلاء المكان المؤجر للتأجير من الباطن. توقي المستأجر هذا الطلب. شرطه. حصوله على موافقة كتابية صريحة من المؤجر المالك بذلك.الحكم كاملاً




ادعاء المستأجر بتجديد عقد الإيجار ضمنياً بقبض المؤجرة للأجرة بعد تحقق سبب الفسخ. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة من مالكها أو مستأجرها مفروشة للغير. عدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني. اعتبار المكان مفروشاً. شرطه. أن تكون المنقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين.الحكم كاملاً




المستأجر المصري المقيم مؤقتاً بالخارج. حقه في تأجير المكان للغير مفروشاً أو غير مفروش. ولو تضمن العقد حظراً بالتأجير من الباطن. عودته من الخارج. وجوب إخطاره المستأجر من الباطن للإخلاء ولو قبل المدة المحددة بالعقد.الحكم كاملاً




القرار النهائي الصادر من اللجنة المختصة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط، ق 52 لسنة 1969. قرار عيني متعلق بالعقار ذاته. عدم تأثره بتعاقب الملاك عليه.الحكم كاملاً




دعوى المالك بإلزام المستأجر بتمكينه من تعلية العقار المؤجر. شرط حصوله على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم.الحكم كاملاً




عقود إيجار الأماكن. خضوعها لقوانين إيجار الأماكن وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني. امتداد تلك العقود تلقائياً وبحكم القانون لمدة غير محدودة.الحكم كاملاً




الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية في عقود إيجار الأماكن. جائز. وجوب إعمال هذا الاتفاق طوال مدة الإيجار الأصلية المتفق عليها.الحكم كاملاً




النص في المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري أحكام عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية".الحكم كاملاً




الحكم بتمكين الطاعن من شقة النزاع قبل أحد مالكي العقار. لا حجية له قبل المالك الآخر الذي لم يختصم في الدعوى. لا محل للتحدي بعدم قابلية الالتزام للانقسام.الحكم كاملاً




زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمون معه بالعين المؤجرة. عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين. حقهم في البقاء في العين بعد وفاة المستأجر أو تركه لها. مادة 21 ق 52 لسنة 1969. لا يعني اعتبارهم مستأجرين أصليين.الحكم كاملاً




قرارات مجلس المراجعة الصادرة في حدود ولايتها. اكتسابها قوة الأمر المقضي. صدور القانون 52 لسنة 1969 أثناء نظر تظلم أحد المستأجرين. وجوب إحالة التظلم إلى المحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً




تظلم أحد المستأجرين من قرار لجنة تحديد الأجرة. أثره. إعادة تقدير أجر المبنى وتوزيعها على وحداته جميعاً. م 13 ق 52 لسنة 1969. حكم مستحدث.الحكم كاملاً




الدعوى بإخلاء المستأجر والمستأجر من الباطن. ترك المؤجر الخصومة قبل الأخير الذي أبدى دفعاً باعتبار الدعوى كأن لم تكن. إثبات المحكمة لهذا الترك دون تحقيق الدفع واستمرارها في نظر الخصومة قبل المستأجر الأصلي وحده وقضاؤها بالإخلاء. خطأ.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأخر في سداد الأجرة. شرط قبولها. تكليف المستأجر بالوفاء.الحكم كاملاً




الأجرة المستحقة على المستأجر. شمولها الضرائب والرسوم التي لم يرد عليها الإعفاء. تخلف المستأجر عن سداد رسم النظافة. اعتباره نكولاً عن دفع الأجرة. خضوعه لذات أحكام المتأخر في الأجرة.الحكم كاملاً




قيمة استهلاك المياه. عدم التزام المستأجر بها في العقد. إلزام المستأجر بها طبقاً للقانون 52 لسنة 1969. شرطه. قيام المؤجر بتركيب عداد خاص لكل وحدة سكنية.الحكم كاملاً




حق المؤجر في إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لتنازله عن الإيجار أو التأجير من الباطن. للمؤجر التنازل عنه صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




تنازل المستأجر عن العين المؤجرة أو تأجيره لها من الباطن للمهجرين. ق 76 لسنة 1969. شرطه. أن يكون حق المستأجر الأصلي لا زال قائماً وقت التنازل.الحكم كاملاً




حق المالك في زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية. م 24 ق 52 لسنة 1969. حكم خاص بتوسعه البناء ولا شأن له بإخلاء العين المؤجرة أو ملحقاتها.الحكم كاملاً




بيع المتجر أو المصنع جبراً أو اختياراً. اعتبار الراسي عليه المزاد خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




دعوى المستأجر بتحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة. إقامتها قبل بيعها إدارياً بالمزاد العلني. رفض الدعوى باعتبار أن العين أرض فضاء.الحكم كاملاً




وفاة مستأجر المسكن أو تركه له. امتداد العقد لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة. ق 52 لسنة 1969 .الحكم كاملاً




التزام المستأجر باحترام ما ورد بالعقد من حظر التنازل عن الإيجار. هذا الحظر أو منع التأجير من الباطن أو بترك المكان المؤجر للغير. من الأصول المقررة في القوانين الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن.الحكم كاملاً




الإذن للمستأجر بتأجير جزء من العين المؤجرة للغير. لا يقيد إجازة تأجير العين من الباطن بأكملها الذي حظره المؤجر في العقد.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر والمتنازل له عن الإيجار. موضوع غير قابل للتجزئة. للمتنازل له الدفع في الاستئناف بانعدام الحكم الابتدائي لوفاة المستأجر الأصلي قبل رفع الدعوى.الحكم كاملاً




تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة. وجوب الحكم بإخلائه من العين ما لم يقدم مبررات تقدرها المحكمة. ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة برفض إخلاء المستأجر بوجود مبررات لتأخره في الوفاء بالأجرة. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم دون بحث مبررات المستأجر في التأخير محل الدعوى المطروحة. قصور.الحكم كاملاً




تقديم المدعي طلباً عارضاً بطرد المدعى عليه من العين. فصل المحكمة فيه. اعتباره القضاء بقبوله . المنازعة بشأن قبول هذا الطلب. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام له محكمة النقض.الحكم كاملاً




حق الشريك المشتاع على حصته. نطاقه. القضاء بطرد الوارث من العين المملوكة للمورث لثبوت وفاته وهي في حيازته وأن استقلال الوارث بحيازتها فيه إضرار بحقوق باقي الورثة. لا خطأ.الحكم كاملاً




حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. إزالة المستأجر سبب المخالفة. لا أثر له.الحكم كاملاً




المباني التي بدئ في إنشائها قبل 12/ 6/ 1958. دخولها في نطاق تطبيق القانون 55 لسنة 1958. لا يغير من ذلك إعدادها للسكنى قبل أو بعد هذا التاريخ.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة لغير السكنى. عدم إعفائها من الضرائب على العقارات المبينة اعتباراً من 1/ 7/ 1968. ق 46 لسنة 1968. أثره. عدم جواز تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة. جواز توقي طلب الإخلاء بسداد الأجرة وفوائدها والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة أو ثاني درجة. ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




التحسينات التي يضيفها المؤجر إلى العين قبل التأجير وكل ميزة جديدة يوليها للمستأجر. جواز الاتفاق على تقويمها وإضافة ما يقابلها إلى الأجرة القانونية. وجوب إعمال إرادة المتعاقدين ما لم يكن القصد منها التحايل على القانون.الحكم كاملاً




الترخيص للمستأجر بالتأجير من الباطن. ميزة جديدة. تقويمها وإضافة مقابلها للأجرة. حق المؤجر في تقاضي هذا المقابل ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بهذه الميزة. ليس للمستأجر التحلل منها بإرادته المنفردة.الحكم كاملاً




المحل المؤجر بمنقولاته. اتخاذ الحكم من عدم اعتراض المستأجر مدة طويلة على وجود المنقولات دليلاً على عدم تفاهتها. خطأ.الحكم كاملاً




الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المفروشة. ق 49 لسنة 1977. قاصر على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى. الأماكن المؤجرة لغير هذا الغرض. خضوعها للقانون المدني.الحكم كاملاً




التنازل عن الإيجار يتم بنقل المستأجر جميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، ويكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل .الحكم كاملاً




استخلاص الحكم من إقامة المستأجر بالخارج وإقامة أصهاره بالعين المؤجرة تجاوزه نطاق التصريح المخول له بالتأجير من الباطن إلى التنازل عن الإيجار. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأخر ولتكرار التأخر في سدد الأجرة. سداد المستأجر الأجرة مع الفوائد والمصاريف قبل إقفال باب المرافعة.الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة. وجوب الحكم بإخلائه ما لم يقدم مبررات تقدرها المحكمة. ق 52 لسنة 1969. المقصود بالتكرار. وجوب أن يكون الامتناع أو التأخر السابق قد رفعت بشأنه دعوى موضوعية بالإخلاء.الحكم كاملاً




دعوى إخلاء العين لتخلي المستأجر عنها للغير. طلب المستأجر إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات علم المؤجر وجود الغير معه في المحل التجاري المؤجر. غير منتج. وجوب موافقة المؤجر على ذلك بإذن كتابي صريح.الحكم كاملاً




تأسيس المؤجر دعواه بطلب أجرة إضافية على قيام المستأجر بتأجير المكان مفروشاً. تأسيس طلبه في الاستئناف على منحه ميزة استعمال المكان المؤجر مستشفى أو عيادة.الحكم كاملاً




الميزة التي تتيح للمؤجر تقاضي مقابلاً عنها بالإضافة إلى الأجرة القانونية. ماهيتها. النص في العقد على تحديد وجه الانتفاع بالعين المؤجرة كعيادة ومسكن. لا يعتبر ميزة.الحكم كاملاً




حظر تقاضي المؤجر تأميناً يجاوز أجرة شهرين. م 18 ق 52. سريانه على العقود القائمة عند صدوره. مواجهة التأمين لكافة التزامات المستأجر.الحكم كاملاً




الأجرة المقدرة وفق القانون 46 لسنة 1962. مواجهتها حالة الانتفاع الأصلي العادي المصرح به للمستأجر في العقد. تخويل المستأجر ميزة إضافية في العقد أو في اتفاق لاحق. جواز إضافة مقابلاً لها في حدود الالتزامات القانونية.الحكم كاملاً




الميزة التي تتيح للمؤجر تقاضي مقابلاً عنها بالإضافة إلى الأجرة القانونية. ماهيتها. تحديد عقد الإيجار وجه الانتفاع بالعين المؤجرة كمستشفى. لا يعد ميزة.الحكم كاملاً




الأماكن الواقعة في غير المناطق المبينة بالجدول المرفق بالقانون 21 لسنة 1947؛ والمؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها. خضوعها لكافة القواعد المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومنها تحديد الأجرة.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعماله المكان المؤجر بطريقة تنافي شروط الإيجار المقبولة وتضر بمصلحة المؤجر. شرطه. أن تكون بغير رضاء المؤجر.الحكم كاملاً




دفاع الخصوم بمحضر أعمال الخبير. اعتباره مطروحاً على المحكمة. إغفال الحكم الرد على دفاع المستأجر أمام الخبير بقبول المؤجر لوجه استعماله للعين بسكوته عليه مدة طويلة. قصور.الحكم كاملاً




الأماكن الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962، تحميل المستأجر بالضرائب العقارية الأصلية والإضافية. الضرائب الإضافية. وجوب التزام المستأجر بها كافة سواء ما التزم بها قانوناً أو ما لزم بها المالك ما لم يشمله الإعفاء بالقانون 169 لسنة 1961 لا يغير من ذلك صدور القانونين 108 لسنة 1962 أو 23 لسنة 1967.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن. اختصام المؤجر للمستأجر من الباطن للحكم في مواجهته. عدم قبول اختصام المؤجر له أمام محكمة النقض طالما أنه لم ينازعه في طلباته.الحكم كاملاً




طلب المؤجر الحكم بإخلاء المستأجر في مواجهة المستأجر من الباطن. إغفال الحكم بيان اسم الأخير. لا يترتب عليه البطلان. علة ذلك.الحكم كاملاً




تأجير المستأجر للعين الكائنة بمدينة الإسكندرية من الباطن في موسم الصيف فقط وفي ظل القانون 52 لسنة 1969. لا يعد مبرراً للإخلاء. علة ذلك. اعتباره استغلالاً مألوفاً طبقاً لما استقر عليه العرف. تجاوز التأجير شهور الصيف. اعتباره مسوغاً للإخلاء.الحكم كاملاً




طلب إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. جواز توقي هذا الطلب بأداء الأجرة وفوائدها والمصاريف الرسمية حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف. ق رقم 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




مطالبة المؤجر للمستأجر بالأجرة إثارة الأخير نزاعاً جدياً حول حقيقة الأجرة القانونية وجوب تصدي المحكمة لهذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية في الدعوى.الحكم كاملاً




تأجير العين لاستغلالها مكتباً استعمالها لمبيت المترددين عليه استخلاص الحكم المطعون فيه مخالفة المستأجرة لشروط العقد وتترتب عليه ضرر للمالك سائغ ق 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً




خلو قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة أثره وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني.الحكم كاملاً




تأجير العين لضابط في الجيش لاستغلالها مكتباً للمحاماة مؤداه حقه في استغلال العين في النشاط دون اعتداد لشخص من يزاوله.الحكم كاملاً




القضاء بإلزام المستأجر بالأجرة المتأخرة محددة بما طلبه المالك لا حجية له بشأن تحديد الأجرة القانونية في الدعوى التي يقيمها هذا المستأجر بعد شرائه العقار ضد المستأجر منه.الحكم كاملاً




وفاء المستأجر بالقدر غير المتنازع عليه من الأجرة لا ينقطع به سريان التقادم الخمسي بالنسبة لفروق الأجرة المتنازع عليها.الحكم كاملاً




طلب إخلاء المسكن لوفاة المستأجرة استخلاص الحكم ثبوت إقامة ابنتها بالعين منذ بدء العلاقة الإيجارية حتى الوفاة اعتباره أن مصاحبتها لزوجها في عمله بالخارج لا يعد تخلياً عن الإقامة بالعين.الحكم كاملاً




انتقال حقوق المستأجر إلى أقاربه حتى الدرجة الثالثة في حالة ترك المستأجر للعين م 21 ق 53 لسنة 1969.الحكم كاملاً













العقارات المملوكة للأفراد المؤجرة لمعاهد وزارة التربية والتعليم خضوعها للضريبة على العقارات المبنية وجوب تخفيض الأجرة بما يعادل الإعفاء الضريبي القانون رقم 169 لسنة 1961.الحكم كاملاً




امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجه وأولاده ووالديه ق 52 لسنة 1969 مناطه إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أياً كانت مدة الإقامة أو بدايتها.الحكم كاملاً




إقامة الزوج مع زوجته المستفيدة من عقد الإيجار من ترك والدها للمسكن لا يعد تأجيراً من الباطن.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعماله المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار م 23 ق 52 لسنة 1969 شرطه أن يلحق بالمؤجر ضرر.الحكم كاملاً




تأجير المكان لاستغلاله في التجارة ممارسة المستأجر تجارة العطارة وضعه ماكينة بالعين تطحن مواد العطارة لا يعتبر تغييراً في وجه استعمالها.الحكم كاملاً




المساكنة التي تنشئ لغير المحددين بالمادة 21 ق 52 لسنة 1969 حقاً في البقاء بالعين المؤجرة بعد وفاة المستأجر أو تركه لها وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع.الحكم كاملاً




إيواء المستأجر للغير عدم أحقيته في البقاء بالعين بعد وفاة المستأجر أو تركة لها لا يغير من ذلك مساهمة الغير في نفقات المنزل أو عدم اعتراض المؤجر على إقامته بالعين.الحكم كاملاً




الوصية الصادرة من المستأجرة بتنازلها علن العين المؤجرة عدم سريانها في حق المؤجرة.الحكم كاملاً




الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية للمكان المؤجر جائز ثبوت أن الاتفاق كان وليد غلط في القانون.الحكم كاملاً




التنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة الطعن وجوب اشتماله على ما يفيد رغبة المؤجر في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين.الحكم كاملاً




الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع. م 594/ 2 مدني مناطها وجوب ألا يعود البائع إلى ممارسة ذات النشاط في تاريخ معاصر.الحكم كاملاً




الضرورة الحتمية لبيع المتجر أو المصنع لمحكمة الموضوع تقدير قيام الضرورة من عدمه.الحكم كاملاً




للمستأجر المصري المقيم بالخارج تأجير المكان المؤجر له من الباطن مفروشاً أو غير مفروش. م 26 ق 52 لسنة 1969 شرطه أن تكون إقامته بالخارج مؤقتة.الحكم كاملاً




للمستأجر تأجير المكان المؤجر له من الباطن مفروشاً للأجانب أو لأغراض السياحة. م 26/ 3 ق 52 لسنة 1969 سريانه على عقود الإيجار السارية وقت نفاذ قراري وزير الإسكان رقمي 486 و478 لسنة 1970 وتلك المبرمة بعدها.الحكم كاملاً




حق المستأجر في تأجير العين مفروشة للأجانب أو لأغراض السياحة القراران 486، 487 لسنة 1970 عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في ظل القانون 52 سنة 1969 في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 121 سنة 1947. خضوعها من حيث جواز الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً




سلطة الحارس القضائي نطاقها الدعاوي المتعلقة بأعمال حفظ وصيانة الأموال محل الحراسة وجوب رفعها من الحارس أو عليه دون المالك.الحكم كاملاً




التزامات المستأجر للمؤجر طلب إزالة ما أحدثه المستأجر من تغيير مادي بالعين المؤجرة ضار به وإعادة العين إلى ما كانت عليه.الحكم كاملاً




إجراء المؤجر إصلاحات بالعين المؤجرة في ظل القانون 121 لسنة 1947 لا محل للتقيد بأحكام القانون 1 لسنة 1966 بشأن تحديد مقابل الإصلاحات والتحسينات.الحكم كاملاً




تحديد الأجرة الفعلية للمكان المؤجر في شهر الأساس جواز إثباتها بكافة الطرق مهما بلغت قيمتها.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لتغييره وجه الاستعمال بما ينافي شروط العقد م 23 ق 52 لسنة 1969 شرطه أن يلحق بالمؤجر ضرر.الحكم كاملاً




الدعوى بإخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة شرط قبولها تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة.الحكم كاملاً




تقدير اللجنة لأجرة محل العقار والتظلم فيها في ظل القانون 46 لسنة 1962 وقبل الانتهاء من إعداد باقي الوحدات وتقدير أجرة لها.الحكم كاملاً




الاستئناف نطاقه عدم طعن المستأجر في تقدير اللجنة وعدم إثارته دفاعاً في طعن المؤجر أمام المحكمة الابتدائية بصدد عدد الأدوار المسموح بها.الحكم كاملاً




الاستئناف نطاقه عدم طعن المستأجر في تقدير اللجنة وعدم إثارته دفاعاً في طعن المؤجر أمام المحكمة الابتدائية بصدد عدد الأدوار المسموح بها.الحكم كاملاً




حق المالك في زيادة الوحدات السكنية في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية. م 24 ق 52 لسنة 69 المقابلة للمادة 32/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




حق المالك في زيادة الوحدات السكنية في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية التزام المالك بعدم إساءة استعمال هذا الحق وبعدم مجاوزة القدر اللازم للبناء.الحكم كاملاً




صدور الحكم من محكمة الاستئناف جواز الطعن فيه بطريق النقض لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الابتدائي صادراً في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً




القضاء برفض دعوى المالكين بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة طعن أحدهما بالنقض دون الآخر في هذا الحكم صحيح رغم صدوره في موضوع غير قابل للتجزئة علة ذلك م 218 مرافعات.الحكم كاملاً




إشهار إفلاس مستأجر السجل التجاري لا يعد سبباً لفسخ عقد الإيجار إذن مأمور التفليسة لوكيل الدائنين بالاستمرار في التجارة لا أثر له على حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة لمستأجر من الباطن أو النزول عنها للغير.الحكم كاملاً




تكيف العقد مناطه عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف وعبارات متى خالفت حقيقة التعاقد.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة شرط قبولها تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة وجوب عدم تجاوز ما ورد بالتكليف للأجرة المستحقة فعلاً ما لم تكن متنازعاً فيها جدياً.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بالإخلاء قبل المستأجر الأصلي والمتنازل له عن الإيجار غير قابلة للتجزئة عدم تكليفه المتنازل له عن الإيجار بالحضور في الاستئناف خلال الميعاد القانوني.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقد الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين .الحكم كاملاً




حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تنافي شروط العقد المعقولة. م 23 ق 52 لسنة 1969. شرطه. أن يلحق بالمؤجرة ضرراً من جراء ذلك. للقاضي سلطة تقديرية في فسخ العقد.الحكم كاملاً




رفض دعوى إخلاء الطاعن من شقة النزاع استناداً إلى إقرار المؤجر صفته كمستأجر من الباطن خلافاً لدفاعه بأنه يعد مستأجراً أصلياً. أثره. توافر مصلحته في الطعن على هذا الحكم.الحكم كاملاً




الأجرة التي تخضع للتخفيض الوارد بالقانون 55 سنة 1958. هي الأجرة الحقيقية التي انعقدت عليها الإرادة الصحيحة للمتعاقدين.الحكم كاملاً




تخفيض المؤجر للأجرة بواقع 15% إعمالاً للقانون 199 سنة 1952 رغم عدم انطباقه. عدم اعتداد المحكمة بهذا التخفيض استناداً إلى أنه غلط في القانون. لا خطأ.الحكم كاملاً




يعتبر التقنين المدني الشريعة العامة فتسود أحكامه سائر معاملات الناس على سبيل الدوام والاستقرار، بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هي الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها .الحكم كاملاً




الأصل في تقديرات البلدية للعوائد التي تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون التزام عليها بالأخذ بها.الحكم كاملاً




التأجير من الباطن. ماهيته. وجوب أن يكون لقاء جعل. عبء إثباته على عاتق المؤجر طالب الإخلاء. عجز المؤجر عن إثبات دفع الزوج مقابلاً لزوجته المستأجرة المقيم معها. انتفاء التأجير من الباطن.الحكم كاملاً




إذ كان البين من الأوراق أن واقعتي وفاة المستأجر الأصلي ثم زواج ابنته المطعون عليها الثالثة صادفتا محلهما في غضون سنتي 1961، 1964 أي في ظل سريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 الذي لم يكن يتضمن نصاً مماثلاً للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




صفة التهجير. ثبوتها من إحدى محافظات القنال أو سيناء إلى الجهة التي هجر إليها مباشرة. زوالها بتنقله من جهة لأخرى أو لمسكن آخر بمحض إرادته. شرط ذلك ثبوت استقراره في المسكن الذي قطنه عقب التهجير.الحكم كاملاً




تحديد لجنة التقدير القيمة الإيجارية بأقل من المتفق عليه في العقد. وجوب الاعتداد بالتقدير وبأثر رجعي. تحديدها لتلك القيمة بما يزيد عن الوارد بالعقد. عدم سريان هذه الزيادة طوال مدة التعاقد الأصلية.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان تقدير الأجرة. قاصر على تلك التي لم تضحى نهائية حتى تاريخ العمل بالقانون 52 لسنة 1969 ق 18/ 8/ 1969. قرارات مجالس المراجعة. اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فيها.الحكم كاملاً




صفة التهجير ثبوتها للمهجر من إحدى محافظات القنال أو سيناء إلى الجهة التي هجر إليها مباشرة. زوالها بمجرد تركه تلك الجهة إلى غيرها بمحض إرادته. تنقله من المكان الذي استقر فيه إلى أخر في نطاق الجهة المهجر إليها. أثره زوال صفة المهجر عنه أيضاً.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها للامتداد القانوني. م 23 ق 52 لسنة 69 وقرار وزير الإسكان رقم 486 لسنة 1970 المعدل بالقرار رقم 662 لسنة 1970 لا يتضمن استثناء لتلك القاعدة. الاستئناف الوارد بالمادة 31 ق 49 لسنة 1977 ليس له أثر رجعي.الحكم كاملاً




أجرة الأساس. عبء إثباتها. وقوعه على من يدعي أن الأجرة المتعاقد عليها تخالف الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً.الحكم كاملاً




عقود الإيجار المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944. عدم خضوع أجرتها للتحديد الوارد بالمادة 4 من القانون 121 لسنة 1947 طوال مدة العقد الأصلية. سريان الأجرة القانونية في فترة الامتداد القانوني للعقد.الحكم كاملاً




تنازل المستأجر عن العين المؤجرة لأحد المهجرين من مدن القناة. شرط صحته. أن يكون عقد إيجار المستأجر الأصلي صحيح وقائم عند التنازل.الحكم كاملاً











تقدير القيمة الإيجارية. وجوب الاعتداد بقيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء. لا عبرة بثمن شراء الأرض. تقدير قيمة المباني بسعر السوق وقت البناء.الحكم كاملاً




قواعد تحديد الأجرة القانونية للأماكن. ق 121 لسنة 1947. تعلقها بالنظام العام. بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن المقرر قانوناً. جواز إقامة الدعوى بذلك ولو بعد انقضاء العلاقة الإيجارية طالما لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم.الحكم كاملاً




المتجر يشتمل على عناصر مادية وأخرى معنوية، والمقومات المعنوية هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعها لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل.الحكم كاملاً




الحكم برفض دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لتنازله عن الإيجار للغير. استناداً إلى ترك المستأجر للعين المؤجرة. لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف.الحكم كاملاً




الاتفاق على أجرة تجاوز المقرر قانوناً. باطل بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. التراخي في رفع دعوى تحديد الأجرة القانونية. عدم اعتباره قرينة على انتفاء التحايل.الحكم كاملاً




أجرة المثل. ماهيتها. عدم اشتراط التطابق التام في الموقع وعدد الحجرات بين شقة النزاع وعين المثل. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التماثل بينهما مع مراعاة الفروق المؤثرة على تحديد الأجرة.الحكم كاملاً




مؤدى المادة العاشرة، والفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969، أن المشرع جعل القاعدة الأساسية في تقدير قيمة الأرض بقيمتها السوقية وقت البناء، دون اعتداد بالثمن الحقيقي الذي اشتريت به الأرض.الحكم كاملاً




حجية الأمر المقضي. وروده على المنطوق وما اتصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً. ما يرد بالحكم من تقريرات ولو كانت لها صلة بالموضوع لا تحوز الحجية. مثال في منازعة إيجارية.الحكم كاملاً




المقيمون مع المستأجر الأصلي في العين المؤجرة منذ بداية العقد أو بعده. عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين. علة ذلك. عدم جواز مطالبتهم بأجرة العين طالما لم ينفرد أيهم بشغلها بعد ترك المستأجر لها.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الابتدائية بتخفيض الأجرة بناء على طعن المستأجر. استئناف المالك لهذا الحكم. عدم جواز القضاء بزيادة الأجرة عن القيمة التي حددتها اللجنة.الحكم كاملاً




قواعد تحديد أجرة الأماكن. تعلقها بالنظام العام. جواز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التأجير من الباطن. ماهيته. إيواء المستأجر واستضافته لآخر. المقصود بهما. لا يعد ذلك تأجيراً من الباطن.الحكم كاملاً




قرارات لجنة تحديد أجرة الأماكن. وجوب إخطار المالك بها بكتاب مسجل بعلم الوصول لينفتح ميعاد الطعن فيها. علم الوصول هو دليل ثبوت وصول الإخطار. لا يكفي إثبات حصوله بملف اللجنة.الحكم كاملاً




النص في العقد على منع التنازل عن الإيجار بغير إذن كتابي من المؤجر. تصريح المؤرخ للمستأجر بتأجير العين مفروشة. طلبه الإخلاء لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة لآخر. لا يعد تعسفاً في استعمال حقه.الحكم كاملاً




تخفيض أجرة العين المؤجرة لمورث الطاعنين موضوع غير قابل للانقسام. نقض الحكم بالنسبة لأحد الورثة الطاعنين. أثره. وجوب نقضه بالنسبة للآخرين.الحكم كاملاً




العقود التي تبرمها شركات القطاع العام مع أشخاص القانون الخاص، لا تعتبر عقوداً إدارية. علة ذلك. مثال بشأن عقد إيجار محل.الحكم كاملاً




الإصلاحات والتحسينات اللصيقة التي يحدثها المؤجر بالعين المؤجرة قبل التأجير. وجوب تقويمها وإضافة مقابلها إلى الأجرة. وجوب أعمال إرادة الطرفين بالنسبة لهذا التقدير ما لم يكن هناك تحايل على القانون.الحكم كاملاً




المال الشائع. تأجيره حق للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب الأنصبة. عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك أكثر من النصف. عدم سريانه في حق الباقين إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم الوفاء بالأجرة شرط قبولها. تكليف المستأجر بالوفاء. وجوب شمول التكليف على بيان مطابق لحقيقة الأجرة المتأخرة. الاستثناء أن تكون الأجرة محل نزاع.الحكم كاملاً




المساكنة التي لا يصدق عليها وصف التأجير من الباطن، أو التنازل عن الإيجار في معنى المادة 2/ ب من القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبقة على واقعة الدعوى تستلزم حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة وطالما لم تنقطع إقامة المشاركين المؤجرة فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء .الحكم كاملاً




تقدير الأجرة طبقاً للقانون 46 لسنة 62، 52 لسنة 1969. المحكمة الابتدائية تعد جهة طعن في قرارات لجان تحديد الأجرة. لا حق لها في تقدير الأجرة ابتداء.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعون الخاصة بتقدير أجرة الأماكن. استئنافه. أثره. وقف حجيته لحين الفصل في الاستئناف.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بمطالبة المستأجر بالأجرة المتأخرة.منازعة المستأجر في قيمة الأجرة طالباً تخفيضها. مناقشةالطرفين هذه المسألة وتبادلهما المستندات بشأنها. القضاءنهائياً بإلزام المستأجر بالأجرة الواردة بالعقد لخلو الأوراق من دليل يؤيد منازعته فيها. أثره عدم جواز طلب تخفيض الأجرة في دعوى تالية.الحكم كاملاً




إرجاء تنفيذ عقد إيجار المحل لحين حصول المستأجر على ترخيص بالإدارة. قيام مستأجر لاحق باستخراج الترخيص باسم المؤجر لا يؤدي إلى نفاذ عقد المستأجر الأول.الحكم كاملاً




تسليم العين المؤجرة للمستأجر. كيفية تحققه. مجرد الترخيص للمستأجر بالانتفاع مع وجود عائق يحول دونه ولو كان راجعاً إلى فعل الغير لا يعتبر تسليماً. ضمان المؤجر بعد التسليم للتعرض القانوني دون المادي. تحرير المؤجر عقد إيجار لمشتري الجدك من المستأجر الأصلي. رفض هذا الأخير إخلاء العين لنزاع بينه وبين المشتري.الحكم كاملاً




آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام. قوانين إيجار الأماكن وقراراته التنفيذية. سريانها بأثر مباشر على عقود الإيجار السارية ولو كانت مبرمة قبل العمل به.الحكم كاملاً




تأجير المستأجر المكان المؤجر له إلى السياح الأجانب. إتمام التأجير وانتهاؤه قبل العمل بأحكام قراري وزير الإسكان 486، 487 لسنة 1960 اللذين يجيزان ذلك في مناطق محدودة. عدم سريان أحكامهما على هذا العقد. استرداد المستأجر الأصلي للعين المؤجرة من المستأجر من الباطن.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بانهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر وبإخلاء الطاعنين للغصب إدعاء الطاعنين إقامتهما مع المستأجر قبل وفاته موضوع قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




الأحكام الخاصة بأثر وفاة المستأجر على امتداد عقود إيجار المساكن لصالح الزوجة والأبناء والأقارب م21 ق 52 لسنة 1969 لا محل لأعمالها على حالة وفاة المستأجر قبل العمل بأحكامه.الحكم كاملاً




تعهد وزارة الأوقاف بتأجير مسكن له بعقار تزمع إقامته بدلاً من مسكنه المهدوم حق شخصي له لا ينتقل إلى ورثته م 145 مدني.الحكم كاملاً




الحكم الصادر ببراءة المؤجر من تهمة تقاضي خلو الرجل استناداً إلى أن ما تقاضاه هو مقابل إعداد المكان المؤجر كصيدلية لا حجية له في تجديد تاريخ الإعداد أو مباشرة النشاط بالصيدلية بالفعل توطئة لتطبيق أحكام بيع الجدك.الحكم كاملاً




إذ كان يشترط لأعمال حكم المادة 594/2 من القانون المدني أن يكون متجر أو مصنع مملوك لشخص ومقام على عقار مملوك لشخص آخر، ويكون مالك المتجر مستأجراً لهذا العقار.الحكم كاملاً




الدفاع في الدعوى العبرة بحقيقته ومرماه دون التسمية التي يطلقها عليه الخصوم مثال في إيجار من الباطن.الحكم كاملاً




القانون بمعناه العام المقصود به القرارات واللوائح بدء سريانها القرارات الوزارية بشأن الإباحة للمستأجر بتأجير وحدات مفروشة لأغراض السياحة وغيرها سريانها على العقود التي تبرم في طلبها أو السارية وقت العمل بها.الحكم كاملاً




القانون بمعناه العام المقصود به القرارات واللوائح بدء سريانها القرارات الوزارية بشأن الإباحة للمستأجر بتأجير وحدات مفروشة لأغراض السياحة وغيرها سريانها على العقود التي تبرم في طلبها أو السارية وقت العمل بها.الحكم كاملاً




استعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك القضاء بفسخ العقد إعمالاً للمادة 13 ج من القانون 52 لسنة 1969الحكم كاملاً




تمسك الخصم وهو أحد أقارب المستأجر من الدرجة الثالثة بأنه أقام مدة سنة سابقة على تركه العين المؤجرة في تاريخ لاحق لنفاذ القانون 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




اكتساب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي مناطه الحكم الصادر بتحديد الأجرة القانونية لا حجية له في بيان الأجرة الفعلية التي كان يدفعها المستأجر.الحكم كاملاً




تحقيق شروط المقاصة القانونية بين جزء من الأجرة وبين الفروق المستحقة للمستأجر قبل التكليف بالوفاء لا يبطل التكليف بالوفاء المتضمن كامل الأجرة علة ذلك.الحكم كاملاً




اكتساب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي مناطه الحكم الصادر بتحديد الأجرة القانونية لا حجية له في بيان الأجرة الفعلية التي كان يدفعها المستأجر.الحكم كاملاً




المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيهاشرطه الحكم بإلزام المستأجر بأداء الأجرة المتعاقد عليها لا حجة له في دعواه بتخفيض الأجرة إذ كان المنع من إعادة نظر النزاع في المسالة المقضي فيها يشترط أن تكون المسألة واحدة في الدعويين،الحكم كاملاً




أخذ الحكم المطعون فيه بالشهادة الصادرة من الشهر العقاري كدليل مقبول على وجود علاقة إيجارية النعي على تقدير المحكمة دون الطعن على عقد الإيجار جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تأجير المستأجر الأصلي جزءاً من العين المؤجرة إلى آخر من الباطن تنازله عن عقد الإيجار الأصلي إلى مشترى الجدك ثبوت تاريخ الإيجار من الباطن وعلم مشترى الجدك به.الحكم كاملاً




بيع الجدك. أثره. انتقال حقوق المستأجر المتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار. إبرام عقد جديد بين المتنازل إليه والمالك متضمناً شروطاً وعقوداً جديدة. أثره. وجوب الاعتداد بها.الحكم كاملاً




ترك المستأجر المكان المؤجر. اختلافه عن التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار ق 52 لسنة 1969. ق 121 1947. القضاء بأن إدارة العيادة لحساب ورثة المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




عقد الإيجار المبرم بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات متعلقة بشخصه. لا ينتهى بوفاة المستأجر. طلب الانهاء مقرر لورثته دون المؤجر حال تحرير العقد بسبب حرفته ولكليهما حال تحريره لاعتبارات متعلقة بشخصه.الحكم كاملاً




دعوى الاخلاء هى دعوى بفسخ عقد الايجار. غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




إذ كان البين من الاتفاق أن المطعون عليها الأولى - المستأجر الأصلية - ناطت بآخر تشغيل وإدارة المقهى بشروط معينة والتزم هذا الأخير بتسليمه فور طلبها، بما مفاده أنه عقد إدارة وإستغلال أو مشاركة من نوع خاص، فانه لا يعد إخلالا بالشرط المانع من التنازل عن الإيجار أن يتم ذلك بموجب عقد لم يدع بصوريته.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابى من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلى لانعدام العلاقة العقدية بين المالك والمستأجر من الباطن، فهى ترفع من المالك على المستأجر الأصلى وإن كان من الجائز أن يجمع بينه وبين المستأجر من الباطن ويوجه الدعوى إليهما معا.الحكم كاملاً




سلب المؤجر رخصة اخلاء المستأجر من الباطن أو التنازل عن الايجار. ق 76 لسنة 69. شرطه. أن يكون حق المستأجر الأصلى قائما وأن يكون المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن مهجرا.الحكم كاملاً












إقامة الحكم قضاءه برفض طلب الإخلاء على ما ورد بالعقد من التصريح بالتأجير من الباطن وهو ما يكفى لحملة. النعى على إهداره بند المنع من التنازل عن الايجار. غير منتج.الحكم كاملاً




انقطاع الساكن المعاصر لبدء التعاقد عن الإقامة فى العين المؤجرة واستقلاله بالسكن فى مكان آخر يترتب عليه انتهاء العلاقة الايجارية بينه وبين المؤجر فان عاد إليها وتركها المستأجر الأصلى فلا يحق لمساكنه التمسك بعودة هذه العلاقة بعد انقضائها توصلا للبقاء فى العين المؤجرة.الحكم كاملاً




بيع المتجر. م 594/ 2 مدنى. شرطه. أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذى كان يزاوله البائع. جواز استبعاد المتعاقدين لعنصر الاسم التجارى.الحكم كاملاً




قيام المستأجر بتغيير مسكنه إلى مشغل ومصنع ملابس بغير موافقة المالك. استخلاص. توافر الضرر فى حق المؤجر من عدمه. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




النص فى عقد الإيجار على أن الغرض هو استعمال العين المؤجرة فندقا وأن القيمة الإيجارية لها تحدد طبقا لتقدير اللجنة. لا محل لاعتبار هذا الاستعمال مزية جديدة تقوم ويضاف مقابل الانتفاع بها إلى الأجرة.الحكم كاملاً




المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاصلاحات والتحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة تقوم ويضاف ما يقابل الانتفاع بها إلى الأجرة التى تحدد وفقا للأسس التى قررها القانون رقم 121 لسنة 1947 .الحكم كاملاً




الطعن بالصورة الذى يجب على المحكمة بحثه والبت فيه. وجوب أن يكون صريحا جازما مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيده.الحكم كاملاً




وان شرعت المادة 573/ 1 من القانون المدنى القاعدة العامة فى المفاضلة بين المستأجرين متى أجر مؤجر معين بنفسه أو عن طريق نائب عنه عينا بذاتها عدة إجارات عن مدة بعينها أن عن مدد متداخلة وجعلت الأولوية لمن سبق منهم فى وضع يده على العين المؤجرة دون اعتداد بسبق تاريخ الإجارة أو إثبات تاريخها .الحكم كاملاً




الحكم إبتدائيا باخلاء المستأجرة والمتنازل له من الدكان المؤجر لعدم الحصول على إذن من المؤجر. قصور المستأجرة عن استئناف الحكم. لا أثر له على حق المتنازل إليه فى الطعن فيه إذ له حق مباشر قبل المؤجر فى التمسك باعتباره مشتريا للمتجر وليس متنازلا إليه عن الإيجار.الحكم كاملاً




إنه وإن كانت المادة 594/ 2 من القانون المدنى تشترط للحكم بابقاء عقد الإيجار فى حالة بيع المتجر قيام ضرورة تقتضى أن يبيع مالك المتجر متجره ولئن كان تقدير هذه الضروره التى تسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع متروك لقاضى الموضوع .الحكم كاملاً




التزام المستأجر بضريبتى الدفاع والأمن القومى فى الأماكن الخاضعة للقانون 121 لسنة 1947 عدم التزام محكمة الموضوع باضافتهما من تلقاء نفسها إلى القيمة الايجارية فى دعوى تحديد الأجرة.الحكم كاملاً




العوائد المربوطة على المكان المؤجر. لا تصلح أساسا لتحديد الأجرة الاتفاقية. صلاحيتها كقرينة على مقدار أجرة المثل.الحكم كاملاً




الحكم باخلاء المستأجر للتخلف عن سداد الأجرة. شرطه. ثبوت للتخلف. عدم المنازعة الجدية فى الأجرة. إغفال المحكمة الرد على دفاع لا يتضمن منازعة جدية فى الأجرة.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. عدم اعتداد الحكم بسداد المستأجر للأجرة لعدم الوفاء بالفوائد والمصاريف الرسمية. لا خطأ.الحكم كاملاً




القيمة الإيجارية. ماهيتها. مقابل صافى فائدة استثمار العقار ومقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاح والصيانة والإدارة دون الضرائب العقارية. الأجرة القانونية المقصود بها القيمة الإيجارية بالإضافة إلى الضرائب العقارية التى لا يعفى المستأجر منها .الحكم كاملاً




استئناف الحكم الذى قضى بتخفيض الأجرة مع ندب خبير لتقدير الفروق المستحقة للمستأجر. القضاء بعدم جوازه. صحيح. لا يغير من ذلك استئناف الحكم الصادر برد الفروق وضم كلا الاستئنافين والفصل فيهما بحكم واحد.الحكم كاملاً




طلب المستأجر استرداد فروق الأجرة المصاحب لطلب التخفيض. سبيل المطالبة به. الطريق العادى لرفع الدعوى دون سلوك طريق أمر الأداء.الحكم كاملاً




مشترى العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائنا عاديا للبائع. لا حق له فى مطالبة مستأجر العقار المبيع بالطريق المباشر. العلاقة المباشرة بينهما. نشوؤها بعد انتقال الملكية للمشترى بالتسجيل.الحكم كاملاً




صدور الحكم المطعون فيه باجابة المدعى إلى طلبه بتمكينه من احدى شقتى النزاع. الطعن بالنقض المرفوع منه فى أثر طعن خصمه على هذا الحكم. غير مقبول.الحكم كاملاً




الوعد بالايجار. ماهيته. وجوب اشتماله على العناصر الجوهرية لعقد الايجار. جواز أن يكون الأتفاق على المدة الواجب اتمام الايجار خلالها.الحكم كاملاً




الإعفاءات الضريبية على العقارات المبينة. ق 169 لسنة 1962. سريانها على المساكن وعلى المبانى المنشأة لغير ذلك من الأغراض. حساب الاعفاء أساسه. عدد الحجرات فى كل وحدة مؤجردة. وجوب الاعتداد بالوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير.الحكم كاملاً




جواز تمسك المستأجر لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بتخفيض الأجرة. اغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




الإعفاءات الضريبية المقررة لصالح المستأجر بالقانون 169 لسنة 1961. وجوب احتسابها على أساس الإيجار الشهرى الاجمالى المدون بدفاتر الحصر والتقدير. لا عبرة بالأجرة الفعلية الواردة بالعقد أو التى جرى المستأجر على دفعها.الحكم كاملاً




إذ كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى على أنه "ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر، واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع، أن تقضى بإبقاء الإيجار..." .الحكم كاملاً




تعلق المنازعة فى الدعوى بامتداد العقد امتدادا قانونيا من عدمه تبعا للمنازعة فى تأجير العين خالية أو مفروشة. اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضى. شروطها. الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة. لا حجية لها فى دعوى الموضوع. الحكم الصادر بالزام المستأجر من الباطن بدفع الأجرة للمستأجر الأصلى. لا حجية له فى الدعوى المتعلقة بتحديد الأثر القانونى المترتب على وفاة المستأجر الأصلى بالنسبة لشاغلى العين معه.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر باخلاء المستأجر بعد انتهاء المدة الأصلية للعقد. غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر باخلاء المستأجر للتخلف عن سداد الأجرة. قبولها رهين بتكاليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة بشروط صحه التكليف. بطلانه. أمر متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




دعوى الاخلاء. بطلان التكليف بالوفاء بالأجرة لتجاوز المطلوب فيه الأجرة المستحقة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض رغم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




الاصلاحات والتحسينات الجديدة بالعين قبل التأجير. للمؤجر الحق فى تقويمها وتقاضى مقابل انتفاع عنها. شرط ذلك. أن تكون جدية ولا يقصد من ورائها التحايل على أحكام الأجرة القانونية.الحكم كاملاً




إذ كان تحديد الحكم المطعون فيه للفقرة التى توزع فيها استهلاك التحسينات التى تقوم وتضاف إلى الأجرة يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع، متى أورد الاعتبارات المبررة لها وكان الحكم قد أفصح عن وجهة نظره باعتبارات سائغة، فإن النعى عليه مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




الأجرة الاتفاقية الخاضعة للتخفيض الوارد بالقانون 7 لسنة 1965. إختلافها من عقد لآخر. عدم جواز التحدى بتماثل الأماكن أو الاخلال بالمساواة بين المستأجرين.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. المقصود به. استناد المستأجر فى طلبه تخفيض الأجرة إلى أحد قوانين الإيجار الاستثنائية. إعمال المحكمة قانونا استثنائيا آخر. لا يعد تغييرا لسبب الدعوى.الحكم كاملاً




اختصام مستأجر لباقى المستأجرين فى الطعن بالنقض المرفوع منه ضد المؤجر فى حكم تحديد الأجرة. دفع المؤجر بعدم إفادة المستأجرين من طعن هذا المستأجر بالاستئناف أو بالنقض. عدم اثارته هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم قبول الدفع.الحكم كاملاً




بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأقصى. تعلقه بالنظام العام. سكوت المستأجر مدة من الزمن - 13 سنة - عن المطالبة بتحديد الأجرة القانونية. لا أثر له.الحكم كاملاً




استصدار المؤجر أمر أداء بالأجرة ضد المستأجر عن الفترة اللاحقة لاعتبار العقد مفسوخا بتحقق الشرط الصريح الفاسخ. صيرورة الحكم الصادر برفض التظلم منه نهائيا. عدم جواز عودة المؤجر للمطالبة بالريع عن ذات الفترة.الحكم كاملاً




دعوى المستأجر باسترداد ما دفعه زائد عن الأجرة القانونية. جواز رفعها على استقلال أو مندمجة مع دعوى تخفيض الأجرة. لا محل لتعليق الفصل فيها على صيرورة الحكم بتخفيض الأجرة نهائيا.الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في وصف العين هي بما ورد بعقد الإيجار بشرط أن يكون حقيقياً انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.الحكم كاملاً




ورود عقد الإيجار على أرض فضاء. خضوعه للقواعد العامة في الإيجار دون قوانين إيجار الأماكن. لا يغير من ذلك أن تكون الأرض مسورة أو عليها مبان لم تكن محل اعتبار في التعاقد.الحكم كاملاً




القرار التفسيري رقم 8 لسنة 1965. مواجهته حالة عدم وجود أجرة اتفاقية من المؤجر والمستأجر وتركها لتقدير لجنة تقدير الإيجارات التي أغفلها القانون رقم 7 لسنة 1965. بقاء هذه الحالة خاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن مواطن التفسير التي جاوزت حدود التفويض التشريعي، دلالة ذلك. عدم جدية الدفع. مثال في دفع بعدم دستورية القرار التفسيري رقم 8 لسنة 1965 بشأن إيجار الأماكن.الحكم كاملاً




مجال تطبيق القرار التفسيري رقم 8 لسنة 1965. عدم وجود أجرة اتفاقية بين المؤجر والمستأجر عن العين المؤجرة وقت صدور القانون 7 لسنة 1965. اتفاق الطرفين على تحديد أجرة. وجوب إعمال القانون 7 لسنة 1965.الحكم كاملاً




الأجرة التعاقدية في معنى المادة 2 ق 7 لسنة 1965. الأجرة الحقيقية التي انصرفت إليها إرادة المتعاقدين منذ بدء تنفيذ عقد الإيجار.الحكم كاملاً




أحكام القانون 46 لسنة 1962 بشأن إيجار الأماكن. قواعد آمرة. جواز إثبات مخالفة أحكامه بكافة الطرق.الحكم كاملاً




إلغاء القانون لمحكمة أو جهة اختصاص. أثره. حصول الإلغاء بمجرد نفاذ القانون ما لم ينص على غير ذلك.الحكم كاملاً




القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن. إلغاؤه مجالس المراجعة. القضاء في ظل ذلك القانون في دعوى مرفوعة قبل صدوره بعدم اختصاص القضاء العادي وباختصاص مجالس المراجعة بتحديد الأجرة إعمالاً للقرار التفسيري 8 لسنة 1965. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأجير من الباطن. دعوى بفسخ عقد الإيجار. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944. تحديد أجرتها. ق 121 لسنة 1947. إحداث تعديلات جوهرية بهذه الأماكن تغير من طبيعتها وطريقة استعمالها. وجوب اعتبارها في حكم المنشأة حديثاً. خروجهاً عن نطاق تطبيق القانون. الإصلاحات والتجديدات لا تخرج المكان عن نطاق القانون المذكور.الحكم كاملاً




تكييف التعديلات بأنها جوهرية أو بسيطة. تكييف قانوني يستند إلى تقرير واقعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




توافر التماثل أو انعدامه بين العين المؤجرة وعين المثل. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع.الحكم كاملاً


توافر التماثل أو انعدامه بين العين المؤجرة وعين المثل. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

تحديد الحد الأقصى لأجرة الأماكن المنشأة في أول يناير 1944. مادة 4 قانون 121 سنة 1947. الاعتداد بأجرة المثل. شمول هذه الأجرة الزيادات القانونية. دلالة ذلك. شمول الأجرة المقضي بها لعين النزاع تلك الزيادات.

الحكم كاملاً

المنازعة حول تكييف العقد الصادر لمشتري الجدك، وما إذا كان يعد مجرد تنازل عن الإيجار أو بيع للمتجر. أثره. توافر مصلحة هذا المشتري في استئناف الحكم الصادر برفض إجازة البيع ولو لم يطعن فيه البائع المستأجر الأصلي.

الحكم كاملاً

الأجرة المخفضة بنسبة 35% وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965. الضرائب التي لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961. وجوب إضافتها إلى تلك الأجرة.

الحكم كاملاً

حق المؤجر في إخلاء العين لتأجير المستأجر لها من الباطن دون تصريح نشوؤه بمجرد وقوع المخالفة. عدم انقضائه باسترداد المستأجر للعين.

الحكم كاملاً

المتجر في معنى م 594/ 2 مدني. عناصره. بيع التاجر متجره الكائن بعقار يملكه. عدم شموله للحق في الإجارة. عقد إيجار العين المبيعة الصادر من هذا البائع للمشتري. خضوعه لأحكام قانون إيجار الأماكن.

الحكم كاملاً

إحداث تغييرات مادية وجوهرية في الأجزاء الأساسية من مبنى قديم. أثره. اعتباره مسكناً جديداً جواز الاستئناس في تحديد المقصود بهذه التعديلات بالمعايير التي وضعها القانون 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.

الحكم كاملاً

تقرير الحكم أن العين المؤجرة مكونة من خمس غرف لا أربع كما أثبت في عقد الإيجار. استناده في ذلك إلى شهادة رسمية صادرة من قسم الإيرادات بالبلدية وإلى ما أثبته الخبير في تقريره. النعي عليه بمخالفة قواعد الإثبات. لا أساس له.

الحكم كاملاً

تخفيض الأجرة المتخذة أساساً لربط الضرائب بدفاتر الحصر بنسبة 20% ق 37 لسنة 1966 قصر أثره على علاقة ملاك هذه العقارات بالجهات الضريبية دون علاقتهم بالمستأجرين. عدم جواز استناد المستأجر إلى القانون 169 لسنة 1961 في طلب خفض الأجرة بقيمة هذه النسبة.

الحكم كاملاً

جواز توقي طلب الإخلاء بأداء الأجرة المستحقة وفوائدها والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.

الحكم كاملاً

أجرة الأساس للمباني التي أنشئت قبل أول يناير 1944 من الأجرة الفعلية في شهر إبريل 1941 أو أجرة المثل في هذا الشهر. أجرة المثل. ماهيتها. تقدير توافر التماثل أو انعدامه. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

الحكم كاملاً

عبء إثبات الأجرة الأساسية يقع على من يدعي أن الأجرة الحالية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً، ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

عدم قابلية الحكم للطعن فيه تطبيقاً للمادة 15/ 4 ق 121 لسنة 1947. مناطه. فصل المحكمة الابتدائية - في دعوى تخفيض أجرة - في مسألة أولية باعتبار أن الإيجار وقع على محل تجاري بمقوماته. جواز الطعن في هذا الحكم.

الحكم كاملاً

ندب خبير للاطلاع على ملف عقار بمأمورية الإيرادات لبيان ما إذا كان المؤجر قد أقام طعناً في قرار لجنة التقدير. واقعة مادية لا تنطوي على فصل في مسألة قانونية. جواز الاستعانة فيها بخبير.

الحكم كاملاً

أجرة المثل في شهر نوفمبر سنة 1961. وجوب اتخاذها أساساً لتحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقانون 168 لسنة 1961 إذا لم يكن قد سبق تأجيرها .

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 11/ 2، 4 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن احتساب كامل قيمة الأرض وغيرها مقيد بشرطين: أولهما: البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها .

الحكم كاملاً

أجرة الأساس للأماكن الخاضعة للقانون 168 لسنة 1961. ماهيتها. الأخذ بالأجرة المسماة في العقد الساري في 5/ 11/ 1961 شرطه. أن يكون العقد جدياً والأجرة ليست صورية. للمستأجر اللاحق إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

من الجائز اتخاذ عوائد الأملاك المبينة المربوطة على المكان المؤجر في تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل.

الحكم كاملاً

الإصلاحات والتحسينات التي يدخلها المؤجر قبل التأجير وكل ميزة يوليها المؤجر للمستأجر. وجوب تقويمها وإضافتها إلى الأجرة القانونية. خضوع هذا التقويم لرقابة القضاء.

الحكم كاملاً

حق المؤجر في إخلاء المستأجر عند تغييره نوع استعمال العين المؤجرة. شرطه. ترتب ضرر للمؤجر من جراء هذا التغيير.

الحكم كاملاً

الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يدخلها المؤجر في العين المؤجرة. تقويمها وإضافة مقابل الانتفاع بها إلى أجرة الأساس. وجوب إعمال اتفاق الطرفين ما لم يقصد منه التحايل على القانون.

الحكم كاملاً

اتفاق الطرفين أمام الخبير على تحديد أجرة الجراج بمبلغ معين دون مراعاة أحكام القانون. خصم الحكم هذا المبلغ من أجرة تلك الشقة محل النزاع. خطأ.

الحكم كاملاً

اتفاق المؤجر والمستأجر على مقابل المزايا المستقلة عن العين المؤجرة. وجوب إعماله ما لم يقصد منه التحايل على القانون. مثال بشأن إيجار جراج سيارة.

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم غير قابل لأي طعن وفقاً للقانون 121 لسنة 1947، شرطه. صدوره في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام هذا القانون.

الحكم كاملاً

المنازعات الناشئة من تطبيق ق 46 لسنة 1962 و7 لسنة 1965. خضوع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث قابليته للطعن.

الحكم كاملاً

دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

تحديد الأجرة تحديداً حكمياً طبقاً للقانون 7 لسنة 1965. مؤداه. انعدام أثر قرارات لجان التقدير غير النهائية عند صدور هذا القانون. اختصاص المحاكم بالفصل في صحة إعمال أحكام هذا القانون.

الحكم كاملاً

لجنة تقدير الإيجارات. عدم اختصاصها بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/ 2/ 1965 متى أخطرت عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ. لا حجية لقرار اللجنة الصادر خارج حدود ولايتها. للمحكمة ذات الولاية أن تنظر في النزاع كأن لم يسبق عرضه عليها.

الحكم كاملاً

معايير التعديلات الجوهرية في العقار وفقاً للمادة 3/ حـ ق 56 لسنة 1954 معدلة بق 549 لسنة 1955. مسألة موضوعية. جواز الاستئناس بها في بيان المقصود من تلك التعديلات في المكان المؤجر.

الحكم كاملاً

حظر شغل أكثر من مسكن لشخص واحد في بلد واحد دون مبرر مستأجراً كان أم مالكاً م 5/ 1 ق 52 لسنة 1969. لكل ذي مصلحة مالكاً كان للعقار أو طالب استئجار حق إخلاء الشاغل للمسكن.

الحكم كاملاً

عدم التزام الحكم الاستئنافي بالرد على ما يخالفه من أسباب الحكم الابتدائي متى أقام قضاءه على ما يحمله. مثال في إيجار أماكن.

الحكم كاملاً

الأماكن التي بدئ في إنشائها قبل 18/ 9/ 1952 ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ. تخفيض أجرتها بنسبة 15% حتى آخر يونيو 1958. ق 199 لسنة 1952. صيرورة التخفيض 20% من 1/ 7/ 1958. ق 55 لسنة 1958. عدم جواز الجمع بين كلا التخفيضين.

الحكم كاملاً

الحكم بتخفيض الأجرة طبقاً للقانون 55 لسنة 1958 دون مراعاة لانطباق المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 في الفترة السابقة. تحجبه عن تمحيص دفاع المؤجر بأن الأجرة التعاقدية مخفضة بمعدل 15% من أجرة المثل في سبتمبر 1952. قصور.

الحكم كاملاً

إنه وإن كانت المادة 2/ جـ من القانون رقم 121 لسنة 1947 ومقابلها المادة 23/ جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 تنص على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك مما قد يستفاد منه أن للمؤجر الحق في طلب إخراج المستأجر لمجرد استعمال المكان المؤجر.

الحكم كاملاً

الدعوى بطلب فسخ عقد من عقود إيجار الأماكن الممتدة وفقاً لأحكام التشريعات الاستثنائية لإساءة استعمال العين المؤجرة. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام قانون إيجار الأماكن 121 لسنة 1947 المتعلقة بتحديد الأجرة. النزاع بين الطرفين حول ما إذا كانت العين المؤجرة مفروشة من عدمه. عدم اعتباره ناشئاً عن تطبيق أحكام ذلك القانون.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بصورية تأجير الشقة نصف مفروشة. إخضاع أجرتها للإعفاء والتخفيض المنصوص عليهما في القانونين 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1965. خضوع هذا القضاء للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه.

الحكم كاملاً

منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجرة أو في استحقاقها في دعوى الإخلاء. وجوب بحث هذه المسألة الأولية. الخلاف حول تفسير نص قانوني تحتمل عبارته أكثر من معنى. اعتباره منازعة جدية.

الحكم كاملاً

انتفاع الوارث بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر. شرطه. ق 121 لسنة 1947. القضاء بإخلاء الطاعنة من المسكن موضوع النزاع استناداً إلى أنها لا تستفيد من امتداد العقد لأنها لم تكن تقيم مع مورثها عند وفاته. قضاء في منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانون المذكور. عدم جواز استئنافه.

الحكم كاملاً

القضاء بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة تطبيقاً للمادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947. فصل الحكم في الادعاء بتزوير إيصال سداد الأجرة وعقد صلح وعقد الإيجار. فصل في صميم المنازعة الإيجارية. عدم قابليته للطعن فيه.

الحكم كاملاً

نص المادة 221 مرافعات على جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. لا يعد استثناء من المادة 15 ق 121 لسنة 1947 التي تمنع الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه.

الحكم كاملاً

التحسينات والإنشاءات بالعين المؤجرة وجوب تقويمها وإضافة مقابل انتفاع المستأجر بها إلى الأجرة القانونية. اقتضاء المؤجر زيادة في الأجرة تجاوز هذا المقابل. غير جائز، سواء أنشأها المؤجر أو أنشأها المستأجر وتملكها المؤجر.

الحكم كاملاً

جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. م 221 مرافعات عدم سريان هذا النص على المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947، النص في قانون المرافعات على إلغاء كل نص آخر يخالف أحكامه لا يلغي ضمناً النص الوارد في قانون خاص.

الحكم كاملاً

يشترط للانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الامتداد سواء كانوا من الورثة أو غيرهم، مقيمين عادة مع المستأجر عند وفاته.

الحكم كاملاً

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى عدم انطباق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وانتهى إلى تطبيق القواعد العامة في القانون المدني فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.

الحكم كاملاً

طلب إخلاء العين المؤجرة استناداً إلى انتهاء عقد الإيجار، لا يشكل تعرضاً للمستأجر بل هو استعمال من المؤجر لحقه الذي خوله له القانون.

الحكم كاملاً

التعديلات الجوهرية بالعين المؤجرة. ماهيتها. قيام المؤجر بسد باب الحجرة التي تركها شريك المستأجر مع بقاء الأخير شاغلاً للحجرتين اللتين اختص بهما من قبل ومنتفعاً بصالة ومنافع الشقة. عدم اعتبار المكان بهذا التعديل جديداً.

الحكم كاملاً

الأجور المتعاقد عليها في معنى القانون 7 لسنة 1965. هي الأجور الحقيقية دون الصورية. المنازعة في هذا الشأن. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه طبقاً لقرار اللجنة العليا لتفسير القانون رقم 46 لسنة 1962. شرطه. النص عليه في العقد. عدم جواز الانحراف عن معنى العبارة عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

الحكم كاملاً

معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 أولاً. العبرة فيها بما قضت به المحكمة. القضاء بفسخ الإيجار تأسيساً على أن العين المؤجرة أرض فضاء لا تخضع للقانون المذكور. خضوعه بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة.

الحكم كاملاً


تأجير أرض فضاء لمدة ثلاثين سنة. الترخيص للمستأجر في أن يقيم عليها مصنعاً تئول ملكيته للمؤجر عند فسخ العقد أو انتهاء مدته .

الحكم كاملاً

وجوب تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني عدا الأحكام التي صدرت بها تشريعات خاصة. النص في التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بها. أثره. امتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون .

الحكم كاملاً

قرار التفسير التشريعي رقم 8 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962. نطاقه. الحالات التي لم يتفق فيها المالك والمستأجر على تحديد أجرة للعين بل تركا تحديدها إلى لجنة التقدير .

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات هو من مسائل النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، ومن ثم يجوز إثبات التحايل على زيادة هذه الأجرة بكافة طرق الإثبات .

الحكم كاملاً

م 15 ق 121 لسنة 1947. محل تطبيقها أن يكون الطعن وارداً على حكم من المحكمة الابتدائية في منازعة إيجارية. الحكم الاستئنافي بعدم جواز الاستئناف. جواز الطعن فيه بالنقض .

الحكم كاملاً

المنازعة في مدى صلاحية شقة القياس لتقدير أجرة بالمثل. منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947. عدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها. م 15/ 4 من القانون المذكور .

الحكم كاملاً

صدور حكم بندب خبير لبيان ما إذا كانت العمارة التي حصلت بالعين المؤجرة في سنة 1959 هي مجرد إصلاحات أم تعديلات جوهرية. ثبوت أن تاريخ إنشاء العمارة لم يكن محل نزاع. تناول الحكم الابتدائي الصادر من بعد بحث تاريخ إنشاء العمارة وانتهاؤه إلى أنها تمت في سنة 1964. القضاء بتأييد هذا الحكم. لا خطأ.

الحكم كاملاً

استناد الحكم في اعتبار شقة النزاع في حكم المنشأة في سنة 1964 على ما حصله من أنها أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 مكونة من أربع حجرات وأصبحت في سنة 1964 مكونة من شقتين نتيجة التعديلات الجوهرية التي أدخلت عليها. كفاية ذلك لحمل قضائه .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم خضوع أجرة شقة معدة للسكنى لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. إقامة الحكم قضاءه على أن الميزات الإضافية التي خولها المؤجر للمستأجر غير لصيقة بالعين المؤجرة ويمكن الانتفاع بها بدونها. خطأ في القانون .

الحكم كاملاً

الحكم بتخفيض الأجرة وفقاً لأحكام ق 121 لسنة 1947 منازعة ناشئة عن تطبيقه في معنى المادة 15 منه .

الحكم كاملاً

المقصود بالأجور المتعاقد عليها في معنى المادة الثانية من القانون 7 لسنة 1965 استقلال قاضي الموضوع باستخلاص حقيقة تلك الأجور دون معقب متى كان استخلاصه سائغاً .

الحكم كاملاً

القرار 8 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القرار بقانون 46 لسنة 1962 القصد منه تحديد الأجرة التعاقدية للأماكن التي أجرت دون تسمية تلك الأجرة في عقودها .

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالنقض لمخالفة القانون. جائز. عدم جواز الطعن بهذا الطريق عملاً بنص م 15 ق 121 لسنة 1947. محله لم أن يكون وارداً على حكم صادر من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون .

الحكم كاملاً

تطبيق القانون 7 لسنة 1965. الإخلال بالمساواة بين المستأجرين لشقق متماثلة في مبنى واحد. لا أثر له. علة ذلك .

الحكم كاملاً

الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام سواء ورد في العقد أو أثناء سريانه.

الحكم كاملاً

الغلط في تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زاد من حدها القانوني جواز استرداد الزائد باعتباره إثراء على حساب الغير .

الحكم كاملاً

عدم بحث الحكم لمطابقة الأجرة المحددة بعقد الإيجار من الباطن أو عدم مطابقتها للقانون لإثبات أو نفي الغلط في تحديدها . قصور .

الحكم كاملاً

الأجور المتعاقد عليها في معنى المادة الثانية من القانون 7 لسنة 1965. هي تلك الأجور الحقيقية التي تم التعاقد عليها منذ بدء الإيجار .

الحكم كاملاً

التمسك بصورية الأجرة المبينة بعقود الإيجار صورية تدليسية مبناها التحايل على القانون للتوصل إلى اقتضاء أجرة أكثر من الأجرة القانونية. جواز إثبات ذلك بين المتعاقدين بطرق الإثبات كافة .

الحكم كاملاً

الفصل في النزاع الدائر حول إثبات حقيقة الأجرة الاتفاقية قبل إعمال التخفيض القانوني عليها. فصل في نزاع خارج عن نطاق تطبيق قوانين الإيجارات. الدعوى بتحديد الأجرة في العقود الممتدة قانوناً. غير مقدرة القيمة.

الحكم كاملاً

تفسير العقد، وجوب إعمال الظاهر الثابت به إلا أن يثبت ما يدعو إلى العدول عنه. الادعاء بوقوع غلط في تحديد الأجرة المثبتة بعقد الإيجار. شروط إثباته.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن مناقشة المستندات المقدمة مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى. قصور. مثال في دعوى تحديد أجرة مسكن.

الحكم كاملاً

الإخلاء للتأجير من الباطن ومدى توافر شروطه. منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947. الحكم فيها غير قابل لأي طعن عملاً بنص م 15/ 4 من هذا القانون. دفاع وكيل الدائنين بأن تأجيره لمحل المفلس بالجدك لا يخضع لأحكام ذلك القانون.

الحكم كاملاً

الأجرة التي اتخذها المشرع في القانون رقم 7 لسنة 1965 أساساً للتخفيض بنسبة 35% هي الأجرة التي اتفق عليها الطرفان دون قيد على إرادتيهما قبل صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات. علة ذلك.

الحكم كاملاً

مراعاة الأجرة التي قدرتها لجنة تقدير الإيجارات في الإيجار اللاحق لصدور قرارها. تخفيض هذه الأجرة التعاقدية بنسبة 35% عملاً بالقانون رقم 7 لسنة 1965. خطأ. عدم بحث ما أدخله المؤجر من تحسينات وتعديلات على العين المؤجرة زادت من منفعتها عما كانت عليه وقت تقدير أجرتها بمعرفة اللجنة. قصور.

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969. الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

دعوى المؤجر بالإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة هي دعوى بفسخ عقد الإيجار. الدعوى بطلب فسخ أو امتداد عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969. الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة المساكن من المسائل التي يحكمها القانون 121 لسنة 1947. الحكم بتخفيض الأجرة وفقاً للقانون 55 لسنة 1958 المعدل له. حكم صادر في منازعة ناشئة عن تطبيقه. عدم قابليته لأي طعن. لا يغير من ذلك فصل الحكم في تحديد تاريخ إتمام المبنى وإعداده للسكنى أو قصوره لإغفاله بحث أمر المباني التي بدئ في إنشائها قبل 18/ 9/ 1952 وأعدت للسكنى بعد هذا التاريخ.

الحكم كاملاً

جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. م 396 مرافعات سابق. عدم اعتباره استثناء من حكم المادة 15 من قانون 121 لسنة 1947.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة المساكن من مسائل النظام العام. التحايل على زيادة هذه الأجرة. جواز إثباته بكافة الطرق.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم من القرائن التي ساقها الأجرة الحقيقية الواجب إعمال التخفيض عليها. وأن المؤجر لم يقع في خطأ بشأن القانون الواجب التطبيق. قيامه على هذه القرائن المتساندة. عدم جواز مناقشة كل منها على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.

الحكم كاملاً

طلب المؤجر الإخلاء للتأخر في الوفاء ببعض الأجرة إعمالاً للقانون 121 لسنة 1947. تعرض الحكم لبحث النزاع حول حقيقة الأجرة الواجبة على المستأجر وما يجب خصمه منها إعمالاً لقانون التخفيض وذلك للتمكن من البت في طلب الإخلاء. عدم اعتباره قضاء بما لم يطلبه الخصوم.

الحكم كاملاً

عدم قابلية الحكم للطعن وفقاً للمادة 15/ 4 ق 121 لسنة 1947. شرطه. صدوره في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا القانون.

الحكم كاملاً

المنازعات الناشئة عن تطبيق القانونين 46 لسنة 1962، 7 لسنة 1965 لا تعتبر منازعات إيجارية. خضوع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث قابليته للطعن.

الحكم كاملاً

القانون 46 لسنة 1962. نطاقه. الأماكن التي تم إنشاؤها منذ 5 نوفمبر سنة 1961. والأماكن التي تم إنشاؤها قبل 5 نوفمبر سنة 1961 ولكنها بقيت خالية لم تؤجر أو تشغل حتى هذا التاريخ.

الحكم كاملاً

أحكام القانون 46 لسنة 1962 أحكام آمرة. وجوب تحديد الأجرة وفقاً لها متى كان المبنى خاضعاً لأحكام هذا القانون.

الحكم كاملاً

تخفيض الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962 بنسبة 35%. م 2 ق رقم 7 لسنة 1965. شرطه.

الحكم كاملاً

الأجرة التي تتخذ أساساً للتخفيض بنسبة 35%. هي الأجرة الأصلية المتعاقد عليها قبل أي تخفيض يكون قد أجري عليها.

الحكم كاملاً

الأجرة المخفضة طبقاً للمادة الثانية من القانون 7 لسنة 1965 تقدير حكمي. القصد منه إنهاء الحالات المنظورة أمام لجان التقدير المشكلة طبقاً للقانون 46 لسنة 1962 اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الأول في 22 من فبراير سنة 1965.

الحكم كاملاً

الحكم بتخفيض الأجرة استناداً إلى القانون 121 لسنة 1947. عدم قابليته للطعن. إجراء تعديلات وتحسينات في المباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 يجيز طلب زيادة الأجرة طبقاً لأحكام القانون المذكور.

الحكم كاملاً

نص المادة 396 مرافعات سابق على جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. عدم اعتباره استثناء من حكم المادة 15 من قانون إيجار الأماكن 121 لسنة 1947 المانعة من الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 والقوانين المعدلة له.

الحكم كاملاً

انطواء الحكم المطعون فيه على قضاء في منازعة إيجارية وأخرى غير إيجارية مرتبطة.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة المساكن من المسائل التي يحكمها القانون 121 لسنة 1947. الحكم بخضوع العقار للقانون 168 لسنة 1961، هو حكم صادر في منازعة ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين الملحقة به. عدم قابليته للطعن فيه. لا يغير من ذلك ادعاء المؤجر بسبق تخفيض الأجرة طبقاً لأحكام القانون 55 لسنة 1958 وإطراح المحكمة لهذا الدفاع.

الحكم كاملاً

إذ كان النزاع في الدعوى يدخل في نطاق المادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947، والحكم الصادر فيه غير قابل لأي طعن، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع الطاعنين بشأن تاريخ إنشاء العقار بفرض صحته يكون غير منتج.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الغرض الأساسي من الإجارة ليس هو المبنى ذاته، وإنما ما اشتمل عليه من أدوات وآلات، وأن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوياً. عدم انطباق القانون 121 لسنة 1947.

الحكم كاملاً

المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947. محل تطبيقها. ورود الطعن على حكم من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون. الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. جواز الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

الأحكام الغير قابلة لأي طعن طبقاً للمادة 15/ 4 من القانون 121 لسنة 1947. وجوب صدورها في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون. العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 من عدمه هي بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم.

الحكم كاملاً


ثبوت أن الغرض الأساسي من الإجارة ليس هو المبنى ذاته، وإنما ما اشتمل عليه من أدوات وآلات. وأن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوياً.

الحكم كاملاً

القضاء بندب خبير لبيان أجرة المثل. جواز العدول عن هذا الإجراء إذا ما تبينت المحكمة الأجرة الحقيقية والفصل في الدعوى على هذا الأساس.

الحكم كاملاً

تقدير الأجرة طبقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962. الضرائب العقارية والإضافية هي أحد عناصر الأجرة الناشئة عن عقد الإيجار.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى أن عقد الإيجار قد تضمن شروطاً من شأنها أن تضيف على عاتق المستأجر التزامات مقابل الانتفاع بالمباني التي صرح له بإقامتها .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى أن الاتفاق الذي تضمنه عقد الإيجار في أحد بنوده يشمل أجرة المثل للمكان المؤجر كما يشمل مقابل عملية مالية أخرى .

الحكم كاملاً

النزاع المتعلق باختصاص المحكمة المحلي. خروجه عن نطاق تطبيق القانون 121 لسنة 1947. انطباق القواعد العامة عليه من حيث جواز الطعن فيه.

الحكم كاملاً

المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947. غير قابلة لأي طعن. المسائل الأولية التي يطبق في شأنها أحكام القانون المدني. الحكم الصادر فيها يخضع للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن أجرة العقار تخضع للتخفيض المقرر بالقانون 55 لسنة 1958. إغفال الحكم هذا الدفاع الجوهري. قصور.

الحكم كاملاً

الحكم بتخفيض الأجرة استناداً إلى القانون 121 لسنة 1947 يكون صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيقه. عدم قبوله لأي طعن. أحكام القانون 55 لسنة 1958 من قوانين الإيجارات المكملة للقانون 121 لسنة 1947.

الحكم كاملاً

جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. المادة 396 مرافعات القانون 121 لسنة 1947.

الحكم كاملاً

المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947. محل تطبيقها أن يكون الطعن وارداً على حكم من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة المساكن من المسائل التي يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947. الحكم بخضوع العقار للقانون 55 لسنة 1958 وتخفيض أجرته. حكم صادر في منازعة ناشئة عن القانون 121 لسنة 1947.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمةالاستئناف لمخالفة القانون. المادة الأولى من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض. الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 عدم جواز الطعن فيه.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة المساكن من المسائل التي يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947. الحكم بتخفيض الأجرة إعمالاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 المعدل لذلك القانون يكون صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيقه. عدم قبوله لأي طعن.

الحكم كاملاً

النزاع حول نوع العين المؤجرة وخضوعها وعدم خضوعها للقانون 121 لسنة 1947. فصل المحكمة في هذا النزاع الذي تجادل فيه الخصوم في أسباب حكمها بأن العين المؤجرة ليست من الأراضي الفضاء. هذا التقرير هو العلة لمنطوق الحكم. قضاء - متى صار نهائياً - يمنع الخصوم من التنازع في دعوى تالية تكون هذه المسألة هي الأساس فيما يدعيه أي الخصوم من حقوق.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم في خضوع العين المتنازع عليها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. ليس فصلاً في مسألة قانونية مجردة بل قضاء في تطبيق القانون على واقع مطروح عليه. تعلق التقريرات القانونية بواقع النزاع وارتباطها الوثيق بمنطوق الحكم. لها ما للمنطوق من حجية.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة فى أسباب الحكم فى دعوى إخلاء المحل المؤجر طبقا للقانون رقم 121 لسنة 1947 بأن العقد المبرم بين المدعى عليه وآخر ليس عقد بيع جدك وإنما هو تنازل عن الإيجار. ارتباط المنطوق بالاخلاء بالأسباب ارتباطا وثيقا.

الحكم كاملاً

الأحكام الغير قابلة لأي طعن طبقاً للمادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947. وجوب صدورها في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون. عدم توافر هذا الشرط. خضوع الحكم للقواعد العامة للطعن في الأحكام.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف لمخالفة القانون. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم استناداً إلى المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947. مناطه، ورود الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون.

الحكم كاملاً

المنازعات التي تشير إليها المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947. المقصود بها جميع المنازعات الإيجارية التي يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام هذا التشريع الاستثنائي. الدعوى بطلب تخفيض الأجرة واسترداد ما دفع زائداً على الحد الأقصى الذي يحدده هذا القانون، من المنازعات الإيجارية في معنى المادة 15 منه. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.

الحكم كاملاً

لا تجيز المادة 396 مرافعات - بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1956 - الطعن في أحكام دوائر الإيجارات. القانون 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات. لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء.

الحكم كاملاً

المنازعة في مشروعية الأجرة الزائدة التي يتضمنها عقد صلح وقبول المستأجر الزيادة عند بدء الإيجار أو قبوله لها أثناء سريان العقد، المنازعة في ذلك منازعة إيجارية ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 وتستلزم تطبيق نصوصه وبالتالي تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية.

الحكم كاملاً

لا يجوز زيادة الأجرة المتفق عليها فى عقود الإيجار المبرمة منذ أول مايو سنة 1941 عن أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر

الحكم كاملاً








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق